بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التنظيم القضائي بالمغرب
التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة. ومصطلح "محكمة" يعني المحاكم السفلى كالمحكمة الابتدائية. أما مصطلح "غرفة" فيعني المحاكم العليا كمحكمة الاستئناف والمجلس الأعلى.
واالسلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وذلك طبقا للفقرة 82 من دستور المملكة المغربية.
وقد حدد القانون 1- 74 – 388 لـ جمادى الثاني 1394 (15 يوليوز 1974) التنظيم القضائي على الشكل التالي :
محاكم القانون العام
المحاكم المختصة
محاكم الاستئناف
محاكم القانون العام هي :
محاكم الجماعات والمقاطعات، وعددها 837
المحاكم الابتدائية وعددها 68، وتضم كذلك 18 مركزا للقضاة المقيمين
محاكم الاستئناف وعددها 21
المجلس الأعلى
المحاكم المختصة هي :
- المحاكم الادارية وعددها 7
- المحاكم التجارية وعددها 8
- محاكم الاستئناف التجارية وعددها 3
- الغرفة العليا (الفصل 88 من الدستور)
- المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية
كانت اللغة الفرنسية هي المتداولة في المحاكم المغربية إلى غاية سنة 1965. ومنذ هذا التاريخ حلت اللغة العربية محل الفرنسية، وقد استتنيت العقود المسجلة في السجلات التجارية، وبقيت مقبولة باللغة الفرنسية.
المجلس الأعلى
أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري.
تنظيم المجلس الأعلى
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام.
يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة.
الاختصاصات
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية :
•الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
•الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
•البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
•مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
•الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
•الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
•الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
•اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في :
•القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة.
محاكم الإستئناف
ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف.
التنظيم
تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية.
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة.
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم.
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين.
الاختصاصات
تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها.
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا.
المحاكم الابتدائية
نظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني المحاكم الإبتدائية.(غير –الفقرة الثانية- بمقتضى الظهير الشريف رقم 205-93-1 صادر في 22 من ربيع الاول 1414 (10 سبتمبر 1993)- المادة الاولى – وغير- الفقرة الثانية- بمقتضى ظهير شريف رقم 118-98-1 صادر في 30 من جمادى الاولى 1419 (22 سبتمبر 1998) بتنفيذ القانون رقم 98-6 –مادة فريدة- وغير وتمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 24-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3فبراير 2004) –مادة فريدة-
التنظيم
تتكون المحاكم الإإبتدائية من:
•رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
• نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
• كتابة الضبط؛
•كتابة النيابة العامة.
يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام الأسرة وغرف مدنية، وغرف تجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة.
يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام الأسرة. كما يمكن تكليف قاض أو أكثر من قضاة هذه المحاكم بمزاولة مهامهم بصفة قارة في أماكن توجد داخل نفوذها وتحدد بقرار لوزير العدل.
الاختصاصات
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى.
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب.
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء.
في القضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر إلى غاية ثلاثة آلاف درهم مع حفظ حق الإستئناف في الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ. على أنه يمكن لحكمها أن يكون موضوع نقض أمام المجلس الأعلى، وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر.
وتجدر الإشارة إلى أن اليهود المغاربة يخضعون في أحوالهم الشخصية إلى قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. ويتولى قضاة عبريون بالمحاكم النظر في هذا النوع من القضايا
محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات
يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها .
التنظيم
تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم ، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة ، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان .
يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974.
ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الاختصاصات
تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية.
ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في :
•الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم .
•طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه.
•النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم، باتفاق صريح، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم.
•بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصول 29 ،30و 31من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة.
المفاتيح الرئيسية للقضاء
يتألف النظام القضائي من المحكمة العليا التي تختص في الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم ومحاكم الجماعات والمقاطعات والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى والمحكمة العسكرية
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك. لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من
وزير العدل نائبا للرئيس؛
الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم
المحكمة العليا
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء مارستهم لمهامهم
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.
