تفويت الأراضي التابعة للدولة المتواجدة داخل المدار الحضري أو الخاضعة لتصميم التهيئة أو تصميم التنمية مصادق عليهما
ماهي الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة؟
مطبوع f301 ؛
لإثبات هوية الشخص صاحب الطلب :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا ذاتيا :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ؛
لإثبات هوية صاحب المشروع، إذا كان شخصا معنويا :
الأنظمة ؛
محضر اجتماع آخر جمع عام ؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للممثل القانوني ؛
نسخة من الوثيقة التي تثبت منح الممثل القانوني سلطة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز المشروع الاستثماري (محضر الجمع العام أووكالة) .
لتحديد الوعاء العقاري :
التصميم العقاري أو التصميم الطبوغرافي ؛
تصميم الموقع يبين المعطيات المتعلقة بالأنصاب ويحدد البقعة الأرضية المطلوبة ؛
الشهادة العقارية بالنسبة للعقارات المحفظة أو في طور التحفيظ .
لتحديد إنجاز الأشغال :
مذكرة تقديم طبقا للنموذج m301 ؛
تصميم استعمال الأرض يحدد المساحة المطلوبة .
لتحديد التخصيص المعماري للبقعة الأرضية (اختياري) :
مذكرة معلومات مسلمة من طرف الوكالة الحضرية .
ماهي المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
يجب أن يودع الملف لدى مندوب الأملاك المخزنية .
ماهي المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
يوجه الملف الذي تم وضعه بمندوبية الأملاك المخزنية إلى المركز الجهوي للاستثمار خلال 20 يوما ابتداءا من تاريخ التوصل به .
ماهي الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
لاشيء .
ماهي المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
المسؤولية :
والي الجهة .
الإشراف :
اللجنة المختصة بالمعاينة والتقويم (الفصل40 من دفتر التحملات والشروط العامة المفروضة على المقتنين للبقع الأرضية التابعة للدولة المتواجدة بالمدار الحضري والمصادق عليه بظهير 12 يوليوز 1948) .
الإطار التوافقي :
اللجنة الجهوية للاستثمار ؛
اللجنة الإدارية للخبرة ؛
اللجنة المختصة بالمعاينة والتقويم .
ماهي الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة الداخلية
ما هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002 المتعلقة بالتدبير اللاممركز للاستثمار (ج. رعدد 4970 بتاريخ 17 يناير 2002، ص 51-60)
الظهير الشريف الصاد رفي 12 يوليوز 1948 بالمصادقة على دفتر التحملات والشروط العامة المفروضة على المقتنين للبقع الأرضية التابعة للدولة والمتواجدة في المدار الحضري (ج. ر عدد 1871 بتاريخ 3 شتنبر 1948، ص 986 989)
المرسوم رقم 185-02-2 بتاريخ 5 مارس 2002 المغير و المتمم للمرسوم الملكي رقم 66-330 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية (ج. ر عدد 4984 بتاريخ 7 مارس 2002، ص 140و 141) .
ملاحظات
يجب تحديد المساحة موضوع التفويت بناءا على طبيعة المشروع المزمع إنجازه وكذا مكوناته ؛
تفويت الأرض يجب أن يتم مقابل قيمة البيع الحقيقية المتعين تحديدها من طرف اللجنة الإدارية للخبرة ؛
إن القيمة التجارية للأرض يجب ألا تتجاوز 10 % من التكلفة التقديرية العامة للمشروع ؛
إن التفويت يجب أن يضمن ببنود الفسخ والتقويم المنصوص عليها في دفتر التحملات الذي يحدد التزامات المقتنين وإجراءات فسخ عقد البيع في حالة العجز .
الوثائق المسلمة من طرف الإدارة :
قرار والي الجهة ؛
دفتر التحملات ؛
عقد البيع ؛
شهادة إبراء الذمة .
2