مصطلح "الإبادة الجماعية"، الذي لم يكن موجودًا قبل عام 1944، هو مصطلح ذو مدلول خاص جدًا، حيث يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات من الأشخاص. و حقوق الإنسان، كما هو مبين في قوانين الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، هو مفهوم يتعلق بحقوق الأفراد.
وفي عام 1944، سعى محام يهودي بولندي يدعى "رافائيل ليمكين" (1900-1959) إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة الشعب اليهودي الأوروبي. وقام بتشكيل مصطلح "الإبادة الجماعية"(genocide) عن طريق الجمع بين كلمة "جماعي" (-geno) اليونانية والتي تعني سلالة أو قبيلة، مع كلمة "الإبادة"(cide-) اللاتنية التي تعني القتل. وحينما كان يقوم بصياغة هذا المصطلح الجديد، كان ليمكين يضع في اعتباره مفهوم "وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بالإضافة إلى إبادة المجموعات نفسها." وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة "نورمبرخ" بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية." وقد اشتملت الاتهامات على كلمة "الإبادة الجماعية"، ولكن ككلمة وصفية، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا.
ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها ليمكين بنفسه في أعقاب "الهولوكوست" (Holocaust) وعلى نطاق واسع، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948. واعتبرت هذه الاتفاقية "الإبادة الجماعية" بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها". والإبادة الجماعية تُعرف على أنها:
[الإبادة الجماعية] تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بنية الإبادة، الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:
(أ) قتل أعضاء الجماعة.
(ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
(ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
(هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
يتبع
يقصد بالإبادة الجماعية génocide قتل عرق بشري. بيد أن هذا التعبير غير دقيق، إذ لاعروق صافية في الأرض. ولم يحدث أن قضي على عرق ما قضاءً تاماً. والأفضل أن يقال: إن الإبادة الجماعية، هي قتل جماعة ما، لها بعض الخصائص المميزة، كاللون أو شكل الرأس، أو الانتساب إلى دين ما، أو الأخذ بفكرة سياسية ما، أو بإنكار العقيدة السائدة في المجتمع. وهذا النوع من الإبادة قديم قدم التاريخ، ولو اختلفت تقنياته باختلاف تطور المجتمع.
فعلى سبيل المثال قتل تيمورلنك عام 789هـ/1387م سبعين ألفاً من سكان أصفهان، وصنع من رؤوسهم أبراجاً. وفي عام 795هـ/1393م استولى على الرها وتكريت وأقام في كل منهما هرماً من الرؤوس. وفي عام 800هـ/1398م استولى على دهلي وقتل ثمانين ألفاً من أهلها. وفي عام 804هـ/1401م باغت بغداد، وقتل ما بين خمسة وعشرين ألفاً، وأربعين ألفاً من سكانها.
أما في العصور الحديثة، فقد قام نابليون بقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف من أسراه العرب، عندما أخفق أمام الجزار في عكا عام 1799م، وقتل الصهاينة السكان العرب في قرى عديدة من فلسطين، من بينها دير ياسين، وقبية، وكفر قاسم. وقتل الفرنسيون آلاف الجزائريين، وقتل الأمريكيون عدداً كبيراً من سكان مدينتي هيروشيما ونازغازاكي، بإلقاء قنبلة ذرية على كل منهما في آب 1945م (ثمانين ألفا ًفي الأولى، وأربعين ألفاً في الثانية، عدا من أصيب منهم بالإشعاعات وهم كثر).
ومن الخطأ قصر الإبادة الجماعية على المذابح المنظورة، ذلك أن من المذابح ما هو غير منظور، كملايين الأطفال الآسيويين والإفريقيين الذين يموتون من الجوع، في الحين الذي تستطيع فيه الدول المتقدمة مساعدتهم على البقاء.
التفسير النفسي والاجتماعي للإبادة الجماعية:
تقع الإبادة أكثر ما تقع في أثناء الحروب، وفي أغلب الأحيان يكون المسؤولون عنها من كبار القادة العسكريين والسياسيين، فكأن حالة الحرب تقلب سلم القيم، وتجعل الحرام حلالاً. وهذا أمر يدخل في مفهوم الحرب منذ أقدم العصور.
وقد تقع الإبادة أيضاً في أثناء الأزمات الاقتصادية. ذلك أن هذه الأزمات تورِّث عداء الأكثرية الفقيرة للأقلية الغنية، وعندما تكون هذه الأقلية من دين آخر، أو مذهب آخر، أو من شعب آخر، فإن ذلك يسهل العدوان الذي يؤدي إلى الإبادة الجماعية.
وكثيراً ما تقع الإبادة في أثناء تخبط الدول في أزمات سياسية، خارجية أو داخلية، وعندئذٍ قد يكون التحريض على العدوان بمنزلة إلهاء للناس عن الضيق الذي يشعرون به، ويلاحظ أن الفرنسيين الذين غُلبوا في الحرب العالمية الثانية، وجدوا متنفساً لهم، في قتل عدد كبير من الجزائريين في قسنطينة، على الرغم من مشاركة الجزائريين للفرنسيين في مختلف المعارك التي خاضتها فرنسة أثناء الحرب. وكان ماركس قد أشار إلى أن العامل الذي يُذله رب العمل، ينتقم لنفسه، بإذلال امرأته وأولاده.
