لالة بثينة
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

 عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة   عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 8:32 am


الرحيم

عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة

إن تحقيق الأهداف المرسومة في مدونة الأسرة رهين بالتطبيق الحسن لأحكامها و استيعاب محتواها بالشكل الذي يتفاعل مع روح النص و الغاية من إقراره, هي مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق مؤسسة القضاء, و لا يخفى أ ن الأمر لا يخلو من تعقيد. و من هذا الطرح يأتي اختيارنا لهذا الموضوع الدقيق و الشائك و الذي سنتناوله عبر التطرق إلى :
* ماذا نعني بتطبيق المدونة؟
* على عاتق من تقع مسؤولية تطبيق المدونة؟
* في أية ظروف يتم تطبيقها؟
* هل السلطات القضائية المختصة في الأسرة مستعدة لتجسيد روح المدونة؟

-i هل المقصود بالتطبيق: تجسيد فلسفة النصوص أم مجرد تطبيق آلي لها؟
لا يجب أن يغيب عن الأذهان أن مدونة الأسرة هي أكثر قانون خضع للدراسة والتمحيص والتحليل والتعليق والانتقاد... لكن بسبب اختلاط الأصوات وتعرض نصوصها للشروح غير الدقيقة أحيانا، من طرف غير المختصين، أكانوا مثقفين أو سواهم، فإن التشويش كان ولا زال كبيرا، مما منع كثيرا من شرائح المجتمع من فهم دقيق لمضامينها.
هذا عدا الخلط بين هذه المضامين وبين مطالب الجمعيات التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة جدا، والخلط بينها وبين التفسيرات والآراء والقراءات الصادرة عن الأشخاص غير المتخصصين.
إن أكثر الالتباسات انتشارا هي تلك التي تتعلق بالولاية، تعدد الزوجات، اقتسام الممتلكات بين الزوجين في حالة حدوث التفرقة بينهما... فالكثير من الناس واثقون بأن الولاية قد تم إلغاؤها نهائيا؛ وأن تعدد الزوجات أضحى ممنوعا... وأن الأموال أضحت تقتسم بين الزوجين بالتساوي بشكل عام ومطلق، وإذا كان هذا صحيحا جزئيا بالنسبة للزوجات اللائي ينجحن في إثبات مساهمتهن في إثمار الممتلكات، فإن غالبية الزوجات ربات البيوت تظل مستبعدة ما لم يتمكن من إثبات مساهماتهن.
إلى كل ذلك ينضاف كون تقييم نجاح أو فشل المدونة يتم، عادة، طبقا لمواصفات إيديولوجية أو نضالية تدافع عن مصالح طرف ما، بعيدا عن الأهداف السامية للأسرة ككيان غير قابل للتجزيء ويتعالى عن المنافسة والصراع.
فالمقصود بالتطبيق إذن، ليس التطبيق الآلي لمواد المدونة فحسب، ولكن بالأساس تحقيق فلسفتها وروحها، أي ضمان استقرار الأسرة وحماية أضعف أفرادها، وخاصة الأطفال وتجنيبهم جميع أشكال الظلم وعدم الاستقرار. ولا يمكن لقانون الأسرة أن يكون له آثر ايجابي على المجتمع إلا إذا طبقت فلسفته التي عمادها حماية الأسرة. وإن التقرير الحالي يندرج في إطار نفس المبدأ.

–ii على عاتق من تقع مسؤولية تطبيق المدونة؟

من الشائع جدا أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن إنجاح تطبيق النص، وأن السلطات القضائية، بمجرد تلويحها بعصاها السحرية، تتمكن من التغلب على جميع الاختلالات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية... وسواها.
وإن معظم الناس يعتقدون أن القانون (قانون الأسرة) هو المسؤول عن جميع الشرور وهو سبب كل مشاكل الأسرة، وبالتالي فحلها جميعها يكمن في تجميل النصوص.
والحقيقة أن مشاكل الأسرة كثيرة ومتشابكة ومعقدة (منها الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي...)، والإصلاح القانوني ليس إلا جزء واحدا من الحل، واستقرار الأسرة قضية الجميع (دولة، مؤسسات، أفراد، آباء، تعليم، منظمات غير حكومية، إعلام... ). لذلك يجدر إشراك جميع فعاليات المجتمع لدراسة أحكام المدونة بطريقة شمولية ومعالجة الجوانب الثقافية والتربوية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية... إلى جانب القانونية. ومن الحكمة التذكير، أيضا، بأن القاعدة القانونية تتغذى وتتعزز بالقواعد الأخلاقية والقيم الكونية وأن تطبيق القانون بمعزل عن القيم والأخلاق يجرده من الروح ...
فبعد الإحباطات الشديدة التي لم يتوقف المجتمع المدني، الوطني منه والدولي، عن الإعلان عنها، يجدر التأكيد على أن تطبيق مدونة الأسرة (التي من بين فلسفتها وأهدافها ضمان استقرار الأسرة) هي مسؤولية الجميع وكل فرد ومؤسسة في المجتمع؛ وأن حسن تطبيقها متوقف على إصلاح أخلاق الأفراد والأسر والمجتمع. ذلك أن القاعدة القانونية لا يمكنها أن تكلَّل بالنجاح دون اعتماد القاعدة الخلقية والعقدية وقواعد السلوك والمعاملات. وهذه الأخيرة تتجاوز المشرع وتخرج عن صلاحيات المؤسسات المعينة من قبله (المشرع) لتطبيق المضامين القانونية. إنها قضية الجميع: الأسرة نفسها، المؤسسات التربوية والجامعية، والمؤسسات الدينية، مؤسسات المجتمع المدني...
والمجتمع المدني، بخاصة، يعتبر شريكا لا غنى عنه. لكن الطريقة التي يتناول بها الموضوع ليست صائبة دائما، وتندرج ضمن إيديولوجية الصراع بين الرجل/المرأة، بكيفية تفقد فلسفة قانون الأسرة و مضمونها.
وعلى الجملة فأول الطريق للتصحيح هو الكف عن نسبة كل الشرور للقانون والاعتقاد بأن الحل السحري يكمن في تجميل النصوص؛ وبأن تطبيق المدونة مهمة السلطة القضائية استثناء.
صحيح أن القضاء هو حجر الزاوية، إلا أن جهوده تضل دون جدوى أو ذات أثر محدود إذا لم تدعمها مختلف الفعاليات، ومنها الأسرة نفسها ومؤسسات التعليم ومؤسسات المجتمع المدني وإذا لم تدعم القاعدة القانونية بالأخلاق والقيم... هذا بالإضافة إلي أن جهاز القضاء يواجه مشاكل ومعوقات كبيرة تعوق جهوده لتحقيق مقاصد التشريع.

