لالة بثينة
موسوعة الدساتير العربية 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
موسوعة الدساتير العربية 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

 موسوعة الدساتير العربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 2:55 pm

موسوعة الدساتير العربية 20_19432
رغبة مني في تقديم المزيد من النصوص القانونية ،ونظرا لتعدد جنسيات الأعضاء التي تشمل تقريبا معظم الدول العربية ارتأيت تقديم موسوعة تشمل دساتير كل الدول العربية:

-المغرب
- موريتانيا
- الجزائر
- تونس
- ليبيا
- مصر
- السودان
- فلسطين
- لبنان
- سوريا
- الأردن
- العراق
- السعودية
- الكويت
- البحرين
- الإمارات
- قطر
- سلطنة عمان
- اليمن
- جيبوتي
- الصومال
- جزر القمر


دستور المملكة المغربية



الباب الأول:أحكام عامة

المبادئ الأساسية


المادة 1

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

المادة 2

السيادة للامة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.

المادة 3

الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.

المادة 4

القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون اثر رجعي.

المادة 5
جميع المغاربة سواء امام القانون.

المادة 6
الاسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.

المادة 7
علم المملكة هو اللواء الاحمر الذي يتوسطه نجم اخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة : الله، الوطن، الملك.

المادة 8
الرجل والمراة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان او انثى الحق في ان يكون ناخبا اذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين :
- حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع ارجاء المملكة.
- حرية الراي وحرية التعبير بجميع اشكاله وحرية الاجتماع.
- حرية تاسيس الجمعيات وحرية الانخراط في اية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن ان يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى القانون.

المادة 10
لا يلقى القبض على احد ولا يعتقل ولا يعاقب الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق الا طبق الشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 11
لا تنتهك سرية المراسلات.

المادة 12
يمكن جميع المواطنين ان يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.

المادة 13
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء.

المادة 14
حق الاضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط والاجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.

المادة 15
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون ان يحد من مداهما وممارستهما اذا دعت الى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 16
على المواطنين جميعهم ان يساهموا في الدفاع عن الوطن.

المادة 17
على الجميع ان يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لاحداثها وتوزيعها حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 18
على الجميع ان يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.


الباب الثاني:الملكية

المادة 19
الملك امير المؤمنين والممثل الاسمى للامة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

المادة 20
ان عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الاكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم الى ابنه الاكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا اخر من ابنائه غير الولد الاكبر سنا، فان لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل الى اقرب اقربائه من جهة الذكور ثم الى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر.

المادة 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، والى ان يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يراس مجلس الوصاية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ويتركب، بالاضافة الى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الاقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

المادة 22
للملك قائمة مدنية.

المادة 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.

المادة 24
يعين الملك الوزير الاول
ويعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
وله ان يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه او بناء على استقالتها.

المادة 25
يراس الملك المجلس الوزاري.

المادة 26
يصدر الملك الامر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لاحالته الى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

المادة 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين71 و73 من الباب الخامس.

المادة 28
للملك ان يخاطب الامة والبرلمان ويتلى خطابه امام كلا المجلسين، ولا يمكن ان يكون مضمونه موضوع اي نقاش.

المادة 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الاول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول21 (الفقرة الثانية) و24 (الفقرات الاولى والثالثة والرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.

المادة 30
الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له ان يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.

المادة 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير انه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة الا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن ان تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.

المادة 32
يراس الملك المجلس الاعلى والمجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاعلى للانعاش الوطني والتخطيط.

المادة 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.

المادة 34
يمارس الملك حق العفو.

المادة 35
اذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة او وقع من الاحداث ما من شانه ان يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن للملك ان يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب الى الامة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية الى سيرها العادي او يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الاجراءات الشكلية المقررة اعلانها.


الباب الثالث:البرلمان
تنظيم البرلمان

المادة 36
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد اعضاؤه نيابتهم من الامة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

المادة 37
ينتخب اعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب واحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب اولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة ابريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.
وينتخب اعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.

المادة 38
يتكون ثلاثة اخماس مجلس المستشارين من اعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من اعضاء تنتخبهم ايضا في كل جهة هيئات ناخبة تتالف من المنتخبين في الغرف المهنية واعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتالف من ممثلي الماجورين.
ينتخب اعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الاول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد اعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الاعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة اجراء القرعة المشار اليها اعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين واعضاء مكتبه في مستهل دورة اكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب اعضاء المكتب على اساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لاول مرة او بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه واعضاء مكتبه في اول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس واعضاء المكتب في مستهل دورة اكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

المادة 39
لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لراي او قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا اذا كان الراي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في اثناء دورات البرلمان متابعة اي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من اجل جناية او جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل الا باذن من المجلس الذي ينتمي اليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان القاء القبض على اي عضو من اعضائه الا باذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من اعضاء البرلمان او متابعته اذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة او متابعة ماذون فيها او صدور حكم نهائي بالعقاب.
المادة 40
يعقد البرلمان جلساته في اثناء دورتين في السنة، ويراس الملك افتتاح الدورة الاولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر اكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر ابريل.
اذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة اشهر على الاقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
المادة 41
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية اما بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء احد المجلسين واما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على اساس جدول اعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الاعمال تختم الدورة بمرسوم.

المادة 42
للوزراء ان يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم ان يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار اليها في الفقرة السابقة يجوز ان تشكل بمبادرة من الملك او بطلب من اغلبية اعضاء اي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة واطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي اليها اعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بايداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

المادة 43
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين ان يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير او بطلب من ثلث اعضائه.

المادة 44
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لاحكام هذا الدستور.


سلطة البرلمان
المادة 45
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون ان ياذن للحكومة ان تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير انه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الاجل الذي حدده قانون الاذن باصدارها، ويبطل قانون الاذن اذا ما وقع حل مجلسي البرلمان او احدهما.

المادة 46
يختص القانون بالاضافة الى المواد المسندة اليه صراحة بفصول اخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الاتية.
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا الدستور؛
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية واحداث اصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الاساسي للقضاة؛
- النظام الاساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
- احداث المؤسسات العمومية؛
- تاميم المنشات ونقلها من القطاع العام الى القطاع الخاص؛
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع اطارا للاهداف الاساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المادة 47
ان المواد الاخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

المادة 48
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري اذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

المادة 49
يمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد اجل الثلاثين يوما الا بالقانون.

المادة 50
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها انجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي الى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.اذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية او صدور الامر بتنفيذه بسبب احالته الى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فان الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات المنوطة بها على اساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح الغاؤها في مشروع قانون المالية، اما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على اساس المقدار الجديد المقترح.

المادة 51
ان المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها اعضاء البرلمان ترفض اذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي اما الى تخفيض الموارد العمومية واما الى احداث تكليف عمومي او الزيادة في تكليف موجود.

ممارسة السلطة التشريعية

المادة 52
للوزير الاول ولاعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب احد مجلسي البرلمان.

المادة 53
للحكومة ان تدفع بعدم القبول كل اقتراح او تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خلاف في هذا الشان يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية ايام بطلب من احد مجلسي البرلمان او من الحكومة.

المادة 54
تحال المشاريع والاقتراحات لاجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

المادة 55
يمكن الحكومة ان تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعينها الامر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في اثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب احد المجلسين، وتناقشه اللجان المعينة في كليهما بالتتابع بغية التوصل الى قرار مشترك في شانه، واذا لم يتات الاتفاق على ذلك داخل اجل ستة ايام من ايداع المشروع يباشر بطلب من اعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة ايام من عرض الامر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل مرفوضا اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الاجل المضروب لها او اذا لم توافق اللجان البرلمانية المعينة على القرار المقترح عليها داخل اجل اربعة ايام.

المادة 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة.
يجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لاحالة السؤال اليها.

المادة 57
لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الامر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويب واحد في النص المتناقش فيه كله او بعضه اذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.

المادة 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله، ويتداول المجلس المحال اليه نص سبق ان صوت عليه المجلس الاخر في النص المحال اليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحه يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.
يعتبر ان مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه في حالة اقراره عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل75.
يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار اليها اعلاه، بيد ان المجلس الذي يعرض عليه اولا مشروع او اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ ايداعه لديه.
يجب ان يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.

المادة 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول اعماله، ويتضمن هذا الجدول بالاسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالاسبقية جلسة في كل اسبوع لاسئلة اعضاء مجلسي البرلمان واجوبة الحكومة.
يجب ان تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لاحالة السؤال اليها.


المادة 57
لاعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة ان تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعينها الامر.
ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويب واحد في النص المتناقش فيه كله او بعضه اذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة او المقبولة من طرف الحكومة.

المادة 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع او اقتراح قانون بغية التوصل الى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الامر اولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة او نص اقتراح القانون المسجل في جدول اعماله، ويتداول المجلس المحال اليه نص سبق ان صوت عليه المجلس الاخر في النص المحال اليه.
اذا لم يتات اقرار مشروع او اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، او مرة واحدة في كل منهما اذا اعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة ان تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من اعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشان الاحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة ان تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لاقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول اي تعديل الا بموافقة الحكومة.
اذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك او اذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحه يجوز للحكومة ان تعرض على مجلس النواب مشروع او اقتراح القانون بعد ان تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب ان يقر نهائيا النص المعروض عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم.
يعتبر ان مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالاغلبية المطلقة لاعضائه في حالة اقراره عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل75.
يتم اقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار اليها اعلاه، بيد ان المجلس الذي يعرض عليه اولا مشروع او اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه ان يتداول فيه او يصوت عليه الا بعد مرور عشرة ايام على تاريخ ايداعه لديه.
يجب ان يتم اقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد. لا يمكن اصدار الامر بتنفيذ القوانين التنظيمية الا بعد ان يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.


يـتــبـــع

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 2:56 pm


الباب الرابع
الحكومة
المادة 59
تتالف الحكومة من الوزير الاول والوزراء.


المادة 60
الحكومة مسؤولة امام الملك وامام البرلمان.
يتقدم الوزير الاول امام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لاعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب ان يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني وبالاخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار اليه اعلاه موضوع مناقشة امام كلا المجلسين ويتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب ان يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل75 ويترتب عليه الاثر المشار اليه في الفقرة الاخيرة منه.

المادة 61
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الاول، والادارة موضوعة رهن تصرفها.

المادة 62
للوزير الاول حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه ان يودع اي مشروع قانون بمكتب اي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شانه بالمجلس الوزاري.

المادة 63
يمارس الوزير الاول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الاول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة 64
للوزير الاول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.

المادة 65
يتحمل الوزير الاول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.

المادة 66
تحال على المجلس الوزاري المسائل الاتية قبل البت فيها :
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الاعلان عن حالة الحصار؛
- اشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل ايداعها بمكتب اي من مجلسي البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار اليها في الفصول40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.


الباب الخامس:علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك والبرلمان
المادة 67
للملك ان يطلب من كلا مجلسي البرلمان ان يقرا قراءة جديدة كل مشروع او اقتراح قانون.

المادة 68
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، ولا يمكن ان ترفض هذه القراءة الجديدة.

المادة 69
للملك ان يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شان كل مشروع او اقتراح قانون بعد ان يكون المشروع او الاقتراح قد قرىء قراءة جديدة، اللهم الا اذا كان نص المشروع او الاقتراح قد اقر او رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.

المادة 70
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.

المادة 71
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للامة ان يحل مجلسي البرلمان او احدهما بظهير شريف.

المادة 72
يقع انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف ثلاثة اشهر على الاكثر بعد تاريخ الحل.
وفي اثناء ذلك يمارس الملك، بالاضافة الى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

المادة 73
اذا وقع حل مجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.

المادة 74
يقع اشهار الحرب بعد احاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك.

علاقات البرلمان بالحكومة

المادة 75
بامكان الوزير الاول ان يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشان تصريح يفضي به الوزير الاول في موضوع السياسة العامة او بشان نص يطلب الموافقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة او رفض النص الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسالة الثقة.
يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

المادة 76
يمكن مجلس النواب ان يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه على الاقل ربع الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب الا بتصويت الاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم اي ملتمس رقابة امامه طيلة سنة.

المادة 77
لمجلس المستشارين ان يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة او على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه الا بالاغلبية المطلقة للاعضاء الذين يتالف منهم هذا المجلس، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه الى الوزير الاول، وتتاح لهذا الاخير مهلة ستة ايام ليعرض امام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الاسباب التي ادت الى توجيه التنبيه اليها.
يتلو القاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت. لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا امام مجلس المستشارين الا اذا وقعه على الاقل ثلث اعضائه، ولا تتم الموافقة عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم، ولا يقع التصويت الا بعد مضي ثلاثة ايام كاملة على ايداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
اذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم رقابة امامه طيلة سنة.

المادة 78
المجلس الدستورييحدث مجلس دستوري.

المادة 79
يتالف المجلس الدستوري من ستة اعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة اعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من اعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الاعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس واعضاء المجلس غير قابلة للتجديد.

المادة 80
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والاجراءات المتبعة امامه خصوصا ما يتعلق بالاجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد ايضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري، وطريقة اجراء التجديدين الاولين لثلث اعضائه، واجراءات تعيين من يحل محل اعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم او استقالوا او توفوا اثناء مدة عضويتهم.

المادة 81
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة اليه بفضول الدستور او باحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل – بالاضافة الى ذلك – في صحة انتخاب اعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل اصدار الامر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
وللملك او الوزير الاول او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين او ربع اعضاء مجلس النواب او اعضاء مجلس المستشارين ان يحيلوا القوانين قبل اصدار الامر بتنفيذها الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذا المدة الى ثمانية ايام بطلب من الحكومة اذا كان الامر يدعو الى التعجيل.
يترتب على احالة القوانين الى المجلس الدستوري في الحالات المشار اليها اعلاه وقف سريان الاجل المحدد لاصدار الامر بتنفيذها.
لا يجوز اصدار او تطبيق اي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري اي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الادارية والقضائية.


الباب السابع
القضاء

المادة 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

المادة 83
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الملك.

المادة 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء .

المادة 85
لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون.

المادة 86
يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الاول للمجلس الاعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى؛
- رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- اربعة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

المادة 87
يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم.


الباب الثامن
المحكمة العليا

المادة 88
اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم.

المادة 89
يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا.

المادة 90
يجب ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الاقل من ربع اعضاء المجلس الذي يقدم اليه اولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه الا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم.

المادة 91
تتالف المحكمة العليا من اعضاء ينتخب نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب ونصفهم الاخر من بين اعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف.

المادة 92
يحدد قانون تنظيمي عدد اعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.


الباب التاسع
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

المادة 93
يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي.

المادة 94
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ان يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
ويدلي المجلس برايه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

المادة 95
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنظيمه وصلاحياته وطريقة تسييره.


الباب العاشر
المجلس الأعلى للحسابات

المادة 96
يتولى المجلس الاعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الاجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل اخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

المادة 97
يبذل المجلس الاعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع الى الملك بيانا عن جميع الاعمال التي يقوم بها.

المادة 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

المادة 99
اختصاصات المجلس الاعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.


الباب الحادي عشر:الجماعات المحلية


المادة 100
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن احداث اي جماعة محلية اخرى الا بقانون.

المادة 101
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والاقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون.

المادة 102
يمثل العمال الدولة في العمالات والاقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما انهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للادارات المركزية.


الباب الثاني عشر
مراجعة الدستور
المادة 103
للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك ان يستفتي شعبه مباشرة في شان المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.

المادة 104
ان اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب او مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه الا بتصويت ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك الى المجلس الاخر ولا تصح موافقته عليه الا باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم.

المادة 105
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائيا بعد اقرارها بالاستفتاء.

المادة 106
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الاسلامي لا يمكن ان تتناولها المراجعة.

الباب الثالث عشر:أحكام خاصة
المادة 107
الى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، باقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.

المادة 108
الى ان يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة اليه باحكام الدستور والقوانين التنظيمية

دستور الجمهورية الجزائرية
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 2:59 pm

دستور الجمهورية الجزائرية

الباب الأول:المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

الفصل الاول:الجزائر

المادة 1
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزا.

المادة 2
الاسلام دين الدولة.

المادة 3
اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.

المادة 4
عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.

المادة 5
العلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.



الفصل الثاني


المادة 6
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

المادة 7
السلطة التاسيسية ملك الشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية ان يلتجئ الى ارادة الشعب مباشرة.

المادة 8
يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما ياتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه.
- المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما.
- حماية الحريات الاساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للامة.
- القضاء على استغلال الانسان للانسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من اي شكل من اشكال التلاعب، او الاختلاس، او الاستحواذ، او المصادرة غير المشروعة.

المادة 9
لا يجوز للمؤسسات ان تقوم بما ياتي :
- الممارسات الاقطاعية، والجهوية، والمحسوبية.
- اقامة علاقات الاستغلال والتبعية.
- السلوك المخالف للخلق الاسلامي وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 10
الشعب حر في اختيار ممثليه.
لا حدود لتمثيل الشعب، الا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات.


الفصل الثالث:الدولة


المادة 11
تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من ارادة الشعب.
شعارها : - بالشعب وللشعب -.
وهي في خدمته وحده.

المادة 12
تمارس سيادة الدولة على مجالها البري، ومجالها الجوي، وعلى مياهها.
كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع اليها.

المادة 13
لا يجوز البتة التنازل او التخلي عن اي جزء من التراب الوطني.

المادة 14
تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الاطار الذي يعبر فيه الشعب عن ارادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.

المادة 15
الجماعات الاقليمية للدولة هي البلدية والولاية.
البلدية هي الجماعة القاعدية.

المادة 16
يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.

المادة 17
الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية.
وتشمل باطن الارض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الاملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، واملاكا اخرى محددة في القانون.

المادة 18
الاملاك الوطنية يحددها القانون.
وتتكون من الاملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الاملاك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 19
تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 20
لا يتم نزع الملكية الا في اطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.

المادة 21
لا يمكن ان تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

المادة 22
يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة.

المادة 23
عدم تحيز الادارة يضمنه القانون.

المادة 24
الدولة مسؤولة عن امن الاشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج.

المادة 25
تنتظم الطاقة الدفاعية للامة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.
تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق املاكها البحرية.

المادة 26
تمتنع الجزائر عن اللجوء الى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الاخرى وحريتها.
وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.

المادة 27
الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من اجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير المصير، وضد كل تمييز عنصري.

المادة 28
تعمل الجزائر من اجل دعم التعاون الدولي، وتنمية العلاقات الودية بين الدول، على اساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتبنى مبادئ ميثاق الامم المتحدة واهدافه.



الفصل الرابع:الحقوق والحريات


المادة 29
كل المواطنين سواسية امام القانون. ولا يمكن ان يتذرع باي تمييز يعود سببه الى المولد، او العرق، او الجنس، او الراي، او اي شرط او ظرف اخر، شخصي او اجتماعي.

المادة 30
الجنسية الجزائرية، معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، او فقدانها، او اسقاطها، محددة بالقانون.

المادة 31
تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بازالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الانسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

المادة 32
الحريات الاساسية وحقوق الانسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم ان ينقلوه من جيل الى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.

المادة 33
الدفاع الفردي او عن طريق الجمعية عن الحقوق الاساسية للانسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.

المادة 34
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الانسان.
ويحظر اي عنف بدني او معنوي او اي مساس بالكرامة.

المادة 35
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل من يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية.

المادة 36
لا مساس بحرمة المعتقد، وحرمة حرية الراي.

المادة 37
حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في اطار القانون.

المادة 38
حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز اي مطبوع او تسجيل او اية وسيلة اخرى من وسائل التبليغ والاعلام الا بمقتضى امر قضائي.

المادة 39
لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل اشكالها مضمونة.

المادة 40
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن.
فلا تفتيش الا بمقتضى القانون، وفي اطار احترامه.
ولا تفتيش الا بامر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.

المادة 41
حريات التعبير، وانشاء الجميعات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 42
حق انشاء الاحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الاساسية، والقيم والمكونات الاساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وامن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام هذا الدستور، لا يجوز تاسيس الاحزاب السياسية على اساس ديني او لغوي او عرقي او جنسي او مهني او جهوي.
ولا يجوز للاحزاب السياسية اللجوء الى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة.
يحظر على الاحزاب السياسية كل شكل من اشكال التبعية للمصالح او الجهات الاجنبية.
لا يجوز ان يلجا اي حزب سياسي الى استعمال العنف او الاكراه مهما كانت طبيعتهما او شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات اخرى بموجب قانون.

المادة 43
حق انشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون شروط وكيفيات انشاء الجمعيات.

المادة 44
يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، ان يختار بحرية موطن اقامته، وان يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول الى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

المادة 45
كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية ادانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.

المادة 46
لا ادانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم.

المادة 47
لا يتابع احد، ولا يوقف او يحتجز، الا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للاشكال التي نص عليها.

المادة 48
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن ان يتجاوز مدة ثمان واربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا باسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، الا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب ان يجري فحص طبي على الشخص الموقوف، ان طلب ذلك، على ان يعلم بهذه الامكانية.

المادة 49
يترتب على الخطا القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.

المادة 50
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ان ينتخب وينتخب.

المادة 51
يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون اية شروط اخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

المادة 52
الملكية الخاصة مضمونة.
حق الارث مضمون.
الاملاك الوقفية واملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 53
الحق في التعليم مضمون.
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الاساسي اجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني.

المادة 54
الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الامراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
المادة 55
لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في اثناء العمل الحق في الحماية، والامن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.

المادة 56
الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.

المادة 57
الحق في الاضراب معترف به، ويمارس في اطار القانون.
يمكن ان يمنع القانون ممارسة هذا الحق، او يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والامن، او في جميع الخدمات او الاعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

المادة 58
تحظى الاسرة بحماية الدولة والمجتمع.

المادة 59
ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا نه نهائيا، مضمونة.

يـــــتـــبـــع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:00 pm


الفصل الخامس:الواجبات

المادة 60
لا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص ان يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.


المادة 61
يجب على كل مواطن ان يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة.

المادة 62
على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
التزام المواطن ازاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وارواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.

المادة 63
يمارس كل واحد جميع حرياته، في اطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الاسرة والشبيبة والطفولة.

المادة 64
كل المواطنين متساوون في اداء الضريبة.
ويجب على كل واحد ان يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز ان تحدث اية ضريبة الا بمقتضى القانون.
ولا يجوز ان تحدث باثر رجعي، اية ضريبة، او جباية، او رسم، او اي حق كيفما كان نوعه.

المادة 65
يجازي القانون الاباء على القيام بواجب تربية ابنائهم ورعايتهم، كما يجازي الابناء على القيام بواجب الاحسان الى ابائهم ومساعدتهم.

المادة 66
يجب على كل مواطن ان يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.

المادة 67
يتمتع كل اجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه واملاكه طبقا للقانون.

المادة 68
لا يسلم احد خارج التراب الوطني الا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادة 69
لا يمكن باي حال من الاحوال ان يسلم او يطرد لاجئ سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.



الباب الثاني:تنظيم السلطات
الفصل الاول:السلطة التنفيذية

المادة 70
يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الامة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له ان يخاطب الامة مباشرة.

المادة 71
ينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الاغلبية المطلقة من اصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 72
يمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.

المادة 73
لا يحق ان ينتخب لرئاسة الجمهورية الا المترشح الذي :
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الاصلية.
- يدين بالاسلام.
- يكون عمره اربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
- يثبت عدم تورط ابويه في اعمال ضد ثورة اول نوفمبر 1954 اذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
تحدد شروط اخرى بموجب القانون.

المادة 74
مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة.

المادة 75
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين امام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الامة، خلال الاسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور ادائه اليمين.

المادة 76
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الاتي :
- بسم الله الرحمن الرحيم
وفاء للتضحيات الكبرى، ولارواح شهدائنا الابرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، اقسم بالله العلي العظيم، ان احترم الدين الاسلامي وامجده، وادافع عن الدستور، واسهر على استمرارية الدولة، واعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، واسعى من اجل تدعيم المسار الديمقراطي، واحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، واحافظ على سلامة التراب الوطني، ووحدة الشعب والامة، واحمي الحريات والحقوق الاساسية للانسان والمواطن، واعمل بدون هوادة من اجل تطور الشعب وازدهاره، واسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرية والسلم في العالم
والله على ما اقول شهيد -.

المادة 77
يضطلع رئيس الجمهورية، بالاضافة الى السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الاتية :
1 – هو القائد الاعلى للقوات المسلحة للجمهورية.
2 – يتولى مسؤولية الدفاع الوطني.
3 – يقرر السياسة الخارجية للامة ويوجهها.
4 – يراس مجلس الوزراء.
5 – يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه.
6 – يوقع المراسيم الرئاسية.
7 – له حق اصدار العفو وحق تخفيض العقوبات او استبدالها.
8 – يمكنه ان يستشير الشعب في كل قضية ذات اهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
9 – يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها.
10 – يسلم اوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية.

المادة 78
يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الاتية :
1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور.
2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة.
3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء.
4 – رئيس مجلس الدولة.
5 – الامين العام للحكومة.
6 – محافظ بنك الجزائر.
7 – القضاة.
8 – مسؤولو اجهزة الامن.
9 – الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة الى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الاجانب واوراق انهاء مهامهم.

المادة 79
يقدم رئيس الحكومة اعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 80
يقدم رئيس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة ان يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الامة.
يمكن لمجلس الامة ان يصدر لائحة.


المادة 81
يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

المادة 82
اذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية الى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.

المادة 83
ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الشعبي الوطني.

المادة 84
تقدم الحكومة سنويا الى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن ان تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن ان يترتب على هذه المناقشة ايداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المواد 135 و 136 و 137 ادناه.
لرئيس الحكومة ان يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية ان يلجا، قبل قبول الاستقالة، الى احكام المادة 129 ادناه.
يمكن للحكومة ان تقدم الى مجلس الامة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 85
يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى في الدستور، الصلاحيات الاتية :
1 – يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام الاحكام الدستورية.
2 – يراس مجلس الحكومة.
3 – يسهر على تنفيذ القوانين التنظيمات.
4 – يوقع المراسيم التنفيذية.
5 – يعين في وظائف الدولة دون المساس باحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر.
6 – يسهر على حسن سير الادارة العمومية.

المادة 86
يمكن لرئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 87
لا يجوز باي حال من الاحوال ان يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة واعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية واعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة اخرى لتعيينهم.
كما لا يجوز ان يفوض سلطته في اللجوء الى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير اجراء الانتخابات التشريعية قبل اوانها، وتطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 ومن 93 الى95 و 97 و 124 و 126 و 127 و 128 من الدستور.

المادة 88
اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد ان يثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالاجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي (3/2) اعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها خمسة واربعون (45) يوما رئيس مجلس الامة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة احكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة واربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لاحكام الفقرات من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي الى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة مدة اقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة ان يترشح لرئاسة الجمهورية.
واذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية او وفاته بشغور رئاسة مجلس الامة لاي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالاجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الامة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة اعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه ان يترشح لرئاسة الجمهورية.

المادة 89
في حالة وفاة احد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني او انسحابه او حدوث اي مانع اخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم او من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه الى غاية الاعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية.
في هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة اجراء هذه الانتخابات مدة اقصاها ستون (60) يوما.
يحدد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الاحكام.

المادة 90
لا يمكن ان تقال او تعدل الحكومة القائمة ابان حصول المانع لرئيس الجمهورية، او وفاته، او استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ احد اعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والاربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174و 176 و 177 من الدستور.
لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق احكام المواد 91و 93 و 94 و 95 و 97 من الدستور، الا بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الاعلى للامن.

المادة 91
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 92
يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

المادة 93
يقرر رئيس الجمهورية، اذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ او الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الاعلى للامن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ او الحصار، الا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 94
يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.

المادة 95
اذا وقع عدوان فعلي على البلاد او يوشك ان يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الامم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع الى المجلس الاعلى للامن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة يعلمها بذلك.

المادة 96
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
واذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا الى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او حدوث اي مانع اخر له، يخول رئيس مجلس الامة باعتباره رئيسا للدولة، كل الصلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.
في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الامة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى راي المجلس الدستوري الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.



الفصل الثاني:السلطة التشريعية


المادة 98
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
وله السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه.

المادة 99
يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 80 و 84 و 133 و 134 من الدستور.
يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد من 135 الى137 من الدستور.

المادة 100
واجب البرلمان، في اطار اختصاصاته الدستورية، ان يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.

المادة 101
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 102
ينتخب اعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
ينتخب ثلثا (3/2) اعضاء مجلس الامة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف اعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الامة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اعضاء مجلس الامة يساوي، على الاكثر، نصف عدد اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
يحدد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 103
تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب اعضاء مجلس الامة او تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.

المادة 104
اثبات عضوية النواب واعضاء مجلس الامة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.

المادة 105
مهمة النائب وعضو مجلس الامة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام او وظائف اخرى.

المادة 106
كل نائب او عضو مجلس الامة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه او يفقدها، يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة، حسب الحالة، هذا السقوط باغلبية اعضائهما.

المادة 107
النائب او عضو مجلس الامة مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية ان اقترف فعلا يخل بشرف مهمته.
يحدد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرض فيها اي نائب او عضو مجلس الامة للاقصاء. ويقرر هذا الاقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة باغلبية اعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الاخرى الواردة في القانون.

المادة 108
يحدد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة احد اعضائه.

المادة 109
الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولاعضاء مجلس الامة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.
ولا يمكن ان يتابعوا او يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن ان ترفع عليهم اية دعوى مدنية او جزائية او يسلط عليهم اي ضغط بسبب ما عبروا عنه من اراء او ما تلفظوا به من كلام، او بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110
لا يجوز الشروع في متابعة اي نائب او عضو مجلس الامة بسبب جناية او جنحة الا بتنازل صريح منه، او باذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني او مجلس الامة الذي يقرر رفع الحصانة عنه باغلبية اعضائه.

المادة 111
في حالة تلبس احد النواب او احد اعضاء مجلس الامة بجنحة او جناية، يمكن توقيفه.
ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، او مكتب مجلس الامة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطر ان يطلب ايقاف المتابعة واطلاق سراح النائب او عضو مجلس الامة، على ان يعمل فيما بعد باحكام المادة 110 اعلاه.

المادة 112
يحدد قانون عضوي شروط استخلاف النائب او عضو مجلس الامة في حالة شغور مقعده.

المادة 113
تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة اكبر النواب سنا، وبمساعدة اصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الاحكام السابقة الذكر على مجلس الامة.

المادة 114
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
ينتخب رئيس مجلس الامة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

المادة 115
يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب واعضاء مجلس الامة.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.

المادة 116
جلسات البرلمان علانية.
وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة ان يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، او من اغلبية اعضائهما الحاضرين، او بطلب من رئيس الحكومة.

المادة 117
يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة لجانهما الدائمة في اطار نظامهما الداخلي.

المادة 118
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة اربعة (4) اشهر على الاقل.
يمكن ان يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك ان يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة، او بطلب من ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الاعمال الذي استدعي من اجله.


المادة 119
لكل من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، اذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الاخذ براي مجلس الدولة، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 120
يجب ان يكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.
تنصب مناقشة مشاريع او اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.
يناقش مجلس الامة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه باغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضائه.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الاعضاء تتكون من اعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نص يتعلق بالاحكام محل الخلاف.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن ادخال اي تعديل عليه الا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة اقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ ايداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الاجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بامر.
تحدد الاجراءات الاخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور.

المادة 121
لا يقبل اقتراح اي قانون، مضمونه او نتيجته تخفيض الموارد العمومية، او زيادة النفقات العمومية، الا اذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة، او توفير مبالغ مالية في فصل اخر من النفقات العمومية تساوي على الاقل المبالغ المقترح انفاقها.

المادة 122
يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الاتية :
1 – حقوق الاشخاص وواجباتهم الاساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين.
2 – القواعد العامة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية، وحق الاسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والاهلية، والتركات.
3 – شروط استقرار الاشخاص.
4 – التشريع الاساسي المتعلق بالجنسية.
5 – القواعد العامة المتعلق بوضعية الاجانب.
6 – القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وانشاء الهيئات القضائية.
7 – قواعد قانون العقوبات، والاجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السجون.
8 – القواعد العامة للاجراءات المدنية وطرق التنفيذ.
9 – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية.
10 – التقسيم الاقليمي للبلاد.
11 – المصادقة على المخطط الوطني.
12 – التصويت على ميزانية الدولة.
13 – احداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد اساسها ونسبها.
14 – النظام الجمركي.
15 – نظام اصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتامينات.
16 – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي.
17 – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.
18 – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النيابي.
19 – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة، والتهيئة العمرانية.
20 – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
21 – حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.
22 – النظام العام للغابات والاراضي الرعوية.
23 – النظام العام للمياه.
24 – النظام العام للمناجم والمحروقات.
25 – النظام العقاري.
26 – الضمانات الاساسية للموظفين، والقانون الاساسي العام للوظيف العمومي.
27 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلحة.
28 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص.
29 – انشاء فئات المؤسسات.
30 – انشاء اوسمة الدولة ونياشينها والقابها التشريعية.

المادة 123
اضافة الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الاتية :
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها.
- نظام الانتخابات.
- القانون المتعلق بالاحزاب السياسية.
- القانون الاساسي للقضاء، والتنظيم القضائي.
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
- القانون المتعلق بالامن الوطني.
تتم المصادقة على القانون العضوي، بالاغلبية المطلقة للنواب وباغلبية ثلاثة ارباع (4/3) اعضاء مجلس الامة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره.

المادة 124
لرئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني او بين دورتي البرلمان.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في اول دورة له لتوافق عليها.
تعد لاغية الاوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية ان يشرع باوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الاوامر في مجلس الوزراء.

المادة 125
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.

المادة 126
يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه اياه.
غير انه اذا اخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الاتية، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الاجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 الاتية.

المادة 127
يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب اجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ اقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم اقرار القانون الا باغلبية ثلثي (3/2) اعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 128
يمكن رئيس الجمهورية ان يوجه خطابا الى البرلمان.
المادة 129

يمكن رئيس الجمهورية ان يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، او اجراء انتخابات تشريعية قبل اوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الامة، ورئيس الحكومة.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في اجل اقصاه ثلاثة (3) اشهر.

المادة 130
يمكن للبرلمان ان يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس احدى الغرفتين.
يمكن ان تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، باصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلغها الى رئيس الجمهورية.

المادة 131
يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الاشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد ان توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.

المادة 132
المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.

المادة 133
يمكن لاعضاء البرلمان استجواب الحكومة في احدى قضايا الساعة.
يمكن للجان البرلمان ان تستمع الى اعضاء الحكومة.

المادة 134
يمكن لاعضاء البرلمان ان يوجهوا اي سؤال شفوي او كتابي الى اي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الاجابة عن الاسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
اذا رات ان الغرفتين ان جواب عضو الحكومة، شفويا كان او كتابيا، يبرر اجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.
تنشر الاسئلة والاجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المادة 135
يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، ان يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس الا اذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الاقل.

المادة 136
تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت اغلبية ثلثي (3/2) النواب.
ولا يتم التصويت الا بعد ثلاثة (3) ايام من تاريخ ايداع ملتمس الرقابة.

المادة 137
اذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية.

يـــتـــبـع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:01 pm

الفـصل الثـالـث : السـلـطـة القـضـائـيـة

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.
الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون.

المادة 148 : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهـة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.

المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به.
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.

المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.

المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة.

البـاب الـثـالـث
الـرقـابـة والـمؤسسـات الاسـتشـاريـة
الفـصـل الأول : الرقـابـة


المادة 159 : تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلولـها الشعبي.

المادة 160 : تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها لكل سنة مالية.
تُختَتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قِبَل كل غرفة من البرلمان.

المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

المادة 162 : المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.

المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 165 : يَفصِل المجلس الدستوري، بالإضافـة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 166 : يُخطِر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدستوري.

المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.

المادة 169 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.

المادة 170 : يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبـة ويضبط تنظيمـه وعملـه وجزاء تحقيقاتـه.

الفـصـل الثـانـي : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة

المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.

المادة 173 : يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

البـاب الـرابـع:التـعـديـل الدسـتـوري

المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

المادة 176 : إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
1 - الطابع الجمهوري للدولـة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولـة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

أحـكـام انـتـقـالـيـة


المادة 179 : تتولى الهيئـة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.

المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في هذا الدستور:
- يستمر سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور،
- يمارس المجلس الدستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسسات الممثلة فيه. وكل تغيير أو إضافة يجب أن يتم مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،
- يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخَب السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتخذة بمبادرة من النواب إلى غاية المصادقة عليها من قِبَل مجلس الأمة.

المادة 181 : يجدد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويُستخلَف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم أو تعيينهم.
لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدة ست (6) سنوات.

المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.



دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:02 pm



أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة الأولي: موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديمقراطية و اجتماعية. تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل و العرق و الجنس و المكانة الاجتماعية. يعاقب القانون على كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

المادة2: الشعب هو مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين بواسطة الاستفتاء ولا يحق لبعض الشعب و لا لفرد من أفراده, أن يستأثر بممارستها .
لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.

المادة3: يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون, وهو عام علي الدوام متساو وسري. يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية, ذكرا أو أنثي ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة4: القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع.

المادة5: الإسلام دين الشعب والدولة.

المادة6: اللغات الوطنية هي العربية والبلارية و السوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية.

المادة7: عاصمة الدولة هي نواكشوط.

المادة8: الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين. يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة9: شعار الجمهورية هو شرف-إخاء-عدل.

المادة10: تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلي وجه الخصوص:حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية. °حرية دخول التراب الوطني والخروج منه, °حرية الرأي وحرية التفكير, °حرية التعبير, °حرية الاجتماع °حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها, °حرية التجارة والصناعة, °حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي. °لاتحد الحرية إلا بالقانون.

المادة11: تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها. تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية, بشرط احترام المبادئ الديمقراطية, وشرط أن لا تمس من خلال غرضها ونشاطها بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية. يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.

المادة12: يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخري سوي تلك التي يحددها القانون.

المادة13: يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
ويمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة14: حق الإضراب معترف به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.
يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة. يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطنيين.

المادة15: حق الملكية مضمون. °حق الإرث مضمون . °الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترف بها ويحمي القانون تخصيصها. للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذلك. لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق. يحدد القانون نظام نزع الملكية.

المادة16: الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.

المادة17: لاعذر لأحد في جهل القانون.

المادة18: يجب علي كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.

المادة19: على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة20: المواطنون متساوون في أداء الضريبة, وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية. لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون

المادة21: يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية علي التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة22: لا يسلم أحد خارج التراب الوطني ألا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم.


الباب الثاني: حول السلطة التنفيذية


المادة23: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.

المادة24: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

المادة25: يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

المادة 26 (جديدة): ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المتشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المرشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول .
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن 40 سنة ولايزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
يجرى الانتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية .
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد 30 يوما على الأقل و45 يوما على لأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجارية يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمهورية. يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الانتخابات.

المادة 27 (جديدة): تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة أي وظيفة عمومية أو خصوصية ومع شغل منصب قيادي في أي حزب سياسي.

المادة 28 (جديدة): يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة .

المادة 29 (جديدة): يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه .يؤدي رئيس الجمهورية قبل تسلمه مهامه، اليمين على النحو التالي :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أودي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، و أن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وان أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية.
" وأقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشره أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تودي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و 28 من هذا الدستور"
و يؤدي اليمين أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى.

المادة 30 : يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للأمة وسياستها الدفاعية والأمنية ويسهر علي تطبيقها . يعين الوزير الأول وينهي وظائفه .
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم . ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول.
الوزير الأول و الوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلي البرلمان عن طريق خطاب ، ولا يستدعي ذلك فتح أي نقاش .

المادة 31 : لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية. تتم الانتخابات العامة 30 يوما على الأقل و 60 يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية . تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا 15 يوما بعد انتخابها . إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية تفتتح شرعا دورة لمدة 15 يوما .
لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر شهرا التي تلي هذه الإنتخابات.

المادة32: يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70من هذا الدستور, وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة33: توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة34: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس وللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة 35: يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36: يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة37: يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

المادة38: لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

المادة39: يتخذ رئيس الجمهورية بعد الإستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسي الغرفتين وللمجلس الدستوري
التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد, وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية, ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.
وتنبع هذه الإجراءات من الرغبة في ضمان استعادة السير المطرد للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حال ما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لاتحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الإستثنائية.

المادة40: في حالة شغور أو مانع أعتبره المجلس الدستوري نهائيا ، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية .
يقوم الوزير الأول و أعضاء الحكومة, و هم في حالة استقالة, بتسيير الشؤون الجارية .
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم و لا أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية . يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال 3 أشهر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النهائي مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري .
لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور عن طريق الاستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة .

المادة 41 : يتحقق المجلس الدستوري من الشغور و المانع النهائي على أساس طلب من : - رئيس الجمهورية . - أو رئيس الجمعية الوطنية. - أ و الوزير الأول .

المادة 42 : يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية ويوزع المهام بين الوزراء .
يدير وينسق نشاط الحكومة .

المادة 43 : تسهر الحكومة علي إعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الإدارة و ا لقوات المسلحة، تسهر على نشر وتنفيذ القوانين و النظم و هي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 75و74 من هذا الدستور.

المادة44: تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني و كل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني و كل نشاط مهني و بصفة عامة مع كل وظيفة عمومية و خصوصية.
يحدد قانون نظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات و الوظائف و المهام . آما استبدال أعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور .

الباب الثالث : حول السلطة التشريعية
المادة 45 : يمارس البرلمان السلطة التشريعية . المادة 46 : يتشكل البرلمان من غرفتين تمثيليتين ، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .

المادة 47 : ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة 5 سنوات بالإقتراع المباشر.
ينتخب الشيوخ لمدة 6 سنوات بالإقتراع غير المباشر . ويقومون بتمثيل المجموعات الإقليمية للجمهورية يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في مجلس الشيوخ ويجدد ثلث ( 3/1 ) أعضاء مجلس الشيوخ كل سنتين .
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن 25 سنة أو عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة .

المادة 48 : يحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلا واتهم كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض . كما يحدد القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل النواب أو الشيوخ حتى يتم التحديد العام أو الجزئي للغرفة التي ينتمون إليها.

المادة 49 : يبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم .

المادة 50 : لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان و لا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه .
كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها.
لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوي في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه.
يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرف التي ينتمي إليها.

المادة 51: كل انتداب إلزامي باطل. حق التصويت أمر شخصي لأعضاء البرلمان. للقانون النظامي أن يسمح - استثناء - بتفويض التصويت وفي هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتمتع بتفويض لأكثر من إنابة واحدة.
وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الإجتماعات. ولرئيس الجمهورية أن يلتمس من المجلس الدستوري إقرار هذا البطلان.
جلسات الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ عمومية, وينشر محضر مداولتهما في الجريدة الرسمية. لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع (4/1) أعضائها الحاضرين.

المادة52: يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة, افتتاح الأولي منهما في النصف الأول من شهر نوفمبر, افتتاح الثانية في النصف الأول من شهر مايو. ولا تزيد مدة كل دورة علي شهرين.

المادة53: للبرلمان أن يعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك أو طلبته أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية حول جدول أعمال محدد. لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شهرا واحدا.
تفتح الدورات فوق العادة و تختم بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.

المادة54: للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتين و التدخل إذا طلبوه و الاستعانة بمفوضين للحكومة.


المادة55: ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمدة الإنابة التشريعية. ينتخب رئيس مجلس الشيوخ بعد كل تجديد جزئي
.





يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:02 pm


الباب الرابع: حول علاقات السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية

المادة56: إقرار القانون من اختصاص البرلمان.
المادة57: تدخل في مجال القانون :
حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية و التبعات التي يفرضها الدفاع الوطني على المواطنين في أنفسهم و أموالهم،
الجنسية، حالة الأشخاص و أهليتهم، الزواج، الطلاق و الميراث،
شروط إقامة الأشخاص ووضعية الأجانب،
تحديد الجرائم و الجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبها الإجراءات الجنائية، العفو الشامل ، إنشاء و تنظيم الهيئات القضائية و النظام الأساسي للقضاة ،
الإجراءات المدنية و طرق التنفيذ،
النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف و القرض و التأمين ،
نظام الانتخابات و التقسيم الإقليمي للبلاد ،
نظام الملكية و الحقوق العينية و الإلتزامات المدنية و التجارية ،
النظام العام للمياه و المعادن و المحروقات و الصيد و التجارة البحرية و الثروة الحيوانية و النباتية و البيئة،
حماية التراث الثقافي و التاريخي والمحافظة عليه ،
القواعد العامة المتعلقة بالتعليم و الصحة ،
القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي و حق العمل و الأمن الإجتماعي.
التنظيم العام للإدارة،
التنظيم الحر للمجموعات المحلية و اختصاصها و مواردها ،
الوعاء الضريبي ومعدل وطرق جباية الضرائب من شتى الأنواع ،
إنشاء فئات المؤسسات العمومية،
الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين و كذلك النظام العام للوظيفة العمومية،
تأميم المؤسسات و تحويلات ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص،
القواعد العامة لتنظيم الدفاع الوطني،
و تحدد قوانين المالية و موارد الدولة و تكاليفها طبق الشروط التي ينص عليها قانون نظامي،
تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط الاقتصادي و الإجتماعي للدولة .
و لقانون نظامي أن يوضح و يكمل أحكام هذه المادة.

المادة58: يرخص البرلمان في إعلان الحرب.

المادة59: المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية. يمكن أن يدخل مرسوم تعديلا على النصوص ذات الصبغة التشريعية التي إتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.

المادة60: للحكومة, بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها, أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها. غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولي من هذه المادة, تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة61: مبادرة القوانين من إختصاص الحكومة و أعضاء البرلمان. يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء و تحال إلى إحدى الغرفتين. تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية.

المادة62: للحكومة و أعضاء البرلمان حق التعديل.
لاتقبل مقترحات وتعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر. كما يمكن أن ترفض حينما تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عملا بالمادة 59 أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة 60 من هذا الدستور . إذا ما خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أ ن يلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يبت في الأمر في ظرف ثمانية(Cool أيام.

المادة 63: يعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها النص المقدم من طرف الحكومة، و الغرفة التي أحيل إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إليها.

المادة64 : تقدم مشاريع و اقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا الغرض.
المشاريع و الإقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين و عددها خمس (5) لجان.

المادة65: للحكومة بعد افتتاح المداولات أن تعترض علي النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلي اللجنة. بطلب من الحكومة, تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرفها.

المادة66: تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص مطابق .
و في حالة الخلاف وحينما تعلن الحكومة الاستعجال فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين إلى لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه. و في هذه الحالة لا يقبل أي تعديل. إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه،للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من طرف الغرفتين أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في الأمر .

المادة67: القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: لا يقدم المشروع أو الإقتراح إلي مداولة أو تصويت أول غرفة أحيل إليها إلا بعد انقضاء خمسة عشر(15) يوما بعد إيداعه.
تطبق في هذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 66, إلا أنه في غياب الاتفاق بين الغرفتين لا تصادق الجمعية الوطنية علي النص في قراءة أخيرة إلا بالأغلبية المطلقة لأعضائها. يصادق على القوانين النظامية المتعلقة بمجلس الشيوخ من طرف الغرفتين حسب الصيغة نفسها.
لا تصدر القوانين النظامية إلا بعد أن يعلن المجلس الدستوري عن دستوريتها .

المادة68: يصادق البرلمان على مشاريع قوانين المالية يقدم مشروع قانون المالية إلى البرلمان فور دورة نوفمبر. إذا لم تقل الجمعية الوطنية كلمتها في قراءة أولية بصدد المشروع خلال ثلاثين (30) يوما من تقديمه، تحيل الحكومة المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يبت فيه في غضون 15 يوما و يلجأ هنا إلى الإجراءات الواردة في المادة66 من الدستور.
إذا انقضت الدورة دون أن يصوت البرلمان على الميزانية أو إذا لم يصوت عليها بالموازنة تحيل الحكومة في غضون 15 يوما مشروع الميزانية إلى الجمعية الوطنية في دورة استثنائية.
و على الجمعية أن تبت في ثمانية(Cool أيام ، و إذا لم يتم التصويت على الميزانية عند انقضاء هذه المدة ، يقرها رئيس الجمهورية تلقائيا بأمر قانوني على أساس إيرادات السنة المنصرمة . يراقب البرلمان تنفيذ ميزانية الدولة و الميزانيات الإضافية.
و يتلقى في نهاية كل ستة أشهر بيانا حول مصروفات الأشهر الستة المنصرمة. و تقدم إليه الحسابات النهائية لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية الواقعة في السنة التي تليها و يصادق عليها بقانون .
تساعد محكمة حسابات البرلمان و الحكومة في رقابة و تنفيذ قوانين المالية .