المحاكم العادية :
المجلس الأعلى
أحدث المجلس الأعلى غداة الاستقلال بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وهو يوجد في أعلى الهرم القضائي ويشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري
تنظيم المجلس الأعلى :
يترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون.
يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف : غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى) ، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة.
ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي ، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين . وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية ، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة
الاختصاصات :
إن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة . وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط ، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي
وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية
الطعون بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛
الطعون المقدمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها القضاة سلطاتهم؛
البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛
مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى؛
الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة؛
الاستئناف ضد قرارات المحاكم الإدارية باعتبار المجلس محكمة من درجة ثانية؛
اللجوء ابتدائيا وانتهائيا إلى طلب الإلغاء من أجل الشطط في استعمال السلطة ضد المقررات التنظيمية أو الفردية للوزير الأول ، والطعن في قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة اختصاص المحكمة الإدارية؛
ومن جهة أخرى يبت المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في القضايا الجنائية : مسطرة المراجعة تسمح له بإصلاح خطأ قضائي ارتكب على حق شخص وقعت إدانته ظلما من أجل جريمة أو جنحة
محاكم الاستئناف
القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف
التنظيم :
تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية
وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق وقاض أو عدة قضاة للأحداث وكتابة ضبط لكل من الرئاسة والنيابة العامة
تعقد الجلسات في جميع القضايا وتصدر القرارات عن طريق هيئة مكونة من ثلاثة مستشارين يحتفظ بها بالنظر لأهمية المهام الموكلة إليهم
وبالنظر إلى خطورة القضايا المعروضة عليها تتألف الغرفة الجنائية من خمس قضاة : رئيس غرفة وأربعة مستشارين
الاختصاصات :
تقوم المحاكم الاستئنافية بصفتها محكمة من درجة ثانية للتقاضي بدراسة القضايا التي تم البت فيها ابتدائيا من قبل المحاكم الابتدائية للمرة الثانية . وبذلك تنظر استئنافيا في الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أو عن رؤسائها
إن التأليف المتميز للغرف الجنائية بمحاكم الاستئناف يؤهلها للبت في الجرائم ابتدائيا وانتهائيا
المحاكم الابتدائية
ينظم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة في فصله الثاني
المحاكم الابتدائية
التنظيم :
تتكون المحاكم الإإبتدائية من
رئيس ونواب رئيس وقضاة ؛
نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
كتابة الضبط؛
كتابة النيابة العامة
يمكن تقسيم هذه المحاكم إلى غرف حسب طبيعة القضايا المعروضة عليها . ويمكن لكل غرفة أن تتوفر على قاض أو عدة قضاة
هذا ويمكن لوزير العدل أن يكلف في أماكن تدخل في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية قاض أو عدة قضاة لمزاولة مهامهم بصفة قارة ، وذلك لحسن سير العدالة ، ويلقب هؤلاء بالقضاة المقيمين. ولا تعتبر مراكز القضاة المقيمين محاكم مستقلة ، بل هي جزء من المحاكم الابتدائية ، ويبلغ عدد هذه المراكز حاليا 183 مركزا
