لالة بثينة
 تعديل الدستور المغربي 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
 تعديل الدستور المغربي 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
 تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

  تعديل الدستور المغربي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:32 pm



اعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب مساء الاربعاء هو الاول منذ تظاهرات 20 شباط/فبراير، انه قرر القيام ب “مراجعة دستورية شاملة” لتعزيز الديموقراطية. وقال الملك المغربي “قررنا القيام بمراجعة دستورية شاملة” مؤكدا “الالتزام الاكيد باعطاء دفع قوي للحركة الاصلاحية العميقة (..) القائمة” في المغرب.
واعلن العاهل المغربي عن قرب تشكيل لجنة “لمراجعة الدستور” الذي عدل آخر مرة في 1996. وعهد برئاسة اللجنة لخبير القانون الدستوري المغربي عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران/يونيو القادم مقترحات لتعديل الدستور.

كما اعلن الملك في خطابه انه سيتم “تعزيز” صلاحيات رئيس الوزراء باعتباره “رئيس سلطة تنفيذية فعلية”.
وقال ان المراجعة الدستورية ستؤدي الى “حكومة منتخبة ونابعة من الارادة الشعبية المعبر عنها في مكاتب الاقتراع وتحظى بثقة غالبية مجلس النواب”.
كما اعلن العاهل المغربي عن سلسلة من الاجراءات الرامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الانسان والحريات الفردية واستقلالية القضاء ودور الاحزاب السياسية.




ما هو الدستور
YouTube - ظ…ط§ ظ‡ظˆ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±طں



قبل كل شي يجب ان نتعرف على الدستور القائم حاليا .

كما يمكن تحميله باللغة العربية او الإنجليزية من المرفقات

الدستور

الصادر بتنفيذ نصه الظهير الشريف رقم 1.96.157 المؤرخ ب 23 من جمادى الأولى 1417 - 7 أكتوبر 1996

تصدير

المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، و هي جزء من المغرب العربي الكبير.
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية.
و إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق و واجبات و تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحا فظة على السلام و الأمن في العالم.



الدساتير المغربية السابقة



مسودة الدستور المغربي 2011



نص قرار المجلس الدستوري
يومه 16.07.2011

الباب الأول: أحكام عامة - المبادئ الأساسية


أحكام عامة
المبادئ الأساسية
الفصل 1
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية و اجتماعية.
الفصل 2
السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء و بصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية.
الفصل 3
الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجماعات المحلية و الغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثيلهم.
ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع.
الفصل 4
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و يجب على الجميع الامتثال له، و ليس للقانون أثر رجعي.
الفصل 5
جميع المغاربة سواء أمام القانون.
الفصل 6
الإسلام دين الدولة، و الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
الفصل 7
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.
الفصل 8
الرجل و المرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية.
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد و متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
الفصل 9
يضمن الدستور لجميع المواطنين:
- حرية التجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
- حرية الرأي و حرية التعبير بجميع أشكاله و حرية الاجتماع؛
- حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم.
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.
الفصل 10
لا يلقى القبض على أحد و لا يعتقل و لا يعاقب إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
المنزل لا تنتهك حرمته و لا تفتيش و لا تحقيق إلا طبق الشروط و الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 11
لا تنتهك سرية المراسلات.
الفصل 12
يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف و المناصب العمومية و هم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.
الفصل 13
التربية و الشغل حق للمواطنين على السواء.
الفصل 14
حق الإضراب مضمون.
وسيبين قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق.
الفصل 15
حق الملكية و حرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما و ممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد.
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال و حسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل 16
على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن.
الفصل 17
على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية التي للقانون وحده الصلاحية لإحداثها و توزيعها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.
الفصل 18
على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد.

الباب الثاني: الملكية

الفصل 19
الملك أمير المؤمنين و الممثل الأسمى للأمة و رمز وحدتها و ضامن دوام الدولة و استمرارها، وهو حامي حمى الدين و الساهر على احترام الدستور، و له صيانة حقوق و حريات المواطنين و الجماعات و الهيئات.
وهو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
الفصل 20
إن عرش المغرب و حقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك الحسن الثاني، ثم إلى ابنه الأكبر سنا و هكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب و الشروط السابقة الذكر.
الفصل 21
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، و إلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش و حقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، و يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى و يتركب، بالإضافة إلي رئيسه، من رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا و عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
الفصل 22
للملك قائمة مدنية.
الفصل 23
شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
الفصل 24
يعين الملك الوزير الأول.
و يعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. و له أن يعفيهم من مهامهم.
ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
الفصل 25
يرأس الملك المجلس الوزاري.
الفصل 26
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
الفصل 27
للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق الشروط المبينة في الفصلين 71 و 73 من الباب الخامس.
الفصل 28
للملك أن يخاطب الأمة و البرلمان و يتلى خطابه أمام كلا المجلسين، و لا يمكن أن يكون مضمونه موضوع أي نقاش.
الفصل 29
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن الوزير الأول ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 21 (الفقرة الثانية) و 24 (الفقرات الأولى و الثالثة و الرابعة) و 35 و 69 و 71 و 79 و 84 و 91 و 105.
الفصل 30
الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
وله حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
الفصل 31
يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية و المنظمات الدولية،ولديه يعتمد السفراء و ممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات و يصادق عليها غير أنه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بقانون.
تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله.
الفصل 32
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الأعلى للتعليم و المجلس الأعلى للإنعاش الوطني و التخطيط.
الفصل 33
يعين الملك القضاة طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 84.
الفصل 34
يمارس الملك حق العفو.
الفصل 35
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن الملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب إلى الأمة ؛ و يخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن و يقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.
الباب الثالث: البرلمان


الباب الثالث
البرلمان
تنظيم البرلمان
الفصل 36
يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب و مجلس المستشارين، و يستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة و حقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
الفصل 37
ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ؛ و تنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب و نظام انتخابهم و شروط القابلية للانتخاب و أحوال التنافي و نظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، و ذلك لما تبقى منها.
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
الفصل 38
يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، و يتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية و أعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.
ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، و يتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، و تعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول و الثاني، و يحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين و نظام انتخابهم و عدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة و توزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة و شروط القابلية للانتخاب و حالات التنافي و طريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه و تنظيم المنازعات الانتخابية.
ينتخب رئيس مجلس المستشارين و أعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، و يكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه و أعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس و أعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.
الفصل 39
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان و لا البحث عنه و لا إلقاء القبض عليه و لا اعتقاله و لا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
و لا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه و لا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
و لا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
الفصل 40
يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، و يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر و تفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.
الفصل 41
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين و إما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، و عندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.
الفصل 42
للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين و اجتماعات لجانهما ؛ و يمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة و اطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، و لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية ؛ و تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها و تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.
الفصل 43
جلسات مجلسي البرلمان عمومية، و ينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.
الفصل 44
يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي و يقره بالتصويت، و لكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
سلط البرلمان
الفصل 45
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
و للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود و لغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها و يجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، و يبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
الفصل 46
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية و الجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
- تحديد الجرائم و العقوبات الجارية عليها و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية و إحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الأساسي للقضاة؛
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية و التجارية؛
- إحداث المؤسسات العمومية؛
- تأميم المنشآت و نقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
الفصل 47
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
الفصل 48
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
الفصل 49
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، و لا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
الفصل 50
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، و ذلك عندما يوافق على المخطط، و يستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، و للحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية و القيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية و التنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.
الفصل 51
إن المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
ممارسة السلطة التشريعية
الفصل 52
للوزير الأول و لأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.
الفصل 53
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
و كل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.
الفصل 54
تحال المشاريع و الاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.
الفصل 55
يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات و باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، و تناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، و إذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظروف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.
ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.
الفصل 56
يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، و يتضمن هذا الجدول بالأسبقية و وفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة و اقتراحات القوانين التي تقبلها.
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان و أجوبة الحكومة.
يجب أن تدلى الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.
الفصل 57
لأعضاء مجلسي البرلمان و للحكومة حق التعديل، و للحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
ويبث المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
الفصل 58
يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، و يتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، و يتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.
إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، و يمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، و لا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.
إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، و في هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.
يتم إقرار القوانين التنظيمية و التعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.



الباب الرابع: الحكومة

الحكومة
الفصل 59
تتألف الحكومة من الوزير الأول و الوزراء.
الفصل 60
الحكومة مسؤولة أمام الملك و أمام البرلمان.
يتقدم الوزير الأول أمام كل من مجلسي البرلمان بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة و يعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، و يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني و بالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين و يتلو مناقشته في مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 75 و يترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.
الفصل 61
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول، و الإدارة موضوعة رهن تصرفها.
الفصل 62
للوزير الأول حق التقدم بمشاريع القوانين و لا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الوزاري.
الفصل 63
يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
الفصل 64
للوزير الأول الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء.
الفصل 65
يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل 66
تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية قبل البت فيها:
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الإعلان عن حالة الحصار؛
- إشهار الحرب؛
- طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار إليها في الفصول 40 و 41 و 45 و 55 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:34 pm



الباب الخامس: علاقات السلط بعضها ببعض

علاقات السلط بعضها ببعض
العلاقة بين الملك و البرلمان


الفصل 67
للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون.
الفصل 68
تطلب القراءة الجديدة بخطاب، و لا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
الفصل 69
للملك أن يستفتي شعبه بمقتضى ظهير شريف في شأن كل مشروع أو اقتراح قانون بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرىء قراءة جديدة، اللهم إلا إذا كان نص المشروع أو الاقتراح قد أقرأ أو رفض في كل من المجلسين بعد قراءته قراءة جديدة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل 70
نتائج الاستفتاء تلزم الجميع.
الفصل 71
للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان و رئيس المجلس الدستوري و توجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف.
الفصل 72
يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وفي أثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.
الفصل 73
إذا وقع حل مجلس فلا يكون حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
الفصل 74
يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب و مجلس المستشارين علما بذلك.
علاقات البرلمان بالحكومة
الفصل 75
بإمكان الوزير الأول أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به الوزير الأول في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
و لا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة جماعية.
الفصل 76
يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها و ذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، و لا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.
الفصل 77
لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها.
لا يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، و لا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم هذا المجلس، و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، و تتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت إلى توجيه التنبيه إليها.
يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش لا يعقبه تصويت.
لا يكون ملتمس الرقابة مقبولا أمام مجلس المستشارين إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضائه، و لا تتم الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، و لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.



الباب السادس: المجلس الدستوري


المجلس الدستوري
الفصل 78
يحدث مجلس دستوري.

الفصل 79
يتألف المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، و ستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب و ثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، و يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
يختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم.
مهمة رئيس و أعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.
الفصل 80
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم و سير المجلس الدستوري و الإجراءات المتبعة أمامه خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها و بين عضوية المجلس الدستوري، و طريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، و إجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل 81
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية ؛ و يفصل –بالإضافة إلى ذلك – في صحة انتخاب أعضاء البرلمان و عمليات الاستفتاء.
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، و النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
و للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور.
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، و تخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها.
لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور.
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن ؛ و تلزم كل السلطات العامة و جميع الجهات الإدارية و القضائية.



الباب السابع: القضاء

القضاء

الفصل 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية و عن السلطة التنفيذية.
الفصل 83
تصدر الأحكام و تنفذ باسم الملك.
الفصل 84
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 85
لا يعزل قضاة الأحكام و لا ينقلون إلا بمقتضى القانون.
الفصل 86
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء و يتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:
- وزير العدل نائبا للرئيس؛
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
- رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
الفصل 87
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم و تأديبهم.



الباب الثامن: المحكمة العليا


الباب الثامن
المحكمة العليا
الفصل 88
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات و جنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
الفصل 89
يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم و أن يحالوا على المحكمة العليا.
الفصل 90
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، و يناقشه المجلسان بالتتابع، و لا تتم الموافقة عليه إلا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
الفصل 91
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب و نصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين و يعين رئيسها بظهير شريف.
الفصل 92
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا و كيفية انتخابهم و كذا المسطرة التي يتعين اتباعها.



الباب التاسع: المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
الفصل 93
يحدث مجلس اقتصادي و اجتماعي.
الفصل 94
للحكومة و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي و اجتماعي.
و يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني و التكوين.
الفصل 95
يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و تنظيمه و صلاحياته و طريقة تسييره.



الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات
المجلس الأعلى للحسابات
الفصل 96
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل و مصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، و يقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، و يعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
الفصل 97
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان و للحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ويرفع إلى الملك بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.
الفصل 98
تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية و هيئاتها و كيفية قيامها بتدبير شؤونها.
الفصل 99
اختصاصات المجلس الأعلى و المجالس الجهوية للحسابات و قواعد تنظيمها و طريقة سيرها تحدد بالقانون.

الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات

الباب الحادي عشر
الجماعات المحلية
الفصل 100الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية ؛ و لا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.الفصل 101 تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات و الأقاليم و الجهات طبق شروط يحددها القانون.الفصل 102 يمثل العمال الدولة في العمالات و الأقاليم و الجهات، و يسهرون على تنفيذ القوانين، و هم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
7



الباب الحادي عشر: الجماعات المحلية
الجماعات المحلية
الفصل 100
الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية ؛ و لا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بقانون.
الفصل 101
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات و الأقاليم و الجهات طبق شروط يحددها القانون.
الفصل 102
يمثل العمال الدولة في العمالات و الأقاليم و الجهات، و يسهرون على تنفيذ القوانين، و هم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.



الباب الثاني عشر: مراجعة الدستور
مراجعة الدستور
الفصل 103
للملك و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.
الفصل 104
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، و يحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر و لا تصح موافقته عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
الفصل 105
تعرض مشاريع و اقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.
الفصل 106
النظام الملكي للدولة و كذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.



الباب الثالث عشر: أحكام خاصة
الباب الثالث عشر
أحكام خاصة
الفصل 107
إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب القائم حاليا بصلاحياته ليقوم، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، و ذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 27 من هذا الدستور.
الفصل 108
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور و القوانين التنظيمية.
7


لجنة مراجعة الدستور



ترأس العاهل المغربي محمد السادس، عشية اليوم الخميس 10-3-2011 في الرباط، تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي، بعد يوم واحد من الإعلان عن الإصلاحات.

وفي كلمة ألقاها في أعضاء اللجنة الذين أشرف على تعيينهم، دعا الملك محمد السادس إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، في خطوة أولى على طريق الإصلاحات الدستورية في المغرب.

وأشار إلى ضرورة أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.

وأكد العاهل المغربي أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، دعا إلى أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته، معلناً عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري في المغرب، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية، ويتولى رئاستها محمد معتصم مستشار العاهل المغربي، والذي تقول الصحافة المغربية إنه كاتب خطابات الملك.

وشدد العاهل المغربي على أن الكلمة الأولى والأخيرة، بشأن مشروع الدستور، تظل للشعب المغربي, الذي سيعبر عنها مباشرة عبر استفتاء حر ونزيه، بهدف الارتقاء بالمغرب إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد، يعزز دولة الحق والمؤسسات، والمواطنة والكرامة، والوحدة والسيادة.

7


مقترحات هيئة مغاربة الخارج



هيئة مغاربة الخارج تشارك بمقترحاتها حول التعديلات الدستورية:

إيمانا منها بأهمية المشاركة البناءة والفعالة للمغاربة القاطنين بالخارج في بناء صرح دولة ديمقراطية بالمغرب تضمن لمواطنيها سبل العيش الكريم في بلد يسوده العدل والمساواة، تعلن "هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور" اليوم الأربعاء 20 أبريل 2011 عن طرح مذكرتها بشأن التعديلات الدستورية في أفق اعتماد دستور جديد للبلاد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي.

هذا وقد عرفت الهيئة منذ تأسيسها يوم 21 مارس 2011 انضمام العشرات من الكوادر المغربية القاطنة بالخارج، لتشكل بذلك أكبر هيئة شعبية لمغاربة الخارج بهدف الدفاع عن حقهم المشروع في المشاركة السياسية في بلدهم الأصل وإبداء رأيهم حول التغييرات الذي يجب إدخالها على الدستور المغربي الحالي كمدخل أساسي للاستجابة للمطالب الشعبية.

وسجلت الهيئة أن الجالية المغربية بالخارج تعيش وضعا شاذا في علاقتها بمفهوم المواطنة، حيث بنيت السياسات الحكومية المتعاقبة في علاقاتها بالمواطنين في الخارج على أساس اقتصادي محض، تستحضر فيه الالتزامات في حين تغيب فيه حقوق المهاجرين السياسية داخل بلدهم، وهكذا بلغت تحويلات مغاربة الخارج خلال الثمان سنوات الأخيرة رقما إجماليا يقدر ب 307.12 مليار درهم، وسجلت هذه العائدات ارتفاعا سنويا بمعدل 38.39 مليار درهم.

وتبرز هذه الأرقام أهمية الجالية المغربية في الاقتصاد الوطني كرافد مهم وأساسي للعملة الصعبة. وفي المقابل لا تجد هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي إلا الحيف والظلم والتهميش من قبل الدولة منذ استقلال المغرب إلى الآن، فيما يخص المشاركة السياسية وصنع القرار في بلادنا، مع العلم أننا نشكل خمسة ملايين مهاجر بمعدل 12.5 بالمائة من مجموع السكان، مما أصبح يقينا أننا نشكل رقما مهما في المعادلة السياسية في المغرب ولا يمكن تجاهلنا بأي حال من الأحوال.

وقد استقبلت اللجنة العلمية 4123 اقتراحا، كلها لأفراد الجالية المغربية في مختلف دول العالم، كما أنه تمت صياغة تقرير من طرف لجنة الاتصال المكلفة بالفيسبوك يتضمن كل تعليقات الإخوة المغاربة في شأن التعديلات الدستورية، كما أن هذه اللجنة وضعت خلاصات للحوارات التي تمت على غرفة الدردشة في صفحة الهيئة على الفيسبوك، و تم وضع خلاصات لعشرات المكالمات الهاتفية التي توصلت بها الهيئة من طرف مغاربة العالم، و تم إحالة كل هذه الخلاصات والاقتراحات والمكالمات والآراء على اللجنة العلمية، هذه الأخيرة انكبت بالدراسة و التحليل على كل اقتراحات الإخوة .

وارتأت اللجنة العلمية تصنيف الاقتراحات إلى قسمين أساسيين:

القسم الأول: الاقتراحات التي يمكن تضمينها في الدستور.

القسم الثاني: الاقتراحات التي يمكن أن تكون ملف مطلبي لما بعد الدستور.

كما أن اللجنة العلمية اطلعت على مذكرات الأحزاب السياسية و سجلت غياب الجالية المغربية في الخارج باستثناء إشارات لا ترقى إلى المستوى المطلوب في رأي اللجنة. وبنشرها لهذه المذكرة تهيب الهيئة بكل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية تضمين أهم ما جاء فيها في مذكرات استدراكية لإصلاح هذا الوضع الشاذ.

كما تعلن الهيئة أنها بصدد تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء "الهيئة العالمية لمغاربة الخارج" حتى تكون مؤسسة شعبية عالمية للدفاع عن مصالح المغتربين المغاربة بكل أقطار المعمور، نظرا للهوة الشاسعة بين عمل المؤسسات الرسمية (وزارة الخارجية، وزارة الجالية، مجلس الجالية، مؤسسة الحسن الثاني...) والهموم والتطلعات الحقيقية للمغتربين المغاربة.

وفيما يلي أهم النقط التي جاءت بها مذكرة هيئة مغاربة الخارج بشأن التعديلات الدستورية:

- نظام الحكم في المغرب يقوم على ملكية برلمانية اجتماعية وديمقراطية، تهدف من خلال المبادئ السامية لنظامها القانوني إلى إحقاق الحرية والعدل والمساواة والتعددية السياسية.

- دين الدولة الرسمي هو الإسلام، المذهب المالكي هو مذهب المملكة المغربية، ويمكن الاستفادة من المذاهب الفقهية المعتمدة.

- الدستور يؤسس إلى أبدية وحدة الأمة المغربية و الوطن المشترك غير القابل للتجزيء، وهو الذي يضمن استقلالية الجهات في إطار الجهوية الموسعة ويقر مبدأ التضامن فيما بينها.

- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للملكة المغربية. كل المغاربة عليهم واجب معرفتها ولهم الحق في استعمالها.

- اللغات واللهجات الجهوية الأخرى هي أيضا لغات رسمية ويمكن استعمالها في حدود الجهات الترابية التي تعتمدها في نظامها القانوني الجهوي.

- الاختلاف اللغوي بين المناطق المغربية هو ثروة ثقافية ورمز الهوية المغربية بروافدها الأمازيغية والعربية والأندلسية.

- في إطار الجهوية الموسعة يمكن للجهات أن تعتمد في أنظمتها راية خاصة بها، تستعمل وجوبا مع العلم الوطني في المؤسسات العمومية و الأنشطة الرسمية داخل نطاقها الترابي.

- الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام مؤسسات الدولة واستمرارها.

- شخص الملك مصون وغير خاضع للمسؤولية.

- يقبل الشعب بكل الاختصاصات التي يراها الملك مناسبة في هذا الشأن، شريطة أن تحافظ على روح الديمقراطية التي أساسها مبدأ الفصل الحقيقي للسلط وإعطاء الإمكانية للشعب المغربي في محاسبة الحكومة و كل مناصب المسؤوليات العامة.

- البرلمان يمثل الشعب المغربي، و يتكون من مجلسين: مجلس النواب و مجلس المستشارين.

- عدد أعضاء مجلس النواب لا يجب أن يتعدى في حده الأقصى 400 عضو ولا يقل في حده الأدنى عن 300. وينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر الحر و السري، وفقا لنظام اللائحة.

- قانون ينظم للمغاربة المقيمين بالخارج حق الترشح و التصويت في البرلمان بمجلسيه، و الدولة ملزمة بتسهيل ذلك.

- تتشكل الدولة ترابيا من جهات مستقلة، كل جهة تتكون من مدن، و كل مدينة من جماعات، و كل جماعة من مقاطعات.

- تسير الجهة شؤونها الداخلية بشكل مستقل عن المركز داخل حدودها الترابية و في نطاق ما يسمح لها به القانون المنظم، من خلال حكومات محلية.



الجالـيـة المغربـيـة فـي الخـارج

- الجالية المغربية في الخارج جزء لا يتجـزأ من النسيج المجتمعي المغربي.

- يضمن الدستور حق المشاركة السياسية لمغاربة الخارج في جميع مؤسسات الدولة بما فيها مجلسي النواب و المستشارين.

- حق التصويت و الانتخاب لتحمل المسؤولية العمومية للجالية المغربية حق مضمون.

- تعطى نسبة تمثيلية قارة ( الكوطة) لمغاربة الخارج في مجلسي النواب و المستشارين.

- تعمل الدولة المغربية على تسهيل عمليات التصويت و الانتخاب في بلدان الإقامة في القنصليات و سفارات المملكة المغربية في الخارج.

- يعين وزير الجالية المغربية من الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

- المجلس الأعلى للجالية المغربية هو مؤسسة عمومية تهتم بشؤون مغاربة العالم الاقتصادية الاجتماعية الثقافية و الإدارية.

- قانون ينظم كيفية انتخاب و تمثيلية الجالية المغربية في المجلس الأعلى للجالية.

- يكفل حق المواطنين المغاربة في الخارج في الاستفادة من وسائل الإعلام العمومي.

- تكفل الحكومة الحماية الدبلوماسية للمواطنين المغاربة في الخارج.

- تعمل الحكومة المغربية على إبرام اتفاقيات مع دول المهجر تسمح للمواطنين المغاربة بالتصويت و الترشح في الانتخابات المحلية لهذه البلدان، كما يمكن للأجانب التصويت و الترشح في الانتخابات المحلية في المغرب تكريسا لمبدأ المعاملة بالمثل.

- ضرورة تدخل القوات المسلحة الملكية لحماية المغتربين المغاربة في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة في إطار احترام العهود والمواثيق الدولية.

تبقى الهيئة على استعداد لتوضيح أو تطوير أي بند أو فكرة أو اقتراح جاء في مذكرتها بشأن التعديلات الدستورية، و بتقديم هذه المذكرة للجهات الرسمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تكون اللجنة العلمية للهيئة قد أنهت عملها التي عقدت لأجله، و فقنا الله جميعا لما فيه خير وطننا الحبيب. (و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون).

حرر في 20 أبريل 2011
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:35 pm


مذكرة حزب الطليعة



فيما يلي نص مذكرة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بخصوص مقترحاته حول الإصلاح الدستوري:
تقديـــــم:هذه الاقتراحات الأولية التي قد تتلوها، عند الاقتضاء، اقتراحات إضافية، هي استجابة لمراسلة توصل بها
الحزب من السيد رئيس اللجنة وتحمل تاريخ 8 مارس 2011 ورقم 009 والتي تدعو الحزب إلى تقديم تصوراته واقتراحاته بشأن مراجعة الدستور.

وإذا كان حزبنا قد سجل، من خلال البيان الصادر عن مجلسه الوطني المؤرخ في 13 مارس 2011 أهمية ما جاء به الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 من توجيهات تتعلق بسبع مرتكزات لتعديل الدستور وخمس توجهات متعلقة بدسترة الجهوية، إلا أن هذه الأهمية:نسبية ومحدودة وغير كافية. وتحتاج إلى المزيد من التدقيق للكشف عن جميع مقاصدها.

ومن جهة ثالثة، فقد أثبتت التجربة، منذ الاستقلال لغاية تاريخه، بأن الضمانات الدستورية والقانونية، رغم أهميتها، من الناحية النظرية، فإن عدم تفعيلها ممن موكول إليهم السهر على تطبيقها وتوقيع مختلف الجزاأت على من يخرقها، يجعلها مجرد واجهة دعائية وحبرا على ورق، الأمر الذي أدى، بسبب عدم التفعيل والمساءلة إلى فقد الثقة الشعبية في الدستور وفي القانون وفي المؤسسات الدستورية الموكول إليها، حسب اختصاص كل واحد منها، السهر على تطبيقها...

ولذلك يجب التأكيد على أن خلق أو استرجاع الثقة المفقودة يحتاج، ليس فقط لمراجعة شاملة وعميقة للدستور وللقوانين الموجودة، مراجعة من شأنها أن تزيل العراقيل المانعة والمعرقلة لحماية المبادئ والحقوق والضمانات أو المضعفة لها، وإنما يحتاج أيضا، بالإضافة لما ذكر، إلى تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية الموجودة والتي ستوجد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراأت فورية وملموسة، تستهدف من بين ما تستهدف:

حل البرلمان والمؤسسات المنتخبة بالتزوير واللجان المعينة والأجهزة المخابراتية وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تسهر على تحضير الشروط القانونية والتنظيمية والعملية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تمكن من فرز مؤسسات تعكس الخريطة السياسية كما هي في الواقع.

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وخاصة حق الاحتجاج والتظاهر السلمي والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير في جميع المدن والقرى.

تحرير الإعلام العمومي من القيود المخزنية والوصاية السياسية للطبقة الحاكمة لجعله في خدمة التنمية وترسيخ الوحدة الوطنية وعكس تعددية المجتمع المغربي الثقافية والنقابية والسياسية.