–iii في أية ظروف تطبَّق مدونة الأسرة؟

إن التركيز علي الجوانب السلبية التي تحول دون الوصول إلى تطبيق روح وفلسفة التشريع لا يقلل من الجهود التي قدمها عدد كبير من القضاة في مختلف المحاكم. وإعطاء هذه المؤشرات السلبية لا يعني أن التطبيق سيئ بشكل عام ومطلق، ولكن أسباب الخلل موجودة ويجب التصدي لها للارتقاء بالتطبيق إلى مقاصد التشريع.
&1- العراقيل ذات الطابع الثقافي:
عبر تاريخ المجتمع الإسلامي، حصل خلط كبير بين الأعراف والتقاليد، وبين القواعد الشرعية (القطعية الثبوت والدلالة)، لدرجة اكتسبت معها هذه العادات والتقاليد الكثير من قدسية القاعدة الدينية، وأصبح من الصعب جدا تغييرها.
فكثيرة هي التقاليد التي تجعل من الأنوثة عقبة أمام ممارسة الحقوق والواجبات (كمنع الفتاة من المشاركة في مجلس العقد حينما يتعلق الأمر بزواجها...). فيما تحظر تقاليد أخرى على الفتاة مناقشة بنود عقد زواجها أو إدراج الشروط والبنود التي تريد، كالاتفاق على تدبير الممتلكات أو منع الزوج من التعدد... فبحسب التقاليد، من العيب والعار أن تطالب المرأة بأي شيء أثناء إبرام عقد الزواج... هذا عدا كون جل النساء يجهلن مضامين المدونة وحقوقهن، لذلك يتعذر عليهن ممارستها.
أ- مشكل التواصل (المخاوف تغذي الأوهام):
مشكل آخر يطرح وبإلحاح، وهو المتعلق بفهم واستيعاب الخطاب الرسمي التحسيسي. فعادة ما يتطلع الخطاب إلى تعريف الناس بحقوقهم وواجباتهم، لكن فهم الناس يختلف، مما يطرح مشكلة عويصة في موضوع التواصل والتوعية والتحسيس.
ب- الخلط بين الحقوق والمطالب:
عدا الشائعات الكثيرة التي رافقت المدونة، هنالك خلط مستحكم بين مضامين النصوص وبين الشروح المقدمة من طرف الأشخاص غير المتخصصين (غالبا) وبينها وبين المطالب النضالية (النسائية).
ج- تسييس المدونة:
من بين ما ابتُليَتْ به المدونة كثرة الحديث عنها، بل وتحويلها إلى محل للمزايدة والمضاربة السياسية والإعلامية على المستويين الوطني و الدولي، لدرجة اختلط معها الأصوات وضاع المواطن في جو غلب عليه التشويش. مما أفضى إلى ترويج أفكار وهمية لمضامين القانون أو اختزال مضامينه في العلاقة التنافسية بين الرجل والمرأة أو بالأحرى الصراع بين الجنسين.
د- الضغوطات الداخلية والخارجية:
يجب لفت الانتباه إلى الظروف التي يتم فيها تطبيق المدونة من قبل القضاء وسواه، وهي ظروف أقل ما يقال عنها أنه يسودها التوتر والقلق. ذلك أنه بفعل ما حظيت به المدونة من اهتمام وسائل الإعلام الداخلية والخارجية، ومراقبة وتقييم لا مثيل لهما من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية، وبفعل الأضواء المسلطة عليها وعلى تطبيقها، فإن كل من يسهر على تطبيقها يتعرض للوم والانتقاد مهما كان موقفه صائبا. وذلك بفعل تصادم المصالح وأيا كان الطرف الذي انتصر له القضاء، سيكون هنالك دائما أطراف أخرى غير راضية عن مواقفه، وأطراف أخرى تجد لها سندا ودعما في المجتمع المدني وفي الإعلام. ولكل هذا التشويش، بطبيعة الحال، آثار سلبية على تقدم المشرع والقضاء وعموما تقدم البلد.
ويكفي إعطاء مثال وحيد بسيط جدا، فمسألة الإذن بتزويج القاصرين دارجة في عدد من الدول ومنها الأكثر تقدما وديمقراطية، ومع ذلك فموقف المشرع لا يعتبر خرقا أو مشكلة ولا يستثير أية تحفظات أو ردود فعل نضالية ولا حتى محاولة التقويم والتعليق، فيما تقوم الدنيا ولا تقعد بفعل الإذن بتزويج القاصرات. صحيح أن الظروف تختلف، وأن القاصرة حينما تزوج قبل سن الأهلية في البلدان النامية، فذلك راجع لكونها لا تذهب إلى المدرسة. وهذا هو أصل المشكل الذي يجب معالجته وليس فقط الوقوف عند الأعراض الناتجة عنه.
&2- عوائق ذات طابع إجرائي:
أ- الصعوبات المالية:
إن أكثر عدد من النساء المتقاضيات هن من الشرائح غير المحظوظة (اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو علميا). لذلك فعدد هائل منهن لا يستطعن توفير المصاريف الكثيرة التي يستلزمها التقاضي أو تحمل الأعباء والنفقات المالية، وذلك بسبب ضعفها أو جهلها أو فقرها أو بسبب البعد الجغرافي عن مقر المحكمة.
ب- تعقيدات نابعة من صعوبة الإثبات:
الإثبات يمثل أكبر عائق يمنع الزوجات والأمهات من الوصول إلى حقوقهن وإقناع المحكمة بصدق ادعاءاتهن. وهذا يفسر سبب انهزام عدد هائل منهن في قضاياهن.
ج- الفساد الإداري والبيروقراطي وانتشار الرشوة:
هذه الظواهر لا يخلو منها بلد، وتزيد نسبها في الدول النامية، وهي تعتبر عائقا كبيرا في وجه التنمية المستدامة. ومن دون شك، فالآثار الناتجة عنها لا تستثني مجال تطبيق مدونة الأسرة. وغير خاف أن تحقيقات وزارة العدل كشفت مؤخرا عن مظاهر الفساد الإداري في بعض أقسام الأسرة وانتشار ظواهر مرضية كثيرة من مثل السمسرة والرشوة والمحسوبية... وبما أن المرأة عادة لا دراية لها بالمنعرجات التي يجب المرور عبرها للوصول إلى الحق، فإنهن الأكثر تضررا من ذلك، بل هن من يتحملن الآثار الوخيمة لتلك الممارسات اللاأخلاقية، بفعل انخراط أزواجهن/آباء أبنائهن في أفعال وسلوكيات منحرفة (رشوة، تحايل، سمسرة...)

