بسم الله الرحمن الرحيم
القانون التنظيمي لقانون المالية
ظهير شريف رقم 138-98-1 صادر في 7 شعبان 1419
(26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله : (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) منه؛ وعلى القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه؛ وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 98-250 بتاريخ 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998) القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 98-7 المتعلق بقانون المالية للدستور ماعدا أحكام المادتين 5 و 10 منه والعبارة "إذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة" من المادة 43 على أن هذه الأحكام والعبارة يمكن فصلها عن مجموع أحكام القانون التنظيمي المذكور وبالتالي يجوز إصدار الأمر بتنفيذه بعد حذف الأحكام المصرح بعدم مطابقتها للدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998). وقعـه بالعطـف :
الوزيـر الأول،