وبالنسبة لمقترحات الحزب بالنسبة للجهوية التي ستدستر، فإننا نحيلكم على تصوراتنا المقررة في هذا الخصوص، وهي التصورات التي سبق بعثها، رفقة مراسلة مؤرخة في 10 ماي 2010، إلى السيد رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية والتي تحمل عنوان:"وجهة نظر الحزب حول الجهوية بالمغرب".( مرفق)، وكذلك التصورات التي تمت صياغتها في نطاق تحالف اليسار الديمقراطي والتي تم بعثها إلى السيد رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية رفقة مراسلة مؤرخة في 14 يونيو 2010 وهو التصور الذي يحمل عنوان : " وجهة نظر تحالف اليسار الديمقراطي حول مشروع الجهوية" (مرفق).

بعد هذا التقديم ننتقل إلى الإدلاء بمقترحاتنا الأولية بشأن المراجعة الشاملة للدستور الجاري به العمل والتي نرتبها تباعا حسب أبوابه :

فــي التصديــر
يضمن في التصدير على أن:
الأمازيغية لغة وطنية.
وأن الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد:
إسلامية – عربية – أمازيغية.
البـاب الأول، أحكــام عامــة
تدرج به التنصيصات الآتية:
الدولة المغربية : دولة ديمقراطية دستورية اجتماعية.
نظام الحكم بالمغرب: نظام ملكية برلمانية.
السيادة للأمة والشعب مصدر السلطات.
سمو الدستور على جميع القوانين.
حق الأحزاب في التداول على السلطة.
عدم المعاقبة على أي فعل بالإعدام.
سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية.
إجراء انتخابات تحت إشراف هيئة دستورية مستقلة.
التنصيص على التدبير الديمقراطي والشفافية المالية في الأحزاب والنقابات والجمعيات.
وعلى حق الأحزاب والنقابات في الدعم العمومي.
وعلى تدريس التاريخ وعناصر الهوية الوطنية للناشئين في إطار الالتزام بالحداثة والعقلانية.
وعلى الحق في الضمان الاجتماعي والتعويض على البطالة.
وعلى الحق في الوصول إلى المعلومات.
وعلى الحق في المحاكمة العادلة.
وعلى ضمان الدستور للتعددية الحزبية والسياسية.
وعلى ضمان الدستور لحرية العقيدة.
وعلى كون الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق والواجبات.
كما تضمن بهذا الباب التنصيصات الآتية:
الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه.
وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات.
وأنه لا يمكن وضع حد لممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الباب إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي.
يجرم القانون المساس بالحريات.
التربية والشغل والصحة والسكن والبيئة السليمة حق للمواطنين على السواء.
التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية وهو مجاني في جميع المراحل.
حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان في نطاق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.

البـاب الثانــي (الملكية)
الفصل 19 من الدستور:
يرى الحزب إلغاء هذا الفصل لأن محتوياته صيغت بعبارات عامة فضفاضة، أعطت للملك، بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة والمخولة له في مختلف أبواب الدستور، اختصاصات إضافية واسعة لا حدود لها الأمر الذي ترتب عليه استعمال هذا الفصل في المساس باختصاصات السلطة التشريعية (اختصاص القانون) وباختصاصات السلطة التنفيذية، وعلى وجه المثال لا الحصر فقد استعمل هذا الفصل عن طريق ظهائر ملكية في:

* تمديد ولاية البرلمان الثالث وهي الولاية التي انتهت في 13 /10/1983 فمددت لسنة بمقتضى ظهير ملكي مؤرخ في 14/10/1983.

* خلق العديد من المجالس والمؤسسات الوطنية المختصة بحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان – ديوان المظالم – المجلس الوطني لحقوق الإنسان – مؤسسة الوسيط) – وبغير حقوق الإنسان (مثل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستورء المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية – الرابطة المحمدية للعلماء...الخ)

ويضمن بهذا الباب الثاني:
تحديد سن الرشد للملك في 18 سنة (أي الرجوع إلى ما كان عليه الأمر في دساتير 1962 و1970 و1972).

الفصل 23: يقترح صياغته كما يلي: " شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته "

تعاد صياغة الفصل 24 على الأسس الآتية:

تصبح الحكومة مؤسسة دستورية، لها رئيس يسمى رئيس الحكومة (بدل الوزير الأول).

التعييــــن: يتم تعيين رئيس الحكومة ضمن الشروط الآتية:
ء1ء أن يكون من بين الأحزاب الحائزة على الرتبة الأولى في انتخاب مجلس النواب والمستعدة للتوافق فيما بينها لتشكيل الحكومة.
ء2ء وبعد استشارة رئيس مجلس النواب.

الإعفاء: يعفي الملك باقي الوزراء، كلهم أو بعضهم باقتراح من رئيس الحكومة (أو رئيس الوزراء).

الفصل 25 (رئاسة مجلس الوزراء) يرى الحزب إلغاء مجلس الوزراء ونقل جميع اختصاصاته إلى مجلس الحكومة، وذلك في نطاق توسيع اختصاصات الحكومة والرفع من فعاليتها وسرعة إنجاز مهامها.

الفصل 28 (مخاطبة الملك للأمة والبرلمان):
يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:
للملك مخاطبة الأمة والبرلمان، بعد التشاور مع مجلس الحكومة ويتلى خطابه أمام مجلس النواب ولا يعقبه أي نقاش.

الفصل 30 (التعيين في الوظائف):
يتم التنصيص في هذا الفصل على ما يلي:
يتم التعيين في الوظائف المدنية بمختلف مراكزها، وبما فيها الترابية والأمنية، من طرف الحكومة، في شخص رئيسها، وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.

الفصل 31 (اعتماد السفراء):
يعتمد الملك، باقتراح من الحكومة، السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمان الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.

الفصل 32 (رئاسة المجالس):
يرى الحزب بأن يصبح رئيس للمجلس الأعلى للقضاء هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى أما رئاسة باقي المجالس فتسند للوزراء المعنيين بها.

الفصل 34 (العفو):
يرى الحزب بأن يختص الملك بالعفو الخاص، أما العفو العام فيجب أن يكون من اختصاص البرلمان.

الفصل 35 (الإعلان عن حالة الاستثناء):
يتطلب الإعلان عن حالة الاستثناء، طبقا لمقتضيات هذا الفصل، موافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.

البـاب الثالــث: البرلمــان
يرى الحزب إدخال تعديلات على بعض فصول هذا الباب وكما يلي:

الفصل 36 (مجلس المستشارين):
يرى الحزب ضرورة إلغاء هذا المجلس والاكتفاء بمجلس النواب، ومبرر الإلغاء هو كون الاختصاصات المخولة له والتي تكاد تكون متطابقة مع اختصاصات مجلس النواب، والإجراأت المعقدة للبث في مشاريع القوانين والاقتراحات، جعلت منه أداة عرقلة كبيرة للعمل التشريعي وبالتالي لا مبرر للإبقاء عليه وأن حذفه سيوفر، بالإضافة إلى ما ذكر، لميزانية الدولة، جزأ محترما من الرصيد الذي قد يكون من الأجدى صرفه فيما هو أهم وأجدى.

الفصل 38 : يحذف لتعلقه بمجلس المستشارين.

الفصل 39 : (متعلق بالحصانة البرلمانية)
يرى الحزب إعادة صياغته وفق التعديلات الآتية:
+ يحذف من الفقرة الأولى الاستثناء المحدد في : "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك". لأن الإبقاء على هذا الاستثناء قد يكون سببا، عن طريق التأويلات المغرضة أو الخاطئة، في المس بحرية الرأي والتعبير داخل قبة البرلمان الأمر الذي يمس بالحصانة وبالتالي بالهدف المتوخى منها.
+ الفقرة الثانية من هذا الفصل يحذف منها ما يلي:
أ‌: حذف عبارة : "غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل"، وهي الفقرة التي وردت فيها عبارة "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك "

ب‌: حذف عبارة :" ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة " لأن الشرطة القضائية تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة، قد تلقي القبض على عضو البرلمان بدعوى توفر حالة التلبس فيه وذلك حتى تتجنب أخذ الإذن من مجلس النواب؛ ودرأ لهذا التصرف للاعتقال الاستباقي، الذي قد تكون وراءه خلفيات معينة، من المفيد أن يكون القبض على عضو مجلس النواب متوقفا، في جميع الأحوال، على إذن مجلس النواب، دون أن يمنع هذا التوقف من تحرير المحاضر القضائية المثبتة للأفعال الإجرامية المنسوبة للعوض البرلماني.

+ تحذف من الفقرة الثالثة من هذا الفصل العبارة الآتية:" ما عدا في حالة التلبس بالجريمة " وذلك لنفس الأسباب التي قلناها بالنسبــة لحــذف عبارة: " ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ".

الفصل 42 (حضور الوزراء جلسات المجلس ولجانه الدائمة – لجان تقصي الحقائق)
يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل على الأسس والإضافات الآتية:
+ يكتفي بطلب ربع أعضاء مجلس النواب كحد أدنى لتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق.
+ يلغي من هذا الفصل ربط عدم تشكيل لجان التقصي بكون الوقائع المراد التحقيق فيها موضوع متابعات قضائية وربط انتهاء مهمة هذه اللجان فور فتح تحقيق في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
+ يضاف إلى الفقرة الرابعة من هذا الفصل، المتعلقة بالقانون التنظيمي بأن هذا الأخير: " يحدد طريقة لجان تقصي الحقائق وكفالة وإنجاز مهامها على أكمل وجه بدون عراقيل أو استثناأت كيفما كان نوعها وتحت طائلة توقيع جزاأت مدنية وتأديبية وجنائية"

الفصل 43 ( جلسات مجلس النواب)
تعاد صياغة هذا الفصل على أساس:
+ وجود مجلس واحد هو مجلس النواب.
+ عقد الجلسة السرية لمجلس النواب يكون بناء على طلب أغلبية أعضائه.

الفصل 46 (اختصاصات القانون الصادر عن مجلس النواب)
يضاف إلى الاختصاصات الواردة في هذا الفصل الاختصاصات التالية:
+ النظام الأساسي للمحاماة.
+ نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
+ العفو الشامل.
+ المصادقة على كافة المعاهدات.
+ التقطيع الانتخابي.
+ للبرلمان وحده صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الفصل 49 (الإعلان عن حالة الحصار)
تعاد صياغة هذا الفصل على أساس أن يكون :
+ الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما وتمديد هذه المدة بموجب قانون في الحالتين.

الفصل 52 (وضع مشاريع القوانين)
تصاغ الفقرة الثانية كما يلي :" توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب "

الفصل 55 (إصدار مراسيم قوانين فيما بين الدورات)
يحتفظ بالفقرة الأولى بعد حصرها في مجلس النواب مع إلغاء باقي الفقرات لأنها أصبحت غير ذي موضوع بعد اقتراح الإبقاء على مجلس النواب وحده دون مجلس المستشارين.

الفصل 56 (جدول مجلس النواب)
الفقرة الأولى تعاد صياغتها كما يلي:
+ يضع مكتب مجلس النواب جدول مشاريع القوانين واقتراحات القوانين (الأمر الذي يعني عدم تحكم الحكومة في هذا الجدول سواء على مستوى المحتوى أو على مستوى الترتيب)

الفصل 57 : إعادة صياغته على أساس الإبقاء على مجلس النواب (دون مجلس المستشارين)

الفصل 58: أصبح غير ذي موضوع بعد اقتراح حذف مجلس المستشارين

البـاب الرابــع: الحكومــة

الفصل 59 (تأليف الحكومة):
تكون صياغة هذا الفصل على أساس أن الحكومة تتألف من وزير يسمى "رئيس الحكومة" ومن باقي الوزراء.

الفصل 60 (مسؤولية الحكومة):
تكون مسؤولية الحكومة أو رئيس الوزراء أمام البرلمان وحده على اعتبار أنها منبثقة عنه.
الفصل 61 (مهام الحكومة):
يقترح الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:
تدير الحكومة السياسة والشؤون العامة للبلاد وتعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيسها والإدارة موضوعة تحت تصرفها.

الفصل 62 (التقدم بمشاريع قوانين من طرف رئيس الحكومة):
يقترح الحزب إعادة صياغته كما يلي:
لرئيس الحكومة حق التقدم بمشاريع القوانين، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الحكومي

الفصل 66 (اختصاصات المجلس الوزاري):
كما ذكرنا من قبل فإن الحزب يقترح نقل جميع اختصاصات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة.

الفصول 67 و68 و69 و70 من الدستور، وهي الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح
بما أن مبادئ حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات التي يمارسها بواسطة الاستفتاء أو عن طريق ممثليه المنتخبين وبما أن حزبنا، مع العديد من القوى الوطنية الديمقراطية، يتبنى هذه المبادئ فإنه سيكون من المنطقي اقتراح حذف جميع الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع قانون أو اقتراحات.

الفصلان 71 و72 (حل مجلس النواب):
نقترح بأن تتم مراجعة مقتضيات هذين الفصلين على الأسس والإضافات والتغييرات المسطرية الآتية :

1أن يتم حل مجلس النواب من طرف الملك بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة.

2 أن يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف عشرين يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل.

3 يعرض ما يشرعه الملك، خلال مدة الحل، على مجلس النواب المنتخب قصد المناقشة والمصادقة.

الفصلان 74 (إشهار الحرب):
يقع إشهار الحرب بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.

الفصلان 76 (ملتمس الرقابة):
يقترح التنصيص في هذا الفصل على أن قبول ملتمس الرقابة متوقف على توقيع الملتمس من عشر الأعضاء بدل الربع.

الفصل 77 (ملتمس توجيه التنبيه للحكومة من طرف مجلس المستشارين):
سيصبح غير ذي موضوع في حالة إلغاء مجلس المستشارين.

البـاب السادس: المجلس الدستوري

(الفصول 78 – 81 دستور):
نظرا لأهمية الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري (ف.81)، ولكون قراراته لا تقبل أي طعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية فإنه يجب اختيار أعضائه من بين قائمة يعدها مجلس النواب تتوفر في مرشحيها الكفاءة والنزاهة و الحياد ومن بين أهل العلم والمعرفة المختصين في المجال القانوني والفقهي.

الفصل 79 ( تركيبة المجلس الدستوري):
يختار أعضاء المجلس الدستوري من القائمة المعدة من قبل مجلس النواب وحسب التوزيع الآتي:
4 يعينهم الملك + 4 يعينهم رئيس مجلس النواب + 4 يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
يعين الملك رئيس المجلس الدستوري باقتراح من أغلبية أعضائه.

الفصل 81 (اختصاصات المجلس الدستوري والإحالة عليه)
تعاد صياغة الفقرة الثالثة منه كما يلي:
" للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو 1/10 أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وكذلك القوانين الجاري بها العمل، إلى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.


البـاب السابــع: القضـــاء

الفصل 82 (استقلال القضاء)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

الفصل 83 (تعيين القضاة)
تعاد صياغته كما يلي:
يعين الملك القضاة بظهير شريف بناء على قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.


الفصل 85 (العزل والنقل للقضاة)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
لا يعزل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، ولا ينقلون إلا بمقتضى قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 86 (متعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء)
يقترح تضمين هذا الفصل ما يلي:
بأن الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء هو :"الرئيس الأول للمجلس الأعلى".
وبأن الذي يسهر على إدارته، بما في ذلك تعيين موظفيه، هو رئيسه.
الباقي لا تغيير.


الفصل 87 (اختصاص المجلس الأعلى للقضاء)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال السلطة القضائية وإبداء الرأي في القضايا التي تهم المجال القضائي وعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.


الفصل 87 مكرر المضاف (حرية الرأي والأنشطة)
يقترح الحزب إضافة هذا الفصل وتضمينه ما يلي:
يضمن القانون للقضاة حرية الرأي والتعبير والمساهمة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالفكر والأدب والفتوى بدون قيد، وحق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.


البـاب الثامــن: المحكمة العليا
(المواد من 88 إلـى 92)
نرى حذف هذه المحكمة من الدستور ليس فقط لأنه ومنذ وجودها في أول دستور، لم يسبق، ولغاية تاريخه هيكلتها وليس لأن قانون المسطرة الجنائية يتضمن مسطرة متابعة الوزراء عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء مزاولتهم لوظائفهم أو خارجها، وإنما بالإضافة، لذلك، لأن وجودها، حتى مع الفرض هيكلتها، من شأنه أن يساهم في إفلات أعضاء الحكومة من العقاب وذلك بسبب ما تضعه مقتضياته القانونية من شروط تعجيزية لتوجيه الاتهام والموافقة عليه (مثلا في الدستور الذي نحن بصدده، فإن مجرد توجيه الاتهام يحتاج على الأقل إلى ¼ أصوات أعضاء المجلس الذي وجهه والمصادقة على توجيه الاتهام، للشروع في التحقيق، يحتاج على الأقل إلى 2/3 أعضاء كل مجلس (مجلس النواب + مجلس المستشارين).


البـاب الحادي عشر – الجماعات المحلية
الفصول من 100 – 102:
الفصل 102 (يتعلق باختصاصات العمال)
يرى الحزب، فيما يخص هذا الفصل، إدخال التعديلات الآتية:
+ أن يمثل العمال الحكومة (وليس الدولة) في العمالات والأقاليم والجهات.
+ أن يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.
+ حذف مسؤولية العمال عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارة المركزية لأنه، من ناحية، فإن هذه المسؤولية يجب أن يتحملها رؤساء المصالح الخارجية لكل وزارة من الوزارات، ومن ناحية أخرى، فلأن التجربة أثبتت استغلال مسؤوليتهم المذكورة من أجل الضغط على رؤساء المصالح الخارجية للوزارات وموظفيها قصد تمرير أمور لا علاقة لها بتوجيه الحكومة أو الصالح العام.
البـاب الثاني عشر – مراجعة الدستور


الفصول من 103 – 106:
تضمن المواد المتعلقة بمسطرة المراجعة والمشار إليها في الفصلين 103 و104 ما يلي:
+ تعرض الاقتراحات لمراجعة الدستور ويصادق عليها بأغلبية 3/5 بدل 2/3 لأعضاء مجلس النواب.
+ مبادرة المراجعة تخول أيضا للحكومة، وبذلك تصبح المبادرة شاملة للملك ولمجلس النواب ولمجلس الحكومة.


الفصل 106:
نقترح حذف هذا الفصل لأنه:
يمنع إمكانية مراجعة النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي وذلك بسبب تنافي هذا المنع مع مبدأ سيادة إرادة الشعب على كافة المستويات؛ هذه السيادة التي لا يمكن أن يحد منها أي استثناء من الاستثناءات.


عن الكتابة الوطنية
نائب الكاتب العام
عبد الرحمن بن عمرو
الرباط في 28 مارس 2011
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:35 pm



مذكرة الاتحاد الدستوري



نص مذكرة الاتحاد الدستوري في موضوع المراجعة الدستورية:
• ينطلق الاتحاد الدستوري في طرح تصوره للتعديلات الدستورية من قناعته بأن الإصلاحات الدستورية عملية ترتبط فيها طبيعة النص بطبيعة السياق ارتباطا كليا.

• يرى الاتحاد الدستوري أن المغرب اشتغل بالفعل منذ ما يزيد عن اثنتي عشرة سنة على تهيئ سياق وطني عام يكون متلائما مع إصلاحات سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية ودستورية نوعية وعميقة.

• وبهذا الحراك الطبيعي والمستمر الذي تعرفه الساحة السياسية والوطنية و المجتمع المغربي، وبالرغم مما قد يبدو وكأنه تسريع لوثيرة هذا الحراك، جراء المطالب الشبابية، التي ظهرت مؤخرا بالعالم العربي، فان الإصلاح الدستوري الحالي إنما يندرج في نظرنا، في عمق التطور الطبيعي والمسترسل للمنظومة الدستورية والقانونية لبلادنا ووفق رؤية استشرافية متكاملة لجلالة الملك، التي شكل خطاب 9 مارس إحدى ابرز مظاهرها.

• اعتمد الاتحاد الدستوري في بناء تصوره للإصلاحات الدستورية على الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي شكل منعطفا نوعيا في مسار بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وسطر خارطة طريق واضحة، ومقاربة تشاركية وتشاورية واسعة من شأنها أن تعمق النقاش وتغني المحتوى بخصوص المضامين الجديدة للمشروع الدستوري.

• كما اعتمدنا مجموعة من التراكمات الحزبية التي توفرت للحزب من خلال تعامله مع القناعات المبدئية ومواقفه الليبرالية في الدفاع عن الحقوق والحريات وتقوية المؤسسات.

• وأخذنا أيضا في الاعتبار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها تجربة رائدة وشجاعة في مجال العدالة الانتقالية كما عمدنا على الاستئناس بعدة تجارب دستورية غربية، وبدراسات وأبحاث أكاديمية في الفقه الدستوري وعلم السياسة.

• كما راعينا التراكم الايجابي الذي توفر للمجتمع المغربي من خلال التعديلات الدستورية السابقة وما أنتجه من نضج في التعامل مع الإصلاح المتدرج، إلى جانب مراعاتنا لطبيعة التفاعل الكوني بين الشعوب وما يفرزه من تطلع إلى بناء مجتمعات أكثر كرامة وديمقراطية.

• وبناء على ما سبق، فإننا نعتبر أن سقف الإصلاحات الدستورية الذي حدده جلالة الملك في خطاب تاسع مارس، بما تضمنه من منطلقات مرجعية ومرتكزات أساسية، وما ورد في كلمة جلالته أثناء تنصيب اللجنة الاستشارية المكلفة بتعديل الدستور يشكلان مكسبا كبيرا للمغرب، وخطوة غير مسبوقة، على امتداد تاريخ الدولة المغربية، في مجال بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والكرامة.

• وفي هذا الاتجاه ارتأى الاتحاد الدستوري أن يعتمد خارطة الطريق الملكية في خطوطها العريضة وان يتقدم في إطارها بالتصور التالي:

ملاحظات أولية :

1- إن مقترحات الاتحاد الدستوري تصب في اتجاه وضع دستور جديد بتبويب جديد،
2- إن الاختيارات المقدمة إلى اللجنة، منها ما يصلح لديباجة الدستور ومنها ما يصلح لبنوده،
3- إن إدراج هذه الأفكار سيغير من تبويب الدستور الحالي، وبالنتيجة فإن الكثير من المؤسسات والمفاهيم لن تصبح مرتبطة بفصول معينة سابقة، أصبحت مع مرٍّ الزمان، عن خطأ أو صواب ، تثير حساسيات حتى في ذكرها بسبب أو بدونه، وحتى من طرف البعض ممن لا يعرفون حتى معناها.

أولاً : المرجعية والمنطلقات

• نؤكد على التنصيص على الهوية الموحدة للمملكة المغربية في إطار تعددي وعلى أن للمغرب لغتين وطنيتين هما العربية والأمازيغية، ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية،
• نؤكد أيضا أن المملكة المغربية تسعى إلى توطيد دعائم مجتمع حر في إطار نظام ملكي ديمقراطي حداثي يقوم على الخيار الديمقراطي واحترام الحريات والحقوق الأساسية الفردية والجماعية وفق منظومة دستورية ديمقراطية تحمي ثوابت الأمة، وتكرس دولة الحق والمؤسسات، وتضمن التعايش الديمقراطي في إطار مساواة بين الأعراق والأجناس وسيادة القانون على الجميع وصيانة الكرامة.
• كما نوصي بتضمين النص الدستوري إقرار المملكة بمبدأ سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على التشريع الوطني ما لم تتعارض مع الثوابت التي أجمعت عليها الأمة والمصالح العليا للبلاد.

• ونقترح إدراج هذه النقط في ديباجة الدستور، بل وحتى في بنوده ،

المبادئ الأساسية : دسترة حقوق الإنسان بكل أجيالها ،
المدنية والسياسية ثم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
حق المواطن يجب أن يقابله الواجب

ننطلق من المسعى العام إلى دمقرطة الدولة لجميع هياكلها،
ونقول بأن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية ديمقراطية واجتماعية وحداثية قائمة على فصل السلط وتوازنها.

* ونقول أيضا بأن الأحزاب السياسية تعبر عن التعدد السياسي، وتساهم في التعبير عن إرادة المواطنين وتمثيلهم.
- وهي تشكل آلية أساسية في الممارسة السياسية وبناء المجتمع الديمقراطي.
- وتمارس الأحزاب السياسية نشاطها بكامل الحرية وفق ما يقتضيه الدستور والقوانين الجاري بها العمل
- تلتزم الأحزاب السياسية بإخضاع تشكيل هياكلها وطرق تدبيرها للديمقراطية الداخلية والشفافية

* وان جميع المغاربة متساوون ومسؤولون أمام القانون ولا يحق لأحد أن يفلت من العقاب.
* الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شعائره الدينية ،

* وان الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية والاضطلاع بالواجبات.

* يتمتع مغاربة العالم بنفس الحقوق والاضطلاع بنفس الواجبات،

حقوق وواجبات المواطنين

* نقترح التنصيص على ما يلي:
• صيانة الكرامة، واحترام حقوق الغير والالتزام بالقانون والحرية في تنمية الشخصية الذاتية، تشكل القواعد الأساسية للسلم الاجتماعي،
• الحرية والأمن حق للجميع، ولا يجوز أن يحرم أي مواطن من التمتع بهما إلا وفقا للقانون.
• احترام الحياة الخاصة وعدم المس بشرف الأفراد والعائلات حق مضمون،
• المسكن لا تنتهك حرمته،
• سرية المراسلات العادية منها والالكترونية والهاتفية مضمونة، ولا يمكن انتهاكها إلا في حال صدور قرار قضائي يسمح بذلك ،
• تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويعتبر جرما كل عنف بدني أو معنوي، وكل مساس بالكرامة.
• يعاقب القانون كل الانتهاكات والخروقات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وكل ما يمس السلامة البدنية والمعنوية للإنسان،
• التأكيد على أن الأصل في الأشخاص البراءة حتى تثبت إدانتهم وفق محاكمة عادلة ،
• لا يلقى القبض.......
• لا تنتهك حرمة المنزل ولا تفتيش ولا تحقيق ولا مصادرة إلا.............
• تتحمل الدولة التعويض عن الأخطاء القضائية ،ويحدد القانون شروط هذا التعويض وكيفيته.

* كما نوصي بإدراج الفصول الحالية 9 و10-11-12 و13 تحت مسمى "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "مع التنصيص على ما يلي:

• الحق في الصحة إلى جانب التربية والشغل المنصوص عليهما،
• حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة ، والمنافسة المشروعة مضمونون ، ولا يمكن تقييدها أو الحد منها إلا بالقانون ،
• الحق في الوصول إلى المعلومة ما لم يمس بالحياة الخاصة للأفراد ،
• واجب المساهمة في الدفاع عن الوطن ووحدته واحترام رموزه والحفاظ على الملك العام ،

• ينبغي إضافة واجبات أخرى ،

الملكية والملك : تشبت بثوابت تاريخ عريق، ودسترة لإجماع وطني
ضبط وتحديد وتوضيح للاختصاصات، يوازيه توازن بين السلطات
يرى الاتحاد الدستوري أن الملك هو :

1) أمير المؤمنين وصاحب الولاية العامة : الإبقاء على صيغة الفصل 19 ، لكن مع تغيير الرقيم وتفكيك الفقرات وتوضيح بعض المهام كالتالي:
• الملك أمير المؤمنين، وهو حامي حمى الدين،
• الملك هو الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وحامي استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة ، وضامن وحدتها الوطنية والترابية.
• الملك هو الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات الأفراد والجماعات والهيئات وهو الضامن للخيار الديمقراطي.
• شخص الملك لا تنتهك حرمته ، وهو غير خاضع للمساءلة ،

2) الملك رئيس الدولة :
• يعين الملك الوزير الأول من الحزب السياسي أو اتحاد الأحزاب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
• وعلى الوزير الأول المعين أن يقدم للملك لائحة الوزراء المقترحين من بين الأحزاب المكونة للأغلبية قصد تعيينهم، في أجل لا يتعدى 30 يوما، فإذا تعذر عليه ذلك داخل هذا الأجل المحدد يكلف الملك وزيرا أولا من الحزب أو الاتحاد الموالي في نتائج انتخابات مجلس النواب ليقترح عليه تشكيلة الحكومة في أجل لا يتعدى 30 يوما، وإذا تعذر عليه ذلك يتم حل مجلس النواب من طرف الملك، ويدعو إلى انتخابات جديدة لمجلس النواب في غضون 90 يوما الموالية.
• ويعين باقي أعضاء الحكومة من الأحزاب المكونة للأغلبية أو يعفيهم باقتراح من الوزير الأول أو بناء على استقالتها،
• يرأس الملك المجلس الوزاري.
• ينعقد المجلس الوزاري مرة كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ،

• تحال على المجلس الوزاري المسائل الآتية للمصادقة عليها :
+ القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
+ الإعلان عن حالة الحصار؛
+ إشهار الحرب؛
+ طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
+ مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب؛
+ المراسيم المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 40 ،
+ مشروع مراجعة الدستور.
+ كما يصادق على التعيين في الوظائف المدنية المحالة من مجلس الحكومة ،

البرلمان هو السلطة التشريعية بامتياز : تقوية السلطة التشريعية تقتضي تحقيق التكامل بين المجلسين في إطار برلمان موحد
واختصا صات واضحة لكل مجلس
إعادة النظر في اختصاصات مجلس المستشارين ، عقلنة العمل البرلماني وتأكيد التمثيلية الترابية

نحن نرى أن لوازم تقوية السلطة التشريعية تقتضي تحقيق التكامل، وليس المساواة بين المجلسين في إطار برلمان موحد واختصا صات واضحة لكل مجلس.

