مسطرة مقاضاة الدولة
ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؟
تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنسان.
وبالنسبة للموظف العمومي، يكون أحيانا معرضا لأن تلحق به أو بحياته الإدارية بعض الأضرار بسبب ما قد تصدره الإدارة في حقه من قرارات مشوبة بعدم المشروعية.
فحماية له، وصيانة لحقوقه وحرياته من مثل تلك القرارات، أنشأ المشرع تظلما لإخضاع مقررات الإدارة وأعمالها للرقابة القضائية.
وتتخذ الرقابة القضائية لأعمال الإدارة ومقرراتها صورتين :
صورة المشروعية :
وتعني مراقبة نشاط الإدارة وتصرفاتها من حيث مطابقتها القانون أم لا، وكلما تبين عدم المشروعية في عمل الإدارة إلا وحق التظلم منه والطعن فيه بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة.
صورة المسؤولية :
يقصد بها حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن النشاط الإداري واللاحقة بالأفراد.
صورة المسؤولية :
شروط قبول دعوى الإلغاء :
يمكن للموظف المتضرر من قرار إداري مقاضاة إدارته أمام المحاكم الإدارية أو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حسب الأحوال، ولكن لا تقبل دعواه إلا بتوفر عدد من الشروط حددها القانون فيما يلي :
الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء.
الشروط المتعلقة برافع الدعوى.
الشروط المتعلقة بالآجال.
أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن.
أولا : الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء لا يمكن الطعن في القرارات التي مصدرها الإدارة إلا بتوافر شروط ثلاثة : أن يكون القرار إداريا.
أن يكون القرار نهائيا.
أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن.
أن يكون القرار المطعون فيه قرارا إداريا :
لكي يكون القرار قابلا للطعن بالإلغاء لابد أن يصدر فعلا عن سلطة إدارية، فالقرار الإداري هو عمل قانوني يصدر عن السلطة الإدارية بإداراتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، ويتعين في الغالب أن تتوافر بعض الشروط في القرار الإداري، كأن يكون كتابيا ومؤرخا، وموقعا، لأن هذه العناصر تفيد، على التوالي، في حالة وقوع نزاع على التعرف على فحوى القرار وتاريخ إصداره، ومدى صلاحية الجهة المصدرة له.
وقد يحدث أحيانا أن يكون القرار إداريا، لكنه غير قابل للطعن بالإلغاء بالنظر إلى كونه غير صادر عن سلطة إدارية، وذلك كالقرارات الملكية وأعمال السيادة، وأعمال السلطتين التشريعية والقضائية، وتدخل في هذا النطاق الأعمال المادية الصادرة عن الإدارة التي لا يكون القصد منها تحقيق آثار قانونية معينة، ومثال هذا الصنف عزل موظف صدر في حقه حكم بالسجن لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.
ولا تفوت الإشارة إلى أن قانون المحاكم الإدارية استبعد النزاعات المرتبطة بالعقود الخاصة بالإدارة، وترك اختصاص النظر فيها إلى المحاكم العادية.
أن يكون القرار نهائيا :
لا يجوز الطعن في القرار الإداري بالإلغاء إلا إذا اكتسب صفة نهائية، أي أصبح قابلا للتنفيذ دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب عليه أو التصديق عليه ومثال ذلك، القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس التأديبي فهي تعتبر مجرد مقترحات وليست قرارات نهائية لأنها تخضع إلى تصديق السلطة التي تملك حق التأديب، وبالتصديق عليها من طرف تلك السلطة تصبح قرارات إدارية نهائية يمكن أن تكون موضوعا للطعن بالإلغاء.
أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن : لا يكون القرار الإداري محل أي طعن بالإلغاء ما لم ينشأ عن إصداره تأثير في المركز القانوني للموظف المعني بالأمر.
أما القرارات التي لا ينشأ عنها أي تأثير في الوضع الإداري والقانوني للموظف، فلا تعتبر في مجال الطعن بالإلغاء.