وتحدث الإبادة الجماعية كذلك عندما يكون الحكم استبدادياً. وإذا كانت فئات من الشعوب قد تعرضت في مراحل التاريخ لإبادات جماعية، فإن ما حدث لها من مذابح قد كان على كل حال، في البلاد ذات الحكم الاستبدادي، أكثر بكثير مما كان في البلاد ذات الحكم الديمقراطي أو القريبة منه.
وبطبيعة الحال، فإن في كل شعب أفكاراً مسبقة خاصة تجاه الشعوب الأخرى، وكذلك تجاه الأقليات العرقية أو الدينية التي تعيش في كنفه. فإذا كانت عواطفه سلبية تجاه بعض هذه الأقليات فإن عدوانه، عندما يوجد ما يدعو إلى العدوان، سيتجه بالضرورة إلى الأقلية المثقلة لديه بكراهيته وبغضائه.
القانون الدولي والإبادة الجماعية:
بقي قانون الغاب مسيطراً، منذ وجدت الخليقة، بين شعوب الأرض، وإلى حد أقل بكثير، بين الأفراد المنتسبين إلى شعب واحد.
ومع تنامي الأخلاق، وظهور الأديان السماوية، والارتقاء إلى مستويات ثقافية وعقلية أكبر فأكبر، أخذ قانون الغاب ينحسر شيئاً فشيئاً عن العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الواحد خاصة، وإلى حد ما، بين المجتمعات، وأخذت الحروب تخضع، هي أيضاً، لقواعد دولية، تلطف بعض الشيء من مآسيها. ولكن الإبادة الجماعية ظلت عملاً طبيعياً في نظر المتحاربين ومقبولاً أخلاقياً، في أثناء الحرب.
ولم يوضع أي نظام لضبط هذه الإبادة وتحريمها إلا غداة الحرب العالمية الثانية. ففي 8 آب 1945 اتفقت الدول المنتصرة على إنشاء محكمة نورمبرغ لمعاقبة القادة النازيين على جرائم من ثلاثة أنواع: جرائم على السلم، وجرائم الحرب، وجرائم على الإنسانية، كما لو أن تلك الدول ليست مثقلة تاريخياً، بمثل هذه الجرائم.
وبطبيعة الحال، فقد تولى هذه المحكمة قضاة منحازون سلفاً للمنتصرين، وأعدم الكثيرون ممن عدوا مسؤولين عن هذه الجرائم. وظل الهاربون منهم يلاحقون باستمرار، ويحرمون من التمتع بحماية الدول التي يلتجئون إليها، ومن الإفادة من حق التقادم الذي لم تذكره الاتفاقية التي نصت على منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي أقرتها الهيئة العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/12/1948، والتي أصبحت نافذة بتاريخ 12/1/1951. وقد استنتجت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري المؤرخ في 28 أيار 1951، حول التحفظات على اتفاقية 1948، أن المبادئ التي هي في أساس الاتفاقية ملزمة لجميع الدول.
وفي 26 تشرين الثاني سنة 1968 تبنت الهيئة العامة للأمم المتحدة اتفاقية «عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» التي أصبحت نافذة بتاريخ 11/11/1970 وقد نصت المادة الأولى منها على عدم قابلية «التقادم» في هذه الجرائم، ومن ضمنها الإبادة الجماعية.
وقد طرحت اتفاقية 1948 على التصويت في هيئة الأمم المتحدة في 1/1/1970 فلم توافق عليها إلا 74 دولة من أصل 140 دولة وكيان دولي ولم يكن بين الدول الموافقة لا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة ولا الصين الشعبية على وزنها الكبير في الحياة الدولية.
ويعد إعلان حقوق الإنسان في 10/12/1948 دعماً للتشريع المتعلق بالإبادة الجماعية، لكن هذا الإعلان قلما يطبق في غير الأمم المتقدمة التي اتفقت على صياغته.
وهكذا، فإنه على الرغم مما بذل من جهود لحمل الأمم المتحدة على قبول الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى الرغم من إسقاط حق التقادم عن المتهمين بها، وتجويز تسليمهم لطالبيهم في المؤسسات القضائية، فإنه لم يوجد حتى اليوم أي تشريع دولي لإقامة محكمة جنائية دولية [ر] لهذه الجريمة، كما لايوجد لها محاكم وطنية، ومازال الاعتراف بحق المخالفة في الرأي، في القضايا السياسية بعيداً عن دول العالم الثالث، وبالتالي فإنه كثيراً ما تقع إبادات جماعية للمعارضين، في هذه الدول، ويظل الخوف من وقوعها قائماً.