جريمة الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي.
نص القانون في 486 على :
الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
تعريف الإغتصاب :-
الإغتصاب هو اتصال الرجل جنسيا بالمراءة كرها عنها . أو كما عرفه المشرع الجنائي في الفصل أعلاه
اركان جريمة الإغتصاب
لكي يتحقق الاغتصاب قانونا لابد من تحقق ركنين أساسين : ركن مادي وركن معنوي هذان الركنيين هما الوحيدين الممهدين لانزال العقوبة على الجاني أو المتهم.
الركن المادي : يشمل هذا الركن عنصريين أساسين ومترابطين وانتفاء أحدهما يؤدي الى عدم قيام الجريمة وهذان العنصران هما الوقاع و عدم الرضا أو الغصب .
الوقاع : هو الأتصال الجنسى التام بين المراءة وبين الرجل بان يلج فيها قضيبة من عضوها التناسلى ايلاجا ولو جزئيا ولو لمرة واحدة وهذا مفادة اننا يجب ان نكون بصدد رجل لة القدرة على الممارسة الإتصال الجنسى بامراءة ولا يشترط فى ان يكون هذا الإتصال لمرات متعددة بل يكفى الايلاج لمرة واحدة وسواء تم القذف منة او لم يتم ولا يعتبر قاعا اتيان المراءة من الخلف .
والإتصال المعنى هنا هو الإتصال الجنسى التام بين الرجل والمراءة والذى يتم فية ايلاج الرجل لعضوة التناسلى فى العضو التناسلى للمراءة .
ملاحظات حول هذا العنصر :-
·لا يشترط الإيلاج اكثر من مرة بل يكفى لمرة واحدة .
· لايشترط ان يكون الإيلاج لكامل عضو الرجل .
· لايشترط ان تكون الأنثى فى سن محدد بل يكفى ان يكون عضوها التناسلى كافى للأيلاج فية .
· يشترط فى الراجل الجانى ان يكون قادر على الإتصال الجنسى
· يشترط ان تكون الأنثى حية لأنها ان كانت متوفاه كنا بصدد جريمة انتهاك حرمة القبور .
· الا تكون هناك زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها .
· اتيان الأنثى من الخلف لايعتبر وقاعا
العنصر الثانى : عدم الرضا
وعدم الرضا الذى يستهدفة المشرع عو عدم انصراف ارادة المجنى عليها على الى قبول الإتصال الجنسى مع الجانى وقد يكون عدم الرضا هذا نتيجة الأكراة المادى او المعنوى او بما يحوية هذا المعنى من سلب ارادة او او تكون المجنى عليها غير مدركة او مصابة بضعف عقلى او فى حالة اغماء او فى حالة غش او خداع
مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار. ان يكون الأتصال واقع فى ذلك الظرف من الإكراة . حتى ولو انتفى الأكراة اثناء المواقعة .
الركن المعنوي : وهي مايسمى بالنية الاجرامية أو القصد الاجرامي اي النظر الى مااذا توافرت او انعدمت النية عند المتهم و أنه بارادته قد انصرف الى احداث اتصال جنسي تام مع المرأة ولم يتم لة ذلك الا اذا كانت مكرهة عليه وانها لم تكن لتقبل او انها ستمتنع عن هذالإتصال لو كانت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة او مكرة علية .
العــــقـــوبـــــة :
كما رأينا فان الفصل 486 ينص على أنه متى قامت جريمة الاغتصاب فان العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
الظرف المشدد
وهي أنه اذا كان سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
أيضا نص الفصل 487 من نفس القانون على أنه :
إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعا ن في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص فإن العقوبة هي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
أيضا نص الفصل 488 من القانون الجنائي في الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي:
- السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485.
- السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقر ة الأولى من الفصل 486
- السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.
على أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.
ومن تم فقد نص هذا الفصل على عنصر أخر من عناصر التشديد وهي الافتضاض ،بحيث إذا تعرضت المجني عليها. للإفتضاض يتعين تشديد العقوبة
مما يتضح وكخلاصة فان كل علاقة جنسية تكون المرأة خلالها في حالة إجبار من قبل الرجل تشكل اغتصابا.
فتوفر رضا المرأة من عدمه شرط أساسي لتكييف العلاقة الجنسية على أنها اغتصاب أو نفي الاغتصاب عنها .