- iv هل قضاء الأسرة مؤهل لتجسيد روح المدونة؟

من خلال الأبحاث التي تم القيام بها حول تطبيق المدونة القديمة تبين لنا أن الثغرات و الاختلالات لا تكمن في عمق المقتصيات القانونية و إنما تتعلق بالخصاص و النقص الحاصـل على مستوى المساطر اللوجستية.
حاليا و بعد انشاء محاكم الأسرة أصبح لزاما التساؤل هل هذه المحاكم مهيئة على المستوي المادي و البشري و اللجستيكي من أجل تفعيل روح النصوص؟ يمكننا تقييم الوضع من خلال التوجيهات الملكية و التي تصلح لنا كمعيار:
*بالنسبة للمحاكم المختصة ( محاكم الأسرة) : تم إنشاء محاكم الأسرة موازاة مع دخول المدونة حيز التنفيذ في 5 فبراير 2004 و هي ليست محاكم مستقلة كما يتوهم البعض و إنما هي عبارة عن أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية. و يتوفر المغرب على 60 قسما من هذا النوع، حيث يسهر القضاة، المحامون و الوكلاء على فحص ملفات النزاعات المتعلقة بالأسرة.
* ضرورة وجود محاكم نزيهة، عصرية و فاعلة : إضافة إلى ضمان السرعة في معالجة الملفات و تنفيذ الأحكام، النزاهة والجودة تتطلبان لوجستيكا ضروريا و تحسين ظروف العمل للقاضي و المساعدين القضائيين وذلك ليتمكنوا من إصابة الأحكام وتكريس الأهداف المتوخاة من طرف المشرع.
من الأكيد أن التناغم رهبن بعدد القضاة وعدد الملفات في كل محكمة والسؤال الأساسي الذي ينبغي أن نطرحه هو: هل المحكمة (الجماعية أو الفردية) تتوفر على الوسائل والوقت و التخصص (القانوني، النفسي والسوسيولوجي...) للبحث عن روح النصوص ولكي تقوم بالاستماع للمتقاضين و مساعدتهم لتخطي المشاكل وإعلامهم بالمحتوى الملائم للنصوص و الشرح والإقناع؟ إن متزعمي محاكم الأسرة ( قضاة و محامون) يصرحون سرا أو علانية و بدون غموض أن القضاة منهكون و ذلك بسبب أن القانون الجديد شجع الناس على الإقبال على المحاكم إضافة إلى أن الفهم الخاطئ لأهداف المدونة دفع الأزواج و خاصة الزوجات إلى ردود أفعال بعيدة عن روح المدونة، و هذا ما يفسر تصاعد عدد النزاعات. كما أن نشر مبادئ المدونة بعيدا عن روح التحسيس بأهدافها الحقيقية خلق الكثير من النقاشات، حيث أنه أصبحت تتم معالجة مئات الملفات كل يوم و في كل غرفة وفي كل محكمة ( جماعية أو فردية).
رغم تعدد كل هذه المعيقات، فالمجتمع المدني لا يعتبر إلا معيقا واحدا وهو تكتم القضاة و تشبع الرجال منهم بالتقاليد التي تسمو بمكانة الرجل ولا تعترف بنظرية المساواة. مع الإشارة إلى وجود قضاة نساء في المغرب لكن لا يهتمن بالشؤون القضائية. لهذا فتطبيق المدونة كفيل بتجديد العقليات المغربية خاصة أفكار الرجال الذين سيطالبون بتطبيق قانون الأسرة في بلد نشأ فيه على حساب اعتبارات اجتماعية و تقاليد خاصة.
كما أن عدم احترام الآجال من أهم المشاكل التي تحول دون التطبيق السليم لمدونة الأسرة إذ نلاحظ عدم قدرة المحاكم على احترام الآجال. ففيما يخص قضايا النفقة مثلا قضية واحدة من أصل 100 يتم البث فيها في مدة 30 يوما المخصص للنظر في هذه القضايا. نفس الملاحظة يمكن أن نبديها فيما يخص مدة 6 أشهر المخصصة للنظر في قضايا الطلاق. إن تأخر البث في القضايا راجع بالأساس إلى عاملين رئيسيين :
- نقص في الموارد البشرية الذي تعاني منه أقسام قضاء الأسرة.
-اتساع مجال اختصاصات هذه الأقسام للنظر في طلبات التعدد، البنوة، النيابة الشرعية، النفقة، الحضانة، ثبوت الزوجية وكذا جميع القضايا المتعلقة بانحلال ميثاق الزوجية مع ما يصاحب هذه الأخيرة من ضرورة إجراء محاولات للصلح و أبحاث اجتماعية.
كل هذه العوامل أدت إلى اكتظاظ أقسام قضاء الأسرة و كذا إلى كثرة الوسطاء الذين ينتزعون أموال المواطنين مستغلين بذلك جهل هؤلاء وعدم درايتهم بالقانون. ينضاف إلى كل هذا مشكل آخر يعرقل حسن سير العدالة بصفة عامة و ليس فقط قضاء الأسرة. يتعلق الأمر بمشكل تنفيذ الأحكام القضائية، فتعقد مساطر وغياب مؤسسة مختصة في التنفيذ يجعل من المستحيل حصول المتقاضين على حقوقهم المشروعة.
إن التطبيق الملائم للمدونة هو الذي لا ينتصر لجانب على حساب آخر. ولعل المؤشر السليم للتقويم هو مقدار ما يحققه من استقرار للأسرة وانخفاض معدلات الطلاق وارتفاع منسوب الزواج، وانخفاض عدد الأطفال غير الشرعيين، وحماية العلاقة الزوجية، ونجاح محاولات الصلح بين الزوجين، وتهدئة النفوس... وباختصار، تحقيق التماسك الأسري والسلم الاجتماعي.
وإذا كان ينتظر كل ذلك من قاضي الأسرة، وإذا كان هذا الأخير يعاتب لكونه لا ينجح دائما في ذلك، وجب الاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي تحول دون تحقيق روح النص. ويمكن اختزال الأسباب، على مستوى قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة كالتالي:
&1- المهام الجديدة لقاضي الأسرة:
* مهام متشعبة وضخمة: أسندت المدونة الجديدة لقاضي الأسرة مهاما كبيرة وكثيرة، أكان في المراقبة والإذن بالزواج أو ما يتعلق بالبنوة والنسب وضمان حقوق الأطفال ورعاية شؤون القاصرين وشؤون الأطفال المتخلى عنهم والكفالة... أو التعدد أو الطلاق، أو الصلح وتوقي الطلاق أقصى ما يمكن، والاستعانة والاستماع إلى كل من يمكن أن يساعد في رأب الصدع وتحقيق استقرار الأسرة ورفاهيتها... فهل قضاء الأسرة مؤهل علميا وتقنيا وعمليا للقيام بهذه المسؤوليات الضخمة على أحسن وجه؟
صحيح أن التقسيم الحالي لقسم قضاء الأسرة وزع الوظائف بين عدة أقسام: قسم للإذن بالزواج ومراقبة الرسوم والمخاطبة عليها، قسم للإشراف على شؤون القاصرين، قسم للإذن ومراقبة الطلاق قسم للشقاق، وآخر للتطليق القضائي... لكن مع ذلك فالأعباء المسندة لكل قسم هائلة وتتجاوز في كثير من الحالات قدرات القسم.
* سلطة تقديرية كبيرة: ومن أجل القيام بكل المهام المعدد بعضها أعلاه، منحت المدونة قاضي الأسرة سلطة تقديرية كبيرة أكان في الإذن بأحد التصرفات التي تهم الأسرة أو رفض الطلبات أو ابتداع الحلول الملائمة...
والحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في المهام المتشعبة والضخمة المسندة لقاضي الأسرة أو في السلطة التقديرية الكبيرة التي منح إياها من أجل ذلك، وإنما في المعيقات التالية:
أ- تكوين سيكولوجي وسوسيولوجي:
أو بالأحرى عدم استفادة قاضي الأسرة من تكوين خاص يؤهله لأن يتقلد أدوار عالم الاجتماع وعالم النفس، القادر على سبر أغوار نفسي الزوجين والوصول إلى سبب الاختلاف الحقيقي وبالتالي تيسير أمر الصلح وامتلاك المهارات الضرورية لذلك... ويؤهله للبحث عن المؤهل من الوالدين (في حالة الطلاق) لتولي حضانة الطفل بما يحقق مصالحه وحقوقه...
طبقا للسلطات المخولة للعدالة، يقتضي العدل أن يكون القضاة على مستوى عالي من التكوين وهذه خاصية لم تعرها الوزارة الوصية الاهتمام الكافي مما أدى إلى أن قضاة الأسرة أصبحوا مجرد آلات تطبق النصوص دون استيعاب حقيقي لروح نصوص المدونة و فلسفتها و دون منح الإمكانيات الضرورية و اللازمة لتسهيل تطبيق القاضي لاختصاصاته.
ب- قصور الموارد البشرية:
وتحديدا عدم توفير الطاقات البشرية التي يقتضيها التطبيق الملائم لقانون الأسرة. ويكفي التنويه هنا بأنه فيما يتعلق بـ:
