بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسطرة الترخيص بالتماس الإحسان العمومي
تخضع طلبات الترخيص بالتماس الإحسان العمومي لمقتضيات القانون رقم 71-004 الصادرفي 21 من شعبان 1371 (12 أكتوبر1971) الذي يتعلق بالتماس الاحسان العمومي.
1- وضع الطلب والوثائق الواجب الإدلاء بها :
يجب على كل جمعية مؤسسة بصفة قانونية يوجد مقرها بالمغرب، ترغب في التماس الإحسان العمومي أن تضع عن طريق ممثلها المفوض من قبلها بصفة رسمية لهذا الغرض طلبا للحصول على رخصة بذلك مقابل وصل، خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة المزمع إقامتها وذلك وفق المسطرة التالية :
• لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا كان لها طابع محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم ؛
• لدى والي الجهة عندما يهم الالتماس أكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية ؛
• لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع وطني.
يبعث هذا الطلب، الذي يجب أن يحدد طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال المراد جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها، عن طريق والي الجهة أو العامل المعني بالأمر إلى الأمين العام للحكومة مشفوعا برأيه في الموضوع، ومرفقا بوصل آخر تجديد لمكتب الجمعية، ونسخة من بياناتها المالية، وبرنامج التظاهرة، وهوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.
2- مسطرة دراسة الطلب ومنح الرخصة :
2-1 مسطرة دراسة الطلب :
يجب على السلطة التي تسلمت طلب التماس الإحسان العمومي (الوالي أو العامل) أن ترسله إلى الأمين العام للحكومة.
يقوم الأمين العام للحكومة بمجرد توصله بالطلب، بعرضه على أنظار لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية والصحة والاتصال قصد إبداء الرأي فيه.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن كل طلب تم إرساله دون إبداء رأي صريح من قبل السلطة الإدارية المحلية المختصة، سيتعذر دراسته من قبل اللجنة الوزارية السالفة الذكر.
2-2- منح الرخصة :
بعد دراسة الطلب من لدن اللجنة المذكورة أعلاه، وبناء على رأيها، يقرر الأمين العام للحكومة منح رخصة التماس الإحسان العمومي أو عدم منحها. ويرسل هذا القرار إلى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والمالية والصحة والاتصال قصد إبداء الرأي فيه، كما يرسله أيضا، حسب الحالة، إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم طلب التماس الإحسان العمومي أو إلى الوالي أو العامل المعني بالأمر الذي يبلغ الجمعية المعنية بالأمر بذلك.
المنشور رقم 2/2005
في موضوع : شروط و مسطرة البث في طلبات التماس الإحسان العمومي
الموجهة الى السادة ولاة و عمال صاحب الجلالة على عمالات و أقاليم المملكة
و لتحميل الملف تجده مع المرفقات