مسطرة إبرام اتفاقيات التوأمة
خلال إعداد مشروع التوأمة مع المدن الأجنبية أو الجماعات الأجنبية يتعين الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التالية:
1-موافاة المصالح المركزية : (المديرية العامة للجماعات المحلية /مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون) ،تحت إشراف السلطة الإقليمية ،يتضمن الجهة التي اقترحت التوأمة ،ونبذة موجزة عن المدينة الأجنبية ومؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مع التركيز على مواطن التشابه والتطابق بينها وبين المدينة أو الجماعة المعنية.
2-ضرورة إرفاق هذا التقرير بنسخ من المراسلات المرتبطة بالجهة صاحبة المبادرة ،او الشخصيات والهيئات المهتمة بهذا الموضوع ، مع الإشارة إلى الظروف التي تمت فيها المبادرة .
3-بمجرد توصل مجلس المدينة أو المجلس الجماعي بالموافقة المبدئية للسلطة الوصية يتعين إدراج نقطة التوأمة في جدول إحدى دورات المجلس للتداول واتحاد مقرر في شانها وتخصيص اعتماد في الميزانية لتغطية النفقات المترتبة عن التوأمة في مرحلتي الذهاب والإياب.
4-موافاة وزارة الداخلية بمقرر المجلس المتخذ في هذا الشأن مصحوبا بتقديرات مفصلة عن نفقات التوأمة ،وكذا الصعوبات المادية التي تعترضه في هذا الصدد مدعما بوجهة نظر السلطات المحلية في الموضوع.
5-يتم عرض مشروع التوأمة على أنظار جلالة الملك قصد الموافقة.
6-لا يجوز لرئيس المجلس اتخاذ أي إجراء لتجسيد التوأمة والتوقيع عليها إلا بعد إشعاره من طرف وزارة الداخلية بالموافقة المولوية السامية لصاحب الجلالة .
7-يستحسن أن يتم الاتفاق بين الطرفين على إجراء مراسيم التوأمة في موعد يصادف احتفال المدينة المستقبلة بعيد وطني أو مهرجان موسمي ذي طابع سياحي أو ثقافي.
8-سيتم الاتفاق مسبقا بين الطرفين على صيغة ومضمون اتفاقية التوأمة التي يجب أن تنص على مجالات التعاون المشترك ،وذلك بعد اخذ رأي السلطات الإدارية المحلية المختصة في الموضوع.
9-في حالة الاتفاق على إطلاق اسم المدينة الأخت على إحدى شوارع أو ساحات المدينة فانه يتعين على المجلس التداول واتخاذ مقرر في هذا الشأن وموافاة وزارة الداخلية بملف مفصل في الموضوع.
10-يتعين على رئيس مجلس المدينة أو الجماعة القيام بالاتصالات اللازمة مع نظيره الأجنبي لتحديد موعد ومكان التوقيع على التوأمة في مرحلتي الذهاب والإياب وكذا القيام بجميع الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن .
11-عند تحديد تاريخ السفر إلى المدينة أو الجماعة المحلية الأجنبية ،في مرحلة الذهاب أو الإياب ،يجب استدعاء المجلس لعقد دورة عادية أو استثنائية لتعيين أعضاء الوفد الذي سيمثل المدين أو الجماعة في مراسيم التوأمة، على أن لا يزيد عدد أفراده عن عشرة من بينهم الرئيس،ويمكن للوالي أو العامل تعزيز الوفد بعناصر أخرى إن اقتضت المصلحة ذلك
.