الاختصاصات :
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في جميع القضايا مالم ينص القانون صراحة على إسناد الاختصاص لمحكمة أخرى
ويعتبر هذا الاختصاص اختصاصا عاما يمتد ليشمل كل القضايا المدنية والعقارية والجنائية والاجتماعية. وتدخل كل المسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية والعائلية والإرث أيضا في اختصاص المحاكم الابتدائية سواء تعلق الأمر بالمواطنين المسلمين أو الإسرائيليين أو الأجانب
وتختص المحاكم الابتدائية في القضايا إما ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حق الاستئناف طبقا للشروط المحددة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية أو النصوص الخاصة عند الاقتضاء
فبالنسبة للقضايا المدنية تختص المحاكم الابتدائية ابتدائيا وانتهائيا بالنظر في القضايا التي تساوي قيمتها أو تقل عن ثلاثة آلاف درهم
في هذه الحالة لايمكن تقديم الإستئناف ويمكن الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى
وتبت المحكمة فقط ابتدائيا إذا كان القدر المتنازع عليه يفوق هذا القدر أو غير محدد
وتختص في القضايا الزجرية في الحكم في المخالفات والجنح أما الجنايات فتبقى من اختصاص محكمة الإستئناف
محاكم الجماعات و المقاطعات
يحدد الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974)المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات تنظيمها واختصاصاتها
التنظيم :
تتكون محاكم الجماعات والمقاطعات من حاكم ، يساعده عون كتابة الضبط أو كاتب. ويعين حكام المقاطعات وحكام الجماعات من بين القضاة ، طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للقضاة ، أو من بين المواطنين العاديين. وفي هذه الحالة يساعده نائبان
يتم اختيار الحكام – من غير القضاة – ونوابهم من بين هيئة ناخبة بواسطتها ، ويعين أعضاء تلك الهيئة من طرف لجنة يوجد من بين أفرادها القائد أو خليفة المقاطعة. وتتكون الهيئة الناخبة من مائة شخص وفق شروط يحددها القانون 15 يوليوز 1974
لا يمكن لموظفي القطاع العام مدة قيامهم بمهامهم ، وكذا المحامين ورجال الأعمال أن يكونوا أعضاء في هذه الهيئة ويعين الحكام لمدة ثلاث سنوات بظهير باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء
الاختصاصات :
تقتصر اختصاصات محاكم الجماعات والمقاطعات على شؤون القاصرين في القضايا المدنية والجنائية ويتحدد اختصاص حكام الجماعات والمقاطعات في الدعاوى الشخصية والمنقولة المثارة ضد الأشخاص الذين يقطنون بدائرة نفوذهم إذا لم تتجاوز قيمتها ألف درهم +/- 103
طلبات الوفاء بالكراء وطلبات فسخ عقود الكراء غير التجارية ، المبنية على عدم دفع وجيبة الكراء طبقا للشروط والنسب المحددة أعلاه
النزاعات التي لا تتجاوز قيمتها 2000 درهم +/- 206 باتفاق صريح ، يبرمه الأطراف فيما بينهم أمام الحاكم
بعض المخالفات الجنائية البسيطة المحددة في الفصل 29 من ظهير 15 يوليوز 1974 والتي ترتكب داخل الدائرة التي يزاول فيها الحكام عملهم أو عندما يكون الفاعل مقيما بهذه الدائرة
يمكن لحكام الجماعات والمقاطعات – في حدود اختصاصهم الترابي -أن يسمحوا بكل التدابير التي تهدف الى وضع حد للا حتلال الحال و المانع من الا الأنتفاع بحق الملكية
ولا يمكن لهم ، مع ذلك التدخل في النزاعات المرتبطة بالشؤون العقارية والأحوال الشخصية
العدالة العبرية
ظل القانون العبري الذي يتكون من القواعد القانونية المنصوص عليها في التوراة أو القواعد التي صيغت وفسرت من طرف رجال الدين إلى يومنا هذا قانونا حيا رغم أقدميته التي تقدر بآلاف السنين. ويرجع حضوره القوي أساسا لإرتباطه بمنبعه الديني
وقد خضع اليهود إداريا منذ شتاتهم الأول لقوانين وأعراف الشعوب التي استقبلتهم محتفظين بشعائرهم الخاصة
وعلى مجرى السنين أوصى العديد من فقهاء القانون بالخضوع لقوانين البلدان المستقبلة استنادا إلى عبارة أحد اكبر التيولوجيين راب سامويل "دينادي ماكعلوتا ديتا" قانون الدولة هو القانون ، اللهم إذا تعلق الأمر بالقواعد المنظمة لنظام الأحوال الشخصية والميراث
وجد هذا الاستثناء تطبيقه بسهولة في المغرب ، ذلك أن احترام المعتقدات الحرة التي يوصي بها القرآن لصالح أهل الكتاب مكن الجالية اليهودية من التقاضي على يد حاخاماتها وفق القانون الموسوي في كل ما يمت بصلة للنزاعات ذات الطابع الديني المرتبطة بنظام أحوالهم الشخصية والميراث
وخلافا لما هو سائد في عدة دول التي يخضع فيها تطبيق القانون العبري للتفسير الحر للجاليات اليهودية ، هذا الأخير شكل دائما جزءا لا يتجزأ من القانون المغربي وتطبيقه يعود للاختصاص المطلق للمحاكم العبرية كجزء لا يتجزأ من التنظيم القضائي للبلاد والتي تبت في النزاعات الخاصة بنظام الأحوال الشخصية والميراث للمغاربة ذوي الانتماء الإسرائيلي
ولقد ألغى قانون توحيد القضاء الصادر بتاريخ 26 يناير 1965 كل المحاكم الدينية المسلمة منها واليهودية. وبذلك أصبحت المحاكم الموحدة هي المختصة بالنظر في القضايا التي كان يرجع فيها الإختصاص إلى المحاكم الملغاة
ومنذ ذلك التاريخ ، أخذ المغاربة اليهود يرجعون في نزاعاتهم الشخصية والميراثية إلى المحاكم العادية (المحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف والمجلس الأعلى) . وينبغي على القضاة الذين يحكمون في هذه النزاعات أن يطبقوا القانون التلمودي وأن يكونوا كذلك معتنقين للديانة اليهودية
وفي الوقت الراهن ، أصبح وبشكل حاد يطرح مشكل تعيين القضاة المغاربة اليهود على المسؤولين في وزارة العدل ، ذلك أن عملية التغيير للأسف ليست مضمونة
المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية
يقضي الظهير الشريف رقم 1-96-270 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1956(10 نوفمبر 1956) بمثابة قانون العدل العسكري المعدل بقانون رقم 2-71 بتاريخ 3 جمادى الثانية 139126 يوليوز 1971 بإحداث المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية
يجب التمييز بين
المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية في وقت السلم؛
المحاكم العسكرية في وقت الحرب
تعقد المحكمة العسكرية الدائمة جلساتها بالرباط ويجوز لها أن تعقدها بأي محل آخر بموجب مقرر تصدره السلطة المختصة
والمحكمة العسكرية الدائمة هي جهاز قضائي جماعي، يرأسه قاض مدني بمعية عضوين مستشارين عسكريين يراعى في تعيينهم درجة الرتبة التي يوجد فيها المتهم وكذا خطورة المخالفة المرتكبة غير أنه بالنسبة للجنح والمخالفات تتكون المحكمة من
قاض بمحكمة الإستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية
مستشارين عسكريين؛
بالنسبة للجنايات تتكون من
قاض بمحكمة الإستئناف التي تنعقد في دائرتها المحكمة العسكرية بصفة رئيس
أربعة أعضاء مستشارين عسكريين؛
تختص المحكمة العسكرية الدائمة للنظر في كل المخالفات المرتكبة من قبل العسكريين وأطر الجيش: مخالفات خاصة ( فرار، عصيان ...) ومخالفات تخضع للقانون العام كالقتل،والسرقة
يمتد اختصاص المحكمة العسكرية الدائمة ليشمل المدنيين الذين ارتكبوا جريمة حيال عضو من القوات
المسلحة الملكية ؛
جريمة تستهدف الأمن الخارجي للدولة كالتجسس، الخيانة
وفي وقت الحرب ، يرأس المحكمة العسكرية ضابط عسكري وليس قاضي مدني ، وإذا كان هذا الاختلاف يحد من حقوق الدفاع فإنه يفسر بالظروف الاستثنائية التي تستوجبها حالة الحرب
تبت المحكمة العسكرية في القضايا العسكرية إلى حدود رتبة ملازم - عقيد بإدخال الأخير