ومثالها قرار الإدارة بإحالة أحد الموظفين إلى الكشف الطبي.
ثانيا : الشروط المتعلقة برافع الدعوى :
والسؤال هنا : متى يكون الموظف المتضرر من قرار إداري أهلا لممارسة دعوى الإلغاء ؟
القاعدة القانونية العامة هي أن التقاضي لا يصح إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه (الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية).
الأهلية : لا يجوز رفع دعوى بالإلغاء إلا إذا توافرت شروط الأهلية، وتخضع الأهلية المدنية للشخص لقانون الأحوال الشخصية المغربي، وتحدد في 20 سنة، على أن يكون خاليا من عوارض الأهلية، أي أن يكون متمتعا بقواه العقلية ولم يثبت سفهه.
المصلحة : وهي شرط لازم لقبول دعوى الإلغاء، فالقاعدة تقول : حيث لا مصلحة لا دعوى.
ومن أمثالها : أن لكل موظف تتوافر فيه شروط التعيين في وظيفة معينة مصلحة الطعن في قرار التعيين.
الصفة : إن رافع دعوى الإلغاء لا يكفي أن تتوافر فيه شرطا الأهلية والمصلحة في رفع هذه الدعوى فقط، وإنما يجب أن يجوز أيضا على الصفة، أي أن يدعي حقا أو مركزا قانونيا لنفسه، وإلا لم تقبل دعواه.
ولذا ترفض دعوى إلغاء قرار إداري من موظف ليس مقصودا به، ولو كانت لهذا الموظف مصلحة في إلغائه.
كما يمنع التقاضي باسم شخص الطاعن بدون وكالة منه.
ثالثا : الشروط المتعلقة بالآجال : ميعاد رفع الدعوى :
حدد المشرع مدة قانونية لرفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية أو المجلس الأعلى، يترتب عن عدم احترام حدودها لاكتساب القرار الإداري حصانة ضد الإلغاء وبالتالي سقوط حق الطاعن في الطعن..
وبناء على الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية، فإن دعوى الإلغاء يمكنه رفعها أمام الجهة القضائية المختصة (الغرفة الإدارية أو المحكمة الإدارية) خلال ستين يوما من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه، أو من تاريخ العلم اليقيني به كما سار على ذلك الاجتهاد القضائي.
النشر :
عموما يتم نشر القوانين بمختلف درجاتها في الجريدة الرسمية حيث تصبح سارية المفعول بمجرد نشرها، وفي غياب وجود نص عام يحدد كيفيات النشر ووسائله، يمكن أن يتم النشر بأية وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المكتوبة أو غيرها مما يصح أن تصل به القرارات إلى علم الأفراد.
ولابد من الإشارة إلى أن الاستعانة بهذه الوسائل في النشر لا يكون صحيحا إلا حيث لا يرد نص يوجب النشر في الجريدة الرسمية.
ولا يحتج بالنشر إلا بالنسبة للقرارات التنظيمية، وقد قضت الغرفة الإدارية بأنه إذا كان القرار الإداري يعني عددا محدودا من الأفراد تعرف هويتهم فإن النشر لا يصلح للاحتجاج عليه ولابد من التبليغ.
التبليغ : إذا كان الأمر يتعلق بقرارات فردية فإن ميعاد الطعن فيها يبدأ من تاريخ تبليغها إلى من يهمه الأمر.
ولا يعتبر التبليغ بالبريد المضمون صحيحا إلا إذا كان مصحوبا بشهادة الإشعار، بالتسليم موقعا عليها من طرف المرسل إليه، وإلا اعتبر بالتبليغ لاغيا.
العلم اليقيني : يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم اليقيني الذي يحصل في الحالة التي يكون فيها الموظف المعني بالأمر عالما بفحوى القرار المطلوب إلغاؤه، وتاريخ صدوره، وتعليله، فمثل هذا العلم اليقيني يقع على عاتق الإدارة.