• لمجلس المستشارين طبيعة تمثيلية ترابية، ويتكون من ممثلي الجماعة الترابية الجهوية والإقليمية، والجماعية ، وينتخب أعضاؤه لمدة تسع سنوات ، يتم تجديد ثلثه كل ثلاث سنوات...
ينتخب الرئيس ومكتبه في دورة أكتوبر في سنته الرابعة .......
• لم يعد بإمكان مجلس المستشارين توجيه ملتمس الرقابة ، ويُكتَفى بتوجيه التنبيه ،
• ونرى أن يعقد البرلمان جلساته خلال دورة واحدة ، ويرأس الملك افتتاح الدورة التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من أكتوبر وتنتهي آخر يوم عمل من شهر يونيه.
• يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من ثلث أعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم يتم التداول فيه في مجلس الحكومة ،
• تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم يتم التداول فيه في مجلس الحكومة.
• يمكن عقد جلسات عمومية مشتركة بين المجلسين إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

علانية اجتماعات اللجن من مظاهر إطلاع الرأي العام على أوراش العمل البرلماني ومراقبته لمشاركة ممثليه البرلمان
تعزيز دور المعارضة بإسناد رئاسة لجنة المالية ولجنة مراقبة تتبع تنفيذ القوانين
توجيه أسئلة استجوابيه للوزير الأول ولأعضاء الحكومة، وإلزامهم بالحضور، آلية لمساءلة الحكومة باستمرار

• على أعضاء الحكومة أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
• يتعين على مديري المؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات التي تساهم فيها الدولة الاستجابة لدعوة البرلمان لحضور اجتماعات اللجن.
• علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة،
+ يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو الوزير الأول أو بطلب من بثلث أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها،
+ ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛
+ وإذا فتح تحقيق قضائي في الوقائع ، فإن ذلك لا يوقف أشغالها.
+ غير أنه يمكن إحالة نتائج التحقيق على السلطة القضائية من طرف مجلسي البرلمان،

• يمكن لكل مجلس تشكيل لجان مؤقتة لمراقبة تتبع تنفيذ القوانين وتسند رئاستها إلى عضو من فرق المعارضة.
• ويحدد النظام الداخلي للمجلس المعني كيفية تشكيلها وطرق عملها ،
• تسند لجنة المالية وجوبا إلى عضو من فرق المعارضة ،
• لأعضاء مجلس النواب الحق في أن يوجهوا أسئلة استجوابيه للوزير الأول ولأعضاء الحكومة.
• الوزير الأول وأعضاء الحكومة المعنيون ملزمون بالحضور والجواب بعد أسبوع من تاريخ طرح السؤال ،

توسيع مجال القانون مراهنة على تقوية دور المؤسسة التشريعية
• النظام الانتخابي للجماعات الترابية
• التقطيع الانتخابي ،
• نظام الصفقات العمومية ،
• إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية وإخضاعها لمراقبة البرلمان ،
• النظام الأساسي للوظيفة العمومية ، والأنظمة الأساسية الخاصة ،
• للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ،
• وتحال كل مشاريع القوانين وعلى رأسها قانون المالية التي هي من اختصاص البرلمان على مجلس النواب بالأسبقية ،
أما بخصوص الفصل 51، فإننا نرى أن المقترحات والتعديلات لا ترفض إلا برأي معلل.
* ولا يمكن رفض التعديلات والمقترحات التي لا تخل بالتوازن المالي ،إذا كانت معللة كذلك ،
* ومن جانب آخر وتعزيزا لدور البرلمان فإننا نوصي:
• بحق البرلمان الدفع بعدم قبول كل تدبير حكومي لا يدخل في اختصاصات السلطة التنظيمية، على غرار الدفع بعدم القبول المخول للحكومة، عملا بالتوازن بين السلطتين(فصل 53).
* ونقترح كذلك حذف الفقرة الثانية من الفصل 45، المتعلقة بتأهيل الحكومة للتشريع بمراسيم عوض البرلمان ،
* كما نوصي بحذف الفصل 55 الذي يعطي للحكومة إمكانية إصدار مراسيم قوانين خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وذلك للأسباب التالية :

أولا: للتعسف في استعماله وما يتولد عن ذلك من آثار سلبية،
ثانيا: لأنه لا يستجيب لمطلب التوازن بين السلط ،
ثالثا: لإمكانية عقد دورة استثنائية كما هو معمول به في دساتير أخرى،
رابعا: لكون الدورة أصبحت تستغرق بموجب التعديل المقترح تسعة اشهر،

تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية، مأسسة لجهاز ورفع اللبس والغموض

1) الوزير الأول:
• هو المسؤول عن السلطة التنفيذية ، ويمارس السلطة التنظيمية ،
• يعتبر رئيس الإدارة ، والمنسق للنشاطات الحكومية ،
• هو المسؤول عن تنفيذ وتطبيق القوانين والنصوص القانونية الصادرة عن الملك وعن السلطتين التشريعية والتنظيمية ،
• هو المسؤول عن السياسة الحكومية ،وتنفيذ السياسات العمومية،

2) المجلس الحكومي:
• هو الجهاز المختص باقتراح وضع السياسات العمومية والبت فيها،
• إعداد مشاريع القوانين، والبت فيها قبل إحالتها على المجلس الوزاري،
• الدراسة والبت في المراسيم التطبيقية والتنظيمية،
• اقتراح التعيين في الوظائف المدنية، والبت فيها قبل إحالتها على المجلس الوزاري للمصادقة،
• الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان واختتامها،

استقلال القضاء يبدأ من المجلس العلى للقضاء ولا يكفي فيه القول بالاستقلالية،
نرى أن السلطة القضائية يجب أن تكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وان القاضي مسؤول بصفة شخصية عن الأحكام التي يصدرها،
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه :
• نائب للرئيس يختاره الملك ،
• الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
• الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
• رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى؛
• ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
• أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
• أربعة أعضاء يختارون من أساتذة الجامعة ومن هيآت الدفاع، لا تقل خبرتهم عن 15 سنة من الممارسة الميدانية ،

ثامناً : الجماعات الترابية
•تنتخب الجماعات الترابية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون.
•يتولى رؤساء الجماعات الترابية تنفيذ قرارات مجالسها وفق شروط يحددها القانون.
•تنتخب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر.
•الولاة والعمال ،

تاسعاً : المجلس الدستوري
نرى أن تحال عليه إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الدستور،
•القوانين المنظمة للأحزاب والانتخابات والحريات العامة والحقوق الأساسية المشار إليها في الباب الأول، والنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
•النصوص المتعلقة بضمان حقوق الإنسان ،
• القوانين المتعلقة بإدراج الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في إطار مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني،

عاشراً : دسترة الحكامة وحماية حقوق الإنسان والحريات

وتتعلق بالهيئات التالية :
•المجلس الوطني لحقوق الإنسان
•مؤسسة الوسيط
•الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
•مجلس المنافسة
3

رد مع اقتباس
قديم 26-04-11, 02:27 AM رقم المشاركة : [11]
الملف الشخصي
aboanass
.:: المدير العام ::.

الصورة الرمزية aboanass







aboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond reputeaboanass has a reputation beyond repute

الحالة
aboanass غير متصل


قـائـمـة الأوسـمـة
مسابقة الألغاز

مسابقة كل وتمتع واستفد

فسحة رمضانية

مسابقة كنوز الجنة


مـجـمـوع الأوسـمـة: 12


افتراضي مذكرة الاتحاد الاشتراكي


مذكرة الاتحاد الاشتراكي



نص مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
يتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحاته لإصلاح الدستور وهو يستحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب من أجل توفر بلادنا على دستور يؤهلها بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات، ولتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات، وتربط بين السلطة والمسؤولية وتجعل الحاكمين محط مراقبة مباشرة للناخبين، كما يتقدم الاتحاد الاشتراكي بهذه المقترحات وهو يستحضر التحولات العميقة التي يشهدها محيطنا، وتطلعات الشباب المغربي إلى بناء مغرب جديد، ويستحضر اللحظة التاريخية التي شكلها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 وما وضعه من مرتكزات لإحداث تحول نوعي في حياتنا السياسية.

ويتقدم الاتحاد الاشتراكي بمقترحاته وهو يعتبر أن الإصلاح الدستوري لبنة أساسية في إقامة ملكية برلمانية و بناء الدولة الحديثة، وفي بناء المواطنة والحكامة الديمقراطية.
إن هدفنا من هذه المقترحات ليس الوصول إلى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات، والاعتبار للعمل السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتؤهل بلادنا لمعالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برؤية متقدمة تحاسب على النتائج، وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق المجحفة.

إن الاتحاد الاشتراكي الذي قدم إلى جلالة الملك قبل سنتين (8 ماي 2009) مذكرة بأهم الإصلاحات التي يرى ضرورة إجرائها في المجال الدستوري، يستند في اقتراحاته اليوم، إلى رصيد نضالاته من أجل الديمقراطية وإلى تجربته في تدبير الشأن العام منذ حكومة التناوب والتي وقف من خلالها على الاختلالات والالتباسات المرتبطة بالممارسة السياسية وبأحكام دستور 1996. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرى أن التحولات العالمية والجهوية قد ساهمت في التسريع بالتعبير عن إرادة الإصلاح الذي كان دائما مطلبا من مطالبه الأساسية، سيعمل من خلال هذه المقترحات على المساهمة في جعل بلادنا في مقدمة التجارب الديمقراطية الحديثة في الوطن العربي.

إن هدفنا الأسمى من مقاربتنا الداعية التي تقوية الحكومة والبرلمان هو إحداث التوازن الضروري بين مختلف السلط وجعل مبدأ فصل السلط مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يقدم هذه المقترحات يؤكد اقتناعه الراسخ، بأن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا وذا أثر مباشر على حياتنا السياسية إلا إذا ارتبط في نفس الآن بإصلاحات سياسية عميقة، تهم مدونة الانتخابات، والقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، كما تهم محاربة الفساد الانتخابي وتؤكد على إرادة سياسية واضحة لاحترام استقلالية الحقل الحزبي، ولحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال، وعدم متابعة المفسدين.

اننا نتقدم في هذه المذكرة بالتوجهات و المبادئ والقواعد التي نرى ضرورة اعتبارها مرتكزا للإصلاح الدستوري آخدين بعين الاعتبار أنها ليست حصرية ولا نهائية وأن مرحلة الحوار التي ستعرفها بلادنا حول الإصلاح ستكون فرصة لمزيد من التدقيق والتطوير، وآخذين بعين الاعتبار كذلك مكتسبات التجربة الدستورية ببلادنا.

أولا : المبادئ الأساسية

- التنصيص على سمو الدستور والتأكيد على أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضيات الدستور، وانطلاقا من مبدأ فصل السلط، وربط السلطة بالمسؤولية، والمسار الانتخابي بالقرار السياسي، والتأكيد على أن تصدير الدستور هو جزء لا يتجزأ من هذا الأخير.
- التنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية، واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دوليا في هذا المجال في إطار الوحدة الوطنية والتنصيص تبعا لذلك على دسترة الوضع اللغوي بالمغرب باعتبار اللغتين العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين.
- ترسيخ مبدأ سمو الاتفاقيات والالتزامات الثنائية الخاضعة للتبادلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية.
- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات ما لم يصدر حكم قضائي برفعها.
- ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين ودون أي تمييز مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- إقرار مبدأ قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة، وتجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والميز العنصري والكراهية و كل أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة.
- التنصيص على إقرار المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- التنصيص على المسؤولية العمومية لاتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات، ولضمان المشاركة الفعلية للنساء في كل مواقع القرار بشكل يحضر الظروف لتحقيق المناصفة.
- التنصيص على إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء.
- التنصيص على ضمان تمثيلية مغاربة الخارج في مجلس المستشارين.
- التنصيص على الحق في المعلومة، و على الحق في التعليم والرعاية الصحية والشغل وكل الحقوق المدنية والضمانات الأساسية للحياة الكريمة.
- التنصيص على الحق في الحرية الفكرية القائمة على احترام القيم الكونية للتسامح والتعايش.
- التأكيد على أن الشعب المغربي هو مصدر للسيادة و السلطة يمارسها بشكل مباشر بواسطة الاستفتاء والاقتراع العام ويشكل غير مباشر عبر المؤسسات الدستورية.
- تخصيص فصل للأحزاب السياسية يُؤكَد فيه أنها تتشكل وتمارس أنشطتها بكل حرية، ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية ومبادئ الديمقراطية والتعددية، والمساهمة في تنفيذ المبدأ القاضي بمساواة المرأة و الرجل في الوظائف الانتخابية والمسؤوليات السياسية والمهنية والاجتماعية، والتنصيص كذلك على دور الأحزاب في بناء المواطنة، و في ممارسة السلطة.
- دسترة مبادئ الحكامة الأمنية بما يسمح بإخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ولرقابة البرلمان.
- توسيع و تعزيز مهام المؤسسات الوطنية وهيئات الضبط بجعلها آليات للمراقبة والوساطة و الاقتراح وفقا للمعايير الدولية في مجال الحكامة، وجعل تدبيرها القانوني من اختصاص السلطة التشريعية.
- النص على حق المواطن في بيئة سليمة، وعلى وجوب احترام البعد البيئي في السياسات العمومية، وفي سن الاستثمارات العمومية والخاصة.
- دسترة نظام وطني للحكامة الديمقراطية يوضح حالات التنافي بين المسؤوليات والوظائف السياسية والتمثيلية والإدارية من جهة/ ويحدد حالات عدم الجمع بين المسؤوليات السياسية و مزاولة الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى على أن يحيل الدستور على قانون تنظيمي يؤطر هذا النظام.
- تحديد أجل ثلاثين يوما لنشر الأمر بتنفيذ القانون الصادر عن جلالة الملك.

ثانيا: الملكية

- الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية و لاحترام الاتفاقيات و العهود الدولية، و هو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها.
- يمارس الملك بصفته أميرًا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني، ويضمن صيانة حقوق المواطنين و الجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية
- يمارس الملك السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفي ما عدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية.
- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعفيه من مهامه بناء على تقديم استقالة الحكومة. وباقتراح من رئيس الحكومة يعين الملك باقي أعضاء الحكومة ويعفيهم من مهامهم.
- يمارس الملك مهام التوجيه العام، والتحكيم.
- يترأس الملك المجلس الوزاري وفق دورية محددة.
- يمكن للملك بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أن يفوض لهذا الأخير ترأس المجلس الوزاري بجدول أعمال محدد.
- يضطلع الملك بدور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية. ويوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات.
- يعين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية.
- يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
- يعين الملك في المجلس الوزاري الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام لدى هذا المجلس ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى.
- يعين ويعفي باقتراح من رئيس الحكومة في المجلس الوزاري السفراء، والولاة و العمال .

ثالثا : الحكومة

- الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
- يعين الملك رئيس الحكومة الذي يعرض عليه فريقه الحكومي.
- يتقدم رئيس الحكومة المعين أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
- بعد التصويت على البرنامج الحكومي يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
- وفي حالة تعذر تشكيل الأغلبية أو عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات.
- يتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد.
- وكرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية.
- يترأس رئيس الحكومة مرة في الأسبوع مجلس الحكومة كإطار للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه.
- يعين رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة في المناصب التالية: كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات طبقا للقانون.

4- البرلمان

- يتكون البرلمان من غرفتين: الغرفة الأولى وتسمى مجلس النواب، والغرفة الثانية وتسمى مجلس المستشارين.
- يتمتع البرلمان باستقلال مالي.
- النص على انتخاب الرئيس والأجهزة في مستهل الفترة البرلمانية ولولاية تشريعية كاملة.
- النص على وضع مشاريع القوانين لدى مجلس النواب.
- النص على تعديل مسطرة إصدار القانون التنظيمي بشكل يجعل البت بيد مجلس النواب باستثناء القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين والقوانين المتعلقة بالجماعات المحلية.
- النص على جعل دراسة النصوص المحالة على مجلس المستشارين من طرف مجلس النواب، ضمن أجل محدد لا يتعدى نصف المدة التي استغرقتها مناقشة النص أمام مجلس النواب.
- يقوم البرلمان بالتشريع ومراقبة الأداء العمومي للحكومة والصناديق والوكالات والمؤسسات العمومية وكل المرافق التي تدبر المال العام كما يقوم بتقييم السياسات العمومية.

أ - التشريع

بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في دستور 1996 توسع صلاحيات مجلس النواب إلى ما يلي:
مدونة الأسرة، العفو العام (العفو التشريعي)، التعهدات المالية للدولة والقروض الكبرى، النظام الجمركي، نظام البنوك، القروض، التأمينات، الجنسية ووضعية الأجانب داخل البلاد، الإعلام العمومي، التربية و التكوين، مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وبصفة عامة النص على المقتضى التالي: " يمكن أن يحدد و يتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي.

ب – المراقبة

- التنصيص على تخصيص حصتين للأسئلة الشفوية أولاهما للأسئلة المخصصة للقضايا السياسية الراهنة ويحضرها رئيس الحكومة، وثانيهما للأسئلة المتعلقة بتدبير السياسات العمومية ويحضرها الوزراء المعنيون.
- التنصيص على ضرورة تيسير إنشاء لجن التقصي والتحقيق لضمان مشاركة أفضل للمعارضة وتوسيع سلطات البحث والتقصي على مستوى الولوج إلى المعلومة واستجواب جميع الهيئات العمومية المعنية، وتكريس مبدأ عمومية جلسات الاستماع عدا ما يتعلق منها بالقضايا المشمولة بالسرية بحكم المصلحة العامة
- التنصيص على إحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية يحدد القانون الداخلي لمجلس النواب طريقة تشكيلها واشتغالها.
- التنصيص على ضرورة تقديم تقارير سنوية مفصلة أمام مجلس النواب من قبل كل المؤسسات الوطنية والعمومية التي تدبر أموالا عمومية.
- وحتى يتسنى جعل مجلس النواب أهم فضاء للنقاش العمومي وتعزيز سلطة المراقبة، يتعين تنظيم نقاش علني حول خلاصات وتوصيات لجن البحث والتقصي ولجن التقييم بحضور رئيس الحكومة أو الوزير المعني حتى تتمكن الحكومة من إعلان التزاماتها بشأن التوصيات الواردة في التقارير.
- التنصيص على أن تتقدم الحكومة بقوانين البرمجة المتعددة السنوات التي تحدد الأهداف على المدى المتوسط وتبعاتها المالية، عوض التقدم بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- التنصيص على تشكيل مجلس المستشارين اعتمادا على تمثيل الجماعات الترابية بكل مستوياتها لترسيخ اختيار اللامركزية.
- التنصيص على تحديد ولاية مجلس المستشارين في ست سنوات.
- التنصيص على أن اختصاصات مجلس المستشارين تهم كل المواضيع المتعلقة بالجماعات الترابية.
- التنصيص على انه كلما عرض نص يتعلق بتنظيم الجماعات الترابية أو باختصاصاتها وسلطاتها وماليتها، يتعين المصادقة عليه من كلا الغرفتين، وفي حالة تعذر المصادقة يعرض النص على لجنة مشتركة.
- التنصيص على ضرورة انتظام البرلمانيين في كل غرفة ولولاية تشريعية كاملة، في إطار فرق برلمانية تودع لوائحها عند بداية الولاية التشريعية ولا يحق بعدها الانتقال من فريق لآخر.
- التنصيص على تخفيض عدد التوقيعات لتقديم ملتمس الرقابة إلى خمس أعضاء مجلس النواب.

السلطة القضائية

- النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته وفق نص قانوني.
- النص على تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، بجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون، يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية النساء وتمثيلية أطراف غير قضائية ، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة.
- يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء.
- يتكون المجلس من رئيس بالنيابة يعينه الملك من بين شخصيات خارج مجال القضاة، ومن أعضاء بالصفة هم : الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط ومن أعضاء يعينهم وزير العدل لمتابعة السياسة القضائية للحكومة ومن شخصيات في المجتمع المدني يعينهم رئيس مجلس النواب.
- ومن أعضاء قضاة منتخبين لولاية واحدة.
ومن نقيب سابق يعين من طرف الملك باقتراح من مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

المجلس الدستوري

-النص على تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز الحكومي.
- النص على تعيين ثلث أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه من قبل الملك وثلث باقتراح من طرف مجلس النواب، وثلث من طرف الحكومة.
- النص على إمكانية عرض أي قانون على المجلس الدستوري بناء على طلب يقدمه 10/1 أعضاء مجلس النواب.
- النص على أجل أقصى للبث في الطعون المتعلقة بأعضاء البرلمان.
- النص على اختصاص المجلس الدستوري في تفسير الدستور في حالة الخلاف حول ذلك.

المجلس الأعلى للحسابات

- التنصيص أن المجلس الأعلى للحسابات بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في دستور 1996 يعمل على إخبار المواطن عبر نشر تقاريره، كما يقدم الدعم للبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي، على أن يحدد القانون التنظيمي للمالية المجال التطبيقي لذلك.

الجماعات الترابية

- التنصيص على أن الجماعات الترابية بالمملكة هي الجهات والجماعات وأنه لا يمكن إحداث جماعة أخرى إلا بالقانون.
- النص على انتخاب الجماعات الترابية بالاقتراع العام وتمتيعها بالاستقلال الإداري والمالي وإسناد تنفيذ مقرراتها إلى رؤسائها.
- النص على إحداث نظام خاص بالجهات الصحراوية بصفتها جماعات ترابية، يسمح بتطبيق حكم ذاتي في هذه الجهات يستند إلى نظام اللامركزية في إطار الوحدة المغربية.
- النص على المبدأ القاضي بكون كل نقل لاختصاصات وتحملات الدولة لفائدة الجماعات الترابية، يستلزم وجوبا نقل الموارد المالية المخصصة لها. على أن يحدد نص قانوني المقتضيات التطبيقية لهذا المبدأ.
- النص على تكريس التضامن بين الجهات وتنظيم ذلك بواسطة تدخلات الدولة في إطار قانون.
- النص على أن الولاة والعمال في إطار مهامهم في تطبيق السياسة العامة التي تحددها الحكومة، يقعون تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، على أن ينظم ذلك في إطار المدونة العامة للجماعات الترابية وأن تتم مراجعة النصوص التطبيقية الحالية.

مقتضيات عامة

- التنصيص على دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
- النص على أن مراجعة الدستور تتم بمبادرة من الملك ومن مجلس النواب، قبل عرضها على الاستفتاء، أو بمبادرة من الملك قبل عرضها على المجلسين مجتمعين في مؤتمر.
- التنصيص على إمكانية تقديم طلب من رئيس الحكومة إلى الملك لحل البرلمان .

خـاتمة
إن منطلقنا في هذه المقترحات، هو قناعاتنا الراسخة، بأن الوثيقة الدستورية، لابد أن تكون أداة لترسيخ قيم الحرية والتقدم والمساواة والعدالة، ولابد أن تكون ضمانا لتحقيق المصلحة العامة.
إننا نؤمن بأن التأكيد على فصل السلط، وعلى تقوية الحكومة والبرلمان، يحتم إرساء قواعد عمل مؤسسي قائم على التوازن والانسجام والتعاون والحوار داخل مكونات السلطة السياسية في بلادنا، وفي ما بينها كل منها ضمن اختصاصاتها الدستورية، وجميعا من أجل استقرار بلادنا ومصداقية وفعالية مؤسساتها انسجاما مع روح الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011.

الرباط في 28 مارس 2011
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:36 pm


مذكرة حزب الاستقلال



النص الكامل لمذكرة حزب الاستقلال حول الإصلاحات الدستورية:

إلى جناب الأستاذ عبد اللطيف المنوني
رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تبعا لرسالتكم المؤرخة ب 18 مارس 2011 لدعوة حزبنا لتقديم تصوراته واقتراحاته بشأن مراجعة الدستور،

واعتمادا على ما ورد في الخطاب التاريخي ليوم تاسع مارس 2011 الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بخصوص الإصلاحات الدستورية المعززة بالإصلاح السياسي الشامل والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي بالتعبئة الجماعية لإنجاح هذا الورش الكبير بثقة وإقدام، وإرادة والتزام، وجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

واعتبارا لما أكد عليه الخطاب الملكي من مراجعة دستورية عميقة وإصلاح دستوري شامل، وإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل..

فإن حزب الاستقلال أمام هذا التوجه الإصلاحي الحاسم الذي من شأنه تغيير بنية الدولة المغربية بشكل عميق ليقدر ثقل المسؤولية وعظمتها، وبهذه المناسبة فإن حزبنا ليؤكد بقوة وابتهاج تقديره العالي وتثمينه اللامحدود لخطاب جلالة الملك يوم تاسع مارس، ويعتبره خطابا تاريخيا وثورة شمولية وتوجيها محكما للإصلاح المرتجى في ترسيخ قيم الديمقراطية الحقة في المجتمع، ويفخر بالصدى العميق الذي خلفه على المستوى الوطني والدولي مما يعزز مكانة بلادنا الإستراتيجية في عالم اليوم.

وحزبنا الذي كان رائدا على الدوام في النضال من أجل رفع مطالب الإصلاح الشمولي لكل مناحي الحياة بوطننا على مدى أزيد من ستة عقود، والذي تختزن شرعيته التاريخية والنضالية وذاكرته الحية المتجددة رؤيتنا ومطالبنا في الإصلاح على ضوء رصيده الفكري وأدبياته، وقراراته السياسية في مؤتمراته ومذكراته الرائدة في الإصلاح.. ومع حلفائه في الصف الوطني والديمقراطي والكتلة الديمقراطية لجدير به استمرارا لخطه الوطني الصادق وعطائه المشهود به في كل المحطات التاريخية الفاصلة في هذا الوطن بالإسهام برؤاه واقتراحاته لكتابة دستور جديد لعهد جديد.

والمقام هنا يفرض التأكيد على شيء أساسي تَجَذَّرَ في العقيدة الاستقلالية منذ انطلاقتها الأولى، وجعل الحزب منها مذهبه الواضح في النضال المستميت طيلة مساره إيمانا منه بأن التشبث به هو الذي ضمن للمغرب على الدوام الحفاظ على دينه الإسلامي، وملكيته الديمقراطية الاجتماعية، وروح الدفاع عن وحدة الوطن والإنسان، وخيار بناء المجتمع الديمقراطي الحقيقي، وهو يعتز اليوم بأنها أصبحت راسخة في وجدان الشعب المغربي وثوابت إجماعية للأمة.

وتبعا للعرض الضافي الذي قدمته أمام لجنتكم الموقرة بتاريخ 28 مارس 2011 بخصوص مطالب الإصلاح وتصورات واقتراحات حزبنا بشأن هذه المراجعة الدستورية وتعهدنا بتقديم مذكرة مفصلة بعد مداولات لجنة الحزب المركزية في هذا الشأن. والذي أوضحت في مستهله المحطات الكبرى لتطور الحياة الدستورية ببلادنا لتكون استشعارا منا للخلل الذي ساد هذا التطور، عندما بقيت البلاد منذ سنة 1955 إلى سنة 1962 بدون دستور، وبدون برلمان، وبقيت السلطة التشريعية والتنفيذية بيد الملك، والحال أن المغرب كان ناضجا ليكون عنده دستور، ومرورا بدستور 1962 الذي كان صالحا آنذاك لكن الذي أفسده هو تزوير الانتخابات، وجاءت بعد ذلك حالة الاستثناء، وعارضنا دستور 1970 الذي عرف تراجعا عن مكتسبات الدستور السابق، ولم يعمر طويلا، وجاء بعده دستور 1972 بعد كل ما عرفته بلادنا من أحداث تعرفونها جميعا، وجاءت بعد ذلك خمس سنوات بدون برلمان وأصبحت السلط كلها من جديد في يد الملك، وجاء برلمان 1977 الذي انتهت ولايته سنة 1983، وبقيت البلاد من جديد بدون برلمان إلى سنة 1984، ثم كانت انتخابات 1984 و1993، كما كانت انتخابات 1997 السابقة لأوانها.

وبعد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش ساد الاحترام لمواعيد الانتخابات ونسجل أننا بدأنا باحترام الاستحقاقات وتاريخها، ولقد أشرت إلى أن السبب الرئيسي والمشكل الخطير في خلل تجاربنا الدستورية يكمن في تزوير الانتخابات، وخلق أحزاب الإدارة، بأسماء مختلفة عند كل مناسبة انتخابية، وأكدت على أن الانتخابات الحرة النزيهة هي أساس الدستور، وأننا نستطيع أن نكتب ما نشاء في الدستور، وإذا لم تكن الانتخابات نزيهة وحرة وشفافة بسلطة محايدة فلن يكون للدستور قيمة ولا أثر في حياتنا. وحزبنا الذي ينخرط انخراطا كليا في محاور الخطاب الملكي السامي، ومرتكزاته الأساسية سيبرز من خلال هذا المذكرة تصوراته ومقترحاته في إغناء فصول الدستور الجديد. وذلك من خلال المداخل التالية :

* تصدير الدستور؛
* حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والمؤسسات؛
* السلطة التشريعية = البرلمان بمجلسيه؛
* السلطة التنفيذية = الحكومة؛
* السلطة القضائية المستقلة = القضاء؛
* المجلس الدستوري؛
* الجهوية المتقدمة؛
* تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة؛
* اقتراحات في إطار الاجتهاد الخلاق.

المدخل الأول :
التكريس الدستوري للطابع التعددي
للهوية المغربية بتنوع روافدها
وفي صلبها الأمازيغية ثقافة، وتعبيرا
تكريسا للطابع التعددي للهوية المغربية نقترح تضمين تصدير الدستور العناية بالتراث والأدب الحساني كرافد من روافد الأمة المغربية

ينص تصدير الدستور على مبادئ مهمة وأساسية يجب تأكيدها والإبقاء عليها مكاسب دستورية تاريخية، وتضمينه مبادئ جديدة تقتضيها صيانة هُوية الشعب المغربي ومقوماته الحضارية على أساس الانسجام بين قوانينه المختلفة ومرجعية الدولة التي تعتمد الإسلام دينا لها.

ونرى أن التنصيص في هذا التصدير على أن قوانين البلاد يجب أن لا تتعارض مع تعاليم الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي من مصادر التشريع للقانون المغربي، سيؤدي إلى تحصين ومناعة مجتمعنا في أفق انفتاحه على القيم الإنسانية الكونية. كما نقترح تضمين تصدير الدستور ما يلي : المغرب جزء من الأمة العربية والإسلامية.

ونرى أن التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية بتنوع روافدها وفي صلبها الأمازيغية ثقافة، وتعبيرا، ولغة لجميع المغاربة شأنها شأن اللغة العربية كلغة وطنية للجميع، يفرض توفير جميع الضمانات القانونية والحماية اللازمة لها في الوثيقة الدستورية وتأهيلها وتمنيعها وتطويرها بما يكفل هذا الطابع التعددي في أفق فرض مكانتها الجديرة بها في وطننا بتضامن وتكامل وتناسق مع اللغة العربية لمواجهة المدى اللغوي الأجنبي في حياتنا الإدارية والعامة.

ولإنهاء الوضع الشاذ الذي تعيشه اللغة الرسمية للمملكة رغم ترسيخ رسميتها بنص دستوري منذ حوالي خمسين سنة، فإننا أمام الإصلاح الشمولي العميق الذي دعا إليه جلالة الملك نقترح بإصرار وجوب التنصيص دستوريا على أن اللغة الرسمية للبلاد هي وحدها المعتمدة في الإدارة المغربية والمؤسسات والمرافق والمصالح والشركات، والحياة العامة، وكل المعاملات مع المواطنين.

وتكريسا للطابع التعددي للهوية المغربية، فإننا نقترح تضمين تصدير الدستور العناية بالتراث والأدب الحساني كرافد من روافد الأمة المغربية.

ولرفع الإشكال المفتعل في كثير من الأحيان حول موضوع التصدير يتعين التأكيد دستوريا على أن هذا التصدير جزء لا يتجزأ من الدستور.

كما أننا نلح في تبويب الدستور الجديد على أساس خلق باب خاص بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان يتضمن كل هذه الحقوق، ونقل كل ما جاء بخصوصها في تصدير الدستور إلى هذا الباب إظهارا لمكانة هذه الحقوق بالنسبة للشعب المغربي.

المدخل الثاني
الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحماية الكرامة الإنسانية
حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه بحرية حرية التظاهر السلمي والتجمع حق كل متهم في المحاكمة العادلة
النص الدستوري على قرينة البراءة هي الأصل.

ينص الدستور الحالي على عدد من الحقوق والحريات الأساسية يجب تأكيدها والإبقاء عليها مكاسب دستورية تاريخية، ونقترح توسيعها لتشمل حقوق الإنسان بكل أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وإقرار ضمانات احترامها على أرض الواقع. الأمر الذي يقتضي:

أولا : دعم الالتزام الدستوري باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، بالتنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية ما لم تتعارض مع الثوابت الدستورية؛

ثانيا : تعزيز المكتسبات الواردة في الدستور الحالي وذلك بدسترة المبادئ التالية:
* الحق في الحياة والسلامة الشخصية وحماية الكرامة الإنسانية؛
* المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
* الحقوق الاقتصادية للمواطن التي تضمن حق الملكية، وحرية وحماية المبادرة الفردية، واحترام الملكية الفكرية وضمان المنافسة الشريفة، وتخليق الحياة الاقتصادية؛
* حق المجتمع في النماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
* الحق في التمتع ببيئة صحية وسليمة؛
* إضفاء القيمة الدستورية على حرية ونزاهة الاستشارات الانتخابية باعتبارها تعبيرا عن إرادة الأمة التي لا يمكن انتهاكها؛
* الحق في مغادرة التراب الوطني والعودة إليه بحرية؛
* الحق في الإعلام بالتماس الأنباء والمعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين؛
* حرية التظاهر السلمي والتجمع؛
* حق كل متهم في المحاكمة العادلة؛
* النص الدستوري على قرينة البراءة هي الأصل؛
* ضمان حقوق الدفاع والنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني؛
* التجريم بمقتضى النص الدستوري لجرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المخلة بالكرامة وكل دعوة أو تحريض على العنصرية والكراهية والعنف؛
* الحق في السكن اللائق؛
* الحق في العلاج والحماية الاجتماعية؛
* حق الأسرة والأمومة والطفولة في الرعاية؛
* الحق في الرعاية بالنسبة للأشخاص في حالة العجز والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة؛
* تعميق مقتضيات الدستور بتوضيح المعنى الدستوري لانتهاك سرية المراسلات وتعميمها على الجميع بالنسبة للمراسلات والإرساليات البريدية والاتصالات الهاتفية والإلكترونية وغيرها سواء بالاطلاع على محتوياتها أو التنصت على مستعمليها.

المدخل الثالث
السلطة التشريعية = البرلمان بمجلسيه

- التقطيع الانتخابي لمجلس النواب؛
- إعطاؤه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة؛
- التنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء
الأمر يعني هنا بالضرورة الاستيعاب الواعي والواسع للفقرات المضيئة والفاصلة في خطاب جلالة الملك وهو يتحدث عن توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعميق ودمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، والتأكيد على ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.

ونرى بادي ذي بدء تغيير عنونة الباب الثالث من الدستور الحالي في الترتيب الجديد للدستور المرتقب ليصبح عنوانه السلطة التشريعية بدلا من البرلمان توازيا مع ما سينص عليه من إبراز السلطة القضائية تركيزا لفكرة فصل السلط، ونقترح تعميق روح هذا المرتكز من الخطاب الملكي بالفكرة الأساسية الآتية :

* التنصيص في مطلع هذا الباب بوضوح تام لا يحتمل أي تأويل أو تفسير أو خلفية على ما يلي :
- يختص البرلمان وحده بتشريع القانون.
بخصوص مهام مجلس النواب :
- التنصيص على أن جميع الاختصاصات والصلاحيات الكفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية بما يضمن له تبوأ مكانته كمكون أساسي للسلطة التشريعية في دولة ديمقراطية، ونقترح في هذا الصدد ما يلي:

- إعطاء الأولوية دستوريا لهذا المجلس في دراسة القانون المالي.
بتوسيع مجال التشريع ليتضمن :
- موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية قبل المصادقة عليها؛
- العفو الشامل؛
- التقطيع الانتخابي لمجلس النواب؛
- إعطاؤه الحق في إنشاء لجان نيابية للمراقبة؛
- التنصيص على حق أعضائه في استجواب الوزير الأول والوزراء؛
- تمكينه من حق تنظيم جلسة كل شهر تخصص بالأولوية لجدول الأعمال المحضر من قبله؛
- تمكين ربع أعضائه من إمكانية طلب عقد دورة استثنائية؛
- تمكين عشر أعضائه من الالتجاء للمجلس الدستوري للنظر في دستورية نص تشريعي؛
- التنصيص دستوريا على المناقشة والمصادقة على الاعتمادات المالية التي ترصد من الصناديق الخاصة لتمويل مشاريع التجهيز والاستثمار؛
- إعطاؤه الحق في إحالة تقرير لجنة البحث والتقصي إذا قرر ذلك على الوكيل العام للمجلس الأعلى لتأخذ نتائج أعمال هذه اللجان مسارها الطبيعي وتحقق الأهداف المتوخاة من إنشائها؛
- تمديد فترة دورات البرلمان، مع اعتماد الدورة الربيعية موعدا لافتتاح السنة التشريعية؛

بخصوص مجلس المستشارين :
- إعادة النظر في تركيبته وعدد مقاعده وحجمه وتحديد اختصاصاته بما يضمن له ممارسة اختصاصاته في كل ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي وقاعدة تمثيليته حتى يصير الإطار المؤسس لتكريس التمثيلية الترابية للجهات، بالإضافة إلى تمثيل المغاربة المقيمين بالخارج؛
- إعطاؤه دستوريا امتياز الأسبقية بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالهيآت المتمثلة في داخله وكذلك مقترحات القوانين المتعلقة بنفس الموضوع المقدمة من أعضائه؛
- تقليص ولاية سنواته إلى ست سنوات؛
- إلغاء حق التنبيه وإسقاط الحكومة.
التنصيص بوضوح تام على أن البرلمان يختص وحده بتشريع القانون

المدخل الرابع :
- إمكانية تفويض الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء
على جدول أعمال محدد

بخصوص هذا المحور نرى كذلك تغيير عنونة الباب الرابع من الدستور الحالي ليصبح بدل الحكومة، السلطة التنفيذية في الدستور المرتقب، توازيا مع ما سينص عليه في باب القضاء حتى ندخل في صميمية مفهوم واضح لفصل السلط، ليعرف كل مواطن ومهتم أنه بالفعل هناك سلط واضحة بأسمائها المعروفة في الفقه الدستوري.

ونقترح في عمق وروح الخطاب الأخذ بما يلي وإدماج المقترحات التالية دستوريا :

بخصوص دسترة مجلس الحكومة :
لقد كان قرار جلالة الملك في خطابه التاريخي الارتقاء بمجلس الحكومة إلى الدسترة، بدلا من انتظام أشغالها في نطاق الأعراف الدستورية منذ الاستقلال قرارا حكيما، ويجب الإشارة هنا إلى أنه ابتكار دستوري مغربي أصيل، نابع من عرف مغربي، أبان عن فوائده، وإن دسترته ستضمن له النجاعة المطلوبة في تسيير دواليب الدولة العصرية بالتعريف القانوني الواضح بمهامه، وتحديد اختصاصاته بكل دقة في توجه ترشيد الأداء الحكومي الجيد بالتكامل والتناغم الكامل مع أداء المجلس الوزاري.

ونرى في حزب الاستقلال أن هذه إحدى النقط الأساسية التي يجب تعميق الحوار حولها مع لجنتكم الموقرة لِجِدَّة العمل بها دستوريا بالإضافة إلى دمج المقترحات التالية التنصيص على مايلي:

- مسؤولية الحكومة في تحديد وإدارة السياسة العامة للبلاد تحت مسؤولية الوزير الأول تضامنيا؛
- مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم واعتمادها، ومشاريع القوانين وإحالتها على المجلس الوزاري لإقرارها؛
- ممارسة الوزير الأول السلطة التنفيذية الفعلية في إطار البرنامج الحكومي ومسؤوليته الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، والمؤسسات العمومية والشركات التي حلت محل هذه المؤسسات؛
- التنصيص بوضوح على حق مجلس الحكومة في تناول جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والديبلوماسية والعلاقات الدولية، والسياسات الأمنية؛
- اقتراح الوزير الأول التسميات في جميع الوظائف المدنية السامية والمسؤولين في المؤسسات العمومية وإيجاد الحل القانوني لتسمية المسؤولين عن المؤسسات العمومية والتي حولت إلى شركات نظرا إلى أنها تدير جزء من أموال الشعب المغربي، لترفع هذه التسميات للمجلس الوزاري لاعتمادها وتحدد بمرسوم لائحة الوظائف السامية، ويعين الوزير الأول في باقي الوظائف الأخرى باقتراح من الوزراء لقطاعاتهم والمؤسسات التابعة لهم؛
- الوزير الأول بعد انبثاقه من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب يعين الملك أحد قادته من هيئته العليا، وآنذاك يختار الوزير الأول المعين جميع أعضاء حكومته في إطار تلقائية الأعراف الديمقراطية في هذا المجال في إطار الشفافية والاحترام مع من يكون أغلبيته، ويقدمها للملك لاعتمادها رسميا؛
- حق الوزير الأول إعفاء وزير أو أكثر أو إدخال تعديل على الحكومة تبعا للمسطرة المتبعة في التعيين كلما دعته الضرورة لذلك؛
- إمكانية تفويض الملك للوزير الأول ليرأس المجلس الوزاري بناء على جدول أعمال محدد؛
- في حالة عدم تمكن الوزير الأول المكلف من تشكيل الحكومة خلال أجل أقصاه شهرا أو عدم حصول التشكيلة الحكومية والبرنامج التي تقدمت به لطلب الثقة على الأغلبية يخبر الملك بإعفائه من التكليف؛
- بعد ذلك يعين الملك وزيرا من الحزب الذي يليه من حيث النتائج الرسمية المعلنة ثم الذي يليه باتباع نفس المسطرة؛
- تخصيص يوم من أيام الأسابيع الثلاثة في كل شهر لانعقاد مجلس الحكومة وتخصيص يوم في الأسبوع الرابع منه لانعقاد المجلس الوزاري.

المدخل الخامس
السلطة القضائية المستقلة

إن اختيار صاحب الجلالة الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة خطوة أساسية للتوجه نحو الإصلاح الشمولي الحقيقي للقضاء.

وانطلاقا من أن الدستور الحالي للمملكة ينص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فإننا نقترح دسترة ما يلي :

- اعتبار استقلال السلطة القضائية تعاقدا دستوريا على الجميع احترامه أفرادا وجماعات وهيآت ومؤسسات وإدارة؛
- تحمل القضاة المسؤولية الذاتية لاستقلالهم والتزامهم في كافة الأحوال بقيم النزاهة والتجرد وسيادة القانون؛
- اعتبار المجلس الأعلى للقضاء برآسة جلالة الملك هو الضامن لاستقلال القضاء؛
- إحداث منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسمى نائب رئيس السلطة القضائية، يعين فيه صاحب الجلالة شخصية قضائية سامية معروفة بكفاءتها الفكرية، ونزاهتها المشهود بها، وأحكامها ومواقفها في تحقيق العدالة، وحسن تدبيرها؛
- يتولى هذا النائب نيابة عن صاحب الجلالة تدبير وإدارة السلطة القضائية، وهو الذي يترأس المجلس الأعلى للقضاء نيابة عن الملك؛
ولإبراز استقلالية القضاء يصبح :
- الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى رئيسا للنيابة العامة تخضع له في إطار سلطة التدريج تحدد اختصاصاته في إطار القانون؛
- إعادة النظر في هيكلة المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تشكيله على النحو التالي:
- الملك رئيس السلطة القضائية يرأس المجلس الأعلى للقضاء.
- نائب رئيس السلطة القضائية ينوب عن الملك في رآسة المجلس الأعلى للقضاء (منصب محدث بالصفة).
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى (بالصفة).
- الوكيل العام لدى المجلس الأعلى (بالصفة).
- قاض من مستوى رفيع مكلف بالتفتيش مقترح من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويعينه جلالة الملك (بالصفة).
- باقي الأعضاء بالانتخاب :
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستيناف.
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة.
- ممثل واحد للمحاكم الإدارية.
- ممثل واحد للمحاكم التجارية.
- مقعدان للقاضيات النساء في إطار لائحة وطنية من مختلف المحاكم.
- التنصيص على أحقية المجلس الأعلى للقضاء في إبداء رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة؛
- التأكيد دستوريا على أن من مهام المجلس الأعلى للقضاء اختصاصه في تطبيق الضمانات المقترحة للقضاة فيما يرجع لاقتراح تعيينهم؛
- إسناد أمر البت في ترقيتهم وتوقيفهم، وعزلهم، ونقل وتقاعد القضاة للمجلس الأعلى للقضاء وحده؛
- تقوية استقلال القضاة بتوضيح وترسيخ مفهوم عدم إمكانية نقلهم أو عزلهم إلا بناء على مقتضى القانون؛
- التأكيد على أن انتداب القضاة لا يجوز إلا في حالات استثنائية يحددها القانون؛
- التنصيص دستوريا على تولي رئاسة الجلسات الخاصة بالنظر في القضايا التأديبية لجميع القضاة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء؛
- النص دستوريا على إلزامية الأحكام القضائية وإجبارية تنفيذها من لدن الجميع؛
- تنظيم اختصاصات ومهام نائب رئيس السلطة القضائية واللجان المعينة للتفتيش وضبط سير المجلس الأعلى للقضاء بقانون تنظيمي يوضح المعايير الدقيقة لاختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الأعلى والوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى الذي سيصبح رئيسا للنيابة العامة في عموم المملكة« وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم بدقة. وتدبير كل ما يتعلق بإدارة السلطة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء بما فيها كتابة المجلس الأعلى والإشراف من خلال المعهد العالي لتكوين القضاة على التكوين العلمي والمهني والخلقي لرجال القضاء؛
- إقرارا لأهمية القضاء كسلطة مستقلة، وتعزيزا للمكانة الدستورية للجهاز القضائي، فإن ترسيخ تقليد افتتاح السنة القضائية برآسة الملك وبحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، سيكون له الإسهام البارز والأثر المحمود في تخليق هذه السلط واحترامها وهيبتها.

المدخل السادس
المجلس الدستوري

توطيدا لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه، فإننا نقترح بخصوص المجلس الدستوري ما يلي :
* تضمين الدستور والقانون التنظيمي للمجلس الدستوري الشروط والمؤهلات التي ينبغي أن يتوفر عليها المجلس بالتنصيص على أن رئيس وأعضاء المجلس يتم اختيارهم من أساتذة القانون والقضاة والمحامين الذين زاولوا مهنتهم لمدة لا تقل عن 15 سنة؛
* تحديد حالة التنافي مع بعض المهن الحرة؛
* تحديد أجل للبت في المنازعات الانتخابية، في أجل لا يتعدى 6 أشهر ؛
* دعم اختصاصات المجلس الدستوري فيما يخص مراقبة دستورية القوانين، وذلك من خلال :
أ?- الإحالة على المجلس الدستوري من القضاء العادي في حالة طعن أحد المتقاضين في دستورية نص قانوني؛
ب?- تسهيل إحالة القوانين من الأقلية البرلمانية (عشر الأعضاء) على المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها.
* حق المجلس الدستوري في التصدي تلقائيا للقضايا الداخلة في اختصاصه حتى بدون إحالتها عليه ممن لهم الحق؛
* اختصاص المجلس الدستوري في الفصل في انتخابات المجالس الجهوية و النزاعات التي يمكنها أن تحدث بين المجالس الجهوية والحكومة في إطار الاختصاصات المخولة قانونا لهذه المجالس؛
* حق كل مواطن في الطعن بعدم دستورية القوانين حماية لحقوقه، شريطة أن يتقدم الطاعن بإثارة النقطة القانونية التي يعتبرها غير دستورية أمام محكمة الموضوع ثم بعد البت فيها من محكمة الاستيناف ثم المجلس الأعلى، وهو الذي يقرر أن النقطة التي أثيرت تستحق الإحالة على المجلس الدستوري للبت فيها.
أية منظومة دستورية متقدمة وديمقراطية لن تكون كافية لتشييد المجتمع الديمقراطي المنشود إلا إذا كانت مصحوبة ومعززة بالإصلاح الشامل

المدخل السابع :
الجهوية المتقدمة

تنتخب الجهات بواسطة الاقتراع العام المباشر مجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مشروع الجهوية المتقدمة وتأسيسها على مبدأي المساواة والتضامن كقيمتين أساسيتين قمينتين بتعزيز وتوطيد
التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، من أجل بناء مجتمع يقوم على العدل والتوازن، يضمن لكل مواطن الحق في الاستفادة من ثمار التنمية ويمكنه من العيش الكريم.
ويقترح الحزب بخصوص الجهوية المتقدمة ما يلي :
ضرورة إحداث باب خاص بالجهوية وباقي الجماعات المحلية في الدستور؛
إحدث نظام للجهوية المتقدمة في احترام تام لمقدسات الأمة وثوابتها ووحدة الوطن ترابا وشعبا، ويراعى في ذلك مبدأ المساواة والتضامن؛
يحافظ النظام الجهوي على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها؛
التنصيص على سمو الجهة على باقي الجماعات المحلية؛
تنتخب الجهات بواسطة الاقتراع العام المباشر مجالس تتكفل بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا؛
يتولى رئيس الجهة تنفيذ القوانين وقرارات مجلس الجهة؛
إصدار قانون تنظيمي ينظم الجهات ويوضح اختصاصاتها وعلاقاتها بالدولة وباقي الوحدات الترابية؛
التنصيص على سبيل الحصر على الصلاحيات المحصورة للدولة كالعلاقات الخارجية والدفاع والقضاء والنظام التعليمي والتشريعات الجنائية والمدنية والجمارك والتجارة الخارجية والأحوال الشخصية والنظام النقدي، والمواصلات...
تنظم مالية الجهة بواسطة قانون مالي جهوي؛
ضبط اختصاصات الولاة والعمال بشكل دقيق وتوضيح ضبط العلاقة بينهم وبين رؤساء الجهات بعيدا عن أية وصاية سواء سياسية أو إدارية..؛
التنصيص على إحداث صندوق للتضامن؛
التنصيص على اختصاص المجلس الدستوري بالبت في قضايا تنازع الاختصاص بين الدولة والجهة؛
تعديل الفصول الأخرى التي لها ارتباط بالجهات.

المدخل الثامن
تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة

من أهم مرتكزات الخطاب الملكي السامي التأكيد دستوريا على تقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان، وإننا لنؤكد على صواب وأهمية هذا التوجه الحكيم الرامي إلى تقوية تلك الآليات حتى يتأتى لها القيام بدورها الذي أسست من أجله للتغلغل في حنايا مجتمعنا الذي يحتاج حاضره ومستقبله في بناء دولة الحق والقانون إلى هذه الآليات لفرض سيادة الأخلاق في المجتمع.
ونعتبر أن العالم كله والمغرب جزء منه يعيش أزمة أخلاقية، ونحن شاعرين أقوى ما يكون الشعور بمظاهر التفسخ والانحلال والفساد، والتنكر للقيم الأخلاقية التي تغزو مجتمعنا كجميع دول العالم، ومن ثمة فإن حزبنا الذي يغترف من معين النقد الذاتي، والإنسية المغربية للزعيم الخالد المرحوم علال الفاسي يعتز بإقرار مبدأ دسترة ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة. ويعتبر أن ذلك خطوة في تاريخ تطورنا السياسي، ومدخلا للتخليق من بوابته الواسعة، وسيبرز حزبنا في مذكرته المتعلقة بالإصلاحات السياسية توجهاتنا الدقيقة نحو تبني منظومة أخلاقية متكاملة تسود البلاد، ترسخ قيمنا في التشبث بقيم الإسلام الخالدة والانخراط في نفس الوقت في منظومة الأخلاق الرفيعة الكونية بانفتاح واع يصون هويتنا وقيمنا ومجتمعنا وتفتحنا.

وبقدر ما نعتبر دسترة موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة وأساسا المجلس الوطني لحقوق الإنسان شيء مهم ومستحق في هذا الوقت بالذات، صيانة لهذه الحقوق التي يستحقها شعبنا بامتياز، فإن إبرازها في صلب دستورنا في نفس الآن وترسخها في النص الدستوري سيعكس حتما تطلعاتنا وأملنا في كتابة تلك الصفحة المشرفة للدولة الديمقراطية التي ننشدها لبلادها، لكننا في نفس الوقت نثير الانتباه إلى أنه ليس بالضرورة ومن الآن دسترة جميع هيآت الحكامة الجيدة التي لا تزال آلياتها رغم أهميتها في طور التأسيس، فعلينا في البدء قبل الدسترة تمنيع هذه الآليات جميعها وتأهيلها قانونيا وبشريا وتنظيميا وأساسا تقوية بنيتها القانونية وتوضيح اختصاصها وضبط مساطرها ومجال تدخلها بدقة وتمكينها من سائل العمل فعليا من الاضطلاع بدورها حتى تصبح أداة ناجعة وصالحة لتقييم وخدمة الحكامة الجيدة في وطننا.