المادة 69: تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي صادقت عليها، و ذلك وفق الأسبقية و حسب الترتيب الذي تحدده .
تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقية و بالترتيب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي قبلتها. تخصص جلسة كل أسبوع و بالأسبقية لأسئلة أعضاء البرلمان و أجوبة الحكومة .

المادة70 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين بعد ثمانية (Cool أيام على الأقل و ثلاثين(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان .
لرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية . فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها، فإن القانون يصدر و ينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة .

المادة71 : الأحكام العرفية و حالة الطوارئ يقرها رئيس الجمهورية لمدة أقصاها ثلاثين (30) يوما. للبرلمان أن يمدد هذه الفترة ، و في هذه الحالة يجتمع البرلمان وجوبا إذا لم يكن في دورة.

و يحدد القانون السلطات الاستثنائية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بمقتضى الأحكام العرفية و حالة الطوارئ.
المادة72 : تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشان تسييرها و نشاطها .

المادة73 : يقدم الوزير الأول سنويا ، في دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العمة لبرنامجه للسنة المقبلة .

المادة74 : يعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية ، و ينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة و ملتمس الرقابة.
يستخدم الوزير الأول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولية الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو بيان سياسي عام.
للجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة، و يشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالتصريح هذا العنوان و توقيع صاحبه ، و لا يقبل الملتمس إلا إذا كان يحمل توقيع ثلث أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل.
لا يقع التصويت إلا بعد ثمان و أربعين ( 48) ساعة من إيداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة.

المادة75: يؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة و لا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية و تحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة.
تظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلي أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أولا وحكومة جديدين, وإذا رفض ملتمس رقابة ليس لموقعيه أن يتقدموا بملتمس جديد في الدورة نفسها عدا الحالة المبينة في الفقرة التالية . للوزير الأول بعد مداولة مجلس الوزراء أن يستخدم مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية للتصويت على نص. وفي هذه الحالة يعتبر النص مصادق عليه ما لم يتم التصويت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع و العشرين(24) ساعة اللاحقة طبقا للشروط الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة .
للوزير الأول أن يطلب من مجلس الشيوخ المصادقة على بيان سياسي عام .

المادة76: يؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادية و غير العادية شرعا للتمكن من تطبيق أحكام المادة 75من هذا الدستور.

المادة 77 : إذ حدث تغييران للحكومة في أقل من 36 شهرا على إثر تصويت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه الأخيرة .
و في هذه الحالة, تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز أربعين (40) يوما و تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة (3) أسابيع بعد انتخابها .
الباب الخامس : حول المعاهدات و الاتفاقيات الدولية

المادة78 : معاهدات السلم و الاتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات و الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي , و تلك التي تلزم مالية الدولة, و المعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي , وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون . ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها . فلا صحة للتنازل عن جزء من الأراضي الإقليمية أو تبديله أو ضمه بدون رضى الشعب الذي يدلي برأيه عن طريق الاستفتاء .
أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا الدستور, فالأغلبية المطلوبة هي أربعة أخماس (4/5 ) الأصوات العبر عنها .

المادة79: إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو ثلث (1/3) النواب أو الشيوخ أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور, توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة الدستور.

المادة80: للمعاهدات أو الاتفاقيات المصدقة الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية.

الباب السادس: حول المجلس الدستوري

المادة81: يتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابهم 9 سنوات غير قابلة للتجديد. يتم تجديد ثلث (1/3) أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات. يعين رئيس الجمهورية ثلاثة (3) أعضاء ويعين رئيس الجمعية الوطنية عضوين (2) ويعين رئيس مجلس الشيوخ عضوا واحدا (1).
لا يقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن 35 سنة ولا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية, كما أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
يعن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري, من بين الأعضاء المعينين من طرفه ولرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح في حالة التعادل.

المادة82: وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ويحدد قانون نظامي التعارضات الأخرى .

المادة83: يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع .

المادة84: يبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشيوخ.

المادة85: يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها.

المادة86: تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها, وذلك للبت في مطابقتها للدستور.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولرئيس مجلس الشيوخ ولثلث (1/3) نواب الجمعية الوطنية أو لثلث (1/3) أعضاء مجلس الشيوخ تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
وفي الحالات الوارد ذكرها في الفقرتين السابقتين على المجلس الدستوري أن يبت في مدة شهر واحد, إلا أنه بناء على طلب من رئيس الجمهورية وفي حالة الاستعجال تخفض هذه المدة إلى ثمانية(Cool أيام. وفي الحالات نفسها, يؤدي رفع النزاع للمجلس الدستوري إلي تعليق مدة الإصدار.

المادة87: لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته. تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري, وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية. المادة88: يحدد قانون نظامي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه وخاصة الآجال المفتوحة لرفع النزاعات إليه
الباب السابع : حول السلطة القضائية

المادة89 : السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية , رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء و يساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء. يحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء و تكوين و سير و صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه .

المادة90 : لا يخضع القاضي إلا للقانون و هو محمي في إطار مهمته من أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه. المادة 91 : لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون


الباب الثامن: حول محكمة العدل السامية

المادة92 : تنشأ محكمة عدل سامية . و تتشكل من أعضاء منتخبين و بعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين و تنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظام تشكيل محكمة العدل السامية و قواعد سيرها و كذلك الإجراءات المتبعة أمامها .

المادة93 : لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت مطابق عن طريق الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
و تحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية . الوزير الأول و أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم و التي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها , و تطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على
أمن الدولة و كذلك على شركائهم . و في الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح و كذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال.

الباب التاسع: حول المؤسسات الاستشارية

المادة94: ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلي يتشكل من خمسة (5) أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى, ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية. يبدي المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها.

المادة95: يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيا في المشاريع القانونية والأوامر والمراسيم وكذا اقتراحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية, للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي أن يعين أحد أعضائه لإبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه.

المادة96 : لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي و اجتماعي تهم الدولة . و تحال إليه كل خطة و مشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا و اجتماعيا لإبداء الرأي فيهما.

المادة 97 : يحدد قانون نظامي تكوين المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و قواعد سيره.
الباب العاشر: حول المجموعات الإقليمية

المادة98: المجموعات الإقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة. وتتولى إدارة هذه المجموعات مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

الباب الحادي عشر: حول مراجعة الدستور

المادة 99 (جديدة): يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعه الدستور.
لا يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إلا إذا وقعه على الأقل ( 3/1) أعضاء إحدى الغرفتين .
لا يصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلاثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية وثلاثا (3/2) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء.
لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدإ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدإ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و 28 المذكورتان سالفا.
المادة100: تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت الأغلبية البسيطة من الأصوات المعبر عنها في الاستفتاء.

المادة101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة, لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (3/5) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.

الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية

المادة 102( (جديدة ): يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند الاقتضاء من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل لا يتعدى ثلاث (3 ) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة » يجوز لأي شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري. ولا يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها. .



دستور الجمهوية التونسية
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:03 pm


دستور الجمهورية التونسية


:Tunisia:

الباب الاول :أحكام عامة

المادة 1
تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

المادة 2
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)- الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد ان يوافق عليها "مجلس النواب"? حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. (*عوضت عبارة "مجلس الامة" بـ"مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981).

المادة 3
الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

المادة 4
علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.

المادة 5
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام.

المادة 6
كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون.

المادة 7
يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحدّ من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

المادة 8
(اضيفت الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتاسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
والحق النقابي مضمون.
تساهم الاحزاب في تاطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على اسس ديمقراطية وعليها ان تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية.
وتلتزم الاحزاب بنبذ كل اشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل اوجه التمييز.
ولا يجوز لاي حزب ان يستند اساسا في مستوى مبادئه او اهدافه او نشاطه او برامجه على دين او لغة او عنصر او جنس او جهة.
تحجر تبعية اي حزب الى اطراف او مصالح اجنبية.
يضبط القانون تكوين الاحزاب وتنظيمها.


المادة 9
حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.

المادة 10
لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.

المادة 11
يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن او منعه من العودة اليه.

المادة 12
كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

المادة 13
العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.

المادة 14
حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

المادة 15
الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.

المادة 16
اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف.

المادة 17
يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.

الباب الثاني :السلطة التشريعية

المادة 18
يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب.

المادة 19
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

المادة 20
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

المادة 21
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي او لام تونسية، وبلغ من العمر على الاقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
ويؤدي النائب في اول جلسة عامة تعقد بعد الانتخاب اليمين التالية :
-اقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة بلادي وان التزم باحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس-.


المادة 22
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.
النص القديم :
(تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد105لسنة 1993
المؤرخ في 8 نوفمبر1993علىما يلي: -اسثناء لاحكام الفصل من الدستور والفقرة الثانية من الفصل
39تنتهي المدتان النيابية وارئاسية القادمتان الاجد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع
مراعاة احكام الدستور-)

المادة 23
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.

المادة 24
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.

المادة 25
يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للامة جمعاء.

المادة 26
لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.

المادة 27
لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.

المادة 28
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية, ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.

المادة 29
(نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967)
- يعقد مجلس النواب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.*
ويجتمع المجلس اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.
النص القديم :
( تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 على ما يلي: -استثناء لاحكام الفصل 22 من الدستور والفقرة الاولى من الفصل 39 تنتهي المدتان النيابية والرئاسية القادمتان الاحد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع مراعاة احكام الدستور-.)

المادة 30
ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.

المادة 31
لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.

المادة 32
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الاخر.

المادة 33
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.

المادة 34
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
- بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،
- باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
- بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
- بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
- بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
- بالعفو التشريعي،
- بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى لرئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
- بنظام اصدار العملة،
- بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
- بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
ويضبط القانون المبادئ الاساسية :
- لنظام الملكية والحقوق العينية،
- للتعليم،
- للصحة العمومية،
- لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

المادة 35
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بامر يعرض وجوبا على المحكمة الادارية، ويصدر بناء على رايها المطابق.
ولرئيس الجمهورية ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المجلس الدستوري ليبت فيها في اجل اقصاه عشرة ايام ابتداء من تاريخ بلوغها اليه.

المادة 36
(نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
- تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
الباب الثالث
السلطة التنفيذية

المادة 37
(نقح الباب الثالث (الفصول 37 الى 63) بالفصل 3 من القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها وزير اول.

القسم الأول :رئيس الجمهورية

المادة 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام.

المادة 39
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.
ويجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.
النص القديم :
( تنص الفقرة الاولى من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نومفمبر 1993 على ما يلي : -استثناء لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 29 من الدستور تبتدئ الدورة الاولى من المدة النيابية القادمة خلال النصف الاول من شهر افريل 1994 وتنتهي المدة النيابية الجارية يوم اجتماع مجلس النواب الجديد-.)

المادة 40
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى، مسلم مولود لاب ولام وجد لاب ولام تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربعة اعضاء وهم:
رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.
النص القديم :
(ينص الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان1999 والمتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل40 على ما يلي:
-في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل40 من الدستور،يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة1999، ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما لحزبه، شريطة ان يكون يوم تقديم ترشحه مباشرالتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب بمجلس النواب نائب فاكثر ينتمون اليه.
ويؤخذ بعين الاعتبار انتماء النائب للحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.- )

المادة 41
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

المادة 42
رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي امام مجلس النواب اليمين التالية :
-اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان ارعى مصالح الامة رعاية كاملة-.

المادة 43
المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان يحول مؤقتا الى اي مكان اخر من تراب الجمهورية.

المادة 44
رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.

المادة 45
يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.

المادة 46
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وتزول هذه التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.

المادة 47
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
- لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
واذا افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.

المادة 48
يختم رئيس الجمهورية المعاهدات.
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.

المادة 49
رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة او بطريقة بيان يوجهه اليه.

المادة 50
يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
رئيس الجمهورية يراس مجلس الوزراء.

المادة 51
رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.

المادة 52
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس باغلبية ثلثي اعضائه فانه يقع اصداره ونشره في اجل اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية اثناء الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل وبناء على الراي الذي ابداه المجلس الدستوري طبقا للفصلين 73 و 74 من الدستور، ان يرجع مشروع القانون او البعض من فصوله في صيغة معدلة الى مجلس النواب لمداولة جديدة، يقع اثرها وبعد المصادقة على التعديلات باغلبية اعضاء مجلس النواب ختم مشروع القانون ونشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
(اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)

المادة 53
يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة او جزءا منها للوزير الاول.

المادة 54
مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تاشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالامر.

المادة 55
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

المادة 56
لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

المادة 57
(نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
- عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.

:
angryfire:

يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:04 pm



القسم الثاني:الحكومة



الفصل: 58

تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.



الفصل: 59

الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.



الفصل :60

يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.



الفصل: 61

لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.

ولكل عضــو بمجلــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.

تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.



الفصل :62

يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.

ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.



الفصل :63

يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب.

ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.

وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب "ومجلس المستشارين حسب الحالة ". (1)

ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.



الباب الرابع:السلطة القضائية



الفصل: 64

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.



الفصل :65

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.



الفصل: 66

تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.



الفصل 67

الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.



الباب الخامس:المحكمة العليا

الفصل: 68

تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها.



الباب السادس:مجلس الدولة

الفصل :69

يتركب مجلس الدولة من هيئتين :

1 ) المحكمة الإدارية،

2 ) دائرة المحاسبات.

يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.



الباب السابع:المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل: 70

المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيئة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب " ومجلس المستشارين ". (1)



الباب الثامن:الجماعات المحلية


الفصل: 71

تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.



الباب التاسع :المجلس الدستوري



الفصل: 72

ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.



كما يعرض رئيس الجمهورية، وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.

يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين. ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الإجراءات المقررة في هذا الشأن.



الفصل: 73

تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الاستفتاء.

ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.



الفصل: 74

يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.

وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.

يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له.



الفصل:75
يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.



يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.

ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الأولى من الفصل 74 من الدستور.

قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن.

يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات.

لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو باستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الأخرى.

كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته.



الباب العاشر :تنقيح الدستور

الفصل: 76

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.

ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.




الفصل :77

ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.

وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى.

وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.



الفصل:78

يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.

ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.


دستور جمهورية مصر العربية

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:05 pm



دستور جمهورية مصر العربية



الباب الأول: الدولة

مادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة 3
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة 4
يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق العمال‏. ‏
مادة 5
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
مادة 6
الجنسية المصرية ينظمها القانون.

الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية
مادة 7
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
مادة 8
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 9
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.
مادة 10
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 11
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 12
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏،‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏،‏ والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية‏،‏ والآداب العامة‏،‏ وذلك في حدود القانون‏.‏
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة 13
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
مادة 16
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة 17
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
مادة 18
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.
مادة 19
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
مادة 20
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
مادة 21
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة 22
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية
مادة 23
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.
مادة 24
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.
مادة 25
لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة 26
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة 27
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 28
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
مادة 29
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
مادة 30
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
مادة 31
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
مادة 32
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.
مادة 33
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏. ‏
مادة 34
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مادة 35
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة 36
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 37
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.
مادة 38
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
مادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة 40
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مادة 42
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة 43
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
مادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة 46
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة 47
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة 49
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 50
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 51
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة 52
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
مادة 53
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
مادة 54
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مادة 55
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
مادة 56
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
مادة 57
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة 58
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
مادة 59
حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.
مادة 60
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
مادة 61
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 62
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.
مادة 63

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
.


يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:07 pm


الباب الرابع: سيادة القانون

مادة 64
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
مادة 65
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 66
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 67
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة 68
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة 69
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 70
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 71
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.
مادة 72
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الخامس: نظام الحكم

الفصل الأول: رئيس الدولة
مادة 73
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.
مادة 74
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.
مادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.
مادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مادة 78
تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏،‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.
مادة 79
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 80
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 81
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
مادة 82
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.
مادة 83
إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
مادة 84
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏،‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
مادة 85
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب
مادة 86
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.
مادة 87
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.

مادة 89
يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
مادة 90
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
مادة 91
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
مادة 92
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة 94
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏. ‏
مادة 95
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة 96
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.
مادة 97
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة 98
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.
مادة 99
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
مادة 100
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
مادة 101
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 102
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة 103
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
مادة 104
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة 105
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة 106
جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 107
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.
مادة 108
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 109
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة 110
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة 111
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة 112
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة 113
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
مادة 114
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة 115
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏،‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة‏،‏ وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏،‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية. ‏
مادة 116
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.
مادة 117
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة 118
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 119
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 120
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 121
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة 122
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 123
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 124
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 126
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 127
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏،‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏،‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.
مادة 128
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
مادة 129
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مادة 130
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة 131
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة 132
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة 133
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏،‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏،‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏. ‏
مادة 134
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
مادة 135
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 136
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.


يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:08 pm




الفصل الثالث: السلطة التنفيذية



الفرع الأول: رئيس الجمهورية



مادة 137


يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

مادة 138


يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.


ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.

مادة 139


لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.


وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة 140


يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 141


يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.

مادة 142


لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة 143


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.


كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.

مادة 144


يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة 145


يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة 146


يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة 147


إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.


ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة 148


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.


وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.


وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة 149


لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 150


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.

مادة 151


رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.


على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.

مادة 152


لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.


الفرع الثانى: الحكومة

مادة 153


الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.


ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة 154


يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة 155


يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة 156


يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.


ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.


ﺣ - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.


د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.


ھ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.


و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.


ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.


ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة 157


الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة 158


لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.

مادة 159


لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.


ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة 160


يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.


وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة 161


تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.


ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏،‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.

مادة 162


تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.


ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة 163


يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة

مادة 164


تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

الفصل الرابع: السلطة القضائية

مادة 165


السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة 166


القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.

مادة 167


يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة 168


القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

مادة 169


جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة 170


يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.

مادة 171


ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة 172


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 173


تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعي شئونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏

الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا

مادة 174


المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة 175


تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.


ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

مادة 176


ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة 177


أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة 178


تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

الفصل السادس: مكافحة الإرهاب

مادة 179


تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.

الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

مادة 180


الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.


ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

مادة 181


تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة 182


ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 183


ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.

الفصل الثامن: الشرطة

مادة 184


الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.


وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها


القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون
يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:09 pm



الباب السادس:أحكام عامة وانتقالية

مادة 185


مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة 186


يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة 187


لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة 188


تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة 189


لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.


فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.


وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.


وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.


فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة 190


تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة 191


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

مادة 192


تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة 192 مكرر


تستبدل كلمة "الانتخاب" بكلمة "الاستفتاء" أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.

مادة 193


يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.


الباب السابع: أحكام جديدة


الفصل الأول: مجلس الشورى

مادة 194


يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏،‏ وتجب موافقة المجلس على مايلي‏:-


‏1‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏،‏ على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.


‏2‏ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏. ‏ ‏3‏ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏


وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏،‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏


ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما على النص‏،‏ عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ في المكان الذى يحدده ،‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.

مادة 195


يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏


1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏. ‏ 2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏. ‏ 3- مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏


ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.

مادة 196


يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.


وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.


ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة 197


يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة 198


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.


ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة 199


ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة 200


لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة 201


رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة 202


لرئيس سالجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.


ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة 203


ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.


ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة 204


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.


ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة 205


تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏،‏ على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.


الفصل الثانى: سلطة الصحافة

مادة 206


الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.

مادة 207


تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة 208


حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة 209


حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.


وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة 210


للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.

مادة 211


يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.

ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام


دستور الجمهورية اللبنانية
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:10 pm



دستور الجمهورية اللبنانية


مقدمة الدستور
أ- لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
ه- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
ط- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
ي- لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
أضيفت هذه المقدمة إلى الدستور بموجب التعديل الدستوري الصادر بتاريخ 21/9/1990.


الباب الأول:في الدولة وأراضيها


المادة 1
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.
شمالا: من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
شرقا: خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) مارا بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
جنوبا: حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية
غربا: البحر المتوسط
المادة 2
لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.
المادة 3
لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.
المادة 4
لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.
المادة 5
العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معا. وأما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الأبيض.


الباب الثاني:في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم


المادة 6
إن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.
المادة 7
كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.
المادة 8
الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقا لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
المادة 9
حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن للآهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية.
المادة 10
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس بحقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة، على أن تسير في ذلك وفاقا للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.
المادة 11
( المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية فتحدد الأحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.
المادة 12
لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون إليها.
المادة 13
حرية إبداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
المادة 14
للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
المادة 15
الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منها تعويضا عادلا.
السلطات

الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 16
تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.
المادة 17
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو يتولاها وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة 18
لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.
المادة 19
ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أو إلى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني.
تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.
المادة 20
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.
أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.
مادة 21
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخبا على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

الفصل الثاني : السلطة المشترعة
المادة 22
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
المادة 24
يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
والى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبيا بين المناطق.
وبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.
المادة 25
إذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر.

الفصل الثالث :أحكام عامة
المادة 26
بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.
المادة 27
عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه.
المادة 28
يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. أما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
المادة 29
إن الأحوال التي تفقد معها الأهلية للنيابة يعينها القانون.
المادة 30
للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز إبطال انتخاب نائب ما إلا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
تلغى هذه المادة حكما فور إنشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.
المادة 31
كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.
المادة 32
يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة.
المادة 33
إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
المادة 34
لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
المادة 35
جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.
المادة 36
تعطى الآراء بالتصويت الشفوي أو بطريقة القيام والجلوس إلا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري. أما فيما يختص بالقوانين عموما أو بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
المادة 37
حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ إيداعه أمام عمدة المجلس وإبلاغه الوزير والوزراء المقصودين بذلك.
المادة 38
كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.
المادة 39
لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.
المادة 40
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرما جزائيا إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
المادة 41
إذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
أما إذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة اشهر فلا يعمد إلى انتخاب خلف.
المادة 42
تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.
المادة 43
للمجلس أن يضع نظامه الداخلي.
المادة 44
في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منها على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا.
وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، في أول جلسة يعقدها أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
المادة 45
ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.
المادة 46
للمجلس دون سواه أن يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.
المادة 47
لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية أو دفاعية.
المادة 48
التعويضات التي يتناولها أعضاء المجلس تحدد بقانون.

يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:10 pm



الفصل الرابع:السلطة الإجرائية

-----------

أولا: رئيس الجمهورية

المادة 49
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لأحكام الدستور. يرأس المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.
المادة 50
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
" احلف بالله العظيم إني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".
المادة 51
يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له أن يدخل تعديلا عليها أو أن يعفي أحدا بالتقيد بأحكامها.
المادة 52
يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 53
1- يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت.
2- يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
3- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
4- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم.
5- يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
6- يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
7- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
8- يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
9- يمنح العفو الخاص بمرسوم. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.
10- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
11- يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
12- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
المادة 54
مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة أو الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
أما مرسوم إصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
المادة 55
يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.
تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لأحكام الدستور.
المادة 56
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.
المادة 57
لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو إعادته يعتبر القانون نافذ حكما ووجب نشره.
المادة 58
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة إلى ذلك في مرسوم الإحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون أن يبت فيه، أن يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 59
لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس إلى أمد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.
المادة 60
لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى إلى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.
المادة 61
يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية إلى أن تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.
المادة 62
في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.
المادة 63
مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا إنقاصها مدة ولايته.
ثانيا: رئيس مجلس الوزراء
المادة 64
رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات التالية:
1- يرأس مجلس الوزراء ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
4- يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله.
ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
7- يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.
-----------
ثالثا: مجلس الوزراء
المادة 65
تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.
3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منها عن الشهر أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
5- يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، إقالة الوزراء.
المادة 66
لا يلي الوزارة إلا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة إلا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به.
يتحمل الوزراء إجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة أفعالهم الشخصية.
المادة 67
للوزراء أن يحضروا إلى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.
المادة 68
عندا يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير أن يستقيل.
المادة 69
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ- إذا استقال رئيسها.
ب- إذا فقدت أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2- تكون إقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
3- عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
المادة 70
لمجلس النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.
المادة 71
يحاكم رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام المجلس الأعلى.
المادة 72
يكف رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، وذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم إقامة الدعوى عليه أو لوقف المعاملات القضائية.




يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:11 pm


الباب الثالث:




انتخاب رئيس الجمهورية، تعديل الدستور، أعمال مجلس النواب








أ- انتخاب رئيس الجمهورية




المادة 73

قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.







المادة 74

إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.







المادة 75

إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر.







ب- في تعديل الدستور





المادة 76

يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب.







المادة 77

يمكن أيضا إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي:
يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا بإعادة النظر في الدستور.
على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالبا إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربع اشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاث أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر.







ت- في أعمال مجلس النواب





المادة 78

إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر على انه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.







المادة 79

عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه أن يبحث فيه أو أن يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب أن يكون التصويت بالغالبية نفسها.
وعلى رئيس الجمهورية أن يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الأصوات أيضا.











الباب الرابع:تدابير مختلفة



أ- المجلس الأعلى



المادة 80

يتألف المجلس الأعلى ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأقدمية إذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة أصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.

ب- في المالية .







المادة 81

تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.







المادة 82

لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.






المادة 83

كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.






المادة 84

ولا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الإضافية أو الاستثنائية أن يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة أو في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها أو بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة.






المادة 85

لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص.
أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا أقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.






المادة 86

إذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعيا ومعمولا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساسا ويضاف إليها ما فتح بها من الاعتمادات الإضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.






المادة 87

إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.






المادة 88

لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.





المادة 89


لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون والى زمن محدود.





الباب الخامس:



أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وعصبة الأمم



المواد 90 و91و92
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)
المادة 93
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)
المادة 94

(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943)


الباب السادس :أحكام نهائية مؤقتة

المادة 95
على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
وفي المرحلة الانتقالية:
أ- تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
ب- تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.

المواد 96 و97 و98 و99 و100
(ألغيت بالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947)

المادة 101
ابتداء من أول أيلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل أو تعديل آخر.
المادة 102
ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

دستور الجمهورية السورية
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:12 pm



دستورالجمهرية العربية السورية



المقـدمـة




استطاعت الأمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها.


وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال والتخلف، إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم.


وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر.


ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.


وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.


لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب.


ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال.


وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد.


ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدراً لتشريعها.


إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:


1- إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية.


2- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها.


3- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية.


4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً ، قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.


5- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها.



إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود.


الباب الأول المبادئ الأساسية



الفصل الأول: المبادئ السياسية


المادة الأولى


1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.


2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.


3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.


المادة الثانية


1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.


2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.


المادة الثالثة


1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.


2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.


المادة الرابعة


اللغة العربية هي اللغة الرسمية.


المادة الخامسة


عاصمة الدولة دمشق.


المادة السادسة


يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *.


* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980


المادة السابعة


يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:


أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.


المادة الثامنة


حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.


المادة التاسعة


المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.


المادة العاشرة


مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.


المادة الحادية عشر


القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.


المادة الثانية عشر


الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.

الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية


المادة الثالثة عشر


1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.


2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .


المادة الرابعة عشر


ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :


1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.


2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.


3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.


المادة الخامسة عشر


1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.


2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.


3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.


4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.


المادة السادسة عشر


يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.


المادة السابعة عشر


حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.


المادة الثامنة عشر


الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.


المادة التاسعة عشر


تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.


المادة العشرون


يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.


يــتــبع

الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية


المادة الحادية والعشرون


يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.


المادة الثانية والعشرون


يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.


المادة الثالثة والعشرون


1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.


2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.


3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.


المادة الرابعة والعشرون


1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.


2- تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.



الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة


المادة الخامسة والعشرون


1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.


2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.


3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .


4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.


المادة السادسة والعشرون


لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.


المادة السابعة والعشرون


يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.


المادة الثامنة والعشرون


1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.


2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.


3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.


4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.


المادة التاسعة والعشرون


لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.


المادة الثلاثون


لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.


المادة الحادية والثلاثون


المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.


المادة الثانية والثلاثون


سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.


المادة الثالثة والثلاثون


1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.


2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.


المادة الرابعة والثلاثون


لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.


المادة الخامسة والثلاثون


1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.


2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.


المادة السادسة والثلاثون


1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.


2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.


3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.


المادة السابعة والثلاثون


التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.


المادة الثامنة والثلاثون


لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.


المادة التاسعة والثلاثون


للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.


المادة الأربعون


1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.


2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.


المادة الحادية والأربعون


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.


المادة الثانية والأربعون


الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.


المادة الثالثة والأربعون


ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.


المادة الرابعة والأربعون


1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.


2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.


المادة الخامسة والأربعون


تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.


المادة السادسة والأربعون


1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.


2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.


المادة السابعة والأربعون


تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.


المادة الثامنة والأربعون


للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.


المادة التاسعة والأربعون


تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية: 1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.


2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.


3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.


4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج .


5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.


يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:14 pm


الفصل الثاني: السلطة التنفيذية


(1) رئيس الجمهورية



المادة الثالثة والثمانون


يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*)


المادة الرابعة والثمانون


1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.


2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.


3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر.(**)


4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.



المادة الخامسة والثمانون


ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.


المادة السادسة والثمانون


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.


المادة السابعة والثمانون


إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.


المادة الثامنة والثمانون


يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.


المادة التاسعة والثمانون


إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية.


المادة التسعون


قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة الحادية والتسعون


لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.


المادة الثانية والتسعون


يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.


المادة الثالثة والتسعون


1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.


2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.


المادة الرابعة والتسعون


يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.


المادة الخامسة والتسعون


يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.


المادة السادسة والتسعون


يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة السابعة والتسعون


لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.


المادة الثامنة والتسعون


يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.


المادة التاسعة والتسعون


يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.


المادة المائة


يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.


المادة مائة وواحد


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.


المادة مائة واثنان


يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.


المادة مائة وثلاثة


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.


المادة مائة وأربع


يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور.


المادة مائة وخمسة


لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.


المادة مائة وستة


لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.


المادة مائة وسبعة


1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.


2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.


المادة مائة وثمانية


1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.


2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.


المادة مائة وتسعة


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.


المادة مائة وعشرة


لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.


المادة مائة وإحدى عشر


1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.


2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.


3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.


4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.


المادة مائة واثنا عشر


لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.


المادة مائة وثلاث عشر


لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.


المادة مائة وأربعة عشر


لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.



(2) مجلس الوزراء


المادة المائة والخامسة عشر


1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.


2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.


3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.


المادة المائة وستة عشر


يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.


المادة مائة وسبعة عشر


رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.


المادة مائة وثمان عشر


1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.


2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.


المادة مائة وتسعة عشر


الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.


المادة مائة وعشرون


يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة. وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.


المادة مائة وإحدى وعشرون


يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.


المادة مائة واثنان وعشرون


عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.


المادة مائة وثلاث وعشرون


لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.


المادة مائة وأربعة وعشرون


يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.


المادة مائة وخمس وعشرون


يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.


المادة مائة وستة وعشرون


تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.


المادة مائة وسبعة وعشرون


يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .


2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.


3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.


4- إعداد مشروعات القوانين .


5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.


6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.


7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.


8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.


المادة مائة وثمان وعشرون


إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.


(3) مجالس الشعب المحلية


المادة مائة وتسعة وعشرون


1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.


2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.


المادة المائة والثلاثون


يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.


(1) قضاء الحكم والنيابة العامة



المادة المائة والحادية والثلاثون


السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.


المادة المائة والثانية والثلاثون


يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.


المادة المائة والثالثة والثلاثون


1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.


2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.


المادة المائة والرابعة والثلاثون


تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.


المادة المائة والخامسة والثلاثون


ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.


المادة المائة والسادسة والثلاثون


يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.


المادة المائة والسابعة والثلاثون


النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.


المادة المائة والثامنة والثلاثون


يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.



(2) المحكمة الدستورية العليا



المادة المائة والتاسعة والثلاثون


تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.


المادة مائة وأربعون


لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.


المادة مائة وإحدى وأربعون


تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.


المادة مائة واثنان وأربعون


أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.


المادة مائة والثالثة والأربعون


يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:


( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).


المادة مائة والرابعة والأربعون


تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.


المادة مائة والخامسة والأربعون


تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي: 1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.


2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.


3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.


المادة مائة والسادسة والأربعون


لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.


المادة مائة والسابعة والأربعون


تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.


المادة مائة والثامنة والأربعون


ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.



الباب الثالث: تعديل الدستور


المادة مائة والتاسعة والأربعون


1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.


2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.


3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.


4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.



الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية


المادة مائة والخمسون


تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.


المادة مائة والحادية والخمسون


لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.


المادة مائة والثانية والخمسون


ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.


المادة مائة والثالثة والخمسون


تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.


المادة مائة والرابعة والخمسون


تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.


المادة مائة والخامسة والخمسون


تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.


المادة مائة والسادسة والخمسون


ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.





دستور المملكة الاردنية

التعديل الأخير تم بواسطة نادين مغربي ; 12-10-10 الساعة 01:35 PM,
رد مع اقتباس
قديم 14-10-10, 03:25 PM رقم المشاركة : [23]
الملف الشخصي
نادين مغربي
"اج.القانون الخاص" مشرفة قسم الـشأن الـعـام المغربي

الصورة الرمزية نادين مغربي







نادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond reputeنادين مغربي has a reputation beyond repute

الحالة
نادين مغربي غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة
مسابقة كنوز الجنة

مسابقة من هو

مشارك

مشرف مميز


مـجـمـوع الأوسـمـة: 5


افتراضي رد: موسوعة الدساتير العربية


دستور المملكة الأردنية






الفصل الأول:الدولة ونظام الحكم فيها


المملكة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولاينزل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي

المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون
خاص .

المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية .طولها ضعف عرضها وتقسمأفقياًً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلىخضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الرايةوارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته ممايمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيثيكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار مناحد الرؤوس موازياًً لقاعدة هذا المثلث .

الفصل الثاني:حقوق الأردنيين وواجباتهم



المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون .

المادة 6

1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

المادة 7

الحرية الشخصية مصونة .

المادة 8

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .

المادة 9

1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .

المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:

1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أو حريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .

المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

المادة 15

1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة :16

1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور . ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينويهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .

المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20

التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22

1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات

المادة 23

1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادئ الآتية:
أ- إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ-خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .


الفصل الثالث:السلطات / أحكام عامة


المادة 24

1. الأمة مصدر السلطات .
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25:

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26:

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

المادة 27:

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.









الفصل الرابع:السلطة التنفيذية




القسم الأول:الملك وحقوقه



المادة 28:
عرش المملكة الأردنية *******ة وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
التعديل1

ا-تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة ، على أن يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه
.بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية .

ب-إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .

ج-في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ب.

د-وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي

هـ-يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين

و-لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز-يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

ح-إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط-إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الاجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك-إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .

ل-يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م-إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .


المادة 29

يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة

المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية .

المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

المادة 32

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33

التعديل2

1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
التعديل3
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية .
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34

1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب .
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية .

المادة 35

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة 36

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم

المادة 37

1. الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون .

المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه .



القسم الثاني:الوزراء


المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .

المادة 42

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .

المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة"

المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً ًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة .

المادة 45

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى .
التعديل5
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
التعديل6
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

المادة 46

يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47

1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم

المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .

المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .

المادة 53

التعديل7

1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة 54

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
التعديل 8
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة .
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية

المادة 55

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .

المادة 56

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي .

المادة 57

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
التعديل9
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 58

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي يتناولها قانون العقوبات.

المادة 59

التعديل10

تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات. .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 60

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص اهذه الغاية.

المادة 61

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:25 pm


الفصل الثاني: السلطة التنفيذية


(1) رئيس الجمهورية



المادة الثالثة والثمانون


يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*)


المادة الرابعة والثمانون


1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.


2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.


3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر.(**)


4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.



المادة الخامسة والثمانون


ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.


المادة السادسة والثمانون


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.


المادة السابعة والثمانون


إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.


المادة الثامنة والثمانون


يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.


المادة التاسعة والثمانون


إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية.


المادة التسعون


قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة الحادية والتسعون


لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.


المادة الثانية والتسعون


يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.


المادة الثالثة والتسعون


1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.


2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.


المادة الرابعة والتسعون


يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.


المادة الخامسة والتسعون


يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.


المادة السادسة والتسعون


يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.


المادة السابعة والتسعون


لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.


المادة الثامنة والتسعون


يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.


المادة التاسعة والتسعون


يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.


المادة المائة


يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.


المادة مائة وواحد


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.


المادة مائة واثنان


يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.


المادة مائة وثلاثة


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.


المادة مائة وأربع


يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور.


المادة مائة وخمسة


لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.


المادة مائة وستة


لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.


المادة مائة وسبعة


1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.


2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.


المادة مائة وثمانية


1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.


2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.


المادة مائة وتسعة


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.


المادة مائة وعشرة


لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.


المادة مائة وإحدى عشر


1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.


2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.


3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.


4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.


المادة مائة واثنا عشر


لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.


المادة مائة وثلاث عشر


لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.


المادة مائة وأربعة عشر


لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.



(2) مجلس الوزراء


المادة المائة والخامسة عشر


1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.


2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.


3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.


المادة المائة وستة عشر


يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.


المادة مائة وسبعة عشر


رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.


المادة مائة وثمان عشر


1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.


2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.


المادة مائة وتسعة عشر


الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.


المادة مائة وعشرون


يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة. وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.


المادة مائة وإحدى وعشرون


يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.


المادة مائة واثنان وعشرون


عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.


المادة مائة وثلاث وعشرون


لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.


المادة مائة وأربعة وعشرون


يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.


المادة مائة وخمس وعشرون


يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.


المادة مائة وستة وعشرون


تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.


المادة مائة وسبعة وعشرون


يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .


2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.


3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.


4- إعداد مشروعات القوانين .


5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.


6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.


7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.


8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.


9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.


المادة مائة وثمان وعشرون


إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.


(3) مجالس الشعب المحلية


المادة مائة وتسعة وعشرون


1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.


2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.


المادة المائة والثلاثون


يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:30 pm


الفصل الثالث: السلطة القضائية


(1) قضاء الحكم والنيابة العامة



المادة المائة والحادية والثلاثون


السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.


المادة المائة والثانية والثلاثون


يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.


المادة المائة والثالثة والثلاثون


1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.


2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.


المادة المائة والرابعة والثلاثون


تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.


المادة المائة والخامسة والثلاثون


ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.


المادة المائة والسادسة والثلاثون


يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.


المادة المائة والسابعة والثلاثون


النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.


المادة المائة والثامنة والثلاثون


يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.



(2) المحكمة الدستورية العليا



المادة المائة والتاسعة والثلاثون


تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.


المادة مائة وأربعون


لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.


المادة مائة وإحدى وأربعون


تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.


المادة مائة واثنان وأربعون


أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.


المادة مائة والثالثة والأربعون


يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:


( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).


المادة مائة والرابعة والأربعون


تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.


المادة مائة والخامسة والأربعون


تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي: 1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.


2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.


3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.


المادة مائة والسادسة والأربعون


لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.


المادة مائة والسابعة والأربعون


تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.


المادة مائة والثامنة والأربعون


ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.



الباب الثالث: تعديل الدستور


المادة مائة والتاسعة والأربعون


1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.


2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.


3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.


4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.



الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية


المادة مائة والخمسون


تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.


المادة مائة والحادية والخمسون


لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.


المادة مائة والثانية والخمسون


ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.


المادة مائة والثالثة والخمسون


تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.


المادة مائة والرابعة والخمسون


تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.


المادة مائة والخامسة والخمسون


تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.


المادة مائة والسادسة والخمسون


ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.





دستور المملكة الاردنية
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:31 pm


دستور المملكة الأردنية






الفصل الأول:الدولة ونظام الحكم فيها


المملكة الأردنية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولاينزل عن شيء منه ، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيه نيابي ملكي وراثي

المادة 2
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية .

المادة 3
مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون
خاص .

المادة 4
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية .طولها ضعف عرضها وتقسمأفقياًً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلىخضراء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الرايةوارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحته ممايمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيثيكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار مناحد الرؤوس موازياًً لقاعدة هذا المثلث .

الفصل الثاني:حقوق الأردنيين وواجباتهم



المادة 5

الجنسية الأردنية تحدد بقانون .

المادة 6

1. الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2. تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين.

المادة 7

الحرية الشخصية مصونة .

المادة 8

لا يجوز أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون .

المادة 9

1. لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة .
2. لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .

المادة 10

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

المادة 11

لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون .

المادة 12

لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة او غير منقولة إلا بمقتضى القانون .

المادة 13
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:

1. في حالة اضطرارية كحالة الحرب ، أو عند وقوع خطر عام ،أو حريق ، أو طوفان ، أو مجاعة ،أو زلزال، أو مرض وبائي شديد للإنسان أو الحيوان أو آفات حيوانية أو حشرية أو نباتية أو أية آفة أخرى مثلها أو في أية ظروف أخرى قد تعرض سلامة جميع السكان أو بعضهم إلى خطر .
2. بنتيجة الحكم عليه من محكمة ، على أن يؤدي ذلك العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة رسمية وأن لا يؤجر الشخص المحكوم عليه إلى أشخاص أو شركات أو جمعيات أو أية هيئة عامة أو يوضع تحت تصرفها .

المادة 14

تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب .

المادة 15

1. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون
2. الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون .
3. لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون .
4. يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني .
5. ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف .

المادة :16

1. للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .
2. للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور . ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.

المادة 17

للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينويهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون .

المادة 18

تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .

المادة 19

يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعى الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها .

المادة 20

التعليم الابتدائي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة .

المادة 21

1. لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
2. تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين .

المادة 22

1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة .
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات

المادة 23

1. العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2. تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاًً يقوم على المبادئ الآتية:
أ- إعطاء العامل أجراًً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب-تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر .
ج-تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين ، وفي أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل .
د-تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث.
هـ-خضوع المعامل للقواعد الصحية .
و-تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .


الفصل الثالث:السلطات / أحكام عامة


المادة 24

1. الأمة مصدر السلطات .
2. تمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور .

المادة 25:

تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب .

المادة 26:

تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور .

المادة 27:

السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك.

يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:32 pm


الفصل الرابع:السلطة التنفيذية




القسم الأول:الملك وحقوقه



المادة 28:
عرش المملكة الأردنية *******ة وراثي في أسرة الملك عبد الله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية :
التعديل1

ا-تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إلى اكبر أبنائه سناًً إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر ، وهكذا طبقة بعد طبقة ،وإذا توفي أكبر الأبناء قبل أن ينتقل إليه الملك كانت الولاية إلى أكبر أبنائه ولو كان للمتوفى إخوة ، على أن يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور ولياًً للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش إليه
.بموجب التعديل المنشور في العدد 1831 تاريخ 1/4/1965 من الجريدة الرسمية .

ب-إذا لم يكن لمن له ولاية الملك عقب تنتقل إلى أكبر إخوته وإذا لم يكن له إخوة فإلى أكبر أبناء أكبر إخوته فإن لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين بحسب ترتيب سن الأخوة .

ج-في حالة فقدان الأخوة وأبناء الأخوة تنتقل ولاية الملك إلى الأعمام وذريتهم على الترتيب المعين في الفقرة ب.

د-وإذا توفي آخر ملك بدون وارث على نحو ما ذكر يرجع الملك إلى من يختاره مجلس الأمة من سلالة مؤسس النهضة العربية المغفور له الملك حسين بن علي

هـ-يشترط فيمن يتولى الملك أن يكون مسلماًً عاقلاًً مولوداًً من زوجة شرعية ومن أبوين مسلمين

و-لا يعتلي العرش أحد ممن استثنوا بإرادة ملكية من الوراثة بسبب عدم لياقتهم ، ولا يشمل هذا الاستثناء أعقاب ذلك الشخص ويشترط في هذه الإدارة أن تكون موقعاًً عليها من رئيس الوزراء وأربعة وزراء على الأقل بينهم وزيرا الداخلية والعدلية .

ز-يبلغ الملك سن الرشد متى أتم ثماني عشرة سنة قمرية من عمره فإذا انتقل العرش إلى من دون هذه السن يمارس صلاحيات الملك الوصي أو مجلس الوصاية الذي يكون قد عين بإرادة ملكية سامية صادرة من الجالس على العرش ، وإذا توفي دون أن يوصي يقوم مجلس الوزراء بتعيين الوصي أو مجلس الوصاية .

ح-إذا أصبح الملك غير قادر على تولي سلطته بسبب مرضه فيمارس صلاحياته نائب أو هيئة نيابة ويعين النائب العام أو هيئة النيابة بإرادة ملكية وعندما يكون الملك غير قادر على إجراء هذا التعيين يقوم به مجلس الوزراء .

ط-إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائباًً أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاًً يدعى حالاًً إلى الاجتماع لينظر في الأمر .ي-قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (29) من هذا الدستور أمام مجلس الوزراء .

ك-إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء شخصاًً لائقاًً ليقوم مقامه .

ل-يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة نيابة أقل من (30) سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره .

م-إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس الوزراء بعد التثبيت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة في الحال إلى الاجتماع ، فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس الأمة انتهاء ولاية ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان عندئذ مجلس النواب منحلاًً أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد فيدعى إلى لاجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق .


المادة 29

يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة

المادة 30

الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعه ومسؤولية .

المادة 31

الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

المادة 32

الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية .

المادة 33

التعديل2

1. الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
التعديل3
بموجب التعديل المنشور في العدد1396 تاريخ 1 /9 /1958 من الجريدة الرسمية .
2. المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاًً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا أذا وافق عليها مجلس الأمة ، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .

المادة 34

1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.
3. للملك أن يحل مجلس النواب .
4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفى أحد أعضائه من العضوية .
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974 من الجريدة الرسمية .

المادة 35

الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة 36

الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم

المادة 37

1. الملك ينشىء ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص .
2. تضرب العملة باسم الملك تنفيذاًً للقانون .

المادة 38

للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة ، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.

المادة 39

لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاًً ببيان رأيه فيه .



القسم الثاني:الوزراء


المادة 41

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء رئيساًً ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامة .

المادة 42

لا يلي منصب الوزارة إلا أردني .

المادة 43

على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك وان أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة"

المادة 44

لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً ًمن أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواًً في مجلس إدارة شركة ما ، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباًً من أية شركة .

المادة 45

1. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى .
التعديل5
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
التعديل6
بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2. تعين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك .

المادة 46

يجوز أن يعهد إلى الوزير بمهام وزارة أو أكثر حسب ما يذكر في مرسوم التعيين .

المادة 47

1. الوزير مسؤول عن إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته وعليه أن على رئيس الوزراء أية مسألة خارجة عن اختصاصه .
2. يتصرف رئيس الوزراء بما هو ضمن صلاحياته واختصاصاته ويحيل الأمور الأخرى على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

المادة 48

يوقع رئيس الوزراء والوزراء قرارات مجلس الوزراء وترفع هذه القرارات إلى الملك للتصديق عليها في الأحوال التي ينص هذا الدستور أو أي قانون أو نظام وضع بمقتضاه على وجوب ذلك وينفذ هذه القرارات رئيس الوزراء والوزراء كل في حدود اختصاصه.

المادة 49

أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم

المادة 50

عند استقالة رئيس الوزراء أو أقالته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين أو مقالين بطبيعة الحال .

المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته .

المادة 52

لرئيس الوزراء أو للوزير الذي يكون عضوًاًً في أحد مجلسي الأعيان والنواب حق التصويت في مجلسه وحق الكلام في كلا المجلسين ، أما الوزراء الذين ليسوا من أعضاء أحد المجلسين فلهم أن يتكلموا فيهما دون أن يكون لهم حق التصويت وللوزراء أو من ينوب عنهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة لا يتقاضى في الوقت نفسه مخصصات العضوية في اي من المجلسين .

المادة 53

التعديل7

1. تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954من الجريدة الرسمية
2. إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل .
3. وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

المادة 54

1. تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب .
2. يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة ولا يحل المجلس خلال هذه المدة .
التعديل 8
3. يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداًً أو منحلاًً فيعتبر خطاب العرش بياناًً وزارياًً لأغراض هذه المادة .
بموجب التعديلين المنشورين في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية

المادة 55

يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم .

المادة 56

لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس ان يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي .

المادة 57

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيساًً ومن ثمانية أعضاء ، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع ،وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاًً.
التعديل9
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 58

يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي يترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي يتناولها قانون العقوبات.

المادة 59

التعديل10

تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات. .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958 من الجريدة الرسمية

المادة 60

ينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك الى ان يصدر قانون خاص اهذه الغاية.

المادة 61

الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته.

يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:33 pm




الفصل الخامس:السلطة التشريعية



القسم الأول: مجلس الأمة



المادة 62
يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان و مجلس النواب.

القسم الأول:مجلس الأعيان

المادة 63

يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب.

المادة 64

يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وان يكون من إحدى الطبقات الآتية:رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاًً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداًً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن .

المادة 65

التعديل11

1. مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية .
2. مدة رئيس مجلس الأعيان سنتان ويجوز إعادة تعيينه .

المادة 66

1. تمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان .



القسم الثاني:مجلس النواب


المادة 67

يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماًً سرياًً ومباشراًً وفاقاًً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:

1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة 68

التعديل12

1. مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1476 تاريخ 16 /2 /1960 من الجريدة الرسمية .
2. يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماًً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة 69

1. ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساًً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
2. إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب المجلس رئيساًً له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية.

المادة 70

يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره.

المادة 71

لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُُُ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناًً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس .

المادة 72

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها .

المادة 73

1. إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
2. إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراًً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

التعديل13
3. لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955 من الجريدة الرسمية.
4. بالرغم مما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر
التعديل14
بموجب التعديل المنشور في العدد 2523 تاريخ 10 /11 /1974من الجريدة الرسمية
التعديل15
ثم أعيد تعديلها على هذا الشكل بموجب التعديل المنشور في العدد 2605 تاريخ 7/2 /1976 من الجريدة الرسمية
5. إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائماًً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته ،ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله ، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
التعديل16
ألغيت هذه الفقرة واستعيض عنها بالنص المنشور أعلاه بموجب التعديل المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.
6. إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر .ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع اعددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الأقل ووفقاًً للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة في هذه الفقرة.
أضيفت هذه الفقرة بموجب التعديل المنشور في اعدد الجريدة الرسمية رقم 3201 تاريخ 9/1 /1984.

المادة 74

إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوماًً على الأقل .بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954والعدد 1380 تاريخ 4 / 5 / 1958 من الجريدة الرسمية.



القسم الثالث:أحكام شاملة للمجلسين


المادة 75

1. لا يكون عضواًً في مجلسي الأعيان والنواب :
أ- من لم يكن أردنياًً.
ب-من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
ج-من كان محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياًً
د-من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه .
هـ-ـ-من كان محكوماًً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
و-من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماًً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص .
ز-من كان مجنوناًً أو معتوهاًً .
ح-من كان من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص
2. إذا حدثت أية حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه تسقط عضويته ويصبح محله شاغراًً بقرار من أكثرية ثلثي أعضاء مجلسه على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره .

المادة 76

مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبة من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب .

المادة 77

مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته .

المادة 78

1. يدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على أن لا تتجاوز مدة الأرجاء شهرين .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1179 تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية .
2. إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3. تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه إلى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية أربعة أشهر ، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من أعمال ، وعند انتهاء الأشهر الأربعة أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1243 تاريخ 16 /10 /1955من الجريدة الرسمية .

المادة 79

يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها.

المادة 80

على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناًً هذا نصها:" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاًً للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام . "

المادة 81

1. للملك أن يؤجل بإرادة ملكية جلسات مجلس الأمة ثلاث مرات فقط وإذا كان قد أرجئ اجتماع المجلس بموجب الفقرة (1) من المادة (78) فلمرتين فقط على أنه لا يجوز أن تزيد مدد التأجيلات في غضون أية دورة عادية واحدة على شهرين بما في ذلك مدة الإرجاء و لا تدخل مدد هذه التأجيلات في حساب مدة الدورة .
2. يجوز لكل من مجلسي الأعيان والنواب أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر وفق نظامه الداخلي .
للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة

المادة 82

1. للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة .
2. يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاًً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
3. لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها .

المادة 83

يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها .

المادة 84

1. لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء لمجلس المطلقة حاضرة فيها ..
. بموجب التعديل المنشور في العدد 1179تاريخ 17 /4 /1954 من الجريدة الرسمية
2. تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ا عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح
3. إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.

المادة 85

تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه .

المادة 86

لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس مالم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً.
إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم .

المادة87

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس .

المادة 88

إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناًً أو الانتخاب الفرعي إذا كان نائباًً، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشعور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه .أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور و ذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة .
بموجب التعديل المنشور في العدد رقم 2414 تاريخ 8 /4 /1973 من الجريدة الرسمية .

المادة 89

1. بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد 34،79،92، من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء.
2. عندما يجتمع المجلسان معاًً يتولى الرئاسة رئيس مجلس الأعيان .
3. لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .

المادة 90

لا يجوز فصل أحد من عضوية مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه . ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم لمجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره .

المادة91

يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك .

المادة 92

إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاًً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاًً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها .

المادة 93

1. كل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى الملك للتصديق عليه .
2. يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوماًً على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر .
3. إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعاًً ببيان أسباب عدم التصديق .
4. إذا رد مشروع أي قانون ( ما عدا الدستور ) خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة وأقره مجلسا الأعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ إصداره وفي حالة عدم إعادة القانون مصدقاًً في المدة المعينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدق .فإذا لم تحصل أكثرية الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال تلك الدورة على انه يمكن لمجلس الأمة ان يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية .

المادة 94

1. عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاًً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها ، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فوراًً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
2. يسرى مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة (93) من هذا الدستور.

المادة95

1. يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية .
2. كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 96

لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاًً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو . ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة .


يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:34 pm




الفصل السادس:السلطة القضائية




المادة 97

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

المادة 98

يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .

المادة 99

المحاكم ثلاثة أنواع :-

1. المحاكم النظامية
2. المحاكم الدينية .
3. المحاكم الخاصة .

المادة 100

تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصها وكيفية إداراتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة عدل عليا .

المادة 101

1. المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2. جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .

المادة 102

تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية *******ة حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية.

المادة 103

1. تمارس المحاكم النظامية اختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية .
2. مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في اختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .

المادة 104:
تقسم المحاكم الدينية إلى :

1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .

المادة 105

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :

1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية.
3. الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.

المادة 106

تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف.

المادة 107

تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك.

المادة 108

مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الأردنية *******ة.

المادة 109

1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لأحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
2. تعين في القوانين المذكورة الأصول التي يجب أن تتبعها مجالس الطوائف الدينية.

المادة 110

تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفاقا لأحكام القوانين الخاصة بها




الفصل السابع:الشؤون المالية



المادة 111

لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للإفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.

المادة 112

1. يقدم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور.
2. يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا.
3. لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى أخر إلا بقانون.
4. لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها ان ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على انه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة.
لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان
5. يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات او الواردات المربوطة بعقود.
6. يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على انه يجوز ان ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.

المادة 113

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958من الجريدة الرسمية .

المادة 114

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع أنظمة من اجل مراقبة تخصيص وإنفاق الأموال العامة وتنظيم مستودعات الحكومة.

المادة 115

جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
المادة 116
تدفع مخصصات الملك من الدخل العام وتعين في قانون الموازنة العامة.

المادة 117

كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.

المادة 118

لا يجوز إعفاء احد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون.

المادة 119

يشكل بقانون ديوان المحاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-

1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا عاما يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.



الفصل الثامن:مواد عامة


المادة 120

التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية *******ة وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسمائها ومنهاج إداراتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.

المادة 121

الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفاقا لقوانين خاصة .

المادة 122

للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة (57) حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه احد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 123

1. للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء .
2. يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها واحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بتفسير المطلوب ينتدبه الوزير .
3. يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية .ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 / 5 /1958من الجريدة الرسمية .
4. يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.
5. جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتفسير القوانين تقررها المحاكم عند وقوعها بالصورة الاعتيادية .

المادة 124

إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

المادة 125

1. في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلم بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها .
2. عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لإغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية .

المادة 123

1. تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفاقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لإقرار التعديل أن تجيزه أكثرية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك .
2. لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته .

المادة 124

تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته :

1. يبين بقانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق والواجبات .
2. يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص .



الفصل التاسع:نفاذ القوانين والإلغاءات


المادة 128

إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية *******ة عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه .

المادة 129

1. يلغى الدستور الأردني الصادر بتاريخ 7 كانون الأول سنة 1946مع ما طرأ عليه من تعديلات .
2. يلغى مرسوم دستور مرسوم فلسطين لسنة 1922 مع ما طرأ عليه من تعديلات .
3. لا يؤثر الإلغاء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين على قانونية أي قانون أو نظام صدر بموجبهما أو شيء عمل بمقتضاهما قبل نفاذ أحكام هذا الدستور .

المادة 130

يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:34 pm



موسوعة الدساتير العربية

مجهود رائع وكبير جدا ويستحق العلامة الكاملة ، وقد أعجبتني هذه الفكرة كثيرا ، واسمحي لي أختي أن أساهم معك في هذا الموضوع ، فقد قمت بنقل الدساتير المتواجدة إلى حد هذه اللحظة في ملفا doc وملفات pdf

اقتباس:
دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية.doc
http://www.4shared.com/file/WYaOLAyJ/___doc.html

دستور الجمهورية الجزائرية.doc
http://www.4shared.com/file/PHzgT8Ff/__doc.html

دستور الجمهورية السورية.doc
http://www.4shared.com/file/DCgk57q4/__doc.html

دستور الجمهورية اللبنانية.doc
http://www.4shared.com/file/Z4GiFIWH/__doc.html

دستور الجمهوية التونسية.doc
http://www.4shared.com/file/ViFGbEwA/__doc.html

دستور المملكة المغربية.doc
http://www.4shared.com/file/37XoPgsK/__doc.html

دستور جمهورية مصر العربية.doc
http://www.4shared.com/file/biAwS8df/___doc.html

دستور المملكة الأردنية.doc
http://www.4shared.com/file/V_O0-cRP/__doc.html
اقتباس:
دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية.pdf
http://www.4shared.com/file/_owO1EyN/___pdf.html

دستور الجمهورية الجزائرية.pdf
http://www.4shared.com/file/XurFjTvm/__pdf.html

دستور الجمهورية السورية.pdf
http://www.4shared.com/file/mFiDli18/__pdf.html

دستور الجمهورية اللبنانية.pdf
http://www.4shared.com/file/pJbup6YD/__pdf.html

دستور الجمهوية التونسية.pdf
http://www.4shared.com/file/u2uQ0EiN/__pdf.html

دستور المملكة المغربية.pdf
http://www.4shared.com/file/eBwH9owP/__pdf.html

دستور جمهورية مصر العربية.pdf
http://www.4shared.com/file/Q2vJDUwH/___pdf.html

دستور المملكة الأردنية.pdf
http://www.4shared.com/file/pL3LIwNI/__pdf.html
وجميع الروابط موجودة في المرفقات في حال عدم تشغيلها
الملفات المرفقة
نوع الملف: txt روابط التحميل للدساتير العربية.doc.txt‏ (660 بايت, المشاهدات 2)
نوع الملف: txt روابط التحميل للدساتير العربية.pdf.txt‏ (660 بايت, المشاهدات 0)
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:35 pm




شكرا لك أخي موسى على دعمك لموضوع"الدساتير العربية " ولعملك الرائع تستحق عليه التنويه.

لقد فكرت بالفعل في فهرسة الموضوع لكن أجلته ريتما أنتهي من الموسوعة ،ولقد فكرت أن أستعيد بك في هذا العمل لقلة تجربتي في هذا المجال ،

على كل ألف شكرا لك على العمل الجميل الذي تقوم به في كل الاقسام.


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:36 pm




الــديـــــــباجـــــــــــــة



نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والأولياء، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ.


عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا، وَاسْتِجَابَةً لدعوةِ قِياداتِنَا الدِينيةِ وَقِوانَا الوَطَنِيةِ وَإصْرَارِ مَراجِعنا العظام وزُعمائنا وَسِياسِيينَا، وَوَسطَ مُؤازَرةٍ عَالميةٍ منْ أَصْدِقائِنا وَمُحبينَا، زَحَفْنا لأولِ مَرةٍ في تاريخِنَا لِصَنادِيقِ الاقتراعِ بالملايين، رجالاً وَنساءً وَشيباً وَشباناً في الثَلاثين منْ شَهرِ كَانُون الثَانِي منْ سَنَةِ أَلْفَين وَخمَْس مِيلادِيَة، مُستذكرينَ مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ منْ تَصْفيةِ قيِاداتها وَرُمُوزها وَشُيوخِها وَتَشريدِ كفاءاتها وَتَجفيفِ مَنابِعها الفِكْرِيَةِ وَالثَقافيةِ، فََسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.


لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.


نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ إلى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب.


نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْياَفهِ أنْ يُقَررَ بحريتهِ واختيارهِ الاتحادَ بنفسهِ، وأن يَتَّعِظَ لِغَدِهِ بأمسهِ، وأن يَسُنَّ من مِنْظُومَةِ القيمِ والمُثُلِ العليا لِرسَالاتِ السَماءِ ومِنْ مسْتَجداتِ عِلْمِ وحَضَارةِ الإنْسَانِ هذا الدُسْتورَ الدائمَ. إنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً وسَيادةً.


الباب الأول :المبادئ الأساسية
المادة (1):
(جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).
المادة (2):
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق لدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.
المادة (3):
(العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وهو جزء من العالم الاسلامي).
المادة (4):
اولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:
أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.
ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.
هـ - اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثا: (تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين العربية والكردية).
رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة (5):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة (7):
اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.
المادة (Cool:
يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم إلتزاماته الدولية.
المادة (9):
اولاً :ـ
أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
هـ - تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.
ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.
المادة (10):
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
المادة (11):
بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة (12):
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

الباب الثاني: الحقوق والحريات

الفصل الأول: (الحقوق)

اولاً :ـ الحقوق المدنية والسياسية

المادة :(14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (15):
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):
اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.
المادة (18):
اولا: (الجنسية العراقية حق كل عراقي، وهي اساس مواطنته).
ثانيا: (يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي أو لأم عراقية، وينظم ذلك بقانون).
ثالثاً :ـ
أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة (19):
أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.
ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ.
تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر :ـ
أ ـ يحظر الحجز.
ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة (20):
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (21):
أولاً :ـ يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.
ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.
ثانياً : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة (22):
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة ( 23):
أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً :ـ
أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
المادة (24):
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة (26):
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (27):
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
المادة (28):
اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (29):
أولاًً :ـ
أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة (30):
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31):
اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (32):
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة (33):
أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة (34):
أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
الفصل الثاني (الحريات)

المادة (35):
(ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجهات ثقافية عراقية اصيلة).
مادة برقم (36): (ممارسة الرياضه حق لكل عراقي، وعلى الدولة تشجيع انشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها).
المادة (35):
أولاً :ـ
أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
المادة (36):
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة (37):
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام إلى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (38):
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلالضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
المادة (39):
العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة (40):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة (41):
اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
ب ـ إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة (42):
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة (43):
اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
المادة (44):
لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:37 pm



الباب الثالث: السلطات الاتحادية

المادة (45):
تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الأول: السلطة التشريعية

المادة (46):
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
اولاً :ـ مجلس النواب

المادة (47):
اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً :ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
المادة (48):
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد).
المادة (49):
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (50):
اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (51):
اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
المادة (52):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة (53):
ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة (54):
اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
المادة (55):
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها. المادة (56):
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته إلى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة (57):
اولاً:
أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
ثانياً :
أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
المادة (58):
يختص مجلس النواب بما يأتي:
اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:
أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.
ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
سادساً :
أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:
1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
2ـ انتهاك الدستور.
3ـ الخيانة العظمى.
سابعاً :ـ
أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
ثامناً :ـ
أـ لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب ـ
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً :
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
المادة (59):
اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة (60):
اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
ثانياً :ـ
أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة (61):
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
ثانياً:ـ مجلس الاتحاد

المادة (62):
يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية

المادة (63):
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
اولاً :ـ رئيس الجمهورية

المادة (64):
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة (65):
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
المادة (66):
أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (67):
اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (68):
يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (69):
اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة (70):
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
المادة (71):
يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة (72):
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً إلى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
ثانياً :ـ مجلس الوزراء

المادة (73):
اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
المادة (74):
اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة (75):
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة(76):
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
المادة (77):
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
خامساً :ـ التوصية إلى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
المادة (78):
اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
المادة (79):
ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
المادة (80):
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
المادة (81):
اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة (82):
يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
المادة (83):
ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث (السلطة القضائية)
المادة (84):
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
المادة (85):
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة (86):
تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى

المادة (87 ):
يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.
المادة (88):
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
اولاً :ـ إدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا

المادة (89):
اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (90):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً :
أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
المادة (91):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثاً :ـ احكام عامة

المادة (92):
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة (93):
ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
المادة (94):
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.
المادة (95):
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
ثانياً :ـ الانتماء إلى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.
المادة (96):
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة (97):
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة (98):
يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع:الهيئات المستقلة

المادة (99):
تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
المادة (100):
اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها. ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
المادة (101):
تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (102):
تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
المادة (103):
تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
المادة (104):
يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة (105):
يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:37 pm




الباب الرابع اختصاصات السلطات الاتحادية

المادة (106):
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة (107):
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته. رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان. خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي. سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة (108):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة (109):
اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. (تعد الآثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية، التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافطات، وينظم ذلك بقانون).
المادة (110):
تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم: اولاً :ـ إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة (111):
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.
الباب الخامس سلطات الأقاليم

الفصل الاول الأقاليم

المادة (112):
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
المادة (113):
اولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً. ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة (114):
يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
المادة (115):
يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين: اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
المادة (116):
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة ( 117):
اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
الفصل الثاني (المحافظات التي لم تتنظم في اقليم)

المادة ( 118):
اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى. ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما. خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
المادة ( 119):
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث (العاصمة)

المادة ( 120):

اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.

الفصل الرابع (الادارات المحلية)

المادة ( 121):

يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.د.


الباب السادس (الاحكام الختامية والانتقالية)

الفصل الاول (الاحكام الختامية)

المادة ( 122):

اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.

ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.

رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.

خامساً :يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (123):
لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضائه، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في أن يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.

المادة (124):
تصدر القوانين والأحكام القضائية باسم الشعب.

المادة (125):
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

المادة (126):
تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور.
المادة (127):

كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الثاني (الأحكام الانتقالية)

المادة (128):
أولا :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الأعمال الإرهابية.
ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين "اولاً" و "ثانياً" من هذه المادة، بقانون.

المادة (129):
يعتمد مجلس النواب في جلسته الأولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين إقرار نظامٍ داخليٍ له.

المادة (130):
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد إكمال أعمالها.
المادة (131):

اولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالأغلبية المطلقة.
ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الأقاليم، وأعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الأخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند "ثالثاً" من هذه المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة.
خامسا: (مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساسا كافيا للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية، ما لم يكن مشمولا بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه).
سادسا: (يشكل مجلس النواب لجنه نيابية من أعضائه بمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب).

المادة (132):
اولاً : تواصل هيئة دعاوى الملكية أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً :ـلمجلس النواب حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائه.

المادة (133):
يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.

المادة (134):
اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.
ثانياً : ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)،
أ- يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين.
ب ـ تسري الأحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة.
ج ـ لمجلس النواب إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الرئاسة، بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائه، بسبب عدم الكفاءة أو النـزاهة.
د ـ في حالة خلو أي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي أعضائه بديلاً عنه.
ثالثاً :ـ يشترط في أعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على أن يكون:
أـ أتم الأربعين سنةً من عمره.
ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.
ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، إذا كان عضواً فيه.
د ـ أن لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، أو الأنفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.
رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع، ويجوز لأي عضو أن ينيب أحد العضوين الآخرين مكانه.
خامساً :
أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، إلى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة (135):
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.
المادة (136):
اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.

المادة (137):
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في إقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة إقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها حسب قوانين إقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.
أولا: (اللجنة البرلمانية، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها).
ثانيا: تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثا: تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لاتزيد على الشهرين من *تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعا: يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.
خامسا: يستثنى العمل بالمادة (122) (المتعلقة بتعديل الدستور) من الدستور، ويعاد العمل بموجبها بعد البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة (138):
يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.

المادة (139)
يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:38 pm


دستور السودان








مـــقدمة:



نحن شعب السودان،
حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،
وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،
وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي في السودان،
والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً،
وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،
والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،
والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،
وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد،
نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.








الباب الأول :الدولة والدستور والمبادئ الموجهة



الفصل الأول: الدولة والدستور



1- طبيعة الدولة :

(1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.


2- السيادة :

السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.


3- حاكمية الدستور القومي الانتقالي :

الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

4- المبادئ الأساسية للدستور :

يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها
(أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،
(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،
(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،
(د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.


5- مصادر التشريع:

(1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.
(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1)
(أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ
( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو
(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.


6- الحقوق الدينية:

ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ
(أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،
(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،
(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،
(د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،
(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،
(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,
(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،
(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،
(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.


7- المواطنة والجنسية :

(1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.
(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.


8- اللغة:

(1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.
(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.
(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.
(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.


9- الشعارات الوطنية :

يحدد القانون العام الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.





الفصل الثاني : المبادئ الهادية والموجهات


10- الاقتصاد الوطني:

(1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.
(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.
(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.


11- البيئة والموارد الطبيعية :

(1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.
(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.
(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.


12- العدالة الاجتماعية:

(1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.
(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الالتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.


13- التعليم والعلوم والفنون والثقافة:

(1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.
(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.
(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.
(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.
(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.
(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

14- النشء والشباب والرياضة

ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.
(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.
(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.

15- الأسرة والزواج والمرأة:

(1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.
(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.


16- القيم والطهارة العامة:

(1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.
(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.


17- السياسة الخارجية :

تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:
(أ ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،
(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،
(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،
(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،
(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،
(و ) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،
(ز ) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.


18- الدفاع عن الوطن:

الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.


19- الصحة العامة:

تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.


20- المفروضات المالية :

(1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.
(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.


21- المصالحة الوطنية:

تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.


22- استثناء :

22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:39 pm






الفصل الثالث: واجبات المواطن


23ـ واجبات المواطن:

(1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:
(أ ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،
(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،
(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،
(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،
(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،
(و ) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،
(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،
(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها
في هذا الدستور.



الفصل: الرابع نظام الحكم اللامركزي


24- مستويات الحكم:
السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ
(أ ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،
(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،
(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،
(د ) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.


25- تخويل السلطات:

- تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ
(أ ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،
(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،
(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
(د ) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،
(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.


26- الروابط بين مستويات الحكم:
(1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ
(أ ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،
(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-
(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،
(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،
(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ
(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،
(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،
(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،
(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،
(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،
(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،
(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،
(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،
(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،
(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,
(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.




الباب الثاني وثيقـــة الحقــوق



27- ماهية وثيقة الحقوق:
(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.
(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.


28- الحياة والكرامة الإنسانية :
لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.


29- الحرية الشخصية :
لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.


30-الحُرمة من الرق والسخرة:
(1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.


31- المساواة أمام القانون:
الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.


32-حقوق المرأة والطفل:
(1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.
(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.


33- الحُرمة من التعذيب:

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.


34- المحاكمة العادلة :

(1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.
(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.


35- الحق في التقاضي:

يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.


36- تقييد عقوبة الإعدام :
(1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.
(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.


37- الخصوصية:
لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.


38- حرية العقيدة والعبادة:

لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

39- حرية التعبير والإعلام :

لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير.



النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية



الباب الأول

المادة 1

فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، والشعب العربي الفلسطيني جزء من الأمة العربية والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه.
المادة 2

الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
المادة 3

القدس عاصمة فلسطين.
المادة 4

1. الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها.
2. مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
3. اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة 5

نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 6

مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص.
المادة 7

الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون.
المادة 8

يكون علم فلسطين بالألوان الأربعة والأبعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد.