وقف الميعاد في حالة طلب المساعدة القضائية : يتوقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء عن السريان بسبب طلب المساعدة القضائية، على أن يستأنف من جديد بعد توصل المعني بالأمر بالجواب على طلبه الذي يكون قد أودعه لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى أو بالمحكمة الإدارية.
قطع الميعاد في حالة التظلم الإداري : يجوز للطاعن أن يوجه إلى الإدارة تظلما تمهيديا لإعطائها الفرصة للتراجع عن قرارها، ويعرف هذا النوع من الطعن بالتظلم الإداري، وقد يأتي على صورتين : إما طعن استعطافي إن وجه إلى مصدر القرار، أو طعن رئاسي إن وجه إلى رئيس مصدر القرار.
ويؤدي تقديم التظلم الإداري إلى قطع الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء، وبالتالي إسقاط المدة التي مضت من حساب ميعاد رفع الدعوى على أن يشرع في حساب ميعاد جديد كامل يبدأ من تاريخ توصل المعني بالأمر بقرار رفض التظلم الإداري صراحة أو ضمنا.
رابعا-شروط عدم وجود دعوى موازية :
يأخذ المشرع المغربي بفكرة الدعوى الموازية في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه "لا يقبل طلب إلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية.
واتجه القانون الجديد للمحاكم الإدارية في نفس المسار، حيث نص الفصل 23 منه على أنه "لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل.
فاستنادا إلى النصين السابقين، فإن دعوى الإلغاء لا تقبل إذا كان في إمكان الطاعن أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم العادية يحقق من خلالها نفس المزايا التي يمكن أن يجنيها من دعوى الإلغاء.
أسباب الطعن بالإلغاء :
يكون القرار معيبا وقابلا للطعن بالإلغاء في خمس حالات أتى قانون المحاكم الإدارية رقم 90/41 على ذكرها في المادة 20 منه، وهي :
عيب عدم الاختصاص.
عيب الشكل.
عيب الانحراف في استعمال السلطة.
عيب السبب.
عيب مخالفة القانون.
عيب عدم الاختصاص :
عندما يصدر القرار الإداري عن سلطة غير مختصة، أي لم يخول لها القانون حق إصداره، نقول إن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص.
ويرتبط عيب عدم الاختصاص بالنظام العام، ومعنى ذلك أن قاضي الإلغاء يستطيع من تلقاء نفسه أن يتدخل لإثارة هذا العيب في أية مرحلة تكون عليها الدعوى ولو لم يثره رافع الدعوى كسب للإلغاء، كما ليس من حق الإدارة أن تخالف قواعد الاختصاص فتتنازل عنها لجهة أجنبية أو تلجأ لإصدار قرار إداري لا تملك سلطة إصداره.
عيب الشكل والإجراءات :
يتعين على الإدارة أن تراعي عند إصدار كل قرار إداري الأشكال والإجراءات التي حددها القانون في هذا المجال.
والقاعدة العامة هي أن كل مخالفة من جانب الإدارة لقواعد الشكل والإجراءات يترتب عليها تعرض القرار المطعون فيه للإلغاء، ولكن لا يجب الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، إذ لابد من التفرقة بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية، فالأولى فقط هي التي يترتب الإلغاء على مخالفتها.
وهناك أحكام لإدارات عدة أصدرتها الغرفة الإدارية بالمغرب متعلقة بمخالفة صلح للشكليات التي يفرضها القانون منها : حالة توقيع عقوبة أشد من التي اقترحتها اللجنة المتساوية الأعضاء دون أخذ موافقة الوزير الأول.
وحالة عدم استشارة المجلس التأديبي في اتخاذ العقوبة.
وحالة عدم تمكين الموظف المقدم لمحاكمة تأديبية من الدفاع عن نفسه.
عيب مخالفة القانون :
يتعلق هذا العيب بمحل أو موضوع القرار، لذلك يعرف "بعيب المحل" ويقصد به عدم احترام القواعد القانونية بشكل عام، كأن يخالف محل القرار القواعد الدستورية أو القواعد التشريعية والتنظيمية.
ومن حالاته ما يلي :
حالة خروج الإدارة على حكم قررته قاعدة قانونية : ومثالها :
إصدار الإدارة قرار يسري بأثر رجعي على أحد الموظفين، في حين أن القرارات الإدارية لا يمكن سريانها بأثر رجعي.
حالة الخطأ القانوني في تفسير أو تطبيق القاعدة القانونية : ومثالها :
إصدار الإدارة قرارا بإعفاء موظف بناء على مقترح للمجلس التأديبي رغم أنه لم يكن مشكلا بصفة قانونية، حيث لم يراع مبدأ التساوي والتكافؤ بين أعضائه.
عيب الانحراف في استعمال السلطة :
المفروض دائما أن تكون الغاية من اتخاذ قرار إداري هو خدمة المصلحة العامة لكن متى اتخذ القرار لأغراض لا تمت بصلة إلى ذلك اعتبر مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
وغالبا ما تكون القرارات الإدارية المتسمة بهذا العيب صحيحة في الظاهر وسليمة في عناصرها الأخرى، بحيث يصعب حتى على القاضي نفسه استجلاء ما وراءها من خلفيات سيئة. ومن أمثلة هذه الحالة، أن تقوم الإدارة باتخاذ قرار بنقل أحد الموظفين لأجل مصلحة عامة، ثم تبين أن هذا القرار يستهدف تعيين موظف آخر في المنصب الذي أصبح شاغرا له علاقة قرابة بالمسؤول الإداري الذي اتخذ قرار النقل.
عيب السبب :
يجب أن ينبني كل قرار على سبب قانوني أو واقعي يبرر إصداره، فلا تتدخل الإدارة إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها، وإلا كان تصرفها متسما بعدم المشروعية وقابلا للإلغاء.
أ- قيام حالة واقعية :
إن عدم قيام حالة واقعية يستند إليها القرار الإداري، يجعل هذا الأخير معيبا في سببه، ومثال ذلك أن تصدر الإدارة قرارا بإحالة أحد موظفيها إلى التقاعد بناء على طلبه، ثم يتبين أنه لم يتقدم بهذا الطلب.
ب- قيام حالة قانونية :
يمكن أن تكون الحالة الواقعية قائمة وصحيحة وثابتة وقت إصدار القرار، ولكن العيب يكمن في الوصف القانوني للواقعة فتضفي عليها وصفا قانونيا لا ينطبق عليها ثم تؤسس قرارا بناء على ما وقعت فيه من خطأ في ذلك الوصف القانوني، مما يجعل قرارها معيبا من حيث السبب.
ومثالها :
أن تصدر الإدارة قرارا إداريا بقبول استقالة موظف عمومي فرضت عليه بالإكراه، فالإكراه في هذه الحالة سيؤثر على الوصف القانوني للواقعة باعتبار أن واقعة الاستقالة يشترط فيها الرضا.
التقاضي أمام المحاكم الإدارية :
يمكن للموظف أن يرفع دعوى الإلغاء أمام الغرفة الإدارية أو المحاكم الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري تتوفر فيه أحد الأسباب التي تثبت عدم مشروعيته كما ورد ذكرها فيما سبق.
وقد أقيمت حاليا، وكمرحلة أولى قبل تعميم القضاء الإداري، سبع محاكم إدارية موزعة على الجهات التالية : الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير، فاس، مكناس، وجدة.
أولا : اختصاص المحاكم الإدارية :
الاختصاص النوعي :
تنص المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية على أن الاختصاص النوعي لهذه المحاكم هو البت في المنازعات الإدارية المتعلقة بما يلي :
قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.
العقود الإدارية.
التعويض عن الأضرار الناجمة عن أفعال وأعمال الدولة والمؤسسات التابعة لها.
قضايا المعاشات ومنح الوفاة.
نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
قضايا الانتخابات.