المدخل التاسع
اقتراحات في إطار الاجتهاد الخلاق

وفي سياق صلب الخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذا الورش العظيم من تاريخ بلادنا بالاجتهاد الخلاق لصياغة منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل، فإننا نقترح التنصيص :

أولا: بخصوص المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط :
- تغيير تسمية هذا المجلس وتسميته بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي.
- التنصيص على التخطيط الاستراتيجي وملاءمة مداه الزمني مع الولاية التشريعية.
وذلك اعتبارا للظرفية الدولية والوطنية في السنوات الأخيرة وما تعرفه من متغيرات مطردة وتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تفرض التوجه لزاما اعتماد التخطيط الاستراتيجي كآلية ترمي إلى تحسين استهداف السياسات العمومية، وخلق التجانس والتنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية والمخططات التنموية الجهوية المعتمدة في إطار التعاقد مع الدولة، والبرمجة متعددة السنوات للنفقات العمومية.
وتتجلى أهمية التخطيط الاستراتيجي بالنسبة لبلادنا في ارتكازه على توجيه الموارد والإمكانيات انطلاقا من الأولويات لتحقيق أهداف مضبوطة ومدققة خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات التحليل الاستراتيجي والذكاء الاقتصادي والدراسات التوقعية.

ثانيا : إحداث مجلس أعلى للأمن والدفاع الوطني تناقش فيه السياسات والقضايا الإستراتيجية المتعلقة بالوحدة الترابية، والمصالح الحيوية للمغرب المرتبطة بعلاقاته الدولية والحكامة الأمنية الجيدة.

ثالثا :إحداث المجلس الأعلى للشباب وتحديد أدواره الطلائعية في تأطير الشباب دستوريا بكل الوسائل الممكنة فكريا وسياسيا وأخلاقيا وبيئيا وترفيهيا وبيداغوجيا إلى غير ذلك وتمكينه من الأدوات الناجعة لخدمة إنسيته المغربية وامتلاكه القدرات اللازمة لبناء مستقبل الوطن في توجه الوطنية الصادقة، والتنافس الشريف، على الريادة وخدمة الوطن وكسب قصب السبق في جميع المجالات وطنيا، وعلى المستوى الدولي لربح التحديات وبناء الوطن وجعل هذا المجلس إطارا للتشاور وصياغة السياسات المتعلقة به، مع الإشارة توضيح ذلك بنص القانون.

رابعا : إحداث المجلس الأعلى للنساء.

خامسا : دسترة تفعيل مبدأ المساواة من خلال تيسير تحمل المرأة لكافة المسؤوليات المحلية والجهوية والعامة والولوج إلى مراكز القرار بالتنصيص على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تضمن المشاركة الوازنة للمرأة في أفق تحقيق المناصفة.

الإصلاح الدستوري والسياسي المنشود

وفي الخلاصة، علينا أن نستحضر أن المغرب سيخلد في السنة القادمة ذكرى مرور خمسين سنة على وضع أول دستور للبلاد، وهذا التخليد لن يكون فقط بالتذكير بذلك الحدث التاريخي العظيم الذي من تجلياته الكبرى خروج المغرب من عهد لا دستور إلى عهد الحكم بالدستور، ولكن في عمق الأشياء وصيرورة التاريخ، علينا أن نجعلها مناسبة خالدة وفاصلة لإنجاز دستور يحظى بإجماع الأمة عن قناعة واقتناع، يمكن المغرب من امتلاك القدرات اللازمة لفرض وجوده الاستراتيجي الديمقراطي في عالم اليوم.

ونعتبر في هذا السياق أن أية منظومة دستورية متقدمة وديمقراطية لن تكون كافية لتشييد المجتمع الديمقراطي المنشود إلا إذا كانت مصحوبة ومعززة كما عبر عن ذلك جلالة الملك بالإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والتنموي والاجتماعي والثقافي. وفي هذا الصدد، فإننا عاكفون على تحيين مطالبنا في الإصلاح وتقديمها، وفي مقدمة اهتماماتنا الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة، والتخليق، ومحاربة الفساد، والرشوة والمحسوبية، وإعادة تأهيل الأحزاب والمشهد الحزبي بالبلاد، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لجعل المواطن يشعر بأن مواطنته محترمة، وأن وطنه يسوده ويحكمه القانون الأسمى للبلاد.

ونأمل في لجنتكم الموقرة الضبط الدستوري لكل الاختلالات الملحوظة على أرض الواقع في توازنات وتطبيق الدستور كخروج جميع القوانين التنظيمية له في أجل معقول تحددونه، وتحصين تطبيق الدستور بعدم تجاوزه تحت أي ظرف أو تفسير، إلى غير ذلك من الصيغ الدستورية المناسبة المحترمة لأصور الفقه الدستوري في وضع القانون الأسمى للبلاد.

ونؤكد في النهاية أن الحوار المجدي والمسؤول هو الذي سيفتح حول فصول الدستور وبنوده ونصه بعد إعداده فلسفيا وعلميا وتقنيا، وقبل عرضه على الاستفتاء للتأكد من التوجهات المقترحة بخصوص حالة الاستثناء، وحل البرلمان، وطريقة مراجعة الدستور، وتعميق الدور الدستوري للأحزاب السياسية بما يكفل مستقبلا عدم تبخيسها وتهميشها، وفرضها قسرا في النسيج المجتمعي بتفريد باب خاص في الدستور بها.. إلى غير ذلك من الأساسيات اللازمة لتضطلع كل مؤسسة دستورية بدورها في نماء البلاد وتقدمها وازدهارها.

وتبقى الغاية الأساسية من هذه المذكرة هو الإسهام سياسيا بإرادة صادقة والتزام بمصلحة الوطن العليا، وحوار جاد ومسئول لضبط توجهات تحرير الوثيقة الدستورية وسنسعى بكل وطنية صادقة وتعاون وثيق مع لجنتكم الموقرة تحقيق آمال الشعب المغربي في دستوره الجديد بتنزيل الخطاب الملكي بدقة نصا وروحا في المتن الدستوري في بنود دقيقة العبارة يسيرة الفهم، واضحة الغاية والمقصد، سهلة التفسير والإدراك.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

والسلام عليكم ورحمة الله
الأمين العام لحزب الاستقلال
عباس الفاسي
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:37 pm


مذكرة الحزب الاشتراكي



مذكرة الحزب الاشتراكي بخصوص الإصلاحات الدستورية:
يستحضر الحزب الاشتراكي في إصلاح الدستور ما من شأنه جعل المؤسسات قادرة على كسب الرهانات بمغرب اليوم في عالم اليوم. من هنا يعتبر الحزب الاشتراكي أن ما تضمنه الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 يلتقي في جزء مع ما تشير إليه حركة شباب 20 فبراير التي انطلقت منها حركة احتجاجية شعبية سلمية وحضارية راقية ساهمت في خلق دينامية الانتقال من مطلب التجديد إلى التغيير على المستوى الفكري والأخلاقي، أولا والمؤسساتي، ثانيا. وحيث، أن مستجدات الساحة الدولية والجهوية والوطنية تبرز الحاجة إلى تشارك مجتمعي استراتيجي، فإنه يربط المصير بتشييد ملكية برلمانية تضمن مناعة مقومات الدولة بترسيخ ثقافة الانتماء للوطن عبر استرجاع الثقة والمصداقية، مما يؤسس لتجنيد الطاقات وإلى رفع التحديات المعروفة والمرتقبة.

وبما أن الخطاب الملكي الذي تم بموجبه فتح ورش الإصلاحات الدستورية يحث على الاجتهاد والابتكار، فإن الحزب الاشتراكي يعلن عن قناعته الثابتة بجدوى مأسسة لجنة وطنية دائمة تسهر على توثيق صحة المقترحات حسب المستجدات الوطنية والجهوية والدولية التي تظل غامضة في المرحلة الانتقالية الراهنة.

إن الحزب الاشتراكي يتفاعل مع إصلاح الدستور كمدخل لبناء مغرب المستقبل، مغرب المؤسسات والمواطنة. ومن هذا المنطلق، فإنه يمنح لاعتماد عشر إجراءات فورية قيمة التجارب الملائمة لإدماج كافة الشرائح في مسلسل التغيير المنشود، من جهة، ويضع الامتثال لعشر مبادئ على رأس قائمة أجرأة هذا الإصلاح، من جهة أخرى.

أولا: الإجراءات الفورية العشر المؤسسة لمسلسل التغيير

1- الكف النهائي عن ممارسات القمع ضد حق المواطنين في التظاهر وحرية التعبير، والمحاسبة القضائية في حق كل من ثبت تورطه بأي شكل من أشكال التجاوزات.

2- وضع حد للاعتقال السياسي وإغلاق المعتقلات السرية والضرب بصرامة على أيدي المتشبثين بممارسة الماضي، مع ضرورة الإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية.

3- إبعاد المفسدين عن مراكز القرار على المستويات السياسية والقضائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

4- الفصل بين ممارسة السلطة والتجارة والأعمال مع القطع الفعلي مع الزبونية والمحسوبية والامتيازات واقتصاد الريع.

5- القطع الفعلي مع التدخل في شؤون الأحزاب والمنظمات النقابية والمجتمعية.

6- إنهاء الوصاية والاعتداءات على وسائل الإعلام، باعتبار حرية الرأي دعامة أساسية لتنشئة المواطن.

7- اعتماد المدخل الاجتماعي عوض المدخل المالي في الإصلاحات المهيكلة المرتبطة على الخصوص بالتربية والتكوين، وبالشغل والتشغيل، وبالصحة والولوج إلى الدواء، وبالسكن، وبالمحافظة على البيئة، وبالولوج عامة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.

8- حل البرلمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤهلة لإدارة المرحلة الانتقالية، حكومة تحظى بالثقة والمصداقية.

9- إلغاء الطقوس المخزنية المتجاوزة والحاطة بالكرامة الإنسانية.

10- تمكين المواطن من التعبير عن رأيه خلال الاستحقاقات المقبلة بإشراكه القبلي في حوار مسؤول حول تداعيات الإصلاحات المقترحة.

ثانيا: المبادئ العشر المؤسسة للشروع في الإصلاحات الدستورية

1- فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.

2- ضمان استقلالية القرار الوطني خارج الإملاءات الدولية، مع الفصل بين الانفتاح الضروري والاستسلام للخارج على المستويات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

3- دعم الهوية الوطنية الأمازيغية العربية المتكاملة بالحد، على الخصوص، من الاستعمال الرسمي للغات الأجنبية بالمرافق العمومية وواجهات الشارع المغربي، وبصفة تدريجية في التنشئة والتعليم.

4- التجاوب المباشر مع مطالب الحرية والكرامة والعدالة، وامتلاك الشعب لقرار التوزيع العادل للثروة، وضمان الاستقرار والوحدة والنماء والتقدم، تلك المطالب التي تجدد النداء من أجلها بكل مسؤولية خلال المحطة الاحتجاجية ليوم 20 مارس 2011.

5- ضمان المساواة على مستوى الحقوق والواجبات الاجتماعية بما يدعم حماية وضع الفئات المستضعفة والمرأة والطفل، وهذا ما يعني ضرورة السهر على احترام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من دون تمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الدين؛ من جهة، وعلى الحد من التأويلات الخاطئة والمخطئة للالتزامات الدولية؛ من جهة أخرى.

6- معاقبة كل أشكال المعاملات الحاطة بالكرامة الإنسانية والممارسات التعسفية بالمحافل الأمنية والقضائية وبالإدارات العمومية وفي علاقة مع وكلاء كافة الخدمات الاجتماعية.

7- التنصيص على مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات بالنسبة لكافة المغاربة، بما في ذلك الجالية المغربية القاطنة بالخارج.

8- التنصيص على الحرية الفكرية المنتسبة لاحترام قيم التسامح والتعايش والسلم والازدهار.

9- التنصيص على الحقوق والواجبات المرتبطة بالعيش في بيئة سليمة من دون المس بالرأسمال الطبيعي المتوارث بين الأجيال.

10- التنصيص على واجب وحرية الأحزاب والنقابات العمالية والمنظمات المهنية ضمن قانون يفرض احترام مبادئ السيادة الوطنية، والديمقراطية التعددية، واختلاف الرأي، والتناوب على السلطة، والتأطير المنتسب لدعم ثقافة الانتماء.

إن التغيير الذي يتوخاه الحزب الاشتراكي هو التغيير الذي تحدده هويته المنتسبة للمدخل التنموي الاجتماعي وتشبثه بمقومات الدولة الوطنية الديمقراطية من أجل رفع تحديات مغرب آخر ممكن، منفتح على الحداثة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة في ظل عالم آخر ممكن.

من منطلق هذه التوجهات الكونية، فإن الحزب الاشتراكي يعقد الأمل، كل الأمل، أن ينخرط كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين وغيرهم المؤمنين بالقيم الكونية وبسمو ورفعة الكائن الإنساني، بإيمان وقناعة واقتناع بجدوى العمل النضالي الوطني المشترك من أجل تشييد نظام الملكية البرلمانية المناسبة لوضعية بلادنا.

وإيمانا من الحزب الاشتراكي بأن التحولات التي تعيشها البشرية جمعاء تؤشر على بداية مرحلة تاريخية تفرض الفصل المستعجل بين محاسن ومساوئ الثقافة السائدة، فإنه يرى في اتخاذ الإجراءات العشر الفورية وفي احترام المبادئ المؤسسة للإصلاح مفتاح التأقلمات التي ستحددها المستجدات الدولية والجهوية والوطنية في القادم من الزمن، ولربما حتى قبل الإقرار الرسمي والنهائي للإصلاحات الدستورية المرتقبة والمنتظرة.

من هذا المنظور، فإن الحزب الاشتراكي يؤكد انخراطه الفعلي والفاعل بوعي ومسؤولية في ورش الإصلاحات الدستورية الذي ما فتئ يطالب به منذ نشأته، وبتفاعله مع دعوة الاستشارة المحددة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 من خلال المقترحات الموالية، معتبرا إياها بالجزء الواقعي والقابل للتنفيذ المباشر، والمعزز بمأسسة تنصيب لجنة وطنية دائمة لمواكبة الإصلاح الشمولي، وبمنح الوطن والمواطنين فرصة اجتياز امتحان التأهيل المؤسساتي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من جهة، والإشعاع الحضاري الذي تستحقه بلادنا، من جهة أخرى.

ثالثا: المقترحات العملية والإجرائية للإصلاحات الدستورية

قبل التطرق إلى بعض المقترحات العملية والإجرائية ذات الأولوية لإعداد دستور ديمقراطي يستجيب لشروط اللحظة التاريخية التي يمر منها وطننا، لابأس من التوقف عند بعض العناوين الرئيسية لمعالم الدستور الذي نريد:

- ضرورة التنصيص على التزام الدولة بالعمل على استرجاع كل أراضيها المستعمرة.

- الإقرار بالتعدد الثقافي الوطني ودسترة اللغة الأمازيغية.

- اعتبار كرامة الفرد وحقوقه المصانة وحماية المال العام واحترام الحقوق والحريات، هي المقومات الأساسية للنظام السياسي والسلم الاجتماعي.

- وتفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الشق المتعلق بحقوق الإنسان، يقترح الحزب الاشتراكي تخصيص باب مستقل للحقوق والحريات والواجبات.

- مع التأكيد على سمو الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبحماية البيئة على القانون الداخلي، ودسترة عدم الإفلات من العقاب و حماية المال العام.

- وعملا على ترشيد عمل المؤسسات وضمان السرعة والنجاعة في التشريع يقترح الحزب الاشتراكي حذف مجلس المستشارين وتقوية الدور التشريعي والرقابي للبرلمان مع إعطائه حق إصدار العفو العام.

- وانسجاما مع اختيار نظام الملكية البرلمانية نرى أن الضرورة تقتضي دسترة المجلس الحكومي وتخويله اختصاصات المجلس الوزاري.

- وتوافقا مع الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 المنسجم مع اختياراتنا السياسية يجب انبثاق الحكومة من صناديق الاقتراع وتعيين رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، ليكون الشعب مصدر السلطة.

- ولأن الجهوية اختيار استراتيجي لبناء المغرب الديمقراطي فيتعين في نظرنا تعزيز دور الجهة في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز دور المواطن في المشاركة السياسية وتدبير شؤون وطنه، وذلك من خلال منحها سلطة التقرير والتدبير.

- دسترة المؤسسات المحدثة مع إدخال بعض التعديلات المقترحة على تسمياتها، وإحداث المجلس الأعلى للتخطيط.

- التنصيص على إحداث مجلس تأسيسي منتخب يتولى مهام صياغة مشاريع ومقترحات التعديلات الدستورية.


الحزب الاشتراكي

المكتب السياسي


Parti Socialiste

Bureau Politique

مشروع دستور الحزب الاشتراكي

مذكرة الحزب الاشتراكي مصحوبة بمشروع نص متكامل حول الدستور، فيما يلي نصه:
تــصــديــر
أحكام عامة

• المملكة المغربية دولة ذات سيادة كاملة، منفتحة على مجموع الثقافات والحضارات، دينها الإسلام؛
• تعمل بكل الوسائل القانونية وباحترام كامل للشرعية الدولية على استرجاع كل أراضيها المستعمرة
• دولة موحدة قوية بتعدد روافدها الثقافية واللغوية،
• العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان رسميتان
• وهي جزء من المغرب الكبير وتعمل على تمتين أواصر التعاون الإفريقي وبين شعوب العالم؛
• وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد التزامها بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وتلتزم بملائمة قوانينها الداخلية بمقتضياته، كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على البيئة والسلام والأمن في العالم.
• اعتبار هذه الأحكام جزءا من الدستور.

البــاب الأول
أحكــام عامــة
المبــادئ الأساسيـــــة

الفصل الأول
• نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية.

الفصل الثاني
• السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات المنتخبة.

الفصل الثالث
• كرامة الفرد، حقوقه المصانة، حماية المال العام و احترام والحقوق والحريات هي المقومات الأساسية للنظام السياسي والسلم الاجتماعي .

الفصل الرابع
شعار المملكة هو: الله – الوطن- الملك- الديمقراطية.

الفصل الخامس
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبحماية البيئة جزء من النظام العام وتسمو على القانون الداخلي.

البــاب الثاني
أحكــام عامــة
الحقوق والحريات والواجبات

الفصل السادس
المغاربة سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يكونوا موضوع أي تمييز، سواء على أساس جنسي أو عرقي أو ديني أو لأسباب شخصية أو اجتماعية.

الفصل السابع
لكل فرد الحق في الحياة وفي الاندماج داخل المجتمع، ولا يجوز في أي حال من الأحوال، تعرضه للتعذيب أو للعقاب أو لأي معاملة لا إنسانية ومهينة.

الفصل الثامن
الحريات الدينية والثقافية والإيديولوجية للأفراد والجماعات مضمونة، ولا يمكن الحد منها إلا إذا تجاوزت تأثيراتها ما يهدد النظام العام المحفوظ بقوة القانون.
لا أحد ملزم بالتصريح بإيديولوجيته، بدينه أو بمعتقداته.

الفصل التاسع
الشغل والتعليم والصحة والولوج إلى الدواء حق للجميع على حد سواء.

الفصل العاشر
لكل فرد الحق في التعبير الحر والتنقل.

الفصل الحادي عشر
الحق في التعبير والإبداع والتواصل مضمون، ولا يمكن التضييق عليه بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
سينظم القانون الرقابة البرلمانية على وسائل الاتصال التابعة للدولة أو لهيئات عمومية، وطرق الاستفادة منها دون تمييز في ضل احترام حقوق وكرامة الآخرين وفي إطار نظام التعددية.

الفصل الثاني عشر
لكل فرد الحق في الحصول على المعلومة وتداولها بكل حرية.

الفصل الثالث عشر
حماية الحق في سرية المعلومات الشخصية والمراسلات والمكالمات، ولا يمكن المس بهذا الحق إلا بقانون.

الفصل الرابع عشر
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمن، ولا يمكن الحد من حرية أي كان إلا طبقا للقانون.

الفصل الخامس عشر
لا يجوز إجبار أي معتقل على الإدلاء بأي تصريح، ويجب إخباره فور اعتقاله بحقوقه وبأسباب الاعتقال،
مرافقة دفاعه له أثناء التحقيق مضمونة،
ويحدد القانون تعويضات لكل من تعرض للاعتقال التعسفي أو كان ضحية خطأ قضائي.

الفصل السادس عشر
كل من أشرف أو ساهم أو شارك في انتهاك الحقوق والحريات الفردية والجماعية معرض للمساءلة القضائية.

الفصل السابع عشر
حرية الانتماء السياسي والنقابي مكفولة للجميع.

الفصل الثامن عشر
الأحزاب السياسية تجسيد للتعددية السياسية وهي آلية أساسية للمشاركة السياسية ولها حق تأطير المواطنين وتمثيلهم والتعبير عنهم.
ويجب أن يكون التدبير الحزبي ديمقراطيا.

الفصل التاسع عشر
تأسيس النقابات العمالية والمهنية مكفول وهي تعبير عن مصالح منخرطيها، تمارس أنشطتها بكل حرية وتدير هياكلها بشكل ديمقراطي.

الفصل عشرون
تضمن الدولة توفير آليات مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج في الترشيح والتصويت لانتخاب البرلمان.

الفصل الحادي والعشرون
يساهم كل فرد في النفقات العمومية حسب قدرته الاقتصادية وفقا لنظام ضريبي عادل مؤسس على مبادئ العدالة والتقدم، ولا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تتحول هذه المساهمة إلى مصادرة.
النفقات العمومية تضمن التوزيع العادل للثروات العمومية التي تبرمج وتنجز وفقا لمبادئ الفعالية والاقتصاد.

الفصل الثاني والعشرون
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
و لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

الفصل الثالث والعشرون
الحكم بالإعدام غير جائز.

الفصل الرابع والعشرون
للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمواطن التدخل المباشر للحيلولة دون خرق الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتقديم تقاريره إلى الملك وللحكومة والبرلمان؛
لمؤسسة الوسيط سلطة التحكيم و الوساطة في المنازعات الإدارية ومنح قرارها قوة الإلزامية، قبل دخول النزاع مسطرة التقاضي.

البــاب الثالث
الملكية

الفصل الخامس والعشرون
الملك أميرا للمؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها، والساهر على احترام الدستور؛
وهو الممثل الأسمى للمملكة في علاقات المغرب الدولية؛
وهو الحكم فوق الأحزاب والطبقات؛
يمارس مهامه وفقا للمقتضيات الصريحة لهذا الدستور.

الفصل السادس والعشرون
شخص الملك لا تنتهك حرمته.

الفصل السابع والعشرون
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخرا من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالملك .ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة.

الفصل الثامن والعشرون
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
يرأس مجلس الوصاية الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويتركب، بالإضافة إلى رئيسه، من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينتي الرباط وسلا وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.

الفصل التاسع والعشرون
للملك قائمة مدنية.

الفصل الثلاثون
الملك لا تنتهك حرمته.

الفصل الحادي والثلاثون
يسمي الملك رئيس الوزراء من الفريق الأول في البرلمان؛
ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها؛
وله أن يعفي الحكومة بناء على استقالتها.

الفصل الثاني والثلاثون
يسمي الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، باقتراح من رئيس الوزراء، ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك المعاهدات بعد الموافقة عليها بقانون.

الفصل الرابع و الثلاثون
للملك إصدار العفو الخاص.

الفصل الخامس و الثلاثون
يعين القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل السادس و الثلاثون
يعين الملك ويعفي باقتراح من رئيس الوزراء:
رئيس المجلس الأعلى للحسابات؛
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمواطن؛
رئيس الهيأة المركزية لمحاربة الفساد؛
رئيس مؤسسة الوسيط؛
رئيس مجلس المنافسة وحماية المستهلك.

الفصل السابع و الثلاثون
يسمي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من طرف أعضاء المجلس والوكيل العام لدى هذا المجلس.

الفصل الثامن و الثلاثون
يعقد اجتماعات مع الحكومة بدعوة منه، أو بطلب من رئيس الوزراء للتشاور والتوجيه في الشؤون الأمنية والعسكرية والشؤون الخارجية.
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.

الفصل التاسع و الثلاثون
يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
الظهائر الشريفة توقع بالعطف من لدن رئيس الوزراء، ما عدا الظهائر المنصوص عليها في الفصول 71 و76 و88 و95 و110.

الفصل الأربعون
إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما من شأنه أن يمس بسير المؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والأحزاب السياسية، وتوجيه خطاب إلى الأمة؛ ويخول بذلك، على الرغم من جميع النصوص المخالفة، صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة.
لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان.
ترفع حالة الاستثناء باتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها.

البــاب الرابع
البرلمان
تنظيم البرلمان

الفصل الحادي والأربعون
يستمد أعضاء البرلمان نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل الثاني والأربعون
ينتخب أعضاء البرلمان بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء البرلمان ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.
وينتخب رئيس البرلمان في مستهل الفترة النيابية لولاية برلمانية كاملة؛
وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

الفصل الثالث والأربعون
لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك وللشعب؛
ولا يمكن أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من البرلمان ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة؛
ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتبه، ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس، ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

الفصل الرابع والأربعون
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه وإما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

الفصل الخامس والأربعون
يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

الفصل السادس و الأربعون
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه وإما بمرسوم.
تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

الفصل السابع و الأربعون
للوزراء أن يحضروا جلسات البرلمان واجتماعات لجانه، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.
علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو رئيس الوزراء أو بطلب من خمس أعضاء البرلمان لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

الفصل الثامن و الأربعون
جلسات البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.
وللبرلمان أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من رئيس الوزراء أو بطلب من ثلث أعضائه.

الفصل التاسع و الأربعون
يضع البرلمان نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.

سلط البرلمان

الفصل الخمسون
يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.
وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها. ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل البرلمان.

الفصل الحادي والخمسون
يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من هذا الدستور؛
- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الأساسي للقضاة؛
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
- إحداث المؤسسات العمومية؛
- تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
- وضع إطار للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- التشريع في مجال الأسرة والجنسية ووضعية الأجانب داخل المغرب؛
- البت في المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتقرير فيما ما يتعلق بالالتزامات المالية للمغرب؛
- إصدار العفو الشامل.

الفصل الثاني والخمسون
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

الفصل الثالث والخمسون
النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

الفصل الرابع والخمسون
يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

الفصل الخامس والخمسون
يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
يصوت البرلمان مرة واحدة على المداخيل المالية للدولة وعلى نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.
إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.
ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

الفصل السادس والخمسون
للبرلمان وحده حق رفض أو قبول التعديلات التي يتقدم بها أعضاؤه الواردة على قانون المالية.
ممارسة السلطة التشريعية

الفصل السابع والخمسون
لرئيس الوزراء ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين؛
توضع مشاريع القوانين بمكتب البرلمان.

الفصل الثامن والخمسون
للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.
وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من البرلمان، أو من الحكومة.

الفصل التاسع والخمسون
تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

الفصل الستون
يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في البرلمان مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب المجلس، وتناقشه لجانه المعنية.

الفصل الواحد و الستون
يضع مكتب البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي يقتضيه، مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين.
تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة.
يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

البــاب الخامس
الحكومـــة

الفصل الثاني و الستون
تتألف الحكومة من رئيس الوزراء ونائبه والوزراء.

الفصل الثالث و الستون
الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.
يتقدم رئيس الوزراء أمام البرلمان بعد تسمية الملك لأعضاء الحكومة ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في الميادين السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية.
يكون البرنامج المشار إليه أعلاه موضوع مناقشة أمام البرلمان ويتلو مناقشته تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الدستور. ويترتب عليه الأثر المشار إليه في الفقرة الأخيرة منه.

الفصل الرابع و الستون
تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيس الوزراء، والإدارة موضوعة رهن إشارتها.

الفصل الخامس و الستون
لرئيس الوزراء حق التقدم بمشاريع القوانين ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الحكومي.

الفصل السابع و الستون
يمارس رئيس الوزراء السلطة التنظيمية.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الوزراء التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.

الفصل الثامن و الستون
الحكومة مسؤولة عن إدارة السياسة الداخلية والخارجية والإدارة العمومية؛
تمارس السلطة التنفيذية والتنظيمية وفقا للدستور وللقوانين.