الباب الثاني :الحقوق والحريات العامة

المادة 9

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
المادة 10

1. حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام.
2. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
المادة 11

1. الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.
2. لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
المادة 12

يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.
المادة 13

1. لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة.
2. يقع باطلا كل قول أو اعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 14

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
المادة 15

العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.
المادة 16

لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاء قانوني مسبق، كما لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون.
ينظم القانون أحكام نقل الأعضاء وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للأغراض الإنسانية المشروعة.
المادة 17

للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون. يقع باطلا كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 18

حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة شريطة عدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
المادة 19

لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون.
المادة 20

حرية الإقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون.
المادة 21

1. يقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر. ويجوز للسلطة التنفيذية إنشاء شركات عامة تنظم بقانون.
2. حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد الإشراف عليها وحدودها.
3. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقا للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي.
4. لا مصادرة إلا بحكم قضائي.
المادة 22

1. ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة.
2. رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.
المادة 23

المسكن الملائم حق لكل مواطن، وتسعى السلطة الوطنية لتأمين المسكن لمن لا مأوى له.
المادة 24

1. التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة الأساسية على الأقل ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة.
2. تشرف السلطة الوطنية على التعليم كله وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه.
3. يكفل القانون استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والثقافي والفني، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها وإعانتها.
4. تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة الوطنية وتخضع لإشرافها.
المادة 25

1. العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه.
2. تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية.
3. التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه.
4. الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون.
المادة 26

للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية :
1. تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون.
2. تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون.
3. التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون.
4. تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
5. عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
المادة 27

1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.
2. حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.
3. تحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.
المادة 28

لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية.
المادة 29

رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني، وللأطفال الحق في :
1. الحماية والرعاية الشاملة.
2. أن لا يستغلوا لأي غرض كان ولا يسمح لهم بالقيام بعمل يلحق ضررا بسلامتهم أو بصحتهم أو بتعليمهم.
3. الحماية من الإيذاء والمعاملة القاسية.
4. يحرم القانون تعريض الأطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويهم.
5. أن يفصلوا إذا حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصلاحهم وتتناسب مع أعمارهم.
المادة 30

1. التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
2. يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.
3. يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته.
المادة 31

تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 32

كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر.
المادة 33

البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتها من أجل أجيال الحاضر والمستقبل مسؤولية وطنية.





الباب الثالث :السلطة التشريعية

المادة 34

1. المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3. مدة هذا المجلس هي المرحلة الانتقالية.
المادة 35

1. يتألف المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين عضوا منتخبا وفقا للقانون.
2. إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية تجري انتخابات فرعية في الدائرة المعنية وفقا للقانون لانتخاب خلف له.
المادة 36

قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس :
"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد".
المادة 37

ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
المادة 38

يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حساب الأحوال.
المادة 39

يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.
المادة 40

1. لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي لأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فورا بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا.
5. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.
المادة 41

1. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويته في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
2. يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة، عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.
المادة 42

يتقاضى عضو المجلس التشريعي مكافأة شهرية يحددها القانون.
المادة 43

لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في :
1. التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
1. توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالا أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.
المادة 44

1. يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
2. يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.
المادة 45

للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.
المادة 46

يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.
المادة 47

ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.
المادة 48

مع مراعاة ما ورد في المادة (81) من هذا القانون الأساسي :
1. على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2. يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوبا بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3. يتم التصويت على الموازنة بابا بابا.
4. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.
المادة 49

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه بابا بابا.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:41 pm



الباب الرابع السلطة التنفيذية


المادة 50

السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، ويتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القانون الأساسي.
أولا : الرئيس

المادة 51

ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية.
المادة 52

يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).
المادة 53

مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.
المادة 54

1. يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في أي من الحالات الآتية :
1. الوفاة.
2. الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
3. فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2. إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
المادة 55

رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
المادة 56

يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 57

1. يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية.
2. إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
المادة 58

لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الوزراء التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
المادة 59

لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.
المادة 60

لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
المادة 61

تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
ثانيا : مجلس الوزراء

المادة 62

يعين رئيس السلطة الوطنية الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء.
المادة 63

يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
المادة 64

1. بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
2. في حال قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.
3. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم.
4. لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
المادة 65

يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على تسعة عشر وزيرا، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
المادة 66

يؤدي الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون الأساسي قبل مباشرة أعمالهم.
المادة 67

1. على كل وزير أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
2. لا يجوز لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أ، يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
المادة 68

1. الوزراء مسؤولون أمام رئيس السلطة الوطنية كل في حدود اختصاصه و عن أعمال وزارته.
2. مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام المجلس التشريعي.
المادة 69

لرئيس السلطة الوطنية حق إحالة الوزير إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
المادة 70

1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق و المتابعة.
2. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق و الاتهام و تتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، و تتبع الأحكام و القواعد المقررة في قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية.
3. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
المادة 71

لرئيس السلطة الوطنية أن يطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أو بعضهم أمام المجلس التشريعي، و يتم حجم الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس, و يترتب عليها انتهاء مهام من حجبت عنه الثقة.
المادة 72

يختص مجلس الوزراء بما يلي :
1. وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، و في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة ، و الإشراف عليه ومتابعته.
5. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6. متابعة أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها،والتنسيق فيما بينها
7. مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
8. أية اختصاصات أخرى تناط بها وفقا لهذا القانون الأساسي أو أي قانون أو قرار آخر.
المادة 73

يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها
2. الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4. إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
5. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.
المادة 74

على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياستها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
ثالثا : قوات الأمن والشرطة

المادة 75

1. قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2. تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
رابعا : الإدارة المحلية

المادة 76

تنظم البلاد بقانون وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
خامسا : الإدارة العامة

المادة 77

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.
المادة 78

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
سادسا : المالية العامة

المادة 79

فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
المادة 80

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
المادة 81

تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الاتفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من أثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.
المادة 82

1. يؤدي إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
2. وفقا لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.
المادة 83

تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب على إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
المادة 84

1. ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
2. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 85

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة, أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.
المادة 86

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة, والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونيا.
المادة 87

1. ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
2. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
3. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.



الباب الخامس: السلطة القضائية

المادة 88

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
المادة 89

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة 90

1. تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2. القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.
المادة 91

ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
المادة 92

1. المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون.
2. تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نظام الشأن العسكري.
المادة 93

يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة 94

1. تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :
1. دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
2. تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
2. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
المادة 95

تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة.
المادة 96

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 97

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.
المادة 98

النيابة العامة
1. يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
2. يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
المادة 99

1. ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2. شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
المادة 100

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.



الباب السادس : أحكام حالة الطوارئ

المادة 101

1. عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
2. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3. يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4. يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أو اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
المادة 102

لا يجوز قرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
المادة 103

يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
1. أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.
2. يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره.
المادة 104

لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
المادة 105

تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع المدني (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.



الباب السابع :أحكام عامة وانتقالية

المادة 106

يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
المادة 107

تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 108

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة 109

فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا للقانون.
المادة 110

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 111

لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 112

يسري هذا القانون الأساسي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

</H2>المادة 50

السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشري

الباب الرابع السلطة التنفيذية



عية موضع التنفيذ، ويتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في هذا القانون الأساسي.

أولا : الرئيس

المادة 51

ينتخب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية.
المادة 52

يؤدي الرئيس قبل مباشرة مهام منصبه اليمين التالية أمام المجلس التشريعي بحضور رئيس المجلس الوطني ورئيس المحكمة العليا (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن ومقدساته، وللشعب وتراثه القومي، وأن أحترم النظام الدستوري والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة، والله على ما أقول شهيد).
المادة 53

مدة رئاسة السلطة الوطنية هي المرحلة الانتقالية، ويتم انتخاب الرئيس بعد ذلك وفقا للقانون.
المادة 54

1. يعتبر مركز رئيس السلطة الوطنية شاغرا في أي من الحالات الآتية :
1. الوفاة.
2. الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه.
3. فقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.
2. إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
المادة 55

رئيس السلطة الوطنية هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية.
المادة 56

يعين رئيس السلطة الوطنية ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبية وينهى مهامهم، كما يعتمد ممثلي هذه الجهات لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
المادة 57

1. يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية.
2. إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس التشريعي وفقا للأجل والشروط الواردة في الفقرة السابقة تعاد مناقشته ثانية في المجلس التشريعي، فإذا أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وينشر فورا في الجريدة الرسمية.
المادة 58

لرئيس السلطة الوطنية ولمجلس الوزراء التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.
المادة 59

لرئيس السلطة الوطنية حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.
المادة 60

لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.
المادة 61

تحدد بقانون مخصصات رئيس السلطة الوطنية وتعويضاته.
ثانيا : مجلس الوزراء

المادة 62

يعين رئيس السلطة الوطنية الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالاتهم ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء.
المادة 63

يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.
المادة 64

1. بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة.
2. في حال قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن أعضاء مجلس الوزراء أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى.
3. عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة أحد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان يتم تقديم الوزراء الجدد للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم.
4. لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.
المادة 65

يتكون مجلس الوزراء من عدد لا يزيد على تسعة عشر وزيرا، ويحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
المادة 66

يؤدي الوزراء أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون الأساسي قبل مباشرة أعمالهم.
المادة 67

1. على كل وزير أن يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.
2. لا يجوز لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أ، يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.
المادة 68

1. الوزراء مسؤولون أمام رئيس السلطة الوطنية كل في حدود اختصاصه و عن أعمال وزارته.
2. مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية أمام المجلس التشريعي.
المادة 69

لرئيس السلطة الوطنية حق إحالة الوزير إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
المادة 70

1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق و المتابعة.
2. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق و الاتهام و تتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، و تتبع الأحكام و القواعد المقررة في قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية.
3. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.
المادة 71

لرئيس السلطة الوطنية أن يطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أو بعضهم أمام المجلس التشريعي، و يتم حجم الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس, و يترتب عليها انتهاء مهام من حجبت عنه الثقة.
المادة 72

يختص مجلس الوزراء بما يلي :
1. وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، و في ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.
2. تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
3. وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.
4. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة ، و الإشراف عليه ومتابعته.
5. متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
6. متابعة أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها،والتنسيق فيما بينها
7. مناقشة اقتراحات الوزارات المختلفة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.
8. أية اختصاصات أخرى تناط بها وفقا لهذا القانون الأساسي أو أي قانون أو قرار آخر.
المادة 73

يختص كل وزير في إطار وزارته على وجه الخصوص بما يأتي:
1. اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها
2. الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
3. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته.
4. إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء.
5. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.
المادة 74

على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياستها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر بحيث يكون مجلس الوزراء على إطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.
ثالثا : قوات الأمن والشرطة

المادة 75

1. قوات الأمن والشرطة قوة نظامية وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
2. تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.
رابعا : الإدارة المحلية

المادة 76

تنظم البلاد بقانون وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباشرا على الوجه المبين في القانون. ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة.
ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.
خامسا : الإدارة العامة

المادة 77

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا للقانون.
المادة 78

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.
سادسا : المالية العامة

المادة 79

فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.
المادة 80

يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
المادة 81

تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الاتفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 (واحد من أثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.
المادة 82

1. يؤدي إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون.
2. وفقا لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.
المادة 83

تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب على إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.
المادة 84

1. ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية.
2. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 85

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة, كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة, أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.
المادة 86

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة, والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونيا.
المادة 87

1. ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة.
2. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريرا سنويا أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته.
3. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

الباب الخامس السلطة القضائية

المادة 88

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
المادة 89

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة 90

1. تعيين القضاة ونقلهم وانتدابهم وترقيتهم ومساءلتهم يكون بالكيفية التي يقررها قانون السلطة القضائية.
2. القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال التي يجيزها قانون السلطة القضائية.
المادة 91

ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة.
المادة 92

1. المسائل الشرعية والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون.
2. تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نظام الشأن العسكري.
المادة 93

يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة 94

1. تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في :
1. دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها.
2. تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
2. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3. يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والإجراءات الواجبة الإتباع، والآثار المترتبة على أحكامها.
المادة 95

تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا للقوانين النافذة.
المادة 96

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 97

الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضا كاملا له.
المادة 98

النيابة العامة
1. يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
2. يتولى النائب العام الدعوى العمومية باسم الشعب العربي الفلسطيني ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.
المادة 99

1. ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها.
2. شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون.
المادة 100

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الباب السادس : أحكام حالة الطوارئ

المادة 101

1. عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
2. يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه.
3. يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.
4. يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أو اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.
المادة 102

لا يجوز قرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.
المادة 103

يجب أن يخضع أي اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالية :
1. أي توقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيف.
2. يحق للموقوف أن يوكل محاميا يختاره.
المادة 104

لا يجوز حل المجلس التشريعي الفلسطيني أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ أو تعليق أحكام هذا الباب.
المادة 105

تلغى جميع الأحكام التي تنظم حالات الطوارئ المعمول بها في فلسطين قبل نفاذ هذا القانون الأساسي بما في ذلك أحكام أنظمة الدفاع المدني (الطوارئ) الانتدابية لعام 1945م.
الباب السابع :أحكام عامة وانتقالية

المادة 106

يعمل بأحكام هذا القانون الأساسي مدة المرحلة الانتقالية ويمكن تمديد العمل به إلى حين دخول الدستور الجديد للدولة الفلسطينية حيز التنفيذ.
المادة 107

تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 108

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة 109

فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الأساسي تظل سارية القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في فلسطين قبل العمل بهذا القانون إلى أن تعدل أو تلغى وفقا للقانون.
المادة 110

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 111

لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
المادة 112

يسري هذا القانون الأساسي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:43 pm


نبدأ بملفات (doc)

النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
أو من هنا
النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية

دستور الجمهورية العراقية
أو من هنا
دستور الجمهورية العراقية

دستور السودان
أو من هنا
دستور السودان

ملفات ( pdf)

النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
أو من هنا
النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
أو من هنا
النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية

دستور السودان
أو من هنا
دستور السودان

دستور الجمهورية العراقية

أو من هنا
دستور الجمهورية العراقية

تحياتي للجميع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:45 pm





الباب الأول:أسس الدولة





الفصل الأول:الأسس السياسية


مادة 1
الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها،.والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
مادة 3
الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات.
مادة 4
الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل.مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما.يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
مادة 5
يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
مادة 6
تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.



الفصل الثانـي:الأسس الاقتصادية


مادة 7
يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.
ج- حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون.
مادة 8
الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحة العامة.
مادة 9
تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصاد الوطني.
مادة 10
ترعى الدولة التجارة الخارجية وتشجـع التجارة الداخليـة والاسـتـثـمـار بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون.
مادة 11
ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
مادة 12
يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
مادة 13
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
مادة 14
تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صوره.
مادة 15
يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 16
لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة 17
يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
مادة 18
عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال العامة.
مادة 19
للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون.
مادة 20
المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 21
تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون.
مادة 22
للأوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية.
مادة 23
حق الإرث مكفول للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.


الفصل الثالث:الأسس الاجتماعية والثقافية


مادة 24
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
مادة 25
يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون.
مادة 26
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
مادة 27
تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون. كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولة نتائجها.
مادة 28
الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
مادة 29
العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـه وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمل.
مادة 30
تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشىء والشباب.
مادة 31
النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون.
مادة 32
التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها.
مادة 33
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.
مادة 34
على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقًا للقانون.




الفصل الرابع:أسس الدفاع الوطني


مادة 35
الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى. وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.
مادة 36
تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب.
مادة 37
ينشأ مجـلس يسمى مجلس الدفاع الوطني ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.
مادة 38
الشرطة هيئة نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.
مادة 39
يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقاً للقانون.




الباب الثاني::حقوق وواجبات المواطنين الأساسية


مادة 40
المواطنين جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة.
مادة 41
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
مادة 42
للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق.
مادة 43
ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز إسقاطها.عن يمني إطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقًا للقانون.
مادة 44
لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
مادة 45
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 46
المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثر رجعي لصدوره.
مادة 47
أ-تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محـكـمـة مختصة.
ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسديًا أو نفسيًا أو معنويًا ويحظر القسر على الاعتراف إثناء التحقيقات وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة. يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز أكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي.
د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورًا من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.
هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها.
مادة 48
حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقًا لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادرين وفقاً للقانون.
مادة 49
لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون.
مادة 50
يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 51
للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
مادة 52
حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
مادة 53
التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقا للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاته في جميع المجالات.
مادة 54
الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بين المواطنين.
مادة 55
تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون.
مادة 56
حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.
مادة 57
للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسيا ومهنيا ونقابيا والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق. كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.
مادة 58
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 59
الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس والخدمة العسكرية شرف وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون.
مادة 60
الحفاظ علىالوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجب على كل مواطن.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:46 pm


الباب الثالث:تنظيم سلطات الدولة






الفصل الأول:السلطة التشريعية( مجلس النواب)


مادة 61:
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.
مادة 62
يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
مادة 63
1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:
أ- أن يكون يمنياَ
ب- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً
2- يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط الآتية:
أ_ أن يكون يمنياَ
ب- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً
ج-أن يكون مجيد للقراءة والكتابة
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد إليه اعتباره.

مادة 64
مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
مادة 65
مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.
مادة 66
يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلها بقانون.
مادة 67
يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.
مادة 68
لمجلس النواب وحده.حق المحافظة علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره.، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة 69
يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يُدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.
مادة70
ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ،يُكونون جميعا هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً ، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكام الأخرى المتصلة بها.
مادة 71
يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعُلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحـاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.
مادة 72
جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو سريه.
مادة 73
يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 74
عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.
مادة 75
يقسم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.
مادة 76
يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحـددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.
مادة 77
إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهيعضويته بانتهاء مدة المجلس.
مادة 78
لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.
مادة 79
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة 80
لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.
مادة 81
لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما اتخذ من إجراءات.
مادة 82
يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلي المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.
مادة 83
لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة 84
لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لحان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
مادة 85
يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس و إذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.
مادة 86
يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب.
مادة 87
أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.
ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، كما يحدد السنة المالية.
مادة 88
يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.
مادة 89
يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.
مادة 90
يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 91
يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.
مادة 92
لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.
مادة 93
يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.
مادة 94
لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.
مادة 95
مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.
مادة 96
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 97
لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أومن ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 98
يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكلام، ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عن أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته ،وعليهم تلبية ذلك.
مادة 99
يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة، وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقة بذلك.

مادة 100
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجـاوز ستـين يوما من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجـر الانتخـابات اعتُبر باطلاً، ويجتمع المجلس بقوة الدستور كما يجتمع المجلس بقوة الدستور إذا لم يجر الاستفتاء خـلال ثلاثين يوماً أو لم يَحُزْ على الأغلبية المطلوبة.فإذا جرت الانتخـابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور فـي نهايـة الأيام العشرة المشار إليها وإذا حُل المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس الجـديد للسبب نفسه مـرة أخرى. وفي جـميـع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.
مادة 101
لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أورده إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين، فإذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون الحـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.
مادة 102
تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، ويجوز مد أو قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون.
مادة 103
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.



الفصل الثاني :السلطة التنفيذية


مادة 104

يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

الفرع الأول:رئاسة الجمهورية

مادة 105
أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور.
ب- يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينـه الرئيس وتطبق بـشـأن الـنـائب أحـكـام المواد (106،116،117،126) من الدستور.
مادة 106
كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتي يمكن أن يُرشح لمنصب رئيس الجمهورية
أ- أن لا يقل سنه عن أربعين سنة
ب- أن يكون من والدين يمنيين
ج- أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية
د- أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قدصدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
هـ- أن لا يكون متزوجا من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.
مادة 107
يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:
أ- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسية
ب- تقدم الترشيحات إلى مجلس النواب
ج- يتم فحص الترشيحـات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على المرشحـين من قبل هيئة رئاسة مجـلس النواب
د- تعرض أسماء المرشحـين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب للتزكية
هـ- يعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكـيـة نسبة عشرة في المائة (10%) من أعضاء مجلس النواب
و- يكون مجلس النواب ملزما أن يزكي لمنصب رئيـس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسيه
ز- يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخـابات، وإذا لم يحصل أي من المرشـحـين على هذه الأغلبـيـة أعيد الانتـخـاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.
مادة 108
يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.
مادة 109
يعمل رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور.
مادة 110
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 111
مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة خـمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصل.
مادة 112
إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.
مادة 113
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.
مادة 114
يجوز لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.
مادة 115
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.

مادة 116
يحـدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 117
لا يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليـا أو صناعيا، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
مادة 118
يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج. دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. الدعوة إلى الاستفتاء العام. تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها. يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون. إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لها. تعـيـين وعزل كـبـار مـوظفي الدولة من المدنيـين والعسكريين وفقا للقانون. إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون. منح النياشين والأوسمة التي ينص عليـها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى. إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب. المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء. إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون. اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية. منـح حق اللجؤ السياسي. إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقأ للقانون. يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور و القانون.
مادة 119
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخـاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القـرارات على مجلس النواب في أول اجتمـاع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس ،زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره.
مادة 120
يصدر رئيس الجمهوريـة بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لاحكام القوانين، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في إصدار تلك اللوائـح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 121
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال سبعة الأيام التالية للإعلان فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على، النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفـي جميـع الأحوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية و لا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.
مادة 122
يحق لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء.
مادة 123
لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
مادة 124
يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
مادة 125
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنيـة ويبين القانون الأحكام المتعلقة بالمجلس.
مادة 126
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكمته فإذا كان الاتهام موجهاً إلى رئيس الجمهورية ونائبه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً حتى صدور حكم المحكمة ويجب أن يصدر القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.

الفرع الثاني:مجلس الوزراء

مادة 127
مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.
مادة 128
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
مادة 129
يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنه، باستثناء رئيس الوزراء الذي يحب أن لا يقل سنه عن أربعين سنه.
مادة 130
يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.
مادة 131
رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن أعمال الحكومة.
مادة 132
قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
مادة 133
يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
مادة 134
لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة، أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو. يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه.
مادة 135
يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين و القرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية و الداخلية.
ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقا للقانون.
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة
إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان و التأمين.
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود أحكام الدستور.
مادة 136
يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف و يعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله أن يطلب من أعضاء المجلس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك.
مادة 137
1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره و لا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون.
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.
مادة 138
عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة البديلة.
مادة 139
يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني.
مادة 140
إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النواب، وجب على رئيس الوزارة تقديم استقالة الحكومـة إلى رئيس الجمهورية .
مادة 141
إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة.
مادة 142
يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.

الفرع الثالث:أجهزة السلطة المحلية

مادة 143
تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
مادة 144
تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية.
مادة 145
تعتبر كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة، ويكون المحافظون محاسبين ومـسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية.
مادة 146
تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة 147
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة 148
القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يحوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.
مادة 149
القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم مالم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.
مادة 150
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة.
مادة 151
المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:

أ- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
ج- التحقيق وإبداء الرأي. في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.
د- الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.
هـ- محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.
مادة 152
جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية
يتبع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:46 pm


الباب الرابع:


شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني

مادة 153
يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها و أوسمتها ونشيدها الوطني.
مادة 154
يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي:
- الأحمر
-الابيض
- الأسود
مادة 155
مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية.


الباب الخامس:أصول تعديل الدستور وأحكام عامه

مادة 156
لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التـعديل الأغلبـيـة المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتـاء العام اعتبـر التـعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء.
مادة 157
تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الأمثل.
مادة 158
يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب إقرار التـعديل الدستـوري من قبل مجلس النواب، ويكون الترشيـح لرئيس الجمهورية من قبل ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ويعتبر فائزا لمنصب رئيس الجمهورية من يحوز على أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة 159
اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي:
أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحـافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحـترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحـرياته رعاية كـاملة، وأن أحـافظ على وحـدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه."
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:47 pm





دستور المملكة العربية السعودية





الباب الأول:المبادئ العامة


المادة 1

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة 2

عيدا الدولة.. هما عيد الفطروالأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة 3

يكون علم الدولة كما يلي:
‌أ- لونه أخضر.
‌ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.
‌ج- تتوسطه كلمة -لا إله إلا الله محمدرسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم أبداً.
ويبين النظام الأحكامالمتعلقة به.

المادة 4

شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلةوسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.



الباب الثاني: نظـام الحكـم


المادة 5

‌أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.
‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله.
‌ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي.
‌د- يتولى ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة 6

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة 7

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة 8

يقوم الحكم في المملكة العربيةالسعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.




الباب الثالث:مقومات المجتمع السعودي



المادة 9

الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة 10

تحرصالدولة على توثيق أواصر الأسرةوالحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبةلتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة 11

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة 12

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة 13

يهدف التعليم الى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناءمجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.




الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية


المادة 14

جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.

المادة 15

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

المادة 16

للأموال العامة حرمتها وعلى الدولةحمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة 17

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية.

المادة 18

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.

المادة 19

تحظر المصادرة العامة للأموال ولاتكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة 20

لاتفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

المادة 21

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفه االشرعية.

المادة 22

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.



الباب الخامس:الحقوق والواجبات

المادة 23

تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة الى الله.

المادة 24

تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة 25

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.

المادة 26

تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 27

تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

المادة 28

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرعليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة 29

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة 30

توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة 31

تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفرالرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة 32

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة 33

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.


المادة 34

الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة 35

يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.

المادة 36

توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.

المادة 37

للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 38

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة 39

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظرما يؤدي الى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ الى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة 40

المراسلاتالبرقية والبريدية والمخابراتالهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاععليها أو الاستماع اليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 41

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة 42

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة 43

مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:48 pm



الباب السادس: سلطات الدولة


المادة 44

تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة 45

مصدرالافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.

المادة 46

القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة 47

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.

المادة 48

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة 49

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة 50

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة 51

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة 52

يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.

المادة 53

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة 54

يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة 55

يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 56

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة،ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.

المادة 57

‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
‌ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة 58

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.

المادة 59

يبين النظام أحكام الخدمة المدنية،بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة 60
الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.

المادة 61
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.

المادة 62
للملكإذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أويعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفلمواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرارفيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.

المادة 63
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 64
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة 65
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة 66
يصدرالملك في حالة سفره الى خارج المملكة أمراً ملكياً بانابة ولي العهد فيإدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمرالملكي.

المادة 67
تختصالسلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفعالمفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارساختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة 68
ينشأ مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.

المادة 69
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء الى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

المادة 70

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 71


تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.



الباب السابع:الشئون المالية

المادة 72
أ‌- يبين النظام أحكام ايرادات الدولة وتسليمها الى الخزانة العامة للدولة.
ب‌- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.

المادة 73
لايجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية،فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة 74
لا يجوز بيع أموال الدولة أو ايجارها أو التصرف فيها الا بموجب النظام.
المادة 75
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.

المادة 76
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهرعلى الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة 77
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه الى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 78
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.


الباب الثامن:أجهزة الرقابة

المادة 79
تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك الى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة 80
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة،ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك الى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.




الباب التاسع:احكام عامة
المادة 81
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة 82
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام .

المادة 83
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:48 pm


الباب الأول:الدولة ونظام الحكم

المادة 1
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادتها او التخلي عن اي جزء من اراضيها.وشعب الكويت جزء من الامة العربية.
المادة 2
دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع.
المادة 3
لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 4
الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الاكثر من تولية الامير، ويكون تعيينه بأمر اميري بناء على تزكية الامير ومبايعة من مجلس الامة تتم، في جلسة خاصة، بموافقة اغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الامير لولاية العهد ثلاثة على الاقل من الذرية المذكورة فيبايع المجلس احدهم وليا للعهد. ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لابوين مسلمين. وينظم سائر الاحكام الخاصة بتوارث الامارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية، فلا يجوز تعديله الا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.
المادة 5
يبين القانون علم الدولة وشعارها وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني.
المادة 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
الباب الثاني:المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي
المادة 7
العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتزاحم صلة وثقى بين المواطنين.
المادة 8
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
المادة 9
الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة.
المادة 10
ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي.
المادة 11
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
المادة 12
تصون الدولة التراث الاسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية.
المادة 13
التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه.
المادة 14
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي.
المادة 15
تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
المادة 16
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
المادة 17
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
المادة 18
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 19
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة 20
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
المادة 21
الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 22
ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجريها.
المادة 23
تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
المادة 24
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
المادة 25
تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب او بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
المادة 26
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
الباب الثالث:الحقوق والواجبات العامة
المادة 27
الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون.
المادة 28
لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها.
المادة 29
الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
المادة 30
الحرية الشخصية مكفولة.
المادة 31
لا يجوز القبض على انسان او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون. ولا يعرض اي انسان للتعذيب او للمعاملة الحاطة بالكرامة.
المادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة 33
العقوبة شخصية.
المادة 34
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.
المادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.
المادة 36
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 38
للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 39
حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.
المادة 40
التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب. والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
المادة 41
لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.
المادة 42
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل.
المادة 43
حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة.
المادة 44
للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون إغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.
المادة 45
لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.
المادة 46
تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 47
الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون.
المادة 48
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.
المادة 49
مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:49 pm



الباب الرابع:السلطات

الفصل الأول:أحكام عامة


المادة 50
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.
المادة 51
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.
المادة 52
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور.
المادة 53
السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير، في حدود الدستور.
الفصل الثاني:رئيس الدولة

المادة 54
الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس.
المادة 55
يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه.
المادة 56
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.
المادة 57
يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
المادة 58
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته.
المادة 59
يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية.
المادة 60
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه -.
المادة 61
يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بأمر أميري. ويجوز أن يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها.
المادة 62
يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور، وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير.
المادة 63
يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة - وان أكون مخلصا للأمير-. وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير.
المادة 64
تسري بالنسبة لنائب الأمير الإحكام المنصوص عليها في المادة 131 من هذا الدستور.
المادة 65
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة، وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال، ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار. ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره.
المادة 66
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه. فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه.
المادة 67
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون.
المادة 68
يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة.
المادة 69
يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم، ويعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي. وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع. ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم. وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر على مجلس الأمة، بالشروط السابقة، كل ثلاثة أشهر.
المادة 70
يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على أن معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 71
إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من أثارها بوجه أخر.
المادة 72
يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 73
يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
المادة 74
يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون، ويقبل ممثلي الدول الأجنبية لديه.
المادة 75
للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة 76
يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون.
المادة 77
تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون.
المادة 78
عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه.


الفصل الثالث:السلطة التشريعية

المادة 79
لا يصدر قانون إلا إذا اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.
المادة 80
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي مضت ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
المادة 81
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
المادة 82
يشترط في عضو مجلس الأمة : أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب. ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
المادة 83
مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم. ولا يجوز مد الفصل التشريعي الا لضرورة في حالة الحرب، ويكون هذا المد بقانون.
المادة 84
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.
المادة 85
لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية.
المادة 86
يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة.
المادة 87
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة. وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور، خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 88
يدعى مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من اجلها إلا بموافقة الوزراء.
المادة 89
يعلن الأمير فض ادوار الاجتماع العادية وغير العادية.
المادة 90
كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه.
المادة 91
قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية : - اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق -.
المادة 92
يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية. فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
المادة 93
يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه.
المادة 94
جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 95
يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون ان يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية.
المادة 96
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.
المادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. وعند تساوى الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة 98
تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة 99
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
المادة 100
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.
المادة 101
كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا. ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء. ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة.
المادة 102
لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به.ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.وفي حال الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.
المادة 103
إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه.
المادة 104
يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد واهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد. وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.
المادة 105
يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه، وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير.
المادة 106
للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة 107
للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإذا لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن. ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
المادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
المادة 109
لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانوني اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 110
عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.
المادة 111
لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو إي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق. كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد إي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن.
المادة 112
يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة.
المادة 113
لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة 114
يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
المادة 115
يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
المادة 116
يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
المادة 117
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.
المادة 118
حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
المادة 119
تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي.
المادة 120
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور وفي هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية ومرتبات الوظيفة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة 121
لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري.
المادة 122
لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:50 pm


الفصل الرابع:السلطة التنفيذية
الفرع الأول:الوزارة

المادة 123
يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
المادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة 125
تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور.
المادة 126
قبل ان يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور.
المادة 127
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.
المادة 128
مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها.
المادة 129
استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه تتضمن استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم.
المادة 130
يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها.
المادة 131
لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
المادة 132
يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية.
المادة 133
ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها.
الفرع الثاني:الشئون المالية

المادة 134
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون.
المادة 135
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.
المادة 136
تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
المادة 137
يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العامة المحلية أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون.
المادة 138
يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأملاك.
المادة 139
السنة المالية تعين بقانون.
المادة 140
تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لفحصها وإقرارها.
المادة 141
تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون.
المادة 142
يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها، أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية.
المادة 143
لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم أو تفادي إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه.
المادة 144
تصدر الميزانية العامة بقانون.
المادة 145
إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. وإذا كان مجلس الأمة قد اقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب.
المادة 146
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.
المادة 147
لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.
المادة 148
يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحقة، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة.
المادة 149
الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.
المادة 150
تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من ادوار انعقاده العادية.
المادة 151
ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته.

المادة 152
كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
المادة 153
كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود.
المادة 154
ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 155
ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة.
المادة 156
يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة وبحساباتها الختامية.
الفرع الثالث:الشئون العسكرية

المادة 157
السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن، وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير.
المادة 158
الخدمة العسكرية ينظمها القانون.
المادة 159
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وفقا للقانون.
المادة 160
التعبئة، العامة أو الجزئية، ينظمها القانون.
المادة 161
ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة على سلامة الوطن والإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون.

الفصل الخامس:السلطة القضائية

المادة 162
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.
المادة 163
لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
المادة 164
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة 165
جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
المادة 166
حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
المادة 167
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها. ويجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون.
المادة 168
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته.
المادة 169
ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون.
المادة 170
يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء.
المادة 171
يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
المادة 172
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الأحكام.
المادة 173
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها. ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح. وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:51 pm


الباب الخامس:أحكام عامة وأحكام مؤقتة

المادة 174
للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضى خمس سنوات على العمل به.
المادة 175
الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة.
المادة 176
صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها في فترة النيابة عنه.
المادة 177
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
المادة 178
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره بنص خاص في القانون.
المادة 179
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة.
المادة 180
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور، وبشرط إلا يتعارض مع نص من نصوصه.
المادة 181
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ألا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة 182
ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على إلا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.
المادة 183
يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة.

دستور مملكة البحرين





الباب الأول الدولـــة


المادة 1 :
أ- مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية، وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها.
ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقا لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج- ضم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله إلا وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور.
د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
هـ- للمواطنين، رجالا ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون.
و- لا يعدل هذا الدستور إلا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.
المادة 2 : دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
المادة 3 : يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها وأوسمتها ونشيدها الوطني.


الباب الثاني :المقومات الأساسية للمجتمع


المادة 4 : العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
المادة 5 : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية.
المادة 6 : تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم.
المادة 7 :
أ- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية. ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.
ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.
د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.
المادة 8 :لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دُور علاج باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.
المادة 9 :
أ- المِلْكية وراس المال والعمل، وفقــا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه الا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
د- المصادرة العامــة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.
هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها.
و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الاراضي.
ح- تاخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
المادة 10:
أ- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتازر والتعاضد فيما بينها.
المادة 11 :الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.
المادة 12 :تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية.
المادة 13 :
أ- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال.
المادة 14 :تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.
المادة 15 :
أ- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون.
ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنـى اللازم للمعيشة.
المادة 16 :
أ- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.
ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة


المادة 17 :
أ- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى، والاحوال الاخرى التي يحددها القانون.
ب- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها.
المادة 18 :الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.
المادة 19 :
أ- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د- لا يعرّض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها.
المادة 20 :
أ- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب- العقوبة شخصية.
ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.
هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.
المادة 21 :تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
المادة 22 :حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.
المادة 23 :حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة او الطائفية.
المادة 24 :مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 25 :للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
المادة 26 :حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

المادة 27 :حريةتكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس باسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى اي جمعيـة او نقابة او الاستمرار فيها.

المادة 28 :
أ- للافراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى اذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب العامة.

المادة 29 :لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

المادة 30 :
أ- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
ج- التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون.
المادة 31 :لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناءً عليه. ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية.
يــتـبـع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:52 pm

الباب الرابع السلطات أحكام عامة

المادة 32 :
أ- يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لاحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لاي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع او موضوعات بالــذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الاحكام القضائية، وذلك كله وفقا لاحكام الدستور.

الفصل الأول: الملك
المادة 33 :
أ- الملك راس الدولة، والممثل الاسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الامين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.
ب - يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الافراد والهيئات وحرياتهم.
ج- يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسال الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسال كل وزير عن اعمال وزارته.
د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بامر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
هـ- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.
و- يعين الملك اعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بامر ملكي. ز- الملك هو القائد الاعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل اراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها. ح- يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء، و يعيّن القضاة باوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.
ط- يمنح الملك اوسمة الشرف وفقا للقانون.
ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والقاب الشــرف الاخرى بامر ملكي، وله ان يفوض غيره في ذلك. ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون. ل- يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه )).
م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه امر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

المادة 34 :
أ- يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر ملكي. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، او تحديدا لنطاقها.
ب- تسري في شان نائب الملك، الشروط والاحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، واذا كان وزيرا او عضوا في مجلس الشورى او مجلس النواب فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الملك. ج- يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة: (( وان اكون مخلصا للملك)). ويكون اداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا، والا فتؤدَّى امام الملك. ويكون اداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وان تكررت مرات نيابته عن الملك.
المادة 35 ا- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين واصدارها. ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الملك اذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه اليه من مجلسي الشورى والنواب دون ان يرده إلى المجلسين لاعادة النظر فيه. ج- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتعديل الدستور ، اذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لاعادة النظر فيه، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تتم في ذات دور الانعقاد او في الدور التالي له. د- اذا اعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني اقرار المشروع باغلبية ثلثي اعضائه، صدق عليه الملك، واصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.
المادة 36 :
أ- الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.
ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية او الاحكام العرفية الا بمرسوم، ويجب في جميع الاحوال ان يكون اعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ولا يجوز مدها الا بموافقة المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين.
المادة 37 :يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة 38 :اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، جاز للملك ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على الا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها اذا كان المجلسان قائمين او خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.
المادة 39 :
أ- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.
المادة 40 :يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه.
المادة 41 للملك ان يعفو، بمرسوم، عن العقوبة او يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.
المادة 42 :
أ- يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون. ب- يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بامر ملكي، ويفتتح دوْر الانعقاد، ويفضه وفق احكام الدستور. ج- للملك ان يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.
المادة 43 للملك ان يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني السلطة التنفيذية مجلس الوزراء
- الوزراء-
المادة 44 :يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.
المادة 45 :
أ- يشترط فيمن يلي الوزارة ان يكون بحرينياًّ، والا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب- يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
المادة 46 يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، امام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور.
المادة 47 :
أ- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب- يراس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اداء مهام المجلس وسير اعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين اعمالها.
د- تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لاي سبب من الاسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.
هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الاقلية براي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شانها.
المادة 48 :
أ- يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.
ب- لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يتولى اية وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعياًّ او تجارياًّ او مالياًّ، كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة اية شركة الا كممثل للحكومة ودون ان يؤول اليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.
المادة 49 اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له.
المادة 50 :
أ- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الادارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.

الفصل الثالث :السلطة التشريعية المجلس الوطني
المادة 51 يتالف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.

الفرع الأول مجلس الشورى
المادة 52 يتالف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون بامر ملكي.
المادة 53 يشترط في عضو مجلس الشورى ان يكون بحرينياًّ ، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، والا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة او الذين ادوا خدمات جليلة للوطن.
المادة 54 :
ا- مدة العضوية في مجلس الشورى اربع سنوات، ويحوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ب– اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب عين الملك عضوا بديلا لنهاية مدة سلفه.
ج- يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية الا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
د- يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.
المادة 55 :
ا- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
ب- اذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

الفرع الثاني: مجلس النواب
المادة 56 :يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها القانون.
المادة 57 :يشترط في عضو مجلس النواب: ا- ان يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. ب- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. ج- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . د- الا تكون عضويته بمجلس الشورى او مجلس النواب قد اُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي اليه بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن اُسقطت عضويته الترشيح اذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية، او صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.
المادة 58 :مدة مجلس النواب اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الاربعة الاخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بامر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 59 :اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.
المادة 60 :ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبين للرئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية النسبية اجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة. ويراس الجلسة الاولى أكبر الاعضاء سناًّ إلى حين انتخاب رئيس المجلس.
المادة 61 :يؤلِّف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، و يجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.
المادة 62 :تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقا للقانون المنظِّم لذلك.
المادة 63 :مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول.
المادة 64 :
ا- اذا حُل مجلس النواب وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز اربعة أشهر على الاكثر من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كان الحل لم يكن، ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد.
ب- للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، ان يؤجل اجراء انتخاب المجلس الجديد اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر.
ج- اذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك ، بناء على راي مجلس الوزراء، اعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من تاريخ صدور المرسوم الملكي باعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.
المادة 65 :يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الاقل ان يوجه إلى اي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته. ولا يجوز ان يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوِب او باقاربه حتى الدرجة الرابعة ، او باحد موكليه. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ويجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (66) من هذا الدستور .
المادة 66 :
ا- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن اعمال وزارته.
ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء من مجلس النواب اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.
ج- اذا قرر مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.
المادة 67 :
ا- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.
ب- اذا راى ثلثا اعضاء مجلس النواب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، احيل الامر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك.
ج- لا يجوز للمجلس الوطني ان يصدر قراره في موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة ايام من تاريخ احالته اليه.
د- اذا اقر المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر إلى الملك للبت فيه، باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، او بحل مجلس النواب.
المادة 68 :لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابةً اسباب ذلك.
المادة 69 :يحق لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او أكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على ان تقدم اللجنة او العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

الفرع الثالث: أحكام مشتركة للمجلسين
المادة 70 :لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من مجلسي الشورى والنواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال، وصدق عليه الملك.
المادة 71 :يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر اكتوبر، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، واذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.
المادة 72 :دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اقرار الميزانية.
المادة 73 :استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى او انتخاب مجلس النواب ايهما تم اخرا، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ. واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.
المادة 74 :يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله ان ينيب ولي العهد او من يرى انابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد اقراره.
المادة 75 :يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ، بامر ملكي، إلى اجتماع غير عادي اذا راى الملك ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضائه. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دُعي من اجلها.
المادة 76 :يعلن الملك، بامر ملكي، فض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية.
المادة 77 :كل اجتماع يعقده مجلس الشورى او مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.
المادة 78 :يؤدي كل عضو من اعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعماله في المجلس او لجانه اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق)).
المادة 79 :جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
المادة 80 :يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. واذا كان التصويت متعلقا بالدستور وجب ان يتم بالمناداة على الاعضاء باسمائهم. واذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع اعضاء المجلس.
المادة 81 :يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه او قبول اية تعديلات كان مجلس النواب قد ادخلها على المشروع او رفضها او قام بتعديلها. على ان تعطى الاولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.
المادة 82 :اذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.
المادة 83 :اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة 84 :لمجلس النواب ان يرفض اي تعديل على مشروع قانون اقره مجلس الشورى، وان يصر على قراره السابق دون ادخال اية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى ان يقبل قرار مجلس النواب او ان يصر على قراره السابق.
المادة 85 :اذا اختلف المجلسان حول مشروع اي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.
المادة 86 :في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى باحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.
المادة 87 :كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فاذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع راي مجلس النواب ان وجد ، ليقرر ما يراه بشانه خلال خمسة عشر يوما اخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشان مشروع القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون.
المادة 88 :تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.
المادة 89 :عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب باسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاية جهة عليه في عمله بالمجلس او لجانه. ب - لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى او مجلس النواب عما يبديه في المجلس او لجانه من اراء او افكار، الا اذا كان الراي المعبر عنه فيه مساس باسس العقيدة او بوحدة الامة، او بالاحترام الواجب للملك، او فيه قذف في الحياة الخاصة لاي شخص كان. ج- لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة اذن عـدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه. ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه.
المادة 90 :للملك ان يؤجل، بامر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.
المادة 91 :لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب ان يوجه إلى الوزراء اسئلة مكتوبة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب. ولا يجوز ان يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل او باقاربه حتى الدرجة الرابعة، او باحد موكليه.
المادة 92 :ا- لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى او مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولاي من اعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لابداء الراي ، فاذا راى المجلـس قبول الاقتراح احالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور او مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها. ب- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم اليه، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 93 :لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع اليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته.
المادة 94 :ا- يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول. ب- لكل من المجلسين ان يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من احكام تكميلية.
المادة 95 :حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس ياتمر بامر رئيس المجلس . ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيسه.
المادة 96 :تُحدد بقانون مكافات اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافات لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.
المادة 97 :يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجلسين وتولي الوظائف العامة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.
المادة 98 :لا يجوز لعضو مجلس الشورى او مجلس النواب اثناء مدة عضويته ان يُعيَّن في مجلس إدارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او ان يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين ، او بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.
المادة 99 :اذا ظهرت حالة من حالات عدم الاهلية لاي عضو من اعضاء مجلسي الشـــورى والنواب اثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغرا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه. كما يجوز اسقاط عضوية أحد اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار اذا كان صادرا عن مجلس الشورى إلى الملك لاقراره.
المادة 100 :لا يُمنح اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اوسمة اثناء مدة عضويتهم.

الفرع الرابع: أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني
المادة 101 :بالاضافة إلى الاحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك ان يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما راى ذلك او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.
المادة 102 :تولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الاول لرئيس مجلس الشورى ، ثم النائب الاول لرئيس مجلس النواب.
المادة 103 :في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور اغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية الا بحضور اغلبية اعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.

الفصل الرابع: السلطة القضائية
المادة 104 :ا- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. ب- لا سلطان لاية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم. ج- يضع القانون الاحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الافتاء القانوني، واعداد التشريعات، وتمثيل الدولة امام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون. د- ينظم القانون احكام المحاماة.
المادة 105 :ا- يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها. ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يمتد إلى غيرهم الا عند اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ج- جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون. د- ينشا، بقانون، مجلس اعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.
المادة 106 :تنشا محكمة دستورية، من رئيس وستة اعضاء يعينون بامر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الاجراءات التي تُتَّبع امامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشان من الافراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون او لائحة اثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا، فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تُعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا إلى ذلك النص كان لم تكن. وللملك ان يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.

يــتـبـع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:55 pm

موسوعة الدساتير العربية Bahrain_or


دستور دولة الإمارات العربية المتحدة




الباب الأول: الإتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية

المادة 1
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد . ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية : أبوظبي - دبي – الشارقة – رأس الخيمة - عجمان - أم القيوين – الفجيرة . ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء . وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد ، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة (68) من هذا الدستور
المادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء .
المادة 3
تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الإتحاد بمقتضى هذا الدستور .
المادة 4
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه .
المادة 5
يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني . ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها .
المادة 6
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك . وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية .
المادة 7
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
المادة 8
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية . ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون .
المادة 9
تكون مدينة أبوظبي عاصمة للاتحاد
المادة 10
أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور .
المادة 11
1-تشكل امارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة . 2-حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي . 3-تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء .
المادة 12
تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية .
الباب الثاني: الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد
المادة 13
يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب .
المادة 14
المساواة ، والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة ، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، من دعامات المجتمع . والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم .
المادة 15
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف .
المادة 16
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب ، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع . وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور .
المادة 17
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد . ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية .
المادة 18
يجوز للأفراد والهيئات انشاء المدارس الخاصة وفقاً لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيهاتها .
المادة 19
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة . ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة .
المادة 20
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه . ويعمل على توفيره للمواطنيـن وتأهيلهم له . ويهيء الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة .
المادة 21
الملكية الخاصة مصونة . ويبين القانون القيود التي ترد عليها . ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون ، وفي مقابل تعويض عادل .
المادة 22
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجبة على كل مواطن . ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب .
المادة 23
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة . ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها ، لصالح الاقتصاد الوطني .
المادة 24
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون . ويشجع الاتحاد التعاون والإدخار .
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة 25
جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الإجتماعي .
المادة 26
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين . ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون . ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة .
المادة 27
يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
المادة 28
العقوبة شخصية ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم . وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور .
المادة 29
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون .
المادة 30
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة ، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .
المادة 31
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الإتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون .
المادة 32
حريـة القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافي الآداب العامة .
المادة 33
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات ، مكفولة في حدود القانون .
المادة 34
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون ، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف . ولا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون ، وبشرط التعويض عنه . لا يجوز استعباد أي انسان .
المادة 35
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين ، على أساس المساواة بينهم في الظروف ، ووفقاً لأحكام القانون . والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها .
المادة 36
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه .
المادة 37
لا يجوز إبعاد المواطنين ، أو نفيهم من الاتحاد .
المادة 38
تسليم المواطنين ، واللاجئين السياسيين ، محظور .
المادة 39
المصادرة العامة للأموال محظورة ، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناءً على حكم قضائي ، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون .
المادة 40
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية ، أو في المعاهدات والإتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها .
المادة 41
لكل انسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب .
المادة 42

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً ، واجب على كل مواطن .
المادة 43
الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .
المادة 44
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذاً لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد .



الباب الرابع: السلطات الاتحادية

المادة 45
تتكون السلطات الاتحادية من :
- المجلس الأعلى للاتحاد .
- رئيس الاتحاد ونائبه .
- مجلس وزراء الاتحاد .
- المجلس الوطني الاتحادي .
- القضاء الاتحادي .
الفصل الأول: المجلس الأعلى للإتحاد

المادة 46
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في اماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس .
المادة 47
يتولى المجلس الأعلى للاتحاد الأمور التالية :-
رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء .
التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل اصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي .
التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل اصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد .
التصديق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم .
الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته واعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد .
الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم .
الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام .
أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية .
المادة 48
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته . ومداولات المجلس سرية .
ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .
المادة 49
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي امارتي أبوظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة . أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات . وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل .
المادة 50
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً
الفصل الثاني: رئيس الإتحاد ونائبه
المادة 51
ينتخب المجلس الأعلى للاتحاد ، من بين أعضائه ، رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد. ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
المادة 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية . ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب . ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد ، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه " .
المادة 53
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في امارته لسبب من الأسباب ، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع ، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستـور ، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة من أي من أعضائه ، أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين .
المادة 54
يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية :-
يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته .
يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية . ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه .
يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك .
يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ، ويصدرها .
يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى . كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد .
يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد . ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية .
يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم . كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين .
يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين .
يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية .
يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام ، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية .
يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية ، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط .
أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية .
الفصل الثالث: مجلس وزراء الإتحاد
المادة 55
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء .
المادة 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .
المادة 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالـح شعب الاتحاد رعاية كاملة ، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه " .
المادة 58
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير . ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية :
* الخارجية
* الداخلية
* الدفاع
* المالية والاقتصاد والصناعة
* العدل
* التربية والتعليم
* الصحة العامة
* الأشغال العامة والزراعة
* المواصلات والبريد والبرق والهاتف
* العمل والشؤون الاجتماعية
* الإعلام
* التخطيط
المادة 59
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد . ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب .
المادة 60
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص ، الاختصاصات التالية :
متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج .
اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها .
اعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي .
اعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة .
وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء مـن تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية . ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة ادارية أخرى ، في اصدار بعض هذه اللوائح .
الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات .
الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد .
تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين ، وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك .
مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً .
أيـة اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى ، في حدود هذا الدستور .
المادة 61
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية .
المادة 62
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير اتحادي ، أثناء توليه منصبه ، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية . كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى إن وجدت .
المادة 63
على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة .
المادة 64
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج . وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه . تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو اعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها . ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة .
المادة 65
يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين .
المادة 66
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه .
ينشئ مجلس الوزراء أمانـة عامـة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله .
المادة 67
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء .
الفصل الرابع: المجلس الوطني الإتحادي
المادة 68
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضواً (1) ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي : أبوظبي 8 مقاعد دبي 8 مقاعد الشارقة 6 مقاعد رأس الخيمة 6 مقاعد عجمان 4 مقاعد أم القيوين 4 مقاعد الفجيرة 4 مقاعد
المادة 69
يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي .
المادة 70
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي :
أن يكون من مواطني إحدى امارات الاتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس .
لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقاً للقانون .
أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة .
المادة 71
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية .
المادة 72
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له(1) . ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء .
المادة 73
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله ، في المجلس ولجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق " .
المادة 74
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس . ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .
المادة 75
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان آخر داخل الاتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء .
المادة 76
يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي اسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم . وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها .
المادة 77
عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس .
المادة 78
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور الإنعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الاتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم .
المادة 79
تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر . ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر ، انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور
المادة 80
يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد ، وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام ، وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة . ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح ، أو في إلقـاء الخطاب ، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد . وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح ، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد ، لعرضه على المجلس الأعلى .
المادة 81
لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه .
المادة 82
لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية اجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بإذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها .
المادة 83
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال اقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .
المادة 84
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعاً من بين أعضائه . وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيـه بانتهـاء مدة المجلس أو بحله وفقـاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88) . وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية ، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية .
المادة 85
يكون للمجلس أمين عام ، يعاونه عدد من الموظفين يتابعون المجلس مباشرة ، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس شروط خدمتهم واختصاصاتهم . ويتولى المجلس وضع لائحته الداخلية . وتصدر بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس الوزراء . وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات رئيس المجلس ونائبيه والمراقبين ، وبوجه عام كل ما يتعلق بشؤون المجلس ولجانه وأعضائه وهيئة أمانته وموظفيه ، وقواعد واجراءات المناقشة والتصويت في المجلس واللجان ، وغير ذلك من شؤون ، في حدود أحكام هذا الدستور .
المادة 86
جلسات المجلس علنية . وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .
المادة 87
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 88
يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهراً واحداً ، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة . ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية . كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي ، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ مرسوم الحل . ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب .
المادة 89
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها .
المادة 90
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد ، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور .
المادة 91
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة ، مشفوعة بما يناسب من بيان .
المادة 92
للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا ، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش ، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك .
المادة 93
يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي ، رئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل . ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس .
الفصل الخامس: القضاء في الإتحاد والإمارات
المادة 94
العدل أساس الملك . والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
المادة 95
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
المادة 96
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم .
المادة 97
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء ، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية :
الوفاة .
الاستقالة .
انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم .
بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد .
ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية .
الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون .
إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .
المادة 98
يـؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي ، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة ، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
المادة 99
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية :
المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية .
بحث دستورية القوانين الاتحادية ، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد . وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات ، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية ، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، أو للقوانين الاتحادية .
بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت اليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد ، أو حكومة إحدى الإمارات . ويعتبر هذا التفسير ملزماً للكافة .
مساءلة الوزراء ، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم ، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقاً للقانون الخاص بذلك .
الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد ، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج ، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ، وجرائم تزييف العملة .
تنازع الإختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات .
تنازع الإختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
أية اختصاصات أخرى منصوص عليهـا في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون إتحادي .
المادة 100
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد . ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات .
المادة 101
أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة . وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون إتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال ، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها .
المادة 102
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية :- 1- المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها . 2- الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور . 3- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة .
المادة 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم . ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها .
المادة 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور .
المادة 105
يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية . كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً .
المادة 106
يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء . ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة . وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات والواجب توافرها فيهم . كمـا ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام .
المادة 107
لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد . لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد . والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .
المادة 108
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية ، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 109
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون إلا بقانون . ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها .



الباب الخامس: التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها
الفصل الأول: القوانين الإتحادية
المادة 110
1- تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة . 2- يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإجراءات التالية :- ‌أ- يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي . ‌ب- يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه . ‌ج- يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ، ويصدره . 3- ‌أ- إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي . فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو رأى المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع ، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . ‌ب- يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلهـا عليه المجلس الوطني الاتحادي ، إن وجدت . 4- ومع ذلك إذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له .
المادة 111
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها . ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته .
المادة 112
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ . ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك .
الفصل الثاني: المراسيم بقوانين
المادة 113
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور . ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له . أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر .
الفصل الثالث: المراسيم العادية

المادة 114
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية .
المادة 115
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا .
الباب السادس: الإمــارات

المادة 116
تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعاً في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته .
المادة 117
يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها .
المادة 118
تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعاً ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان . ويجوز لإمارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق .
المادة 119
تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية ، وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد .
الباب السابع: توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات
المادة 120
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية : 1- الشؤون الخارجية . 2- الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية . 3- حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل . 4- شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد . 5- شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي . 6- مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية . 7- القروض العامة الاتحادية . 8- الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية . 9- شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق . 10- المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين . 11- التعليم . 12- الصحة العامة والخدمات الطبية . 13- النقد والعملة . 14- المقاييس والمكاييل والموازين . 15- خدمات الكهرباء . 16- الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة . 17- أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها . 18- شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد . 19- الإعلام الاتحادي .
المادة 121
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :- علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة - تسليم المجرمين - البنوك - التأمين بأنواعه - حماية الثروة الزراعية والحيوانية - التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية - حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين - المطبوعات والنشر - استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة - شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية - تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار – تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية (1) .
المادة 122
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين .
المادة 123
استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً . فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الإتفاقات فيتعين ارجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض . كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الإنضمام إليهما .
المادة 124
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات ، استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
المادة 125
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ . وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية . وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن .
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:56 pm


الباب الثامن: الشؤون المالية للإتحاد

المادة 126
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :- 1- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً . 2- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها . 3- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية . 4- إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة .
المادة 127
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية .
المادة 128
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية .
المادة 129
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها .
المادة 130
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون . وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .
المادة 131
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون . ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من هذا الدستور .
المادة 132
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات . ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية . ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض .
المادة 133
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه .
المادة 134
لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بقانون اتحادي ..
المادة 135
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام .
المادة 136

تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقاً للقانون . وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .
الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن

المادة 137
كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة .
المادة 138
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي . كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية . ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعاً .
المادة 139
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية
المادة 140
يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية .
المادة 141
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الأركان العامة ، وذلك لإبداء الرأي والمشـورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القـوات العسكرية وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات . وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس .
المادة 142
يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
المادة 143
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه . (1) ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً .
الباب العاشر: الأحكام الختامية

المادة 144
أ- إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي . ‌ب- تكون إجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات اقرار القانون . ‌ج- يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين . ‌د- يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره .
المادة 145
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام . ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .
المادة 146
يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له . وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها .
المادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالإتفاق بين الأطراف المعنية .
المادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور . كمـا يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه .
المادة 149
استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور .
المادة 150
تعمل السلطـات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة الـلازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه .
المادة 151
لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات . وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
المادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور . وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391
هـ
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:57 pm


الباب الثامن: الشؤون المالية للإتحاد

المادة 126
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :- 1- الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً . 2- الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها . 3- الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية . 4- إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة .
المادة 127
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية .
المادة 128
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية .
المادة 129
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها .
المادة 130
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون . وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .
المادة 131
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون . ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من هذا الدستور .
المادة 132
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات . ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية . ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض .
المادة 133
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه .
المادة 134
لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بقانون اتحادي ..
المادة 135
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام .
المادة 136

تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقاً للقانون . وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه .
الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن

المادة 137
كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة .
المادة 138
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي . كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية . ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعاً .
المادة 139
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية
المادة 140
يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه . أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية .
المادة 141
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الأركان العامة ، وذلك لإبداء الرأي والمشـورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القـوات العسكرية وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها . وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات . وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس .
المادة 142
يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
المادة 143
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه . (1) ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً .
الباب العاشر: الأحكام الختامية

المادة 144
أ- إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي . ‌ب- تكون إجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات اقرار القانون . ‌ج- يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين . ‌د- يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره .
المادة 145
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام . ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .
المادة 146
يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له . وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها .
المادة 147
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالإتفاق بين الأطراف المعنية .
المادة 148
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور . كمـا يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه .
المادة 149
استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور .
المادة 150
تعمل السلطـات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة الـلازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه .
المادة 151
لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات . وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .
المادة 152
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور . وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391
هـ

الباب الرابع: تنظيم السلطات
الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (59)
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة (60)
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة (61)
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة (62)
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة (63)
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
الفصل الثاني: الأمير
المادة (64)

الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.
المادة (65)
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.
المادة (66)
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.
المادة (67)
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:
- رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
- المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
- دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقا للقانون.
- اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
- العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقا للقانون.
- منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقا للقانون.
- إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.
- إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
- أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.
المادة (68)
يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.
المادة (69)
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.
ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.
المادة (70)
يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه 40 يوما من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.
المادة (71)
يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.
المادة (72)
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.
المادة (73)
يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.
المادة (74)
يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).
المادة (75)
للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثالث: السلطة التشريعية

المادة (76)
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.
المادة (77)
يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
المادة (78)
يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.
المادة (79)
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.
المادة (80)
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.
- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
المادة (81)
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.
المادة (82)
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
المادة (83)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (84)
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.
المادة (85)
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.
المادة (86)
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.
المادة (87)
يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
المادة (88)
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.
المادة (89)
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
المادة (90)
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.
المادة (91)
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.
المادة (92)
يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).
المادة (93)
ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
المادة (94)
يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.
المادة (95)
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
المادة (96)
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.
المادة (97)
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
المادة (98)
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.
المادة (99)
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
المادة (100)
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (101)
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
- الوفاة أو العجز الكلي.
- انتهاء مدة العضوية.
- الاستقالة.
- إسقاط العضوية.
- حل المجلس.
المادة (102)
تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.
المادة (103)
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة (104)
للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.
وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة (106)
كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.
إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.
إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.
المادة (107)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
المادة (108)
لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
المادة (109)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.
المادة (110)
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.
المادة (111)
كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.
المادة (112)
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.
المادة (113)
لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.
في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.
المادة (114)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.
المادة (115)
على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الأعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.
المادة (116)
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الدساتير العربية   موسوعة الدساتير العربية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 3:58 pm



الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

المادة (117)
لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.
المادة (118)
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.
المادة (119)
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).
المادة (120)
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
المادة (121)
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة
- الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.
- اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
- اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقا للقانون.
- الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
- تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
- رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
- إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقا لهذا الدستور وأحكام القانون.
- اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
- الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.
- إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضا تفصيليا للأعمال الهامة التي أنجزت داخليا وخارجيا، مقرونا بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقا للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.
- أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.
المادة (122)
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم.
المادة (123)
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.
المادة (124)
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
المادة (125)
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشؤون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقا لأحكام هذا الدستور.
المادة (126)
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
المادة (127)
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.
المادة (128)
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.

الفصل الخامس: السلطة القضائية


المادة (129)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.
المادة (130)
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.
المادة (131)
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
المادة (132)
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
المادة (133)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (134)
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.
المادة (135)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.
المادة (136)
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.
المادة (137)
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.
المادة (138)
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.
المادة (139)
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.
المادة (140)
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.

الباب الخامس: الأحكام الختامية


المادة (141)
يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (142)
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المادة (143)
يبقى صحيحا ونافذا ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقا لأحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (144)
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
المادة (145)
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.

المادة (146) الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.
المادة (147)
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.
المادة (148)
لا يجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (149)
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.
المادة (150)
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.



الدستور الموريتاني






الباب الأول
أحكام عامة ومبادئ أساسية

المادة1
موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية واجتماعية.
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية.
يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي.

المادة 2
الشعب هو مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء لا يتقرر أي تنازل عن السيادة جزئيا كان أو كليا إلا بقبول الشعب له.

المادة3
يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشروط المنصوص عليها في القانون وهو عام على الدوام متساو، وسري.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمهورية ذكرا أو أنثى ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

المادة 5
الإسلام دين الشعب والدولة.

المادة6
اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية.
اللغة الرسمية هي العربية.

المادة7
عاصمة الدولة هي نواكشوط.

المادة8
الرمز الوطني هو علم أخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين.
يحدد القانون ختم الدولة والنشيد الوطني.

المادة9
شعار الجمهورية هو شرف، اخاء، عدل.

المادة10
تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية وعلى وجه الخصوص:
- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية
- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه
- حرية الرأي وحرية التفكير
- حرية التعبير
- حرية الإجتماع
- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الإنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها
- حرية التجارة والصناعة
- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي
لا تقيد الحرية إلا بقانون.

المادة 11
تساهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تكوين الإرادة السياسية والتعبير عنها.
تتكون الأحزاب والتجمعات السياسية وتمارس نشاطها بحرية، شرط احترام المبادئ الديمقراطية وشرط ألا تمس، من خلال غرضها ونشاطها، بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية ووحدة الأمة والجمهورية.
يحدد القانون شروط إنشاء وسير وحل الأحزاب السياسية.

المادة 12
يحق لكافة المواطنين تقلد المهام والوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التى يحددها القانون.

المادة13
يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية.
لا يتابع أحد أو يوقف أو يعتقل أو يعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
يمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي.

المادة 14
حق الإضراب معترفا به ويمارس في إطار القوانين المنظمة له.
يمكن أن يمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومية الحيوية للأمة.
يمنع الإضراب في ميادين الدفاع والأمن الوطني.

المادة15
حق الملكية مضمون.
حق الإرث مضمون.
الأملاك الوقفية وأملاك المؤسسات الخيرية معترفة بها ويحمي القانون تخصيصها.
للقانون أن يحد مدى وممارسة الملكية الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمية الإقتصادية والاجتماعية ذلك
لا تنزع الملكية إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعويض عادل مسبق.
يحدد القانون نظام نزعا الملكية.

المادة 16
الدولة والمجتمع يحميان الأسرة.

المادة 17
لا عذر لأحد في جهل القانون.

المادة18
يجب على كل مواطن حماية وصيانة استقلال البلاد وسيادتها وحوزة أراضيها.
يعاقب القانون بكل صرامة الخيانة والتجسس والولاء وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة.

المادة19
على كل مواطن أن يؤدي باخلاص واجباته اتجاه المجموعة الوطنية وأن يحترم الملكية العامة والملكية الخاصة.

المادة20
المواطنون متساوون في أداء الضريبة.
وعلى كل واحد منهم أن يشارك في التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية.
لا تفرض ضريبة أيا كانت إلا بموجب قانون.

المادة 21
يتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعية على التراب الوطني بحماية القانون لشخصه وممتلكاته.

المادة22
لا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقا للقوانين أو معاهدات التسليم

الباب الثاني
حول السلطة التنفيذية

المادة23
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والإسلام دينه.

المادة 24
رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
وهو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي.

المادة25
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء.

المادة 26
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة(6)سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.
يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها وإذا لم يتم الحصول على تلك الأغلبية من طرف أحد المترشحين فى الشوط الأول للانتخابات، ينظم في ثاني يوم جمعة لاحق شوط ثان لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الاول.
كل مواطن مولود موريتانيا يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية ولا يقل عمره عن أربعين(40)سنة مؤهل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية يفتتح الإنتخاب باستدعاء من رئيس الجمهورية.
يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد ثلاثين(30)يوما على الأقل وخمسة واربعين(45) يوما على الأكثر قبل انقضاء المدة الرئاسية الجارية.
يحدد قانون نظامي شروط وصيغ قبول الترشيح وكذلك القواعد المتعلقة بوفاة ومانع المترشح لرئاسة الجمهورية.
يستقبل المجلس الدستوري ملفات الترشيح ويبت في صحتها ويعلن نتائج الإنتخابات.

المادة 27
تتعارض مهمة رئيس الجمهورية مع ممارسة كل وظيفة عمومية أو خصوصية أخرى.

المادة 28
يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة 29
يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انقضاء مدة رئاسة سلفه.

المادة30
يحدد رئيس الجمهورية السياسة الخارجية للامة وسياستها الدفاعية والامنية ويسهر على تطبيقها يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم ينهى وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
يبلغ رئيس الجمهورية آراءه إلى البرلمان عن طريق خطابات ولا يستدعي ابلاغه ذلك فتح أي نقاش.

المادة 31
لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية، تتم الإنتخابات العامة ثلاثين(30)يوما على الأقل وستين(60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.
تجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خمسة عشر(15) يوما بعد انتخابها إذا انعقد هذا الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادية، تفتتح شرعا دورة لمدة خمسة عشر(15) يوما.
لا يجوز اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية من جديد طيلة الإثني عشر(12) شهرا التي تلي هذه الإنتخابات.

المادة 32
يصدر رئيس الجمهورية القوانين في الأجل المحدد في المادة 70 من هذا الدستور.
وهو يتمتع بالسلطة التنظيمية ويمكنه أن يفوض جزأها أو كلها للوزير الأول.
يعين في الوظائف المدنية والعسكرية.

المادة33
توقع المراسيم ذات الصبغة التنظيمية عند الإقتضاء من طرف الوزير الأول والوزراء المكلفين بتنفيذها.

المادة34
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويترأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني.

المادة35
يعتمد رئيس الجمهورية السفراء والمبعوثين فوق العادة إلى الدول الأجنبية ويعتمد لديه السفراء والمبعوثون فوق العادة.

المادة 36
يمضي رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدقها.

المادة 37
يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها.

المادة38
لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية.

المادة 39
يتخذ رئيس الجمهورية بعد الاستشارة الرسمية للوزير الأول ولرئيسى الغرفتين وللمجلس الدستوري التدابير التي تقتضيها الظروف حينما يهدد خطر وشيك الوقوع مؤسسات الجمهورية والأمن والاستقلال الوطنيين وحوزة البلاد، وكذلك حينما يتعرقل السير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية ويطلع الأمة على الحالة عن طريق خطاب.
تتبع هذه الإجراءات من الرغبة فى ضمان استعادة السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية في أقرب الآجال وينتهي العمل بها حسب الصيغ نفسها حالما تزول الظروف المسببة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لا تحل الجمعية الوطنية خلال ممارسة السلطات الاستثنائية.

المادة 40
في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نهائيا، يتولى رئيس مجلس الشيوخ نيابة رئيس الجمهورية لتسيير الشؤون الجارية.
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم ولا أن يستشير الشعب عن طريق الإستفتاء ولا أن يحل الجمعية الوطنية.
يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال ثلاثة (3) أشهر ابتداء من اقرار شغور المنصب أو المانع النهائي ما لتم تحل دون ذلك قوة قاهرة أثبتها المجلس الدستوري.
لا يمكن إدخال أي تعديل على الدستور سواء عن طريق الإستفتاء أو عن طريق البرلمان خلال فترة الإنابة.

المادة 41
يتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النهائي على أساس طلب من
- رئيس الجمهورية
- أو رئيس الجمعية الوطنية
- أو الوزير الأول

المادة 42
يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.
يوزع المهام بين الوزراء.

المادة 43
تسهر الحكومة على اعمال السياسة العامة للدولة.
طبقا للتوجيهات والإختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
تتصرف الحكومة في الإدارة والقوة المسلحة تسهر على نشر وتنفيذ القوانين والنظم وهي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين74 و75 ،من هذا الدستور.

المادة44
تتعارض وظائف اعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظيفة تمثيل مهنية ذات طابع وطني وكل نشاط مهني وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.
يحدد قانون نظامي الشروط التي تيم بمقتضاها استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمهام.
أما استبدال اعضاء البرلمان فيتم طبقا لأحكام المادة 48 من هذا الدستور.


تحميل نسخة كاملة PDF
دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية




النسخة الفرنسية
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

موسوعة الدساتير العربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  القهوة العربية الملقمة
»  جامعة الدول العربية
» انواع الــخــبـــــــــز العربية و الاجنبية
» مقادير القهوة العربية بالهيل
» الدور الرقابي للمجالس العربية

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
موسوعة الدساتير العربية , موسوعة الدساتير العربية , موسوعة الدساتير العربية ,موسوعة الدساتير العربية ,موسوعة الدساتير العربية , موسوعة الدساتير العربية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ موسوعة الدساتير العربية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون الدولي-