دور النيابة العامة في القضايا المدنية
إن الدور الاصيل و الميدان الاساسي لعمل النيابة العامة هو الميدان الجنائي , فالنيابة العامة هي الساهرة على حماية الأفراد من الاعتداءات التي قد تطال حقوقهم المادية و المعنوية, و تعمل على التتبث من وقوع الجرائم و جمع الادلة عنها و البحث عن مرتكبيها بمساعدة الضابطة القضائية التي تعمل تحت امرتها و إشرافها و تتمتع النيابة العامة بسلطة الملاءة في تحريك الدعوى العمومية في جميع مراحلها و هي في ذلك تمثل الحق العام, و حضور النيابة العامة إلزامي في جميع الجلسات و أثناء النطق بالحكم.
و إلى جانب الدور الاصيل للنيابة العامة في الميدان الجنائي, تضطلع طبقا للقانون بدور هام في الميدان المدني من أجل حماية النظام العام و مصالح محددة قانونا. و تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية منظم بمقتضى الفصل 6 و ما يليه إلى الفصل 10 من ظهير 74-9-28 المتعلق بالمسطرة المدنية. إذ ينص الفصل 6 على أنه "يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو تتدخل كطرف منضم و تمثل الاغيار في الحالة التي ينص عليها القانون"
فالنيابة العامة قد تكون طرفا رئيسيا و قد تكون طرفا منضما.
نشير أن لكل تدخل خصائصه كالاتي:
1) تدخل النيابة العامة كطرف اصلي ينطوي على دور إيجابي لها في القضايا المدنية, فهي تعتبر واحدا من الخصوم, لها أن تبسط حجمها و للخصوم التعقيب على ارائها و لها نفس الحق, و عندما تتدخل النيابة العامة كطرف منضم فغنها تكتفي بإبداء رايها لفائدة القانون دون أن يجسد رأيها انتصارا لرأي طرف من الاطراف و يجب ان يكون ذلك في حدود النزاع للعروض على المحكمة.
2 ) يحق للنيابة العامة استعمال كافة طرق الطعن ما عدا التعرض عندما تكون طرفا رئيسيا في القضايا المدنية, و لا يحق لها ذلك عندما تكون طرفا منضما ( الفصل 8 من قانون المسطرة المدنية ), و تمارس النيابة العامة كطرف رئيسي حقها في حدود القواعد العامة المرتبطة بذلك, كما أنه يجب تبليغ الاحكام لها و لا يغني حضورها عن ذلك.
3) حضور النيابة العامة إلزامي في الجلسات المدنية عندما تكون طرفا رئيسيا, و هو اختياري عندما يكون تدخلها انضمامي ( الفصل 10 من قانون المسطرة المدنية ).
4) لا يجوز تجريح قضاة النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا لأنها خصما حقيقيا في مواجهة الأطراف, و إذا كانت طرفا منضما فإنه يجوز للخصوم تجريحها لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية, و ذلك طبقا للفصل 299 من القانون المذكور.
و الاصل في تدخل النيابة العامة أنه انضمامي , و حدد المشرع المغربي القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم و هي:
- القضايا التي تطلب النيابة العامة التدخل فيها بعد اطلاعها على الملف.
- القضايا التي تحال من طرف القضاء تلقائيا على النيابة العامة لإبداء رأيها و الإدلاء بمستنتجاتها.
- القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إلى النيابة العامة و المحددة في الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله و تتميمه بظهير 2004-2-3 بتنفيذ القانون رقم 03-72 القاضي بتغيير قانون المسطرة المدنية و الذي ينص على ما يلي:" يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الاتية:
1- القضايا المتعلقة بالنظام العام و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الهبات و الوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية و ممتلكات الأحباس و الأراضي الجماعية.
2- القضايا المتعلقة بالاسرة.
3- القضايا المتعلقة بفاقدي الاهلية و بصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا او مؤازرا لاحد الأطراف.
4- القضايا التي تتعلق و تهم الاشخاص المفترضة غيبتهم.
5- القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي.
6- القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص, تجريح القضاة و الاحالة بسبب القرابة أو المصاهرة.
7- مخاصمة القضاة.
8- قضايا الزور الفرعي000"
و التبليغ قد يكون في الجلسة و هنا تقدم النيابة العامة مسنتجاتها شفويا أو تلتمس تأخير الملف لجلسة أخرى قريبة للإدلاء بمستنتجاتها, و قد يكون عن طريق إحالة الملف من المحكمة على النيابة العامة بثلاثة أيام قبل الجلسة على الأقل. و يجب الإشارة في الحكم إلى مستنتجات النيابة العامة تحت طائلة البطلان.