وعليه يعتبر الاغتصاب وهتك العرض جريمتين شنيعتين ،وهما من أبشع أنواع العنف الممارس على النساء ويشكلا مسا خطيرا بكرامتهن
هاتين الجريمتين لا تلحقان الأذى فقط بجسد المرأة ،بل لهما انعكاسات نفسانية ومعنوية واضطرابات سيكولوجية ،وكذلك انعكاسات اجتماعية ، من المحتمل أن تصاحب الضحية طول حياتها،ذلك أنه ليس سهلا محو هذه الآثار .
وبالرغم من كل العواقب النفسية والمعنوية والاجتماعية التي يخلفها الاغتصاب فإن المشرع لم يتطرق إليها
ولم يتطرق لمصير الحمل الذي من الممكن أن ينتج عن الاغتصاب.
ومن الملاحظ أن هذا العنف الشديد لا يسلم منه لا جسد الطفلة ،ولا جسد الفتاة ،ولا جسد المرأة الطالبة والعاملة والموظفة ،ولا جسد العاطلة ،ولا جسد العجوز ،ولا جسد المتسولة والمتشردة ولا حتى المرأة المعاقة .
من الحالات الصارخة التي وردت ضمن ملفات إحدى المحاكم :
حالة العجوز التي تبلغ من العمر تسعين سنة لها ابن من مواليد 1939 ،والتي تم اغتصابها من طرف شاب في الثلاثين من عمره.
قضية مدير مدرسة أمضى ثلاثين سنة يغتصب ويهتك عرض طفلات صغيرات دون مستوى سن التمدرس ،أي في مرحلة الروض ،وقد خصص لممارسته المرضية هاته حجرة خاصة.
قضية المتسولة التي يغتصبها حارس مسجد متزوج وله ستة أبناء.
قضية العاملة التي يختطفها الجاني ويحملها بواسطة سيارة أجرة ليوصلها إلى بيت أسرته وهناك يغتصبها.
قضية الموظفة التي تغادر عملها على الساعة 12 زوالا ،تهم بدخول بيتها ،فتختطف أمام أنظار سكان الحي التي تقطن به ،وفي منتصف النهار،والتي يدخلها الجاني بيته ويشرع في اغتصابها غير مبال لا بصراخها ولا بالجيران المتجمهرين أمام البيت يطرقون بابه بقوة
حل قضية اغتصاب القاصر بالزواج بها ليس حلا...................
طالبت جمعيات نسائية بالمغرب بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي التي تعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بالضحية، معتبرة أن زواج المغتصب بالفتاة القاصر يعتبر بمثابة "مكافأة وتشجيع على الاغتصاب"، وأن القاصر ضحية الاغتصاب تكون عادة مُرغمة على الزواج خشية نظرة المجتمع لها.
ويرى عالم دين أن حل قضية اغتصاب القاصر بالزواج بها وإعفاء الدولة له من العقاب يعتبر مخالفا للشريعة؛ لأنه يعد "تدخلا في حد من حدود الله تعالى".
ويتوقع أحد المراقبين خلال المراجعة المقبلة للقانون الجنائي المغربي أن تحذف هذه الفقرة، مضيفا أنه إذا أحيل الموضوع إلى مجلس النواب سيتم دعم طلب عدم إعفاء المغتصب من العقوبة.
تشجيع على الاغتصاب
وأكدت فوزية عسولي، رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في حديث لـ"العربية.نت" أن الاغتصاب جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، وحين يتزوج المعتدي بالضحية فهذه جريمة أخرى، متسائلة.. كيف يمكن للضحية أن تتزوج من رجل غرر بها واغتصبها؟
ووصفت عسولي زواج المغتصب بالفتاة القاصر بمثابة "مكافأة وتشجيع على الاغتصاب"، مضيفة أنه لا يجب السماح للمغتصب بأن يُعفى من العقوبة على جريمته التي اقترفها بمجرد الزواج بضحيته.
واعتبرت رئيسة الجمعية بأن هذه الفقرة من المادة 475 بالقانون الجنائي تجعل من الفتاة القاصر ضحية مزدوجة، ضحية للقانون وضحية للمجرم الذي اختطفها واغتصبها.
وحول مدى تجاوب المُشرع المغربي لهذه المطالب ببطلان الفقرة القانونية التي تعفي مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوج بالضحية، قالت عسولي إن المشرع ينبغي أن يسير في نفس اتجاه القيم الإنسانية المشتركة التي من ضمنها الدفاع عن الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي.
وبدورها اعتبرت الناشطة بشرى عبده أن المغتصب عادة ما يطلب لف الجرح بالزواج، وبعد شهور تصبح الفتاة عرضة للشارع بعد الطلاق نتيجة العنف والإهانة، مضيفة أن الهروب من العقاب والسجن بالزواج يضيع حقوق القاصر في عدم متابعة الجاني حتى يصبح عبرة للآخرين.