الفصل التاسع و الستون
يتولى رئيس الوزراء تسيير العمل الحكومي وينسق بين الوزراء لكن دون المساس بصلاحياتهم ومسؤولياتهم في التدبير القطاعي؛
لا يمكن للوزراء القيام بمهام إدارية أو أنشطة اقتصادية أو مهنية أو تمثيلية أخرى، إلا صفة النائب البرلماني الممنوحة عبر صناديق الاقتراع.

الفصل السبعون
تستقيل الحكومة مباشرة بعد الانتخابات التشريعية العامة، بعد فقد الثقة من البرلمان، وبعد استقالة أو وفاة رئيسها؛
تستمر الحكومة المستقيلة في ممارسة مهامها إلى حين تنصيب حكومة جديدة داخل أجل 60 يوما.

الفصل الحادي و السبعون
رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون، في حالة ارتكاب جريمتي الخيانة أو المس بأمن الدولة أثناء ممارسة مهامهم، أمام المحكمة العليا.

الفصل الثاني السبعون
القوات العمومية وقوات الأمن خاضعة لسلطة الحكومة، مهمتها صيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن للمواطنين؛
تحدد مهام ومبادئ العمل والأنظمة الأساسية الخاصة بالقوات العمومية بقانون تنظيمي؛
يقترح تسمية الولاة والعمال من طرف الحكومة وهم خاضعون لوصاية رئيس الوزراء وهم المنسقون بين القطاعات الوزارية كل في حدود مجاله الترابي.

الفصل الثالث و السبعون
يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
الفصل الرابع و السبعون
تحال على المجلس الحكومي المسائل الآتية:
- القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛
- الإعلان عن حالة الحصار؛
- إشهار الحرب؛
- طلب الثقة من البرلمان قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛
- مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب البرلمان؛
- المراسيم التنظيمية؛
- المراسيم المشار إليها في الفصول 45 و46 و50 من هذا الدستور؛
- مشروع المخطط؛
- مشروع مراجعة الدستور.

البــاب السادس
علاقات السلط بعضها ببعض

العلاقة بين الملك والبرلمان

الفصل الخامس و السبعون
في حالة عجز البرلمان عن القيام بمهامه وانحرافه عن مهامه الدستورية، يحق للملك بعد استشارة الأحزاب السياسية ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل البرلمان بظهير شريف.

الفصل السادس و السبعون
يقع انتخاب البرلمان الجديد في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر بعد تاريخ الحل.
وأثناء ذلك يمارس الملك، بالإضافة إلى السلط المخولة له بمقتضى هذا الدستور، السلط التي يختص بها البرلمان في مجال التشريع.

الفصل السابع و السبعون
إذا وقع حل البرلمان فلا يمكن حله إلا بعد مضي سنة على انتخابه؛

الفصل الثامن و السبعون
يقع إشهار الحرب بعد موافقة البرلمان على ذلك.
علاقات البرلمان بالحكومة

الفصل التاسع والسبعون
بإمكان رئيس الوزراء أن يربط لدى البرلمان مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به رئيس الوزراء في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
ولا يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم البرلمان؛
لا يقع التصويت، إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.

الفصل الثمانون
يمكن للبرلمان أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على ملتمس الرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس، إلا إذا وقعه على الأقل ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن البرلمان إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس.
تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه طيلة سنة.

البــاب السابع
المجلس الدستوري

الفصل الحادي و الثمانون
يتألف المجلس الدستوري من اثني عشر عضوا من القانونيين يسميهم الملك:
- أربعة يقترحهم البرلمان بعد حصولهم على ثلثي أصوات أعضائه؛
- أربعة يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
- اثنان تقترحهما الحكومة؛
- اثنان يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء؛
- لمدة تسع سنوات كاملة ؛
- يسمي الملك رئيس المجلس المنتخب من بين أعضائه؛
- مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد.

الفصل الثاني و الثمانون
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه، خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه. ويحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري.

الفصل الثالث و الثمانون
يمارس المجلس الدستوري الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية؛ ويفصل بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء؛
تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور؛
وللملك أو رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو الأحزاب السياسية أن يحيلوا القوانين والمراسيم قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور؛
يبت المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلال شهر، وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل؛
يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها؛
لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور؛
لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.

البــاب الثامن
السلطة القضائية

الفصل الرابع و الثمانون
القضاء سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

الفصل الخامس والثمانون
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.

الفصل السادس والثمانون
يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل السابع والثمانون
لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

الفصل الثامن والثمانون
ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا من بين أعضائه ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من :
- قضاة ينتخبون من الهيأة القضائية، يمثلون محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة ومن المجلس الأعلى، ممثلين منتخبين من هيئة المحامين،
- الرئيس الأول للمجلس الأعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى؛
- رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى.

الفصل التاسع والثمانون
يسهر المجلس الأعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.

البــاب التاسع
المحكمة العليا

الفصل التسعون
أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

الفصل الحادي و التسعون
يمكن أن يوجه البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا.

الفصل الثاني و التسعون
يجب أن يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الأقل من ربع أعضاء البرلمان و التصويت عليه تصويتا سريا بأغلبية الأعضاء، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.

الفصل الثالث والتسعون
تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب ثلثهم من أعضاء البرلمان و ثلث من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثلث الباقي من المجلس الأعلى للقضاء، ينتخب رئيسها من بين أعضائها ويسمى بظهير شريف.

الفصل الرابع والتسعون
يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها.

البــاب العاشر
المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الفصل الخامس والتسعون
للحكومة وللبرلمان أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي.
يدلي المجلس برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين.

الفصل السادس والتسعون
يتكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي من ممثلي النقابات المهنية والعمالية وممثلي الغرف المهنية بالإضافة إلى فئات اجتماعية أخرى تحدد بمقتضى قانون تنظيمي يحدد صلاحيات المجلس وطريقة تسييره.

البــاب الحادي عشر
المجلس الأعلى للحسابات

الفصل السابع والتسعون
يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية.
ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.

الفصل الثامن والتسعون
يبذل المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون؛
ويرفع إلى الملك و إلى البرلمان وإلى الحكومة بيانا عن جميع الأعمال التي يقوم بها.

الفصل التاسع والتسعون
تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.

الفصل المائة
اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها تحدد بالقانون.

البــاب الثاني عشر
المجلس الأعلى للتخطيط

الفصل الحادي بعد المائة
يتولى المجلس الأعلى للتخطيط وضع مخططات إستراتيجية متعددة السنوات؛
ويقوم بتجميع وتحقيق المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية؛
ويرفع تقارير سنوية للملك وللبرلمان والحكومة.

الفصل الثاني بعد المائة
يتشكل المجلس من متخصصين في مختلف مجالات البحث العلمي، ويعين الملك رئيسه باقتراح من رئيس الوزراء؛
ويحدد القانون كيفية تشكيله وطريقة اشتغاله.

البــاب الثالث عشر
الجماعات المحلية

الفصل الثالث بعد المائة
تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون؛
تتولى المجالس المنتخبة تنفيذ قراراتها طبق شروط يحددها القانون.

الفصل الرابع بعد المائة
يمثل العمال الحكومة في العمالات والأقاليم، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة. كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تنسيق المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.

الفصل الخامس بعد المائة
تنتخب المجالس الجهوية عن طريق الاقتراع العام المباشر؛
يعتبر رئيس الجهة آمرا بالصرف؛
يقوم التنظيم الجهوي بالمغرب على أساس التضامن بين الجهات والتكامل بين مكوناتها؛
ولمجلس الجهة سلطة صياغة البرامج وتنفيذها في إطار الوحدة الوطنية وطبقا للقانون.

الفصل السادس بعد المائة
للمجالس الجهوية حق التوجه إلى السلطة التنفيذية لتبني مشروع قانون أو إرسال مقترح قانون إلى مكتب البرلمان.

البــاب الرابع عشر
مراجعة الدستور

الفصل السابع بعد المائة
للحكومة وللبرلمان حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور؛
وللملك أن يستشير البرلمان والأحزاب السياسية في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور قبل عرضه على مجلس تأسيسي منتخب؛
يحيل الملك عمل المجلس التأسيسي على الاستفتاء الشعبي؛
إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم البرلمان.

الفصل الثامن بعد المائة
تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء.
تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.

الفصل التاسع بعد المائة
النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة.

البــاب الخامس عشر
أحكام خاصة

الفصل العاشر بعد المائة
إلى حين انتخاب البرلمان المنصوص عليه في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب ومجلس المستشارين القائمين حاليا بصلاحياتهما ليقوما، على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب البرلمان الجديد، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 79 من هذا الدستور.

الفصل الحادي عشر بعد المائة
إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري، حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور، يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الاختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:38 pm


موقف النهج الديمقراطي



النهج الديمقراطي يضع تصوره للإصلاحات الدستورية ويرفض المثول أمام لجنة تعديل الدستور
أولا: في 13 فبراير 2011، حدد النهج الديمقراطي تصوره للإصلاحات الدستورية من خلال البيان التالي:
لا للاستبداد المخزني والحكم الفردي،نعم لدستور ديمقراطي :

1 – يضع حدا للاستبداد والحكم الفردي ولا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19:
- يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي أو أية هيئة تأسيسية مماثلة ويعرض على استفتاء حر ونزيه.
- يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.

2 – ينص من حيث الهوية والديانة والنظام السياسي على:
- أن الشعب المغربي شعب عربي أمازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية،ديانته الأساسية الإسلام وينتمي للمغرب الكبير والعالم العربي وإفريقيا.
- أن الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب.
-الجهوية الديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية،مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي.

3 – يكفل لكافة المواطنات والمواطنين التمتع بكل حقوق الإنسان الكونية مع التأكيد على الحريات والحقوق الأساسية:
- حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر.
- الحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والعيش الكريم وفي تعليم علمي وعلماني.
- المساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم.
- الحماية والنهوض باللغتين والثقافتين العربية والأمازيغية وإقرار الأمازيغية لغة وثقافة وطنيتين، واللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.

4 – يكفل الأهداف السياسية للتنظيمات السياسية والنقابية والمجتمع المدني :
- الأحزاب السياسية تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن مصالحهم وهدفها الوصول إلى السلطة.
- النقابات تنظم وتؤطر الأجراء وباقي فئات الشغيلة والفئات المعنية الأخرى وهدفها تحقيق مطالبهم المادية والمعنوية في إطار الحريات النقابية المضمونة دستوريا.
- جمعيات المجتمع المدني تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن تطلعاتهم في مجال اختصاصها.

5 – يضمن الفصل والتوازن بين السلط :
- السلطة التشريعية:إقرار البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة وإقرار دوره في مراقبة الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وفي التصديق على الاتفاقيات الدولية والعفو العام وتأسيس لجان المراقبة الدائمة.

- السلطة التنفيذية :
* الحكومة تحدد وتدير سياسة البلاد وهي مسؤولة أمام البرلمان فقط وتخضع كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة الأخرى لسلطة الحكومة.
* الوزير الأول ينبثق عن الأغلبية البرلمانية ويرأس المجلس الوزاري ويعين الولاة والعمال ويسمي في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين.

- السلطة القضائية: القضاء سلطة دستورية مستقلة والمجلس الأعلى للقضاء ينتخب بما فيه رئيسه.

ثانيا: في 21 مارس 2011، يرد النهج الديمقراطي على مراسلة اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور بالرفض للاجتماع معها، وفيما يلي نص الجواب:

تلقى الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي الرفيق عبد الله الحريف دعوة شفوية من طرف احد مستشاري الملك من اجل حضوراجتماع الية التنسيق الخاصة بتتبع مراجعة الدستور.
وكجواب على تلك الدعوة فان النهج الديمقراطي يعرب عن رفضه الحضورللاجتماع وذلك للاعتبارات التالية :

1-إن الصيغة الرسمية للجواب على المطالب الدستورية المضمنة في خطاب 9 مارس لا تستجيب للمطالب المقدمة من طرف حركة 20 فبراير بل هي التفاف عليها ومحاولة لافراغها من مضمونها الحقيقي.انها تعتمد مبدأ ترقيع الدستور الحالي وهو أمر مرفوض جماهيريا وأكدت رفضه التام المسيرات والوقفات الحاشدة ليوم 20 مارس الجاري رغم التعتيم الإعلامي المخزي من طرف القنوات الرجعية للنظام والجلادين الإعلاميين المشرفين عليها.

2- اوكل المخزن مهمة الاشتغال على الدستور الى لجان وهيئات معينة من طرفه لا تحظى بالمصداقية والنزاهة المطلوبتين .مما يؤشر على ان الدستور المرتقب لن يكون- رغم الاخراج "الديمقراطي" الشكلي الراهن- سوى دستورا ممنوحا يشرعن نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق مثل سابقيه.

3- إننا نرفض الانخراط في تلك اللجان الشكلية ونؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية وبدون لف او دوران لمطلب حركة 20 فبراير المتمثل في اعتماد صيغة المجلس التاسيسي من اجل وضع دستور جديد يصبح فيه الشعب المصدر الشرعي الوحيد للسيادة والسلطة.

4- اننا نرفض الدعوة كتأكيد منا على الانخراط المتواصل الى جانب القوى الحية والديمقراطية ببلادنا من اجل تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعبنا.

الكتابة الوطنية


مذكرة أولية لحزب الأصالة والمعاصرة



فيما يلي نص المذكرة الأولية، كما أعدتها لجنة الإصلاحات الدستورية لحزب الأصالة والمعاصرة:
مـذكرة أولية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة بخـصـوص الإصـلاحـات الـدستـوريـة

شكل الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011 محطة تحول نوعي وتاريخي في مجال الإصلاح عموما، والإصلاح الدستوري خصوصا، نظرا لعمق المداخل التي طرحها والرؤية التي حكمته، مما جعله بمثابة تتويج لمسلسل الإصلاحات التي عرفتها بلادنا خلال العقد الأخير في مجالات الأسرة وحقوق الإنسان والأمازيغية والجهوية الموسعة وغيرها.

إن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو يستحضر هذه اللحظة التاريخية بقوة، وفي ظرفية استشرافية للتحولات التي عرفتها بلادنا، وتلك التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي، فإنه يؤكد مجددا على انخراطه التام في المعركة المتواصلة من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتقوية دولة المؤسسات بما يضمن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة لكافة المواطنين دون تمييز.
ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة الإصلاحات الدستورية، محطة تستدعي التكريس الدستوري لما حققته بلادنا من مكتسبات، وتحديث الدولة وتأهيل كافة المؤسسات والهيآت للانخراط الكامل في تحصين الاختيار الديمقراطي الحداثي، وربح رهان التنمية المستدامة في ظل مستلزمات وتحديات المحيط الدولي وفي تجاوب مع المطالب المشروعة للمجتمع ولدينامية تحوله.

إن الفضاء السياسي المغربي، الذي يتسم بتوافق كبير حول الثوابت الدستورية، ومداخل التعديل والإصلاح، وحول القواعد الضابطة والمنظمة للتنافس الديمقراطي بين الفاعلين، يوجد أمام لحظة تأسيسية لعقد اجتماعي وتعاقد سياسي على مضمون الوثيقة الدستورية، التي أصبحت مطالبة، فضلا عن توفير الحماية الدستورية للحقوق والحريات، وفصل السلط وتوازنها، واستقلال القضاء…بإرساء قواعد قادرة على تعميق وحماية اختياراتنا السياسية المركزية، وممارسة التعدد الحزبي لحقه في الوجود بشكل معقلن، ومقومات نمط الحكامة المؤسساتية الناجعة والفعالة، وتحرير المبادرات الفردية، وتوسيع مداخل المشاركة الديمقراطية الواسعة للمواطنين.

وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، وانطلاقا من مضامين مشروعه السياسي، وخلاصات مرجعياته الكبرى، ودروس التجربة الدستورية ببلادنا، والتطورات الصادرة عن القانون الدستوري المقارن، واستحضارا للتحولات التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي ودينامية التغيير التي يعرفها بلادنا، يتشرف حزب الأصالة والمعاصرة، أن يضع بين يدي "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" نص الوثيقة التي ضمنها تصوره الخاص بالإصلاح الدستوري .
وتـتـمحـور الـمـذكـرة حـل الأبـواب التـالـيـة :
I. ديـبـاجة الدسـتـور
II. وثـيقـة الحـقـوق والحـريـات
III. الـمـلكـيـة
IV. فصـل وتـوازن جـديديـن للسـلـط
V. دولـة الجـهـات وتـدعـيـم الديمقـراطـية المحـليـة
VI. آليـات دسـتوريـة لاستكمـال مقومـات دولة الـقـانون
VII. مـكـانة دستـوريـة للأحـزاب السيـاسيـة والنـقابات
VIII. المعـاهدات الـدوليـة ومـكانتـها في البنـاء القـانـوني الوطـنـي

I. ديـبـاجة الدسـتـور

إلى جانب تعريف الدولة المغربية بكونها "إسلامية"، نقترح تحديد انتماء المغرب الجغرافي والحضاري إلى "المغرب الكبير" وافريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
الهوية المغربية ذات المكونات الثقافية والحضارية والروحية واللغوية المتعددة والمتنوعة وفي صلبها العربية والأمازيغية والمنفتحة على القيم الكونية، وتضمن الدولة حماية واحترام وصون الموروث التاريخي للأمة المغربية وذاكرتها الجماعية، واتخاذ ما يلزم لحمايتها والحفاظ عليها والنهوض بها في إطار الوحدة الوطنية.
العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للمملكة المغربية،
ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة، أن تتم الإشارة في تصدير الدستور إلى ما يلي:
المملكة المغربية دولة موحدة ذات سيادة غير قابلة للتقسيم أو التجزيئ، تشكل وطنا مشتركا لجميع المغاربة، تعترف وتسمح بقيام نظام جهوي متضامن، بإدارة لا متمركزة، مع مراعاة نظام الحكم الذاتي بجهة الصحراء.-
وتتأسس على مبدأ السيادة الوطنية، ومقومات دولة القانون، والتعددية السياسية، وضمانات ممارسة الحقوق والحريات، وفصل السلط واستقلاليتها، وفق مقتضيات الدستور ومبادئ الشرعية الديمقراطية.
وعلى المستوى الدولي، فإن المملكة تحترم سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومبادئ الحل السلمي للنزاعات الدولية، كما تساند مساعي الحد من التسلح، وخيارات إرساء مقومات نظام دولي ضامن للسلم والأمن الدوليين.-
تلتزم المملكة المغربية باحترام مبادئ القانون الدولي،-
تعلن المملكة المغربية تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وانخراطها في الدفاع عنها والنهوض بها.-
التنصيص على أن الديباجة من حيث طبيعتها الدستورية تشكل جزءا لا يتجزء من الدستور،-

II. وثـيقـة الحـقـوق والحـريـات

يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، أن يتضمن الدستور بابا تحت مسمى "وثيقة الحقوق والحريات"، يطور الحقوق المنصوص عليها في الدستور الحالي ويوضح فحواها، ويتم إغنائها بمختلف أجيال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا:
كل المواطنين المغاربة متساوون أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الرأي أو المعتقد، ويعود للدولة واجب الحد من الفوارق ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،-
تعزيز أسس دولة القانون بإقرار مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب،-
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،-
حرية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وأي شكل آخر للتواصل والاتصال مضمونة، ولا يجوز الحد منها إلا بواسطة القانون،-
ضمان الحق في العمل اللائق والرعاية الاجتماعية،-
ضمان الحق في التربية والتكوين،-
حرية المبادرة الفردية والملكية الخاصة مكفولتين، ولا يمكن الحد منهما إلا طبقا للقانون،-
يضمن القانون للجميع الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو االمهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.-
يجرم القانون الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية،-
تتحمل الدولة مسؤولية حماية حقوق الإنسان والحفاظ على النظام العام، والنهوض بالحكامة الأمنية، بما يضمن ممارسة الحقوق والحريات وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.-
ضمان الحق في المحاكمة العادلة، ودسترة قرينة البراءة،-
إلغاء عقوبة الإعدام،-
الحق في الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية،-
حماية الحياة الخاصة للأفراد بما فيها حماية المعطيات الشخصية،-
تعمل الدولة على توفير شروط العيش في مجال بيئي سليم، وتحسين جودة الحياة والاستعمال العقلاني لمختلف الموارد الطبيعية، وضمان إعداد ترابي ومجالي ملائم،-
تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها الجيد بشكل يضمن استدامتها وحقوق الأجيال اللاحقة، ويعزز من قيام تنمية اقتصادية وإجتماعية سليمة،-
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا ومنتخبا إذا بلغ سن الرشد القانوني ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،-
حق التصويت شخصي ويشكل واجبا مدنيا،-
لكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، بما في ذلك:-
حرية الإعلام والصحافة ومختلف وسائل الإعلام الأخرى،-
حرية تلقي المعلومات والأفكار ونشرها،-
حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي،-
لا يجوز تقييد الحقوق والحريات إلا بمقتضى القانون،-
تضمن الأجهزة الأمنية احترام القانون وحماية الحريات والحقوق والممتلكات،-
تحدث الأجهزة الأمنية وتنظم بمقتضى القانون،-

III. الـمـلـكيـة

يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة المؤسسة الملكية فاعلا محوريا في تماسك الأمة المغربية ولحم الوحدة الوطنية والسياسية وضمان الهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها. وتماشيا مع روح الاختيارات الديمقراطية الصريحة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأوراش الإصلاحية الكبرى التي دشنها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، وبناء على مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم التاسع من مارس 2011، فإن الحزب يتقدم بالمقترحات التالية:
• بخصوص الفصل التاسع عشر:
يقترح الحزب إعادة النظر في الفصل التاسع عشر بما يضمن تكريس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الوطنية التي يضمنها الملك وينسجم مع تصورات الحزب لتوزيع السلط وتحديد صلاحيات البرلمان في مجال التشريع، واستعمال لغة حداثية تترجم مفهوم الملكية المواطنة. وفي هذا الإطار نتقدم بمقترح الصيغة التالية:
"الملك هو رئيس الدولة والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها وضامن استمرارها، وهو الحكم والساهر على احترام الدستور والاختيار الديمقراطي والحقوق والحريات والضامن للاستقلال والوحدة الوطنية والترابية في حدودها الحقة، ويمارس المهام المخولة له طبقا للدستور،
والملك هو أمير المؤمنين، الساهر على الحقل الديني والضامن للأمن الروحي ولحرية ممارسة الشعائر الدينية"،
• بخصوص الفصل الثالث والعشرون، يقترح الحزب : " للملك واجب الاحترام ولا تنتهك حرمته"،
• بخصوص الفصل السادس بعد المائة، في حالة دسترة الاختيار الديمقراطي كأحد تواثب المملكة كما ورد في الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011، تجب إضافته إلى المجالات المحظورة من التعديل.
IV. فصـل وتـوازن جـديديـن للسـلـط:

يستحضر الحزب دعوته منذ التأسيس، للدخول في مرحلة جديدة من الإصلاحات تضمن التوزيع المتوازن للسلط، ليس فقط في المركز، ولكن أيضا بين المركز والمحيط، بما يوسع قاعدة الانخراط في المشروع الديمقراطي الحداثي ويوفر شروط التنمية بما يخدم مصالح وانتظارات المواطن، على قاعدة المسؤولية والشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة؛ وهي مرتكزات لإعادة ثقة المغاربة في مؤسساتهم وفي الحياة السياسية والاهتمام بالشأن العام.

1- السلطة التنفيذية:

1. 1 رئـيس الحـكومة والحـكومة :

يقترح حزب الأصالة والمعاصرة التعديلات التالية:
- يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات من حيث عدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب،
تتكون الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويعد رئيس الحكومة رئيسا للسلطة التنفيذية، يتولى تنسيق عملها،-
رئيس الحكومة هو المسؤول على عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والوكالات والشركات الوطنية، ويمارس السلطة التنظيمية،-
يعين الملك الوزراء ويعفيهم من مهامهم باقتراح من رئيس الحكومة،-
الحكومة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العمومية وضمان تنفيذ القوانين، وهي مسؤولة عن تطبيق برنامجها أمام البرلمان وفق الشروط المحددة في الدستور،-
الوزراء مسؤولون بالتضامن عن أعمال وقرارات الحكومة،-
تنتهي مهام الحكومة في أعقاب انتخابات جديدة، أو في حالة فقدانها لثقة مجلس النواب أو إثر وفاة أو استقالة رئيس الحكومة.-
تواصل الحكومة بعد انتهاء ولايتها أو بعد استقالتها القيام بمهامها وتصريف أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.-
يعرض المرشح لمنصب رئيس الحكومة على مجلس النواب، البرنامج السياسي للحكومة التي قام بتشكيلها، لينال ثقته.-
يقع التصويت بعد مضي خمسة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه رئيس الحكومة خطاب التنصيب. -
تسري ذات المقتضيات على التعيينات اللاحقة لمنصب رئيس الحكومة، في حالة عدم تمكن المرشح الأول من نيل ثقة مجلس النواب، يقترح ترشيح ثان من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات.-
إذا لم ينل أي مرشح ثقة مجلس النواب بعد انصرام 60 يوما على أول تصويت، يحل الملك مجلس النواب، ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة.-
يقود رئيس الحكومة وهو مسؤول عن تطبيق برنامجها، وضمان تنفيذ القوانين،-
مهام العضوية بالحكومة تتنافى مع أية ولاية انتخابية، أو مهام التمثيل المهني ذات الطبيعة الوطنية، أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني، وفي حالة حصول مزاوجة بين منصب وزير وبرلماني، يفقد المنصب البرلماني، ويعوضه أول اسم يتبعه في اللائحة الانتخابية.-
لا يجوز لأعضاء الحكومة، القيام بأي عمل آخر مدفوع الأجر، أو استغلال مواقعهم أو معلومات تحت تصرفهم للإثراء أو تحقيق منفعة غير قانونية،-
يعين الملك في الوظائف المدنية السامية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء.-
يعين الملك الولاة والعمال، ويخضعون لسلطة الحكومة.-

1-2 مـجـلـس الحـكـومـة :

يناط بمجلس الحكومة المهام التالية:-
• متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ونفاذ التشريعات والقوانين،
• تنسيق المهام بين الوزارات ومصالحها،
• التهييئ لأعمال المجلس الوزاري،
• متابعة الإشراف على عمل المؤسسات العمومية والوكالات والشركات الوطنية ومراقبة أدائها،
1-3 مـجـلـس الــوزراء :
يخول لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك بتفويض صريح منه وبجدول أعمال محدد،-

2. السـلـطـة الـتشـريـعيـة :

يقترح حزب الأصالة والمعاصرة المحددات التالية لتعديل المقتضيات المتعلقة بالبرلمان:
توسيع مجال القانون بإضافة مقتضيات جديدة، تنضاف للمواد المخول فيها التشريع للبرلمان وفق الدستور الحالي، إلى جانب تنويع آليات الرقابة البرلمانية عبر إحداث أدوات جديدة،-
تأكيد سمو مكانة مجلس النواب قياسا بمجلس المستشارين، عبر المرور من نظام المجلسين المتكافئ المعمول به حاليا، إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ، من خلال:-
• قصر مسطرة تقديم ملتمس الرقابة على مجلس النواب، انسجاما مع حكره لمسطرة التنصيب الحكومي و انتخابه المباشر من قبل الأمة،
• التخلي عن مسطرة "توجيه التنبيه" للحكومة المعمول بها وفق الفصل 77 من الدستور الحالي،
التنصيص على حالات التنافي بين الترشيح لعضوية البرلمان ورئاسة الجهات والعضوية داخلها ورئاسة فدرالية الجماعات،-
تقييد مجالات استخدام الفصل 51 من الدستور الحالي،-
ويمكن، ترجمة هذه المقتضيات، وفق التعديلات التالية:
• مقتضيات مشتركة :
حق التصويت لأعضاء البرلمان حق شخصي لا يمكن تفويضه-
ينتخب أعضاء مجلس النواب لولاية انتدابية مدتها خمس سنوات،-
يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لمدة إنتدابية مدتها خمس سنوات،( الإشارة إلا أن مدة الانتداب مرتبطة بالمدة التي ستحدد لرئاسة الجهات)-
ينعقد البرلمان خلال السنة التشريعية في دورة واحدة عادية تمتد من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر إلى آخر يوم عمل في شهر يونيو،-
تقليص النصاب المشروط لعقد دورة استثنائية للبرلمان إلى الثلث بدل الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء أحد المجلسين،-
حصر الحصانة البرلمانية في الآراء والمواقف المعبر عنها من قبل البرلماني أثناء مزاولة مهامه،-
مـجـال الـقـانـون :
يمتد اختصاص البرلمان إضافة إلى مجال التشريع المحدد في الدستور الحالي إلى الميادين التالية التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:-
• توسيع مجال التشريع ليشمل العفو الشامل
• إحداث سلط إدارية مستقلة،
التشريع المتعلق بالجنسية،-
القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،-
معايير التقطيع الإداري والانتخابي للمملكة،-
إحداث الضرائب والجبايات والرسوم، وتحديد أسسها ونسبها، وكذا النظام الجمركي،-
نظام صك العملة، وأنظمة المؤسسات المالية والقروض والتأمينات،-
القواعد العامة المتعلقة بقانون الشغل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،-
تدبير الماء والثروة النباتية والحيوانية،-
النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،-

تـعـزيـز الـمـراقـبـة والتـقـييـم:
يصوت البرلمان على القانون ويراقب العمل الحكومي، كما يعمل على تقييم السياسات العمومية،-
تقدم الحكومة لمجلس النواب والمستشارين عرضا يهم استعمال الاعتمادات المالية المقررة بمناسبة كل سنة مالية،-
تقليص آجال جواب الحكومة على الأسئلة إلى أجل لا يتعدى 10 أيام (بدل 20 يوما)،-
مـجـلـس الـنواب
تقدم الحكومة سنويا إلى مجلس النواب بيانا عن سياستها العامة،-
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.-
استجواب رئيس الحكومة والوزراء-
تنظيم جلسات استماع-
المساءلة السنوية للحكومة-
تقييم السياسات العمومية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات-
• تقليص نصاب تقديم عريضة النظر في عدم دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري إلى 60 نائبا
• تقليص النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة
• تقليص النصاب المطلوب لتشكيل لجن التقصي من الأغلبية إلى الربع.
• تنصيص على الاستقلال المالي لمجلس النواب

مـجـلـس المـستشـاريـن

ينتخب مجلس المستشارين وفق الاقتراع العام غير المباشر ويضمن تمثيل الجهات والجماعات، والمغاربة المقيمين بالخارج،-
- يزاوج التمثيل بمجلس المستشارين بين محدد المساواة بين الجهات ومعيار الساكنة (ضمانا لمصالح الجهات ذات الديموغرافيا الكبيرة، والجهات ذات الجغرافيا الشاسعة)، على أن لا يتعدى عدد المستشارين 150 مستشارا؛
تعطى لمجلس المستشارين الأولوية في مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالجهات،-
تـعـزيـز حـقـوق المـعـارضـة
رغبة في تعزيز مكانة البرلمان كفضاء لممارسة السلطة، وبالنظر للقيود القانونية، ومعطى الأغلبية المعطل لأغلب الآليات الرقابية المنصوص عليها دستوريا، ولأن ضمان التعددية السياسية رهين بوجود المعارضة البرلمانية لما تمنحه من إمكانية التناوب، وتجديد النخب السياسية، وفرضية تغيير الأغلبية القائمة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح مأسسة وضع قانوني للمعارضة، وفق المقترحات التالية:
تحدد في الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين ضمانات ممارسة الفرق البرلمانية لحقوقها سواء تلك التي أعلنت انتمائها إلى الأغلبية أو تدعم خيارتها وتلك المعارضة لبرنامجها وتصريح تنصيبها.-
تخويل المعارضة الحق في الوصول إلى المعلومات والمعطيات الضرورية لأداء مهامها الرقابية والتقييمية،-

3. الـسـلـطـة القـضـائـيـة

استنادا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعد إحدى مرجعيات حزب الأصالة والمعاصرة والداعية إلى "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها" من خلال "فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، جعل المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط، متابعة تسريع وثيرة إصلاح القضاء، مواصلة تحديث المحاكم، تحفيز القضاة وأعوان العدالة وتكوينهم الأساسي والمستمر والتقييم المنتظم لأدائهم، مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات، مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات، تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة، تشديد العقوبة الجنائية في كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله"،
وبالنظر لنتائج العمل التشخيصي للتقرير الخمسيني حول السياسات القضائية المتبعة منذ الاستقلال والذي انتهى إلى "…ضرورة مواصلة المجهودات التي تم القيام بها خلال العشرية الأخيرة، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وإخراج مشروع قانون حول محاربة الرشوة والاهتمام أكثر بالتكوين وإعادة التكوين"،
واستحضارا لمضمون مذكرة الحزب حول "إصلاح العدالة والقضاء"، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يقترح المداخل الدستورية التالية، لضمان استقلالية السلطة القضائية:
القضاء سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية،-
يفتتح الملك السنة القضائية بخطاب، ويضمن استقلال القضاء، كما تصدر الأحكام القضائية باسمه،-
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين نائبا عنه على أن لا يكون من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل،-
يقوم المجلس الأعلى للقضاء وجوبا بإبداء رأيه لوزارة العدل في السياسة القضائية والجنائية،-
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي والإداري،-
يرفع المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا حول واقع العدالة إلى الملك. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.-
يحدد قانون تنظيمي تركيبة وقواعد تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء، مع انفتاحه على المجتمع واحترام مقاربة النوع وضمان تمثيلية كل أصناف المحاكم، ولا يحق لوزير العدل أن يكون عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء،-
يمارس الملك حق العفو بناء على لائحة معدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء،-
يضمن القانون للقضاة حق تأسيس جمعيات مهنية،-

4. الـمـجـلـس الـدسـتـوري:
وتعزيزا لعمل المجلس الدستوري، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، ما يلي:
تحديد أجل بت المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية المقدمة له في 6 أشهر،-
توسيع صلاحيات المجلس الدستوري، بجعله ينظر في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات، وفق مسطرة خاصة تحدد في قانونه التنظيمي، كما توكل إليه مهمة فحص مدى دستورية المراسيم،-
يبث المجلس الدستوري في تأويل الدستور-
تبسيط حق الإحالة على المجلس الدستوري، لكي يصبح بإمكان 60 نائبا أو 60 مستشارا برلمانيا إثارة مراقبة دستورية القوانين،-
النظر في دستورية المعاهدات،-
V. دولـة الجـهـات وتـدعـيـم الديمقـراطـية المحـليـة
بناء على مضامين المذكرة المقدمة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية،
وانطلاقا من ملاحظات الحزب، حول تقرير "الجهوية المتقدمة" المرفوع من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله،
فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح تضمين المراجعة الدستورية في موضوع الجهوية ما يلي:
إفراد باب خاص في الدستور تحت عنوان " دولـة الجـهـات وتـدعـيـم الديمقـراطـية المحـليـة"،-
دسترة المبادئ الأربع المتحكمة في خيار الجهوية الموسعة، وهي: الوحدة، التوازن، التضامن، المساواة،-
تنظيم الجهات يتم وفق قانون تنظيمي يحدد، عدد الجهات، أسمائها، الاختصاصات المحفوظة للدولة، اختصاصات الجهات، الاختصاصات التي يمكن للدولة أن تنقلها للجهات، الموارد المالية المخصصة للجهات…-
جعل معايير التقطيع الترابي والانتخابي من اختصاص القانون،-
جعل العمال والولاة يمثلون الحكومة ويعملون تحت سلطتها،-
VI. آليـات دسـتوريـة لاستكمـال مقومـات دولة الـقـانون
رغبة من حزب الأصالة والمعاصرة في تطوير تجربة مؤسسة الوسيط، والهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الحزب يقترح الرقي بها إلى مصاف المؤسسات الدستورية، إسوة بتجارب دستورية مقارنة،.
VII. مـكـانة دستـوريـة للأحـزاب السيـاسيـة والنـقابات

الأحزاب السياسية تترجم التعدد السياسي، تساهم في تأطير المواطنين وتكوين الإرادة الشعبية والتعبير عنها وتشكل أداة أساسية في المشاركة السياسية وضمان التداول على السلطة،-
تتشكل الأحزاب وتنظم نشاطها بحرية في احترام للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، ويجب أن تكون بنيتها وتسييرها ديمقراطيا،-
تساهم نقابات العمال والجمعيات المهنية في الدفاع والنهوض بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية،-
تتشكل النقابات والجمعيات المهنية وتنظم نشاطها بحرية في احترام للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، ويجب أن تكون بنيتها وتسييرها ديمقراطيا،-
يمنع استعمال الدين والرموز الوطنية من قبل الأحزاب-
حرية انخراط المواطنين في الأحزاب السياسية والانسحاب منها-
التقييد الدستوري لظاهرة الترحال ( الانتداب الانتخابي يمر عبر الانتماء الحزبي ولا يجوز تغيير هذا الانتماء خلال فترة الانتداب تحت طائلة فقدان الصفة الانتخابية المحصل عليه).-
ضمان الفصل بين العمل النقابي والحزبي-
VIII. المعـاهدات الـدوليـة ومـكانتـها في البنـاء القـانـوني الوطـنـي

تأسيسا على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة القاضية ب "…دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على القوانين الوطنية"،
فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح الصيغة التالية:
- علاوة على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف ملزمة لمالية الدولة، يجب التحديد الحصري لمجال المعاهدات التي تدخل في مجال القانون،
- فحص مدى دستورية المعاهدات وإذا قرر المجلس في أعقاب ذلك، أن تعهدا دوليا يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور، فلا يمكن المصادقة والموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور،
- سمو المعاهدات الدولية على القانون بعد المصادقة عليها، أو الانضمام إليها، ونشرها في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه 30 يوما.
- تحديد الدستور لوضعية باقي مكونات القانون الدولي،
وفي الختام، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يبقى رهن إشارة اللجنتين التقنية والسياسية بخصوص التعديلات والمقترحات التي قدمها، قصد توضيحها، والتداول بشأنها، مساهمة منه في إنجاح مهام اللجنتين المطوقتين بالخطابين الملكيين الساميين ل09 و 10 مارس 2011،


عن حزب الأصالة والمعاصرة
الأمين العام
د. محمد الشيخ بيد الله

أعضاء لجنة الإصلاحات الدستورية
لحزب الأصالة و المعاصرة

الرئيس : الحبيب بلكوش
الأعضاء: - حكيم بنشماش
- أحمد التهامي
- خديجة الكور
- صلاح الوديع
- ادريس بلماحي
- محمد بنحمو
- سامر أبو القاسم


مذكرة المؤتمر الوطني الاتحادي



نص مذكرة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي:
الرباط :30مارس 2011

تقديم

يعرف العالم، وعلى الأخص العربي منه ،لحظة تحول تاريخي نوعي ، تقتضي الانتقال من الدولة التقليدانية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة ،و هو ما يفرض حتما على المغرب المراجعة الشاملة و العميقة للدستور ،بما يؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية ،و بناء دولة المؤسسات ،لإقرار الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل المغاربة ،و تأمين الاستقرار و ضمان شروط التقدم و التطور و التنمية الشاملة و المستدامة ،فالوطن فوق الجميع و مصلحة المواطنين فوق كل المصالح الفردية و الفئوية ،و من ثمة فإن الضرورة الوطنية و التاريخية تفرض عدم تكرار التجارب السابقة ، و وضع حد لكل معوقات بناء الدولة الحديثة . من هذا المنطلق فان المؤتمر الوطني الاتحادي وعيا منه بمسؤولياته الوطنية و استحضارا لمواقفه و طروحاته يرى بأن المغرب لا يمكنه أن يضيع هذه الفرصة بما يؤمن الانطلاقة التاريخية المنشودة لبلادنا لتلج عصرها و تحتل مكانتها المستحقة بين الأمم.

إن إرساء قواعد نظام سياسي متعاقد عليه من خلال دستور حديث ،هو المدخل الرئيس لمعالجة كل القضايا الوطنية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بالمغرب ، بما يوفر شرط التماسك المجتمعي و الوحدة الوطنية ،و يخرج المغرب من حالة الارتباك و التوتر و التردد ،و يؤهله لمواجهة تحديات العصر .من هنا فإن المؤتمر الوطني الاتحادي يؤكد على إعطاء » المراجعة الشاملة و العميقة للدستور » مضامينها الحقيقية وفق قواعد و أسس الحداثة .

ولهذه الغاية نرى في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي تضمين الدستور المنشود المبادئ والأسس والمرتكزات التالية :

التصدير :

يضاف في التصدير ما يلي :
• إن المملكة المغربية دولة مدنية ديمقراطية دينها الإسلام ؛
• الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد : إسلامية – عربية – أمازيغية ؛
• الأمازيغية لغة وطنية ؛
• التأكيد على الانتماء المغاربي الكبير و المتعدد من دون وصف أحادي ؛
• التأكيد على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ،وجعل مواثيقها مرجعا للتشريع ، والتأكيد على سمو التشريعات الدولية على القوانين الوطنية و هو ما يوجب دسترة كل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة .

الأحكام العامة :

• التنصيص على أن النظام السياسي المغربي هو نظام ملكي برلماني ديمقراطي و اجتماعي؛
• السيادة للأمة و الشعب مصدر السلطات؛
• سمو الدستور على جميع القوانين؛
• التنصيص على ضمان الدولة لحرية العقيدة . وحرية ممارستها ؛
• التنصيص على تجريم التمييز وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات ، مع إمكانية إصدار قوانين تسمح بنوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة في مجال التمثيل السياسي ؛
• ضمان الحريات الفردية كما تقتضيها شروط العيش في مجتمع ديمقراطي ،وتجريم المساس بها ، وعدم وضع حد لممارستها إلا بمقتضى القانون؛
• التنصيص على الحق في المحاكمة العادلة ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؛
• التنصيص على حق الولوج إلى المعلومة؛
• التأكيد على واجب الأحزاب الوطنية في تنظيم المواطنين وتأطيرهم سياسيا ، في إطار من الممارسة الديمقراطية الداخلية ،وعلى حقها في التداول على السلطة وممارستها ، بناء على التفويض الشعبي عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وتحت إشراف هيئة دستورية مستقلة ؛
• التنصيص على الحق في التربية والتعليم الذي يرتقي بشخصية المتعلم ، ويعزز احترامه لحقوق الإنسان ، ويؤهله للمساهمة الإيجابية المنتجة لتطور مجتمعه ،مع ضمان إلزاميته، في المرحلة الأساسية ، ومجانيته في كل المراحل التعليمية ؛
• التنصيص على الحق في السكن اللائق ، و الشغل والصحة الجسمية والعقلية والضمان الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل ، وضمان مستوى معيشي كاف لكل فرد، والرعاية الاجتماعية للعجزة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و الحق في البيئة السليمة و الأمن ؛
• التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب و في الطاقة ؛
• يشمل الملك العام للدولة :باطن الأرض و ما فوقها ،الجبال ،البحر و الأعماق البحرية، السواحل ،الفضاء الجوي ،الجزر ،الوديان ،الأنهار ،البحيرات ،الغابات ،الموارد الطبيعية، المراكز الاقتصادية و الاجتماعية ، قواعد الدفاع و كل المنشآت التابعة للدولة؛
• التنصيص على أن حق الملكية الفردية مضمونان في نطاق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة الوطنية ،مع منع كل الامتيازات و الريوع في المجال الاقتصادي ، وتحمل التكاليف العمومية ، والتكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية بالتضامن وحسب الاستطاعة؛
• دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
• دسترة المجلس الأعلى للصحة ؛
• دسترة مؤسسة الوسيط ؛

الملكية

• التنصيص على أن الملك أمير المؤمنين يشرف و يدبر الشأن الديني ويضمن حقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية ؛
• الملك ضامن دوام الدولة و استمرارها و رمز وحدتها ؛
• يجسد الملك دور الحكم لضمان سير المؤسسات الدستورية ؛
• يمارس الملك اختصاصاته طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور ؛
• التنصيص على أن شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته؛
• التنصيص على أن سن رشد الملك هو 18 سنة ؛
• يترأس الملك المجلس الوزاري و يمكن أن يفوض لرئيس الحكومة ترأس المجلس الوزاري بجدول أعمال محدد؛
• يسمي الملك رئيس الحكومة الذي يضمن الأغلبية البرلمانية وفقا لما ينص عليه الدستور؛
• يسمي الملك باقي أعضاء الحكومة و يعفيهم من مهامهم باقتراح من رئيس الحكومة ؛
• التنصيص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و يعين بصفته هاته في الوظائف العسكرية ؛
• يعتمد الملك السفراء لدى الدول و المنظمات باقتراح من مجلس الحكومة ،و يعتمد لديه سفراء الدول و المنظمات ؛
• يسمي الملك القضاة و ينقلهم و يقيلهم باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ؛
• تحال على المجلس الوزاري القضايا الآتية قبل البث فيها :
- الإعلان عن حالة الحصار ؛
- الإعلان عن حالة الاستثناء ؛
- إشهار الحرب و عقد السلام ؛
- مراجعة الدستور؛
• يمارس الملك حق العفو الخاص ؛
• يعلن الملك حالة الاستثناء بعد مصادقة مجلس الوزراء ، وموافقة رئيس مجلس النواب .

البرلمان

• يتكون البرلمان من غرفة واحدة و تسمى مجلس النواب ؛
• انتخاب رئيس و أجهزة مجلس النواب لولاية تشريعية كاملة ؛
• التنصيص على أن مجلس النواب يمارس السلطة التشريعية و يراقب عمل الحكومة و يمارس الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في الدستور؛
• يجتمع البرلمان في دورة عادية تفتتح في اليوم الأول من شهر أكتوبر و تختتم في 30 يونيو من نفس السنة ؛
• يجتمع البرلمان في دورة استثنائية بطلب من الملك أو رئيس الحكومة أومن ثلث أعضاء مجلس النواب على جدول أعمال محدد؛
• لعقد اجتماعات مجلس النواب يجب توفير نصاب (6/10) الأعضاء؛
• التنصيص على أن جلسات مجلس النواب عمومية و يمكن أن تكون هناك جلسات مغلقة بطلب من الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشر(1/10) الأعضاء؛
• تقترح القوانين من طرف أعضاء مجلس النواب أو المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي؛
• التنصيص على إمكانية المبادرة الشعبية في اقتراح القوانين ؛
• التنصيص على أن كل تصويت من طرف مجلس النواب يناقض مبادئ الحفاظ عن الاستقلال، أو السيادة الوطنية أو الوحدة الترابية للمملكة يعتبر لاغيا؛
• يمكن لمجلس النواب إقالة الحكومة برمتها أو عضوا من أعضائها أو أكثر بالتصويت على ملتمس الرقابة؛
• التنصيص على وضع ملتمس رقابة من طرف 20٪ من أعضاء مجلس النواب ؛
• يصوت على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ؛
• يلزم التصويت بالأغلبية المطلقة على ملتمس الرقابة رئيس الحكومة و الوزراء على تقديم استقالتهم و تستمر الحكومة في تدبير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة؛
• لا يمكن حل مجلس النواب إلا في حالة إسقاط الحكومة مرتين خلال 12 شهرا و في هذه الحالة يقوم الملك بحل مجلس النواب باقتراح من رئيس الحكومة و باتفاق مع رئيس مجلس النواب ؛
• ينتخب مجلس نواب جديد في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ حل المجلس، و تقوم الحكومة خلال هذه المدة بتصريف الأعمال الجارية ؛

• توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب بالميادين التالية :
- الحريات و الحقوق الأساسية ؛
- تحديد الجرائم و العقوبات عليها و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية و احداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية ؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية و التجارية ؛
- إحداث المؤسسات العمومية ؛
- تأميم المنشآت و نقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛
- السياسة النقدية؛
- القوانين الجبائية؛
- قانون الجنسية ؛
- قانون الحالة المدنية ؛
- نظام الانتخابات الخاصة بمجلس البرلمان ؛
- نظام التقطيع الترابي الإداري و الانتخابي ؛
- التشريع الخاص بالتعليم ،التربية و التكوين؛
- التشريع الخاص بالبحث العلمي ؛
- التشريع الخاص بالتعمير ؛
- التشريع الخاص بالبيئة؛
- النظام الأساسي للمحاماة؛
- نزع الملكية ؛
- قوانين الاستثمار ؛
- قوانين حماية المستهلك ؛
- قوانين المالية ؛
- التشريع الخاص بتنظيم السير ؛
- قانون الاستفتاء ؛
- قوانين المخططات الوطنية ؛
- التشريع الخاص بالشغل ،الحق النقابي و الحماية الاجتماعية ؛
• يصوت البرلمان على المعاهدات الدولية ؛
• يصوت البرلمان على إعلان الحرب ؛
• يمكن لأعضاء مجلس النواب تقديم أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة،و رئيس الحكومة تجيب الحكومة عليها وجوبا خلال 15 يوما التي تلي توصلها بالسؤال و عند عدم إجابة الحكومة داخل الأجل يوجه رئيس مجلس النواب تنبيها إلى رئيس الحكومة وعند الوصول إلى 10 تنبيهات يقدم رئيس المجلس وجوبا ملتمس رقابة ضد الحكومة .

الحكومة

• التنصيص على أن المجلس الحكومي يمارس السلطة التنفيذية و يدبر سياسة البلاد و شؤونها العامة ؛
• دسترة المجلس الحكومي و تخويله اختصاصات المجلس الوزاري ، مع الاستثناءات المنصوص عليها في الدستور ؛
• التنصيص على أن مجلس الحكومة يسير من طرف رئيس الحكومة و يساعده وزراء دولة و كتاب دولة؛
• التنصيص على أن مسؤولية الحكومة مسؤولية جماعية أمام مجلس النواب ؛
• التنصيص على أن كل عضو في الحكومة مسؤول شخصيا أمام رئيس الحكومة و مجلس النواب؛
• التنصيص على أنه لا يمكن لأعضاء الحكومة الدفع بأوامر مكتوبة أو شفهية لرفض مسؤوليتهم؛
• بعد استشارة ممثلي الفرق السياسية الممثلة في البرلمان يقوم رئيس مجلس النواب بعد التشاور مع نوابه باقتراح رئيس الحكومة الضامن للأغلبية البرلمانية ؛
• يسمي الملك رئيس الحكومة المرشح ؛
• يتقدم المرشح المقترح أمام مجلس النواب بعرض برنامج السياسة الحكومية التي ينوي نهجها و يطلب الثقة من المجلس ؛
• إذا منح المجلس الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه للمرشح ،يسمي الملك هذا الأخير رئيسا للحكومة ؛
• يسمي الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة ؛
• إذا صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان ضد الاقتراح يرفض و يتم قبول الاقتراح إذا صوت ضده أقل من نصف الأعضاء ؛
• إذا رفض الاقتراح يتم اقتراح رئيس الحكومة آخر حسب نفس المنهجية ؛
• إذا تم رفض 3 اقتراحات مقدمة ، يقوم الملك بحل مجلس النواب باتفاق مع رئيس المجلس و الدعوة لانتخابات جديدة و يوقع رئيس مجلس النواب بالعطف قرار حل المجلس و الدعوة للانتخابات ؛
• يقدم رئيس الحكومة للبرلمان مشاريع القوانين و التقارير التي تخص القضايا الوطنية الداخلية و الخارجية و تقارير عن حالة الأمة مرة في السنة و كلما دعت الضرورة
• يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية بمختلف مراكزها وبما فيها الترابية و الأمنية باقتراح من الوزراء المعنيين؛
• يراقب المجلس الحكومي عمل الإدارة ،بالإضافة للمهام الإدارية التي يتكلف مجلس الحكومة ب:
- تطبيق القانون و تدبير شؤون الدولة ؛
- تدبير السياسة الخارجية؛
- تحضير الميزانية و وضعها أمام البرلمان؛
- مهام السلطة التنظيمية .

السلطة القضائية

• التنصيص على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ؛
• التنصيص على أنه لا يمكن لأية هيئة تنفيذية القيام بمهام السلطة القضائية ؛
• يقوم القضاة بالفصل في القضايا بحرية و يجب عليهم احترام الدستور و القوانين ؛
• يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال السلطة القضائية و إبداء الرأي في كل ما يهم المجال القضائي و تدبير شؤون القضاة فيما يتعلق بالترقية و التأديب ؛
• يسمي الملك القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ؛
• لا يمكن اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد القضاة من طرف أية هيئة أو مصلحة تابعة للسلطة التنفيذية ؛
• يرأس المجلس الأعلى للقضاة رئيس المجلس الأعلى ؛
• يضمن القانون للقضاة الحق في حرية الرأي و التعبير و المساهمة في مختلف الأنشطة الفكرية و الأدبية و الفنية، و حق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم.
• لا يتم نقل القضاة أو عزلهم إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ؛
• لاتخاذ القرارات التأديبية يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في هيئتين :
- هيئة ذات صلاحيات خاصة بقضاة الأحكام ويترأسها وجوبا الرئيس الأول بالمجلس الأعلى
- هيئة ذات صلاحيات خاصة بقضاة النيابة العامة و يرأسها وجوبا الوكيل العام بالمجلس الأعلى ؛

المجلس الدستوري

• يختص المجلس الدستوري بضمان و احترام الدستور و الدفاع عنه ؛
• يتكلف المجلس الدستوري بالفصل في حالات الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية ؛
• يتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا :
- 4 يعينهم الملك؛
- 4 يعينهم رئيس مجلس النواب ؛
- 4 يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛
• يسمي الملك رئيس المجلس الدستوري باقتراح من أغلبية أعضائه ؛
• يمكن للمبادرة الشعبية أن تحيل القوانين على المجلس الدستو
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:40 pm


موقف الحزب الاشتراكي الموحد



نص البيان الصادؤ عن المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 27 مارس 2011:

الحـزب الاشتـراكي الموحـد
المجلس الوطني

انعقدت الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد ضمن دورته العاشرة المفتوحة، يوم الأحد 27 مارس 2011 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وقد وقف الحاضرون على ما يلي :

- اتساع دائرة انتفاضة شعوب البلاد العربية لتشمل عُمان والسعودية ولبنان وسوريا، ضد الاستبداد والفساد، ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة والديمقراطية.

- نجاح المسيرات والوقفات الشعبية ليوم 20 مارس 2011 التي جرت بشكل سلمي وحضاري راق، على صعيد مختلف أرجاء الوطن، مما يؤكد استمرار تصاعد نَفَس حركة 20 فبراير وتطور ديناميتها النضالية المتجهة نحو أفق بناء الدولة الديمقراطية.

- تكريس النظام السياسي لنفس ممارساته السابقة، من خلال الانفراد بتأسيس لجنة لصياغة مشروع الدستور لا تستوفي شروط الاستجابة لمتطلبات المرحلة ولا تستحضر مقومات التنوع في إطار يحسم بشكل نهائي اختيار الديمقراطية الحقيقية.

وهكذا، فإن بلادنا توجد مرة أخرى من الناحية العملية سجينة منطق الدستور الممنوح، ولم تبارحه في الجوهر، كما تُوجد في وضع استمرار آليات وخطط القمع والتضليل والتعتيم.