الضرائب والديون المستحقة للخزينة العامة.
الوضعية الفردية للموظفين والأعوان.
فحص شرعية القرارات الإدارية.
وتنظر المحاكم الإدارية في المنازعات المذكورة كمحكمة من الدرجة الأولى، وتمثل الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الدرجة الثانية في التقاضي، إضافة إلى البت ابتدائيا في طلبات إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وكذا القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية والتي يخرج مجال تطبيقها عن الاختصاص المكاني لمحكمة إدارية واحدة.
الاختصاص المكاني :
تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المكاني الواردة في قانون المسطرة المدنية.
واستثناء من ذلك، ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.
وتتميز محكمة الرباط بكونها تختص وحدها في النظر في النزعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، وأيضا النزاعات الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص باقي المحاكم الإدارية.
وطبقا لما سبق فإن الاختصاص في دعوى الإلغاء-التي تهمنا هنا- يكون لمحكمة موطن المدعي أو المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها القرار المطعون فيه.
ويبقى التساؤل الآن عن المسطرة الواجب اتباعها أمام المحاكم الإدارية ؟
ثانيا : المسطرة أمام المحاكم الإدارية :
كيف يمكن للموظف المتضرر من قرار إداري رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية ؟
في حالة توصل المعني بالأمر بالقرار المتسم بأحد عيوب عدم المشروعية المومأ إليها فيما سبق، له الخيار في أن يرفع تظلما، أو أن يسلك طريق دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة مباشرة.
أ- أ- الطعن الإداري : لا يعتبر التظلم الإداري من الشروط الواجبة التي يجب توافرها بقبول دعوى الإلغاء في المغرب، عكس بعض التشريعات التي جعلت الرجوع إليها واجبا.
والتظلم الإداري هو الالتماس الذي يقدمه المعني بالأمر إلى الإدارة بهدف مراجعة قرارها الإداري الذي تضرر منه وذلك من أجل تصحيح أو تعديل أو سحب هذا القرار.
ويرفع التظلم إلى الرئيس المباشر، فيسمى تظلما استعطافيا، أو إلى من يعلوه في المسؤولية ويسمى التظلم الرئاسي.
ويقدم التظلم استعطافيا كان رئاسيا خلال المدة القانونية لذلك وهي الستون يوما الموالية لنشر القرار المطعون فيه أو تبليغه.
وإذا توصل المعني بالأمر برفض التظلم الإداري صراحة أو ضمنا، يمكن له في هذه الحالة رفع طلب الإلغاء إلى المجلس الأعلى أو المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما ابتداء من توصله بالرفض إياه.
ب- ب- مسطرة الطعن القضائي :
تعتمد المسطرة الكتابية في التقاضي أمام المحاكم الإدارية، ويقتضي ذلك تقديم مقال كتابي موقع من طرف أحد المحامين مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، ويحتوي على أسماء الأطراف وموطنهم الحقيقي، ويبين فيه بإيجاز الوقائع والوسائل وكذا المستندات بالإضافة إلى إرفاق نسخة من القرار المطعون فيه.
ويودع المقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة مقابل تسليم صاحب الطلب نسخة من المقال المودع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة.
وتتألف هيئة الحكم أثناء انعقاد الجلسة من ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب ضبط، ويحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن الحق الذي يكون بمثابة النائب العام في المحاكم الابتدائية.
وبعد أن تكون الأطراف قد أدلت بمذكراتها الكتابية وتعقيباتها ومستنتجاتها، يعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفوية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو القواعد المطبقة عليها.
ويحق للأطراف أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي بقصد الإطلاع.
وإذا أصبحت القضية جاهزة للحكم، بعد أن يستنفذ الأطراف كل وسائلهم ودفوعاتهم، أصدر أمرا بالتخلي عن الملف وحدد تاريخ الجلسة للبت في القضية، ولا يجوز بعد ذلك إضافة أية مستندات جديدة باستثناء طلب التنازل، كما يمكن إرجاع الملف إلى مكتب القاضي المقرر في حالة ظهور وقائع جديدة من شأنها أن تعطي وجها آخر للقضية، وبعد صدور الحكم يمكن للأطراف أن تطعن فيه أمام الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى التي تقوم مقام الاستئناف، ويتم هذا الطعن وفق المسطرة العادية المحددة في قانون المسطرة المدنية سواء في الشكل أو الآجال المطروحة.
وهكذا، يقع الطعن بالاستئناف داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم، وتقدم العريضة من لدن محام، ليس بالضرورة أن يكون مقبولا لدى المجلس الأعلى، وتعفى العريضة من الرسوم القضائية.
إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء غالبا ما يواجه الموظف الذي صدر حكم بإلغاء قرار إداري لصالحه بمشكلة أساسية تتمثل في امتناع الإدارة عن تنفيذ هذا الحكم.
ويكمن وجه الصعوبة، في هذه المسألة، في كون القاضي لا يملك سلطة توجيه الأوامر إلى الإدارة لإلزامها بالقيام بعمل امتنعت عن القيام بعمل، كما ليس للقاضي القدرة على تعديل قرارات الإدارة المشوبة بعيب عدم المشروعية، كما ليس في إمكانه الحلول محل الإدارة لإصدار قرارات صحيحة ومشروعة محل القرارات المعيبة، فسلطة القاضي الإداري تنحصر عموما في الحكم بالإلغاء أو رفض الدعوى، ويبقى للإدارة وحدها على ضوء الحكم الصادر بالإلغاء أن تصحح أو تعدل أو تسحب القرار الإداري.
وبعبارة أخرى فإن الإدارة -في مجال تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قراراتها الإدارية- مطالبة بالتزامين أساسيين، يتمثل أولهما في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المعني الملغي، والتزام ثان يتمثل في امتناعها عن القيام بأي عمل يعتبر تنفيذا للقرار الملغي.
وغني عن البيان، القول بأن الامتناع عن تنفيذ أحكام الإلغاء الصادرة عن القضاء الإداري من طرف الإدارة يعد من الناحية القانونية إنكارا للعدالة، ويشكل عقبة أمام تطور دولة القانون، وضربة في الصميم لدعاوي الإلغاء التي بدونها لا يمكن الحديث عن حماية حقوق وحريات الموظف بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.
وعليه فإن إحداث المحاكم الإدارية رغم أهميته الكبيرة يبقى عملا ناقصا إذا لم تتم معالجة إشكالية الموقف السلبي للإدارة بامتناعها عن هذا التنفيذ.
يتبع
قانون رقم 03-80 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
الباب الأول
أحكام عامة
إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها
المادة 1 :
تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم.
تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 467-74-1 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة.
المادة 2 :
تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من :
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛
- كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 3 :
تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.
المادة 4 :
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
الباب الثاني
في الاختصاص
المادة 5 :
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
المادة 6 :
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
الباب الثالث
في المساعدة القضائية
المادة 7 :
يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية.
المادة 8 :
يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.
الباب الرابع
في الاستئناف
المادة 9 :
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية.
المادة 10 :
يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.
المادة 11 :
يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.
المادة 12 :
تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي ، ويحيل المجلس الأعلى الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة.
المادة 13 :
ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف ، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين (60) يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.
المادة 14 :
القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.
المادة 15 :
تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ، والقانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.
الباب الخامس
في الطعن بالنقض
المادة 16 :
تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ، ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الإنتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية.
يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.
المادة 17 :
يمكن للمجلس الأعلى عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن يتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.
الباب السادس
أحكام مختلفة
المادة 18 :
تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم.
المادة 19 :
يبقى البت من اختصاص المجلس الأعلى بوصفه جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.
الباب السابع
أحكام ختامية
المادة 20 :
تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و46 و47 و48 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية.
المادة 21 :
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية.