قانون رقم 31/08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك
هذا المشروع يروم إعلام وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمورد حول مختلف المنتوجات والخدمات والسلع الاستهلاكية وضمان حماية مصالحه الاقتصادية وشروط التعويض عن الضرر اللاحق بالمستهلك، وتمثيل مصالح المستهلكين والدفاع عنها من خلال جمعيات المستهلكين.وأضاف أن هذا القانون يضم، كذلك، مواد ترتبط بالممارسات التجارية كمنع الإشهار الكاذب وتزويد المستهلك عن بعد بالمعلومات الكافية وإخضاع البيع خارج المحلات التجارية لمساطر واضحة وتنظيم البيع بالتخفيض ومنع البيع أو الخدمة المقرونة بمكافأة وتنظيم المسابقات الاشهارية.
وأشار السيد الصبار إلى أن هذا القانون يتضمن، أيضا، إلزام المورد بضمان العيوب الخفية والتنصيص على الشروط الواجب توفرها في الضمان وتحديد شروط صحة العقد في القروض، فضلا عن مواد ترتبط بجمعيات حماية المستهلك تهم تنظيمها وتحديد إطار اشتغالها وتدخلها لدى المحاكم للدفاع عن حقوق المستهلك، بالإضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للاستهلاك.
حمله من هنا
http://www.sgg.gov.ma/Projet_loi_31-08_Ar.pdf