* مؤسسة المساعدات الاجتماعيات التي نص عليها التشريع لم توجد إلى الآن. وبذلك فالقاضي الذي يلزم بإجراء بحث اجتماعي في كل القضايا المعروضة أمامه للوصول فيها إلى الحكم المنصف العادل، يجد نفسه مخيرا بين أمرين كلاهما صعب وينافي روح النص: إما أن يكتفي بما يستطيع أن يقوم به بنفسه من "بحث اجتماعي"، وهو أمر غاية في الصعوبة بل والاستحالة؛ وإما ألا يقوم ببحث اجتماعي بالمرة ويكتفي بتصريحات المتقاضين، وهو الحل الأسهل الذي يرومه القاضي بالفعل، وإن كان يتنافى مع مقاصد التشريع...
* مؤسسة الحكمين أو مجلس الأسرة أو العائلة: وهي مؤسسة مساعدة للقاضي في كل الأمور التي تحتاج إلى مشورة أو توضيح أو إثبات، لكن الذي يحصل غالبا بعد أن تطلب المحكمة تعيين حكمين من أسرتي الزوجين: إما أن يمتنع الزوجان المتخاصمان عن دعوة أو إحضار الحكمين أعضاء مجلس العائلة المعينين، وإما ألا يحضر هؤلاء رغم استدعائهما، والقانون لا يرتب على رفضهما الحضور أية تبعات. وبالتالي فالقاضي يجد نفسه وحيدا مجردا من وسائل الوصول إلى الحكم العادل.
* العدد غير الكافي من القضاة والموظفين ومساعدي العدالة: بشكل لا يتناسب مع عدد القضايا والملفات. تعتبر السنتان الأوليان من عمر المدونة مرحلة غاية في الصعوبة، لأن الفهم الخاطئ لمضامينها أدى إلى تنامي الخصومة والزيادة المهولة في عدد القضايا المعروضة على قضاء الأسرة. وإذا ما احتسب عدد قضاة الحكم وعدد قضاة النيابة العامة وقورنت بعدد الملفات يلاحظ الضغط الهائل الذي يمارس قاضي الأسرة وظيفته في سياقه، ويُستَخلَص بالتالي مقدار صعوبة الوصول إلى الأهداف التي توخاها مشرع الأسرة. فالرباط مثلا يتوفر على 9 قضاة فقط للبث في القضايا على مستوى عمالتي الرباط –الصخيرات- تمارة. مقارنة مع تونس التي تتوفر على عدد مضاعف 3 مرات من القضاة و لو أن مساحتها تبقى أصغر.
كما أن عملية المغادرة الطوعية تبقى كذلك ذات تأثير سلبي على القطاع القضائي من حيث قلة الأطر والقضاة والمساعدين القضائيين. وفي هذا الصدد، و بما أن المرأة في المغرب أصبحت تهتم بإنشاء جمعيات تطوعية والانخراط فيها من أجل دراسة الأعمال التي لها علاقة بشؤون المرأة و الدفاع عن حقوقها، فإنه من الضروري الاستعانة بقدرات ومهارات القضاة المتقاعدين الذين يمكن أن يكون لهم دور فعال في حل المشاكل القانونية المتعلقة بالزواج و الطلاق و غيرها. ودعوتهم إلى تلقين ما اكتسبوه من خبرات متراكمة إلى القضاة المبتدئين و ذلك عن طريق عقد دورات تدريبية و برمجة أنشطة تكوينية لفائدة القضاء الجدد.
ج- دعامات مادية لوجستية :
إذا أخذنا كمثال مدينة الرباط أو الدار البيضاء فإن كل محكمة من محاكم الأسرة في كلتا هاتين المدينتين تعاني من خصاص لوجستي وحضري كما تعتبر البنايات المخصصة لمحاكم الأسرة بمدينة الرباط بعيدة كل البعد عن تسهيل مهام القاضي والمساعدين القضائيين ( محامون، كتاب ضبط و محضرين).
إضافة إلى ضيق المكان المخصص لغرفة المشورة حيث يتم البث في النزاعات و محاولات الصلح ليجعل هذه الغرفة لا تلبي الغاية المنتظرة من نص المدونة. كيف يمكن الصلح بين الأزواج و نحن لا نتوفر حتى على المكان المريح والمناسب لاستقبال وجلوس الأطراف المتنازعة. إذا اقتضت القاعدة، على ضوء القانون الإسلامي، أن القاضي لا يقضي و هو غضبان، فواقعنا يعكس أن قاضي الأسرة لا يكون في غالب الأحيان في حالة جسمية و نفسية تسمح له بالبث في العدد الكبير من القضايا التي في حوزته، وفي ظل الظروف التي يعمل بها خاصة وأن عدد القضاة محدود. ففي الدار البيضاء مثال، واضح بعد ضم المحاكم الابتدائية وأحداث محكمة واحدة تبث في قضايا الأسرة على صعيد كل الولاية، تضاعفت متاعب الأطراف في القضايا خاصة بسبب عامل البعد الجغرافي.
مما جاء في الكلمة التوجيهية لجلالة الملك أنه يجب تزويد قضاء الأسرة بمقرات عمل تسعف في تطبيق جيد لأحكام قانون الأسرة وتوفير الإمكانيات المادية والتقنية والفنية التي تساعده على تحقيق مقاصد التشريع. إضافة إلى تعميم مجال المعلوميات في ميدان المشاكل القضائية على غرار قطاعات أخرى التي استفادت من هذا التعميم. حقيقة أن قضاء الأسرة أصبح في أزيد من 70 محكمة ابتدائية، يتوفر على قسم مستقل، لكن سعة المقرات والمكاتب والقاعات، على الأقل في المدن الكبرى، لا ترقى إلى مستوى طموحات القاضي ولا المتقاضي ولا مساعدي العدالة. سيما في السنتين الأوليين التين سجل خلالهما ارتفاع هائل لعدد النزاعات القضائية بين الأزواج.
وعلى الجملة فالتطبيق الجيد لقانون الأسرة يقتضي توفير إمكانيات ضخمة والكافي من الموارد البشرية (قضاة وموظفين ومساعدي عدالة ومستشارين ومحكمين وأعوان...) المدربة والمؤهلة. وما دام هذا الشرط لم يتحقق فما يجب انتظار الوصول إلى مقاصد التشريع في المستقبل القريب.
&2- الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة:
أسندت مدونة الأسرة للنيابة العامة أدوارا هامة في جميع القضايا والنـزاعات المتعلقة بالأسرة وذلك بصفتها طرفا أساسيا. اعتبارا لكون قضايا الأسرة من القداسة بحيث أدرجت في إطار النظام العام. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه يعول على النيابة العامة أن تتخذ كل التدابير الضرورية لحماية الأسرة من كل ما يمكن أن يهدد استقرارها أو يهدد سلامة الأطفال أو حقوقهم أو مستقبلهم. اعتبارا لذلك، فالمطلوب من النيابة العامة أن تتدخل كلما علمت بحصول مخالفة ما لأحكام القانون، ومن واجب أفراد الأسرة تبليغها بأي تجاوز ملحوظ لهذه الأحكام.
لكن من الناحية العملية، يلاحظ قلة عدد أفراد النيابة العامة في قضاء الأسرة (بحيث لا يتجاوز عددهم فردا واحدا أو اثنين في قضاء الأسرة بكامله) عدا قلة الموارد البشرية المساعدة للنيابة العامة وضعف الإمكانيات اللوجستية وسواها... وإن كل ذلك يعرقل عمل النيابة العامة ويمنع من تلمس وظيفتها في مجال الأسرة ودورها في حفظ استقرارها.
مدونة الأسرة و نظرة المجتمع:
لضمان نجاح أي تعديل تشريعي لابد من توفر عنصر نفسي و هو تفاعل و تجاوب المواطنين مع القانون الجديد. للأسف، مدونة الأسرة رغم المقتضيات الجريئة التي جاءت بها و رغم مرور سنتين على دخولها حيز التنفيذ لم تحض بالتفاعل والتجاوب المطلوبين من قبل المواطنين والى يومنا هذا تظل أصابع الاتهام موجهة صوب المدونة الجديدة:
* الشباب عازفون على الزواج : المدونة هي المسؤولة. لابد من الإشارة هنا على أن هناك أسباب اجتماعية وثقافية كثيرة تمنع الشباب من الإقبال على الزواج، ونذكر منها وجود فوارق ثقافية بين الرجل و المرأة حيث أن نسبة الفتيات المثقفات أو ذات مستوى دراسي عالي هن أكثر عددا من الرجال. هذا بالإضافة إلى أسباب دينية كضرورة احترام القاعدة القانونية التي تمنح الحق للرجل بالزواج من امرأة من غير دينه، لكن العكس لا يجوز.
* الزواج المبكر لازال متفش في مجتمعنا الصياغة المعيبة لمدونة الأسرة لا تكمن في حماية القاصرات.
* ارتفاع نسبة الطلاق : مدونة الأسرة هي مصدر الخلل.
* تزايد العنف ضد الزوجات : المدونة أعطت الكثير من الحقوق للمرأة التي لم تعد تحترم زوجها مما دفع هذا الأخير إلى اللجوء إلى السلطة التأديبية.
لكن مما لا شك فيه أن هذه الأفكار نابعة عن الفهم الخاطئ لروح المدونة وهي نتيجة حتمية لعدم فعالية الحملات التواصلية التي قامت بها الحكومة للتعريف بها.