وأما زهور الزراعي، المنسقة الوطنية لمراكز الاستماع والتوجيه القانوني، قالت لـ"العربية.نت" إن القاصر ضحية الاغتصاب تكون عادة مُرغمة على الزواج خشية نظرة المجتمع لها، فهي تفضل أن تتزوج بمغتصبها ويطلقها بعد ذلك فتسمى "مطلقة" على أن يعتبرها المجتمع "مغتصبة" دون زواج.
وأوضحت الزراعي أن القانون الجنائي المعمول به حاليا كأنه "يشجع" كل شخص يرغب في أية فتاة قاصر حتى لو كانت ترفضه في أن يقوم باغتصابها ليُتَوج جريمته بالزواج من تلك الفتاة الضحية.
تدخل في حدود الله
وقال الشيخ بن سالم باهشام، عضو رابطة علماء المغرب، في حديث لـ"العربية.نت"، إن تزويج القاصر من مغتصبها يعتبر مخالفا للشريعة الإسلامية وتدخلا في حد من حدود الله تعالى، مستدلا بقصة تدخل الصحابي أسامة بن زيد من أجل المرأة المخزومية التي سرقت، فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم- ((أتشفع في حد من حدود الله، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).
واعتبر "باهشام" تدخل الدولة ممثلة في سلطة المحكمة في القيام بالصلح بين الضحية ومغتصبها بتزويجها منه وإعفاء المغتصب من العقوبة بأنه يبرز عجزها ورغبتها في أن تُعفى من كثير من الأتعاب، على حد قوله.
وقال باهشام "حتى لو تم التصالح بين المغتصب والقاصر الضحية، فإن هناك الحق العام أي التعدي على حقوق الآخرين"، مضيفا أن الشريعة إنما أتت لحفظ الضروريات الخمس؛ وهي الدين، والنفس، والعرض، والمال، والعقل.
مراجعة القانون الجنائي
وقال مصطفى الرميد، عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هيئة استشارية لدى العاهل المغربي، في حديث لـ"العربية.نت" إنه يتفق مع مطالب الجمعيات النسائية؛ حيث إن جريمة الاغتصاب إذا وقعت تكون لها آثارها الخطيرة.
وأعرب الرميد عن دعمه لحذف هذه الفقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي لأنه "لا يجوز التسامح في مسائل الاعتداء على الأعراض، فضلا على كون مسألة عقاب المغتصب حتى لو أراد الزواج بضحيته تلتقي مع الشريعة الإسلامية".
وحول توجه الدولة أو المشرع المغربي نحو إقرار أو حذف هذه الفقرة، أجاب الرميد إنه حاليا يوجد مشروع لمراجعة القانون الجنائي المغربي رغم أن "ملامحه لم تتضح بعد".
لكن المتحدث أضاف بأنه "يتصور أنه إذا أحيل الموضوع إلى مجلس النواب سيتم دعم هذا التوجه وهذه المطالب بحذف تلك الفقرة التي تعفي المغتصب من العقوبة".
ومن جانبه أكد المحامي خليل الإدريسي، الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في حديث لـ "العربية.نت" أن المبدأ الذي يجب أن يُحترم هو مبدأ عدم الإفلات من العقاب؛ حيث كل من ارتكب جريمة ينبغي أن يلقى جزاء فعله.
لكن الناشط الحقوقي المغربي يضيف أنه اعتبارا لصيغة العلاقة الخاصة بين الضحية والجاني، يجب أن تكون هناك "فسحة" لمحاولة إعطاء التقدير اللازم للضحية من أجل المساهمة في إصلاح وعلاج ما تم ارتكابه من جرم.
وأضاف الإدريسي أن النظريات الحديثة في العقاب تعتبر الجاني إنسانًا "مريضا" وجب إعادة تأهيله، وألا يُعامل بقسوة ولا يتم عزله عن المجتمع، مشددا على أنه يلزم أيضا تأهيل المجتمع "كي لا نصل إلى هذا النوع من الجرائم"، وتوفير الوسائل الوقائية من خلال التربية النظامية وغير النظامية.
...
حكم جريمة الاغتصاب شرعاً
أولاً :
الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً .
وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة .
وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها .
وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء .
وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في التحضُّر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟!
ثانياً :
وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن .
ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة .
قال الإمام مالك رحمه الله :
" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .
" الموطأ " ( 2 / 734 ) .
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :
" المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .
والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى .
" الاستذكار " ( 7 / 146 )
ثالثاً :
وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .
فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين .