بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقترح على الإخوان الكاريكوميين هذه المرة موضوعا بعنوان المجلس الأعلى للحسابات راجية من الله العلي العظيم أن تعم الفائدة بين الجميع
حرص المغرب أثناء الموافقة بواسطة الاستفتاء على دستور شتنبر 1996، وعلى غرار الدول المتطورة، على الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وممارسة وظيفتها بشكل كامل كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذي.
وهكذا وضح الباب العاشر من الدستور بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع إلى جلالة الملك بيانات جميع الأعمال التي يقوم بها في إطار تقريره السنوي.
وفضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور في الفصل 98 على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
وقد تم تتويج المقتضيات الدستورية المذكورة بإصدار القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002.
وهكذا تم توضيح الوظائف المخولة للمحاكم المالية بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثرعدلا وإنصافا لهم.
و ينبغي التذكير بأن أهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص (البث في الحسابات، التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المرتكز على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية.
1-الاختصاصات
يمارس المجلس الأعلى للحسابات الاختصاصات التالية:
ـ 1 ـ التدقيق والبت في الحسابات
يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.
ويلزم المحاسبون العموميون للأجهزة العمومية بأن يقدموا سنويا إلى المجلس، الحسابات أو البيانات المحاسبية وفق الكيفيات المقررة في النصوص الجاري بها العمل، ويبت المجلس الأعلى للحسابات في الحساب أو البيان المحاسبي بقرار تمهيدي ثم بقرار نهائي.
التصريح والبت في التسيير بحكم الواقع - 2 -
علاوة على اختصاصه في مجال تصفية الحسابات والبت فيها، يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية اتجاه كل شخص يتدخل دون أن تكون له صفة محاسب عمومي، في تدبير الأموال العامة سواء عن طريق التحايل على القانون أو عن جهل، فيصبح بالتالي محاسبا بحكم الواقع.
ـ 3 ـ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمارس المجلس الأعلى للحسابات وظيفة قضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية اتجاه كل شخص أو موظف أو عون أحد الأجهزة العمومية الخاضعة لرقابة المجلس، يقترف إحدى المخالفات المنصوص عليها في مدونة المحاكم المالية وذلك في حدود دائرة اختصاص كل واحد منهم. ويتعرض المعنيون بالأمر للعقوبات المقررة لتلك المخالفات.
ـ 4 ـ مراقبة التسيير واستعمال الأموال
مراقبة التسيير
يراقب المجلس تسيير المرافق والأجهزة العمومية التي تندرج ضمن دائرة اختصاصاته لتقييم جودته ويقدم، إن اقتضى الأمر ذلك، اقتراحات حول الوسائل الجديرة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته. وتهم المراقبة كافة مظاهر التدبير.
ويمكن للمجلس القيام بمهام تقييم المشاريع العمومية بغية التأكد من المنجزات المحققة، وبلوغ الأهداف المسطرة لكل مشروع، بالنظر إلى الوسائل المرصودة له.
مراقبة استعمال الأموال العمومية:
يراقب المجلس الأعلى للحسابات كذلك استخدام الأموال العامة المتلقاة من قبل المقاولات أو الجمعيات أو من طرف الأجهزة المستفيدة من مساهمة في رأسمالها أو من إعانة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لأحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لمراقبته، وذلك كيفما كان شكله.
مراقبة استخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي
يمكن أيضا للمجلس، بناء على طلب الوزير الأول، مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها من طرف الجمعيات على سبيل الإحسان العمومي.
ـ 5 ـ استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية للحسابات
في المجالات القضائية (البت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية) يبت المجلس في طلبات استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية عن المجالس الجهوية.
فاطمة الزهراء is a splendid one to beholdفاطمة الزهراء is a splendid one to beholdفاطمة الزهراء is a splendid one to beholdفاطمة الزهراء is a splendid one to beholdفاطمة الزهراء is a splendid one to beholdفاطمة الزهراء is a splendid one to beholdفاطمة الزهراء is a splendid one to behold
الحالة
فاطمة الزهراء غير متصل
قـائـمـة الأوسـمـة
التميز و العطاء
القانوني
م.اسلامية 09-04
مـجـمـوع الأوسـمـة: 3
افتراضي رد: المجلس الأعلى للحسابات
ـ 2ـ التنظيم والتسيير
إن المجلس الأعلى للحسابات منظم على أساس الغرف المكونة له. ويتولى الإشراف العام عليه الرئيس الأول الذي تعمل تحت سلطته كتابة عامة ومصالح إدارية وكتابة الضبط.
ـ1ـ الرئاسة الأولى
يمارس الرئيس الأول اختصاصاته بموجب مقرر أو قرار أو أمر أو مذكرة استعجالية. ويضطلع أساسا بالصلاحيات التالية :
- يتولى الإشراف العام على المجلس وتنظيم أشغاله؛
- يسير الإدارة؛
- يصادق على البرنامج السنوي لأشغال المجلس المعد والمحدد من قبل لجنة البرامج والتقارير؛
- ينسق أشغال المجالس الجهوية؛
- يعد مشروع ميزانية المحاكم المالية التي يعتبر الآمر بصرفها ويمكنه بهذه الصفة تفويض توقيعه إلى الكاتب العام للمجلس، كما يجوز له أن يعين رؤساء المجالس الجهوية كآمرين مساعدين بالصرف؛
- يرأس الجلسة الرسمية والغرف المجتمعة وغرفة المشورة ولجنة البرامج والتقارير ومجلس قضاء المحاكم المالية.
ـ2ـ الوكيل العام للملك
تمارس النيابة العامة من طرف الوكيل العام للملك بإيداع مستنتجات أو ملتمسات في المجالات القضائية المخولة للمجلس. ويؤازره محامون عامون كما يتوفر على كتابة للنيابة العامة.
ويمارس الوكيل العام للملك أساسا السلطات التالية :
- تبلغ إليه التقارير المتعلقة بالاختصاصات القضائية كما يحضر جلسات هيئات المجلس.
- ينسق ويراقب عمل النيابة العامة لدى المجالس الجهوية.
ـ 3 ـ الكتابة العامة
يكلف الكاتب العام بالمهام التالية:
- يتولى تحت سلطة الرئيس الأول، تسيير المصالح الإدارية للمجلس وكتابة الضبط؛
- يساعد الرئيس الأول في تنسيق أشغال المجلس وفي تنظيم جلسات هيئات المجلس، وكذا في تنسيق أشغال المجالس الجهوية.
- يسهر على أن تقدم الحسابات من طرف الأشخاص المعنيين في الآجال المطلوبة. ويشعر الوكيل العام للملك بكل تأخير بشأنها.
ـ 4 ـ كتابة الضبط
يتكلف كاتب الضبط بالمهام التالية:
- تسجيل الحسابات والوثائق المحاسبية الأخرى المقدمة إلى المجلس الأعلى للحسابات ويتولى توزيعها على الغرف حسب برنامج أشغال المجلس. ويقوم كذلك بحفظ الحسابات والوثائق المذكورة.
- يبلغ قرارات وإجراءات المجلس الأخرى ويشهد على صحة نسخ ومختصرات الأحكام القضائية.
ـ5ـ هيئات المجلس
كل قرارات المجلس ذات الصلة بنشاطه المرتبط بالمراقبة يتم التداول بشأنها بصفة جماعية في الهيئات التالية:
ـ1ـ الجلسة الرسمية:
يعقد المجلس جلسات رسمية على الخصوص لتنصيب القضاة وتلقي أداء يمينهم. ويحضر هذه الجلسات الرئيس الأول والوكيل العام للملك وجميع القضاة.
ـ 2 ـ هيئة الغرف المجتمعة:
تعقد هيئة الغرفة المجتمعة جلساتها من أجل:
- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالاجتهاد القضائي أو المسطرة؛
- البت في القضايا المعروضة على المجلس إما مباشرة من لدن الرئيس الأول أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو المحالة عليه بعد نقض قرار سبق للمجلس أن أصدره.
وتتألف هيئة الغرف المجتمعة من الرئيس الأول والوكيل العام للملك ورؤساء الغرف وقاض عن كل غرفة ينتخبه نظراؤه لمدة سنة، وفضلا عن ذلك يمكن أن يحضر جلساتها رؤساء المجالس الجهوية للحسابات وذلك بدعوة من الرئيس الأول.
ـ 3 ـ هيئة الغرف المشتركة:
تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وتتألف هذه الهيئة من خمسة قضاة ويرأسها رئيس غرفة يعين سنويا بأمر للرئيس الأول.
ـ 4 ـ غرفة المشورة :
تصادق غرفة المشورة على التقرير السنوي للمجلس والتقرير المتعلق بتنفيذ قانون والتصريح العام بالمطابقة.
ويجوز استشارتها من طرف الرئيس الأول في القضايا التي يرى رأيها فيها ضروريا.
وتتألف هذه الهيئة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف والكاتب العام للمجلس وأقدم مستشار في كل غرفة.
ـ 5 ـ الغرفــــــة : إن عدد وتأليف وتوزيع اختصاصات غرف المجلس يتم تحديدها بقرار للرئيس الأول.
ولا تعقد جلسات الغرف وفروعها إلا بحضور خمسة قضاة من بينهم رئيس الغرفة أو الفرع.
ويتوفر المجلس حاليا على خمسة غرف، تتكلف واحدة منها بممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية وغرفة أخرى بالبت في طلبات استئناف الأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية.
أما فيما يخص توزيع الاختصاصات على الغرف الثلاث الأخرى فقد تم على أساس قطاعي بما أن كل منها يمارس مجموع الاختصاصات المخولة للمجلس تجاه عدد من القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية التابعة لها.