- v إحصائيات تعكس توجه القضاء في تطبيق المدونة

&1- زواج القاصرات:
حدد قانون الأسرة الجديد السن القانوني الأدنى للزواج في 18 سنة للرجال والنساء، مع السماح بزواج القاصرين، في حالات استثنائية، بالارتكاز على إذن قضائي مبرر.
وعلى مستوى التطبيق: فأمام عشرة (10) محاكم مختصة، تم تقديم 4.027 طلب متعلق بزواج القاصرين، وتم قبول 3.800 طلب ( أي أن الاستجابة للطلبات تتجاوز % 90).
وبالنظر لعدم توفر إمكانيات إجراء بحث اجتماعي للتأكد مما إذا كانت الادعاءات المعتمدة في طلب تزويج القاصرة مقبولة قانونا، فعادة ما يكتفي قاضي الأسرة في الإذن بتزويجها بتصريحات الولي، واعتماد نفس مبرراته، من مثل توفر القاصرة على القدرة الجسدية لتحمل أعباء وواجبات الزواج (ويستدل على هذه القدرة بكون الفتاة صامت خلال شهر رمضان لسنتين متتاليتين...)، أو وجود روابط عائلية بين المخطوبين، أو كون عادات أهل المنطقة تسمح بتزويج الفتيات في مثل سن الفتاة المعنية؛ أو الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للفتاة القاصر؛ أو اقتراب القاصرة من السن القانوني للزواج...
والحقيقة أن زواج القاصرات مرتبط بالظروف الصعبة التي تعيشها الفتاة والتي يمكن اختزالها في حرمانها من التمدرس. لذلك فالأولى الدفاع عن حق الفتاة في التعليم لا الوقوف عند الأعراض الناتجة عنه. وهذا دليل آخر على كون تطبيق روح المدونة يقتضي تضافر جهود كافة الفاعلين وحل المشاكل الحقيقية التي تقبع وراء الخروقات.
ومع أن موضوع تزويج القاصرين يثير كثيرا من التعاليق وردود الفعل الغاضبة، فالظاهرة ليست بالهول الذي يصوره الكثيرون. ويمكن الاستدلال ببعض الأرقام: فبالنسبة لقسم قضاء الأسرة بالرباط، من بين 8.506 عقد زواج مبرم في الفترة ما بين شهري فبراير ويوليو 2004، تم تسجيل 423 عقد زواج للقاصرين؛ وخلال سنة 2005، من بين 9.860 عقد زواج مبرم، سجل 471 عقد فيه زوجة قاصرة. فالنسبة ضئيلة و لا تتجاوز %5 من العقود المبرمة.
تركز مجمل القراءات التي تقوم بها الحركات الجمعوية فقط على عدد طلبات الزواج المقدمة في صفوف القاصرين وعدد قرارات الإذن التي تقارب %95، والواقع أنها قراءة سليمة لولا أنها تتجاهل الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء زواج القاصرين (أسباب اقتصادية، اجتماعية، ثقافية...).
&2- البحث الاجتماعي:
إن الظروف التي تطبق فيها المدونة، والمذكورة سالفا، لا تساعد القضاة على انجاز أبحاث اجتماعية شاملة ودقيقة تسمح للقاضي بالتأكد من رضى القاصرة الحر الخالي من أية ضغوط أو أي إكراه مادي أو معنوي، الذي غالبا ما يمارس على الفتاة من طرف محيطها.
وعمليا، يكتفي القضاة، في كثير من الأحيان، بشهادة طبية وبتدوين مختلف التصريحات المقدمة من طرف ولي القاصرة بدلا من اللجوء إلى خبرة طبية أو القيام ببحث اجتماعي في الموضوع، كما ينص على ذلك الفصل 20 من قانون الأسرة. مع العلم، أن قرار القاضي بالسماح بزواج القاصر قطعي، نهائي، غير قابل لأي طعن. في هذه الحالة، أيضا، لا يجب إلقاء اللوم لا على المدونة ولا حتى على القضاء، بل إنها العراقيل ذات الطابع التطبيقي هي التي تحول دون تجسيد روح القانون. كما أن القضاة لا يتوفرون على وسائل تمكنهم من إجراء البحث بأنفسهم أو الاستعانة بذوي الخبرات.
ومهما يكن، فنسبة زواج القاصرين تظل استثنائية وتخضع لعوامل معقدة ومتشابكة. والتطبيق بهذا المعنى يبدو متلائما مع مقاصد التشريع الذي فتح مجالا للحالات الاستثنائية، اعتبارا لكون عدد هام من الفتيات في الأوساط الاجتماعية غير المحظوظة لا يذهبن إلى المدرسة، فلا يبقى أمامهن من منفذ سوى الزواج المبكر. دون أن يعني هذا أن الزواج المبكر امتياز لهن ولا كون المسألة عادية ولا تقتضي أية ردود فعل، وإنما المقصود كون المشكل معقد كثيرا ويستوجب معالجة شاملة تأخذ في الاعتبار الأسباب الحقيقية للزواج المبكر.
&3- تعدد الزوجات:
يمكن إبداء نفس الملاحظة بالنسبة لتعدد الزوجات. فالمدونة طوقت التعدد بالقيود والشروط لجعله شبه مستحيل، وربطت الإذن به بمبررات موضوعية و استثنائية يثبتها الزوج طالب التعدد ويتأكد من توفرها قاضي الأسرة.
ومع أن التعدد لا يشكل ظاهرة في المغرب وتنحسر نسبته في أقل من %0,9، مع ذلك فالإحصائيات تبين أن نسبة موافقة القضاء على طلبات التعدد تتراوح ما بين %75 و%80 (مثلا من بين 71 طلب متعلق بالتعدد قدم أمام محكمة الرباط برسم سنة 2005، تمت الإجابة بالقبول على 60 طلب).
لنفس الأسباب المسجلة أعلاه، تكتفي المحاكم بالتأكد من قدرة الزوج المادية وكفاية دخله لرعاية بيتين، وهو معيار ذاتي يكتفي فيه بتقديرات القاضي وسلطته التقديرية. كما يعتمد سن الزوجة الأولى كمعيار أساسي...
في حين أن القانون يشترط صراحة وجود مبرر موضوعي واستثنائي لطلب الارتباط بامرأة ثانية، ويقضي بألا تأذن المحكمة به إلا بعد التأكد من تحقق العدل ومن قدرة الزوج على معاملة الزوجتين وأبنائهما بإنصاف وبالتسوية المطلقة، مانحا بذلك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة.
وفي هذا الموضوع بالذات يلاحظ بعض القصور على التشريع، لكونه لم ينص على أي مخرج أو جزاء في حالة رفض القاضي الإذن للزوج بالتعدد وعدم توصله إلى إصلاح ذات البين وإيجاد حل يحقق استقرار وتوازن الأسرة، تاركا الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات وأيضا التجاوزات. ومع أن المشرع يقضي بإحالة الملف على القضاء تبعا لمسطرة الشقاق، في حالة عدم التوصل إلى حل، فإن الإكراهات التي يواجهها القاضي المكلف بالتطليق للشقاق، ليست أقل تعقيدا من سواه.
ومن المفيد التذكير هنا أيضا بالخلط الذي استحكم في أذهان الناس في مسألة التعدد. فغالب الناس يعتقدون أن الزوجة الأولى تستطيع بعدم إذنها منع الزوج من ممارسة التعدد، فيما الإذن المطلوب هو إذن القاضي. فبعد إخبار الزوجة الأولى واستنفاذ كل وسائل الصلح، فإما أن يقنع الزوجُ المحكمةَ فيحصل على الإذن، وإلا فإذا أصر على طلبه، فإنه يستطيع دائما فصم العلاقة الأولى (بالطلاق) و الارتباط بامرأة أخرى.
وإن العقبات المثارة سالفا هي نفسها التي تحول دون تحقيق العدل الذي تنشده المدونة في موضوع التعدد، وعلى سبيل التذكير نعيد سرد أهم هذه العقبات:
* انعدام الإمكانيات المساعدة على التأكد من المزاعم المقدمة من طرف الزوج من أجل تبرير رغبته في الزواج مرة ثانية. مما يدفع بالمحكمة إلى الاكتفاء بالعامل المادي كمعيار وحيد لتقدير سعة الزوج المالية و قدرته على تحمل واجباته اتجاه زوجتيه، مع العلم أن هذا العامل يأتي في الدرجة الثانية؛
* غياب الإمكانيات المساعدة على التحقق من مصداقية المستندات المدلى بها، التي يمكن أن تكون مجرد تحايل لإقناع المحكمة بالحاجة الملحة والظروف الاستثنائية المبررة للتعدد. هذا، والحقيقة أن العراقيل هنا تعود لأسباب تتجاوز اختصاصات المحكمة والتغلب عليها يقتضي تدخل قطاعات حكومية أخرى، ويكفي ذكر مشكل عدم تعميم نظام الحالة المدنية وكذلك بطاقات الهوية الوطنية...
وتبعا لمقتضيات المدونة، عندما تتوصل الزوجة الأولى بالاستدعاء وتمتنع إما عن استلام طي التبليغ أو عن الحضور أمام المحكمة، فإنه يتم التجاوز عن حضورها، ويبت القاضي في الملف تبعا لما يتوفر لديه من معطيات ووسائل إثبات كما سلف.
ومن الناحية العملية، فجل الناس يعتقدون بأن الإذن بالتعدد يتوقف على موافقة الزوجة الأولى. من هذا المنطلق، فإن كثيرا من الزوجات، بفعل اعتقادهن بأنهن يملكن الحق في منع الزوج من التعدد وبفعل اختلاط الأحاسيس لديهن (عزة النفس، الشعور بالإهانة، خيبة الأمل، الكراهية، فقدان الأمل، التيه والضياع...) وبفعل الجهل والأمية... يمتنعن في حالات كثيرة جدا عن الحضور والدفاع عن مصالحهن ومصالح أبنائهن.... ولعل هذا يكفي لبيان أسباب عدم حضور الزوجات أمام المحكمة وعدم طلب الاستعانة بالدفاع وأسباب ضياع حقوقهن وحقوق أبنائهن ويفسر سبب حصول الزوج على الإذن بالتعدد دون عناء. وفي حالات أخرى تبادر الزوجات إلى تقييد دعوى طبقا لمسطرة الشقاق، فتصبح ظاهريا هي المسؤولة عن فشل زواجها...
من أجل تطبيق محكم و مناسب لقواعد تعدد الزوجات لابد من:
* خلق تعاون مكثف بين مختلف القطاعات بكيفية تمكن المحكمة من التأكد من هوية الزوج، مراقبة البيانات الشخصية والعائلية تجنبا للتحايل؛
* إعطاء تعريف عادل ودقيق لما يقصده المشرع من "سبب موضوعي استثنائي" للسماح بالتعدد وبالأسباب الاستثنائية المبررة للتعدد؛
* ضرورة تزويد المحاكم بالوسائل اللازمة لإجراء البحث الاجتماعي حول وضعية الزوجة الأولى وأبنائها ومآلهم، لغاية اتخاذ أحكام عادلة ومنصفة للجميع؛
* تطبيق، في حالة غياب الزوجة الأولى، نفس الإجراءات المتعلقة بالإشعار والمستعملة من طرف العدالة في حالة طلب الطلاق.
&4- المساهمة في تراكم الممتلكات:
إن من مجموع 8.506 ميثاق زواج مسجل في محكمة الرباط، في الفترة ما بين 5 فبراير و31 يوليوز 2004، و من مجموع 9.860 عقد مسجل خلال سنة 2005 (أي 18366)، فقط 22 ميثاق زواج تم فيه إبرام عقد عدلي ملحق يبين الطريقة التي سيتم بها تدبير ممتلكات الزوجين المكتسبة بعد الزواج.
تأكيدا لما سلف، فالتطبيق السليم للمدونة من مسؤولية الجميع. وإذا كانت فعاليات كثيرة من المجتمع المدني تنعت المشرع والجهاز القضائي بالفكر الذكوري وتعتبرهما المسؤولين عن كل الاختلالات، فهي تغفل عن واقع معقد جدا يغيب فيه دور المرأة تماما وتغض الطرف عن الأسباب الحقيقية للاختلال والتي أُبرزَ بعضها أعلاه. وهذا يبين إلى أي حد يجب إعادة النظر في أسلوب العمل النضالي ومنهج تقويم المدونة وتطبيقاتها.
&5- ثبوت الزوجية:
من بين 8506 عقد زواج تم تحريره بمحكمة الرباط ما بين 5 فبراير و31 يوليوز 2004 هناك 259 متعلق بثبوت الزوجية من مختلف الأعمار. وفي سنة 2005، من بين 9860 عقد زواج هناك 157 عقد لثبوت الزوجية، وهذا يبين لنا أهمية هذه المسطرة وهدف استمرارها. وهكذا وبدون القيام بأية حملة تحسيسية حددت المدونة اجل 5 سنوات وبعدها سيتم رفض أي طلب لثبوت الزوجية.
دون أن نغفل أن هناك عددا مهما من طلبات ثبوت الزوجية يخفي وراءه زواجه مسبقا أو تعددا للزوجات.
وهذا يحيلنا على نفس الاستنتاج المذكور أعلاه أن التنمية التي حققها المغرب خلقت فوارق كبيرة وبالتالي وجد المشرع نفسه مجبرا لكي يكون التشريع خارقا بذلك المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة. ورغم ذلك لا تزال الاتهامات الموجهة إلى المدونة واعتبارها سببا في كافة مشاكل المجتمع قائمة.
نخلص مما سبق إلى أن الهوة كبيرة بين محتوى النصوص وفهم الناس لها الشيء الذي يدل على نقص في مستوى التواصل والتحسيس. نفس هذا الخلط نستنتجه على مستوى تطبيق المدونة وهذا يعود إلى انه خلال وقت التقييم والنقد يتم الاستعانة بمعايير خارجية.
من الطبيعي أن يصطدم التطبيق بصعوبات لكن المدونة لازالت حديثة وبالتالي لا يمكن الحكم عليها لا بتشاؤم تعسفي ولا بتفاؤل مبالغ فيه.
إن ضمان فعالية التطبيق تشكل إحدى الاولويات للسنة الثانية من أجرأة المدونة وذلك عن طريق وضع نهاية لسوء الفهم.
&6- النسب:
القضاة يستمرون في الإصرار على الشهود والذين يكون إحضارهم صعب المنال. وبالتالي فإننا نبقى في وضعية كلاسيكية، عندما يرفض الزوج الاعتراف بالعلاقة، فان القاضي لا يمكنه القيام بطلب البدء في اجراء إثبات البنوة. أما بالنسبة للاختبار الجيني فان الجهاز المخول للقيام بهذا التحليل فهو الشرطة وذلك بطلب من القاضي.
مشكل إثبات النسب يتطلب تدخلا حازما للقضاء وذلك نظرا للنتائج السلبية التي تخلفها مثل هذه النزاعات على أصحابها.
إن النساء اللواتي يعانين من هذا المشكل هن عامة:
1- نساء وضعن أطفالا في إطار علاقة خطبة غير معلنة.
2- نساء تزوجن دون تسجيل عقد الزواج.
3- أزواجهن ينكرن نسبة الأبناء إليهم.
4- نساء وضعن أبناء نتيجة تعرضهن للاغتصاب.
5- أمهات عازبات يعرضن هوية الأب الطبيعي للطفل.

توصيات عامة
إن ضمان فعالية التطبيق تشكل إحدى الأولويات من أجرأة المدونة وذلك عن طريق وضع نهاية لسوء الفهم وذلك ب :
* إحداث شراكات بين القضاء والمؤسسات الدينية والأخلاقية و ذلك من أجل خلق تواصل بين ما هو ديني و قانوني.
* تحسين المؤسسات لكي تساهم في حماية الأسرة. و ذلك كما سبق أن قلنا بالاستعانة بأصحاب الخبرات من القضاة الذين استفادوا من المغادرة الطوعية. لأن تسيير وإدارة الأسرة أصبح جد معقد وفي نفس الوقت لم تعد المؤسسات تقوم بمهامها والتي تتمثل في نقل القيم والمعرفة.
* التكوين في مجال الأسرة.
* وضع برامج تكوينية للقضاة، للنيابات العامة وللمساعدين القضائيين وفقا لروح وفلسفة المدونة.
* تحسين الموارد البشرية المكلفة بتطبيق مدونة الأسرة وزيادة عدد القضاة المتخصصين في قضايا الأسرة.
* تعميم نظام الحالة المدنية و بطاقة الهوية الوطنية، والإصرار على الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية في جميع المساطر الأخرى.
ان الغليان الذي عرفه الشارع المغربي بجميع شرائحه أثناء صدور المدونة، سينتقل مع هذا القانون أثناء التطبيق.
وحيث أنه وبعد سنوات من تطبيق مدونة الأسرة الجديدة، ورغم عدم التمكن من الوصول إلى إحصائيات علمية دقيقة لانعدام وسائل علمية أو شركة متخصصة يوكل لها مهمة وضع إحصائيات حقيقية وبناء على أسس علمية، يمكن ان نشير الى ما يلي:

ـ انعدام محاكم متخصصة للأسرة على غرار المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية : لقد تأكدت ضرورة إيجاد هذه المحاكم بالنظر إلى عدد الملفات وحجم القضايا المطروحة على قسم قضاء الأسرة.
فعندما نقول محكمة خاصة نريدها محكمة بكل هياكلها ومواردها المادية والبشرية، إذ لايعقل أن تناقش ملفات تتعلق بأسر برمتها بقسم محدث بالمحاكم الابتدائية.

ـ ضرورة جعل المسطرة كتابية : وهذا سيجنب القضاة عدة مشاكل وخاصة تأخير وتعطيل البت في الملفات، بسبب عدم التتبع القانوني السليم للمساطر القانونية.

ـ إعادة النظر في السلطة التقديرية للقضاة، فقضايا مصيرية من مثل هذا الحجم لا يمكن إخضاعها لسلطة تقديرية لمن يمكنه أن يخطئ أو يصيب لأن القاضي يبقى في جميع الأحوال بشرا قد يخضع لبعض التأثيرات.

لذا كان لابد من إيجاد معايير وضوابط لهذه السلطة التقديرية، وهي المعايير التي من الممكن إيجادها لو تم، بالفعل، تفعيل عدة آليات جاءت بها المدونة من بينها مؤسسة المساعدة الاجتماعية.

هذه الأخيرة لا نجد لها أثرا سواء لتقييم سكن المحضون ومعرفة ما إذا كان لائقا أو غير لائق أو للاستعانة بها في مدى ملاءمة البيت الذي أعده الزوج لطليقته مع أبنائه، خاصة أن المتقاضين غالبا ما يعمدون إلى التحايل على القانون.
أيضا هناك حالات تستدعي الاستعانة بطبيب نفساني كالتعرف مثلا على درجة العنف النفسي التي بلغها المحضون، خاصة حين تمارس عليه إسقاطات الوالدين معا في محاولة كل منهما، أو أحدهما لاستفزاز الآخر .

ـ عدم احترام الآجال المنصوص عليها في المدونة : فهذه الأخيرة نصت على ستة أشهر للبت في ملف طلاق وشهر واحد في النفقة.

إلا أن الواقع العملي يثبت بالفعل استحالة احترام هذه الآجال بالنظر إلى كثرة الملفات وحتى للسير العادي للمسطرة، الشيء الذي يقتضي مراجعتها.
أما في التطبيق العام، فالقانون يبقى دون ركائز ما لم يخرج صندوق النفقة إلى الوجود، لأنه وحده القادر على حل عدة مشاكل مادية بالخصوص، وبالنسبة لعدد من الأسر .

إن فلسفة هذا القانون هي الاستقرار الأسري، لكن نجد أن موضوع النفقة يمكن أن يزج بالزوج في السجن في حالة اتباع مسطرة إهمال الأسرة وهنا نكون أمام معادلة صعبة لا توفق بين مبدأ الاستقرار الأسري الذي تتوخاه المدونة وبين الوضع الاقتصادي المتردي لعدد من فئات المجتمع، كما لا نفهم بالمرة كيف يمكن للقضاء أن يحكم بواجب حضانة من 50 إلى 75 درهما للطفل.

ويبقى تنفيذ الرجوع إلى بيت الزوجية فقط ضدا عن إرادة الزوجة ضربا لمبدأحقوق الانسان ولمبدأ المساواة التي تنص عليها المدونة، لأن الرجل لا يعاد إلى الزوجة ضدا على إرادته.
أما المرأة التي ترفض تنفيذ الحكم بالرجوع إلى بيت الزوجية، فتجد نفسها مجبرة على ذلك تحت طائلة إسقاط حقها وحق أطفالها في النفقة.
إذن أعتبر أن طريق النضال مازال طويلا حتى نتمكن من إلغاء بعض المقتضيات المجحفة في حق المرأة منها مبدأ الرجوع إلى بيت "الطاعة" كما يسميه البعض.

ومازال القانون يعتمد قاعدة النكول أو أداء اليمين عند إثبات الإنفاق من عدمه، لذا نجد أنه لا يعقل ان تعتمد المدونة في العديد من مقتضياتها على وسائل علمية من خبرة وشواهد تبليغ ووثائق إثبات لتبقى النفقة وحدها بأداء اليمين.
في حين ان هناك وسائل عديدة بإمكانها إثبات هذه النفقة أو نفيها، فمن ينفق عليه أن يثبت ذلك بالإدلاء بوثائق .

هناك ثغرات وهناك تحايلات تعيق ضمان أكبر إيجابيات قانون الأسرة، لكن يبقى المكسب مهما جدا في شموليته، فلم يعد هناك تعسف في جانب التطليق كما كان عليه الأمر في السابق.
وأصبح هناك وعي بالحقوق الممنوحة للمرأة في اللجوء إلى القضاء، مما يجعلنا كحركة نسائية نبقى متفائلين ومقدرين لهذا التقدم، ولهذه التجربة التي انفرد بها المغرب وأصبحت مرجعية لعدد من الدول العربية.

والآن نحن في مرحلة استمرارية في النضال، أولا على مستوى شرح وتبسيط المدونة، وثانيا في مرافقة النساء المستفيدات من مركز أمل للإعلام والإرشاد القانوني أمام المحكمة حتى يمكنها الحصول على أحكام تتلاءم وروح وفلسفة المدونة.

ويبقى التكوين المستمر للقضاة، ضرورة ملحة تضمن تفاعلا أفضل مع القانون واستيعابا أكبر لروح المدونة.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» حلوة البوق ناجحة وسهلة في التطبيق
» هل للمرأة أن ترضع ولدها أمام محارمها
» كيكة بنيسلي غزالة وسهلة التطبيق
» الرقص أمام الزوج يعود بالفائدة للرجل والمرأة
» اللقاء الجنسي المناسب للحمل وميعاد اللقاء الجنسي الملائم لحدوث الحمل

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة , عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة , عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة ,عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة ,عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة , عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ عراقيل عملية أمام التطبيق الملائم للمدونة ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون المغربي-