وبعد تداول رفاقي ومعمق في مختلف نقط جدول الأعمال، خَلُص المجلس الوطني، إلى أن النضال اليوم من أجل قانون أساسي للبلاد يستوعب التوجهات الجوهرية للملكية البرلمانية، يقتضي أن تتضمن الوثيقة الدستورية المبادئ التالية :

1- الشعب هو صاحب السيادة والمصدر الوحيد لكل السلط. ومن ثمة، فإن جميع سلطات التقرير والتشريع والتنفيذ يجب أن تُوضع بين أيدي المنتخبين. ويُوكل الإشراف على الانتخابات إلى هيأة دستورية مستقلة.

2- كل المؤسسات والسلط تخضع لأحكام الدستور وحده، ولا يمكن الاستناد إلى لقب ديني من أجل اعتبار سلطة ما فوق الدستور أو غير مقيدة به، أو لجعل كل ما يصدر عنها من قرارات وتصرفات محصنا ضد النقد والمراقبة.

3- المغرب دولة مدنية ديمقراطية حديثة تفصل بين مجال القداسة ومجال السياسة.

4- لا يمكن أن يوجد مُسَوِّغٌ ما لجعل مؤسسة من المؤسسات غير معنية بمبدأ فصل السلطات على مستواها أو غير معنية بحق القضاء الدستوري المستقل أن يكون رقيبًا على احترام ذلك الفصل.

5- البرلمان وحده يمارس سلطة التشريع، إلاَّ في الأحوال الاستثنائية المحددة صراحة بنص خاص والخاضعة لمسطرة معروفة مسبقًا، والتي تماثل ما يجري به العمل في التجارب الديمقراطية عبر العالم.

6- رئيس الوزراء هو الرئيس الوحيد الرسمي والفعلي للسلطة التنفيذية. ويتولى المجلس الحكومي الصلاحيات الأساسية لمجلس الوزراء الحالي. ويمثل المجلس الحكومي بذلك، الإطار الوحيد لإدارة السياسة العامة للبلاد –في الظروف العادية- سواء تعلق الأمر بالمناحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو بمناحي الأمن والعلاقات الخارجية..

7- يتوفر القضاة على مجلس أعلى خاص بهيأتهم، يسيرونه وحدهم وبأنفسهم، ويتولى تدبير كل أمور الترقية والتأديب والبث في شؤون مهنتهم، باستقلال تام عن السلط الأخرى. وُتسند فيه الرئاسة بالانتخاب إلى أحد القضاة، مع ضمان حقهم في التعبير الحر والتنظيم الجمعوي المستقل والممارسة النقابية وفق القواعد التي تكفلها المواثيق الدولية ذات الصلة.

8- إن الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، يعني إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميًا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها.

9- يجب أن تتحقق دسترة اللغة والثقافة الأمازيغيتين، ودسترة آلية وطنية جديدة لمحاربة الفساد. كما يجب أن ينفتح النص الدستوري المغربي على الأجيال الجديدة من الحقوق وعلى خضوع السياسات العمومية المرسومة لمبدأ العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية.

10- يتعين أن يحِمَي الدستور بشكل فعال الحريات الشخصية والجماعية وحق المرأة في المساواة الكاملة. وتُعتبر المواثيق الدولية ذات العلاقة مُقًدَّمَةً على القوانين الداخلية في حالة التعارض، وتُرَسَّمُ طرقٌ أكثر فعالية وشمولاً وأبسط في الإجراءات لضمان مراقبة دستورية القوانين.
وحتى تُجَسِّدَ آلية بلورة الدستور الجديد مفهوم التعاقد الوطني، يجب أن تتسم منطقياً بأكبر قدر من المشاركة العمومية المُتاحة –كما سبق أن أكد على ذلك الحزب من خلال المذكرة المرفوعة إلى القصر وإلى الرأي العام في 2007-، وذلك من خلال تكوين هيأة من ممثلي التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والأكاديمية والمدنية ومن الحساسيات الثقافية والشبابية المختلفة والأساسية، ينبثق عنها فريق من الكفاءات الوطنية يُكلف بتحرير النص المقترح. وتُحال نتائج عمل الفريق ثانية على النقاش العمومي لفترة زمنية كافية، ثم تُعرض الصيغة النهائية المتوصل إليها على استفتاء حر ونزيه.

ويتعين من جهة أخرى، أن يترافق كل ذلك مع سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق انفراج سياسي واجتماعي كعربون على وجود إرادة حقيقية لبناء مرحلة مختلفة نوعياً عن الماضي، وعلى أن الدستور الذي يجري الإعداد له ينتمي لمنطق هذه المرحلة. والإجراءات المطلوبة هي :

- الالتزام العلني والنهائي باحترام الحق في التظاهر ومعاقبة كل مسؤول مسَّ بهذا الحق.

- فتح الإعلام العمومي على مختلف آراء مكونات المجتمع ضمن شروط متكافئة، في إطار التأسيس لحوار وطني واسع وعميق بدءا بالنقاش حول الدستور.

- إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والشروع فوراً في مساطر الإفراج عن كل ضحايا المحاكمات غير العادلة الذين لم يثبت في حقهم تنفيذ مادي لأعمال قتل أو تفجيرات، وإلغاء قانون الإرهاب.

- الشروع في اتخاذ إجراءات شاملة وممنهجة لمعاقبة المفسدين وحماية المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة وإعادة الأموال المهربة.

- وقف كل أشكال الامتيازات والريع الاقتصادي ووضع حد فاصل بين الثروة والسلطة.

- إطلاق عملية شاملة للمحاسبة على جرائم الماضي المتعلقة بالفساد السياسي، وخاصة بالنسبة للتزوير الانتخابي وصنع الخرائط وخلق الأحزاب من طرف الأجهزة الإدارية والاستعمال المقصود لوسائل الدولة لصالح أطراف سياسية معينة.

- الاستجابة للمطالب الاجتماعية الأكثر إلحاحاً واستعجالية، خاصة تلك المتعلقة بالتشغيل والحماية ورفع المظالم ومظاهر الحيف ومحاربة التهميش والإقصاء ودعم القدرة الشرائية للجماهير.

وإذ يثمن المجلس الوطني موقف المكتب السياسي القاضي بمقاطعة لجنة « الآلية السياسية لمواكبة » إعداد الدستور الجديد، فإنه يدعو كافة المناضلين الديمقراطيين إلى الانخراط بفعالية في مسار التغيير، ويؤكد تشبته بتحالف اليسار الديمقراطي واستعداده لإنجاح البرنامج المسطر من طرفه، بما في ذلك تنظيم مناظرة حول دستور الملكية البرلمانية والعمل على بناء ائتلاف لمكونات الصف الديمقراطي السياسية والنقابية والمجتمعية المدافعة عن نظام الملكية البرلمانية.

كما يحيي المجلس الوطني تصاعد الحس الكفاحي للجماهير الشعبية ونمو الدينامية النضالية الواعية لحركة 20 فبراير، ويطالب بالتفاف كافة الديمقراطيين حول شباب هذه الحركة لتحقيق تطلعاته إلى بناء الدولة العصرية، دولة المواطنة والمؤسسات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية


مذكرة حركة الطفولة الشعبيىة



مذكرة حركة الطفولة الشعبية المتعلقة بالإصلاحات الدستورية في مجال الطفولة والشباب:
وضعت حركة الطفولة الشعبية لدى اللجنة الخاصة لإعداد الدستور، مذكرة تتضمن عددا من المقترحات التي ترى أنها جديرة بالدسترة. وتنطلق الحركة التي تأسست سنة 1956 في طرحها لهذه المقترحات من اعتبارين:

الاعتبار الأول من تراكم عملها التربوي مع الأطفال والشباب خلال أكثر من نصف قرن.

والاعتبار الثاني من انتمائها إلى الحقل التقدمي الذي يعمل من أجل مغرب ديمقراطي في مجالات تدبير الشأن العام وحداثي مجتمعيا وقوي تنمويا.

وتتمثل مقترحات حركة الطفولة الشعبية في عشر نقاط هي:

• تخصيص باب في الدستور للحقوق والواجبات.
• سمو الاتفاقيات الدولية
• التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• إحداث مجلس أعلى للطفولة والشباب.
• دسترة الوقت الحر.
• حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
• حماية الأطفال والشباب من كل أشكال الاستغلال.
• الاعتراف بدور المجتمع المدني وإحداث المجلس الوطني للحياة الجمعوية.
• الحق في الاسم والجنسية والتسجيل بالحالة المدنية.
• إجبارية التعليم حتى سن14 .

إن حركة الطفولة الشعبية التي تعتبر الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس 2011 خطوة كبرى من أجل هندسة دستور يشكل آلية لترسيخ الديمقراطية، ترى أن بناء الدولة المغربية تقتضي إصلاحات سياسية في مجالات المؤسسات والحكامة والممارسة والمساءلة وإعادة الاعتبار لقيم ومبادئ العمل التربوي النبيل.

وستعمل الحركة من خلال أنشطة لأجهزتها على تقديم مضامين المذكرة للرأي العام قصد تعميق مناقشتها وحشد التأييد لها .

ويوجه المكتب المركزي لحركة الطفولة الشعبية نداءا إلى كل الأجهزة التنظيمية وطنيا وجهويا ومحليا، وإلى كل مدعمي عملها التربوي هيآت وأفراد لمساندة مذكرتها المتعلقة بالإصلاحات الدستورية في مجال الطفولة والشباب.

المكتب المركزي في ثامن أبريل 2011

مذكرة الحزب العمالي



نص مذكرة الحزب العمالي في موضوع الإصلاحات الدستورية:

يساهم الحزب العمالي في ورش الإصلاح الدستوري بتقديم مقترحاته الواضحة بكل مسؤولية وجرأة التعاطي مع القضايا التي يراها ضرورية وذات ملحاحية لولوج بلدنا نادي الديمقراطية من بابها الواسع، مع اعتقاده أن الديمقراطية لا تستوي إلا مع وجود دستور ديمقراطي مبني على فصل السلطات، وعلى ترسيخ دولة الحق والقانون وإقرار الكرامة لكل المواطنين بدون استثناء.

والحزب العمالي الذي هو جزء من الحركة اليسارية، ناضل ومازال يناضل من أجل دولة الحق والقانون، الدولة القادرة على احتضان كل مواطنيها، والتي تجعل من المؤسسات المتوافق حولها وذات شرعية شعبية ركيزة للنظام السياسي القائم.

إننا بصدد بناء يسعى إلى إحداث قطيعة مع مقاربات كان يحكمها هاجس خلق التوانات الفوقية في غياب ادماج المجتمع الذي تحول مع مرور الوقت إلى متفرج عوض صانع القرارات، لذلك نطالب بإصلاحات شاملة قادرة على تأهيل بلدنا للمرور إلى تشييد الدولة التي ترقى إلى مستوى تاريخها العظيم، معتبرين خطاب 9 مارس 2011 تاريخيا بكل المقاييس وحدثا سياسيا متميزا، كونه أسس لمبادرات في شكل ثوابت مرجعيات تشكل تصورا جديدا لفلسفة الحكم في المغرب، غايتها الأساسية الوصول إلى اقامة ملكية برلمانية.

إن الحزب العمالي, إذ يسجل كل ايجابيات المنهجية المتبعة للوصول إلى توافق تاريخي بين مكونات الأمة المغربية حول دستور ديمقراطي، يطمح إلى الوصول إلى وثيقة تحظى بالموافقة حول مضامينها, مستحضرا الصعوبات التي رافقت العمل بدستور 1996 الذي كان محط موافقة بعض القوى السياسية لتجاوز ما سمي آنذاك بالسكتة القلبية والتحضير للتناوب التوافقي الذي أصبح أفقه مسدود اليوم.
إن ما نعيشه اليوم في محيطنا العربي هو بمثابة زلزال حقيقي، لكنها فرصة ايجابية لوطننا قصد الدخول بشكل حقيقي إلى دولة المؤسسات المبنية على الديمقراطية التمثيلية الحقيقية، لذلك نعتقد أنه لا إصلاح دستوري بدون إصلاح سياسي يعطي للأحزاب دورها في انتاج النخب ولعب دور الوسيط الحقيقي بين المجتمع والدولة. من هناك ضرورة وأهمية إبعاد العملية الانتخابية عن لوبي الفساد المالي الذي تحول إلى نسق قائم له قواعده الخاصة به.

إننا في حاجة إلى تفاعل حقيقي مع رهانات المستقبل, سواء تلك التي عبرنا عنها كيساريين منذ سنوات في حقول اشتغالنا النقابي والسياسي والجمعوي، وكذلك استجابة لأسئلة يطرحها شبابنا اليوم كما طرحناها بالأمس مع فارق للتعامل هو أن أسئلتنا كانت تواجه بالقمع والحصار، لذلك فوطننا بحاجة ماسة إلى توافقات كبرى لبناء مغرب الغد، في تناغم كامل بين جذوره التاريخية وثوابته وسعيه نحو التطور والتقدم. ومن هذا المنطق فإن الملكية البرلمانية تقدم جوابا للاشكاليات القائمة في المغرب منذ 1956 إلى يومنا هذا.
إن الحزب العمالي يعتبر ثوابت الأمة المغربية الراسخة تتمثل في الملكية الضامنة لوحدة الأمة المغربية، والاسلام الوسطي المعتدل والوحدة الترابية والخيار الديمقراطي.

المبادئ العامة

الشعب المغربي هو مصدر السلطة والسيادة يمارسها مباشرة بواسطة الاستفتاء والاقتراع العام، وبصورة غير مباشرة عبر المؤسسات الدستورية.
الدستور هو أسمى قانون بالمملكة، وتمارس المؤسسات الدستورية وظائفها طبقا لمقتضيات الدستور.
التنصيص على سمو المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على القوانين الوطنية.
تمارس السلط الدستورية وظائفها كما هو منصوص عليه في الدستور مع التنصيص على فصل هذه السلط، وربط السلطة بالمسؤولية.
التنصيص على كون اللغة العربية واللغة الامازيغية لغتين وطنيتين.
التنصيص على ضمان الحق في الحياة.
التنصيص على أن الإضراب حق مضمون
التنصيص على تحريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمس بالكرامة والتحريض على العنصرية والعنف.
التنصيص على ضمان الحماية الجسدية والمعنوية والتربوية للأطفال.
التنصيص على التمتع بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية.
التنصيص على ضمان الحق في المحاكمات العادلة وقرينة البراءة.
التنصيص على إخضاع كل السياسات الأمنية والممارسات المرتبطة بها لرقابة البرلمان والإشراف المباشر للحكومة.
التنصيص على تقوية دور الأحزاب والتي من مهامها القيام بتمثيل المواطنين داخل المؤسسات وتأطيرهم.
التنصيص على استقلالية الأحزاب إداريا وماليا، مع التأكيد على احترامها لمبدأ التعددية والمساواة بين الرجل والمرأة في تحمل المسؤوليات سواء السياسية أو التمثيلية.

المؤسسة الملكية

1- الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى وضامن وحدتها واستمراريتها واستقلالها, يمارس اختصاصاته الدينية بصفته أميرا للمؤمنين بواسطة الظهائر واختصاصاته الدستورية بواسطة المراسيم، يحرص الملك على احترام الالتزامات والمعاهدات، وصيانة حقوق الأفراد والجماعات.
2 - يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب، أو من اتحاد الأحزاب، الذي يحصل على أغلبية عدد المقاعد في انتخابات مجلس النواب.
3 - يعين الملك باقي الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
4 - يعفي الملك رئيس الحكومة في حالة تقديمه للاستقالة، ويعفي الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
5 ? التنصيص على أن الملك يعلن على تنظيم انتخابات نيابية أخرى في حالة ما إذا تعذر على كل من كلفهم كرؤساء للحكومة بناء على نتائج الانتخابات في الحصول على الأغلبية الضرورية لتشكيل الحكومة.
6 - يترأس الملك المجلس الوزاري.
7- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية, يعين ويرقي أعضاء القوات المسلحة بهذه الصفة.
8- يعلن الملك عن حالة الاستثناء، أويقوم بحل البرلمان بمجلسيه أو يعلن عن حالة الحرب بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
9- تحدد مدة حالة الاستثناء في ثلاثة أشهر شمسية، قابلة للتمديد مدة و احدة.
10- يمارس الملك مهام التوجيه العام والتحكيم.
11- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء
12- يعين الملك رئيس المجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام لدى المجلس الأعلى.
13- يعين الملك بالمراسيم
14- للملك حق العفو.

مجلس الوزراء

1 - يجتمع المجلس الوزاري وفق دورية منتظمة
2 - يفوض الملك لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري وفق جدول أعمال محدد.
3- يعين مجلس الوزراء المترشحين لرئاسة الوظائف السامية للدولة المتعلقة بالمؤسسات الإدارية والشركات العمومية والمقترحين من طرف مجلس الحكومة.

البرلمان

1 - يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
2 - ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات
3 - ينتخب أعضاء مجلس المستشارين من ممثلي الجماعات الترابية لمدة 6 سنوات.
4- ينتخب رئيس المجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأجهزة لولاية تشريعية كاملة في مستهل الفترة البرلمانية.
5- يتمتع البرلمان باستقلال مالي وإداري
6- توضع كل مشاريع القوانين لدى مجلس النواب
7- يبت مجلس النواب بإصدار القوانين التنظيمية عدا القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقوانين المتعلقة بالجماعات المحلية.
8- التنصيص على عدم الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس المستشارين.
9- التنصيص على عدم الجمع بين العضوية في الحكومة ورئاسة جهة أو رئاسة مؤسسة عمومية أو عضوية البرلمان.
10- يتقدم ثلث أعضاء مجلس النواب بملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة.

11- إلى جانب اختصاصاته التشريعية المنصوص عليها في دستور 1996، التنيص على توسيع صلاحيات مجلس النواب لتشمل: العفو العام، التعهدات المالية، النظام الجمركي، نظام البنوك والتأمينات والقروض، مدونة الأسرة ومنح الجنسية، التربية والتكوين، مجال الإعلام وحقوق الإنسان والحريات العامة وللبرلمان، الحق في التشريع في كل المجالات المرتبطة بالحياة العامة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
12- يحضر رئيس الحكومة بشكل منتظم جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ويمكن أن يحضر جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين إذا اقتضت الضرورة.
13- يحضر الوزراء المعنيون جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بقطاعاتهم في مجلس النواب ومجلس المستشارين.
14- النص على توسيع سلطات لجان تقصي الحقائق، مع التنصيص على إحداث لجان برلمانية في بعض الحالات والقضايا الطارئة مع إمكانية استدعاء كل المسؤولين المعنيين بتلك القضايا.
15- التنصيص على أن ترفق خلاصات لجان تقصي الحقائق المقدمة أمام البرلمان بمقترحات في شكل أجوبة تتضمن التزامات الجهات المعنية.
17 - المصادقة على النصوص المتعلقة بتنظيم الجماعات الترابية أو بماليتها وسلطاتها وكذا اختصاصاتها من طرف أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين.
18- التنصيص على منع كل شخص له صفة تمثيلية بمجلس النواب أو مجلس المستشارين الانتقال من فريق آخر طيلة مدة الولاية التشريعية.
19 - يصادق البرلمان على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
20- التنصيص على إمكانية مجلس النواب القيام بمبادرة مراجعة بعض فصول الدستور وعرضها على الاستفتاء الشعبي.

الحكومة

- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي حصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية أو من اتحاد الأحزاب الحاصلة على الأغلبية خلال نفس الانتخابات النيابية.
ـ التنصيص على المدة التي يسمح لها بالمشاورات لتشكيل الحكومة على أساس ألا تتعدى 25 يوماً.
ـ يعين الملك الوزراء باقتراح من رئيس الحكومة.
ـ يعرض رئيس الحكومة برنامجه الحكومي على مجلس النواب من أجل التصويت.
ـ في حالة عدم حصول رئيس الحكومة المكلف على أصوات الأغلبية داخل مجلس النواب يمنح مدة أسبوعين إضافيين قصد القيام بمشاورات داخل الأغلبية. بعد انتهاء هذه المدة، وفي حالة تعذر حصول رئيس الحكومة المعين على الأغلبية اللازمة داخل مجلس النواب، يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات.
ـ يتولى رئيس الحكومة مسؤولية السلطة التنفيذية، بالإضافة الى أنه المخاطب التقريري لكل المؤسسات العمومية.
ـ ينعقد المجلس الحكومي مرة في الأسبوع، تحت إشراف رئيس الحكومة، وتشتغل الأمانة العامة للحكومة تحت إشراف رئيس الحكومة.
ـ يعين رئيس الحكومة في كل المناصب المتعلقة بالادارة التابعة للدولة.
ـ يقترح رئيس الحكومة لوائح بأسماء لتولي مناصب العمال والولاة والسفراء من خارج من لهم مسؤولية تنظيمية داخل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، أو لهم مسؤولية تمثيلية، ويعرضها على المجلس الوزاري.

الجماعات الترابية

دسترة الجهوية بالتنصيص على أن الجهات الترابية هي الجهات والجماعات، ولا تحدث جماعة جديدة إلا بمقتضى قانون.
تنتخب الجماعات الترابية بالاقتراع العام المباشر وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويقوم رؤساؤها بمهمة تنفيذ قراراتها.
يحدث نظام خاص بالجماعات الترابية بالصحراء، يطبق بموجبه حكم ذاتي بها في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية يرتبط نقل اختصاصات وتحملات الدولة للجماعات الترابية بنقل الموارد المالية المخصصة لها.
الولاة والعمال يطلعون رئيس الحكومة والوزراء المعنيين على تطور اللاتمركز كل في مجال اختصاصه الترابي، ويبدون آراءهم في سير المصالح اللاممركزة وسير برامجها ومشاريعها.

القضاء

1 ـ القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، ويصدر نص قانوني يحدد اختصاصاته، ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته.
2 ـ التنصيص على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر قانون بمثابة نظام أساسي للمجلس الأعلى للقضاء يحدد تشكيلته واستقلاله المالي والاداري ويرسم مجالات سلطاته المتعلقة بتنظيم مهمة القضاء وأخلاقياتها وكيفية مراقبة وتقييم عمل القضاة ومسطرة تأديبهم وشروط نقلهم أو عزلهم.
3 ـ يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ضمانا لاستقلالية القضاء على الجهازين التشريعي والتنفيذي.
4 ـ يتكون المجلس الأعلى للقضاء من:
أعضاء بالصفة هم:
الرئيس الأول للمجلس الأعلى ويشغل منصب نائب الرئيس.
الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى.
رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى.
رئيس مؤسسة الوسيط.
رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
قضاة منتخبون لمدة ولاية واحدة.
رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
شخصيات وازنة تمثل حقول ذات الصلة بالقضاء.

المجلس الدستوري

يراقب المجلس الدستوري القوانين والمراسيم التنظيمية الصادرة عن الحكومة ومدى ملاءمتها للدستور.
يعين الملك رئيساً للمجلس الدستوري.
يقترح رئيس المجلس الدستوري على الملك تركيبة تتكون من فقهاء القانون الدستوري تراعى فيهم التجربة الفقهية والكفاءة والاستقلالية.
يبث المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان في آجال لا تتعدى 30 يوماً.

المجلس الأعلى للأمن القومي..

التنصيص على إحداث المجلس الأعلى للأمن القومي.
يترأس الملك المجلس الأعلى للأمن القومي.
يعين الملك أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي من الشخصيات ذات التخصص.
يقدم المجلس الأعلى للأمن القومي تقاريره سنوياً أمام الملك وتنشر هذه التقارير عند الاقتضاء.

8/4/2011



مذكرة التجمع الوطني للأحرار



نص مذكرة حزب التجمع الوطني للأحرار حول التعديلات الدستورية:

مدخل

إن حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو يتقدم بمقترحاته لتعديل الدستور، وبناء على الطابع المفصلي لهذه اللحظات التي تمر منها بلادنا في سياق جو عام يعرفه المحيط العربي، يعتبر أن المغرب عرف كيف يكون في الموعد مع التاريخ، بفعل النضج الذي جسدته كافة الفئات المجتمعية وتعبيراتها السياسية والمدنية، وبفعل الحكمة والتبصر اللذين عبر عنهما صاحب الجلالة من خلال خطابه ليوم 9 مارس 2011.

إن حزب التجمع الوطني للأحرار ليحذوه طموح كبير نحو الخروج من هذه المحطة بما يمكن من تقوية دولة المؤسسات الضامنة للحقوق والواجبات، ولسيادة القانون في إطار العدالة والمساواة، ولتدعيم الحريات وحقوق الإنسان، ولتثبيت فضاء المبادرة الذي يؤهل المواطن للانخراط الدائم في عملية البناء، ولامتلاك الكلمة المسموعة في تدبير الشأن العام واختيار السياسات المناسبة لرعاية مصالح الأفراد والجماعات.

إن حزب التجمع الوطني للأحرار ليعتبر أن عملية إعادة ترتيب آليات الاشتغال الداخلي للدولة لا تخضع لقواعد ثابتة أو لوصفة صالحة لكل زمان ومكان ولكل الدول، بل إنها تخضع لطبيعة وخصوصيات كل دولة ولدرجة تطور المجتمع.
وعليه، فإن الحزب ينطلق من كون الإجابة عن سؤال "أية تعديلات دستورية نريد؟"تكمن في تمثلنا لطبيعة التطور الذي أحرزه المجتمع المغربي، وللإشكالات المستجدة التي أفرزها هذا التطور ولحجم طموحاتنا الموضوعية لمستقبل بلدنا.

إن رؤيتنا السياسية تستند إلى معطيين:

- الأول يتمثل في قراءتنا لتعاقب المراحل وما أفرزته من مستجدات؛
- الثاني يتمثل في اختياراتنا الأيديولوجية وما نراه مناسبا للمسار المستقبلي للدولة والمجتمع معا.
فبالنسبة للمعطى الأول، نعتبر في حزب التجمع أنه حصل تفاوت واضح ما بين مستجدات الخمسة عشر سنة الأخيرة، وما بين الإطار الدستوري الساري حاليا، وهو تفاوت يجد أسبابه في تسارع إيقاع التحولات التي عرفتها بلادنا في كافة المجالات:

- انفتاح كبير على المستوى الداخلي جعل المواطن فاعلا أساسيا عبر مختلف التعبيرات وعلى كافة المستويات، أي أننا أمام تنامي ثقافة جديدة للمسؤولية؛
- اعتماد الدولة لسياسات عمومية تضع المواطن في قلب الحركية المتسارعة؛
- تنمية المبادرة الحرة في مجال إنتاج الثروة، نتجت عنه علاقات وتداخلات مجتمعية جديدة،وصراعات متشعبة ومتناسبة مع هذه التحولات؛
- تقدم في مجال صيانة حقوق الأفراد والجماعات، وفي مجال الإعداد لصياغة متجددة لبنية الدولة من خلال مشروع الجهوية، وفي تسييد قيم المواطنة من خلال التأسيس لعلاقة سليمة بين الدولة والمواطن، ومن خلال إرادة إقرار الشفافية والتصدي للفساد....

إن تقدم المواطن إلى قلب معترك الحياة العامة يطرح ضرورة تأهيل علاقته بالمؤسسات، أي أن تنامي الحضور وضمان استمراره ونضجه بشكل يراعي الاحتياجات المتنامية للبلاد، رهين بحجم الحضور السياسي للمواطن، سواء في شكله المباشر (الممارسة السياسية)، أو في شكله غير المباشر ضمن العلاقة مع التشريع والتدبير والمراقبة.

وإلى جانب كل هذا، حقق المغرب انفتاحا كبيرا على محيطه الإقليمي والدولي، ما يستدعي ضرورة ضمان شروط نمو طبيعي للعلاقات الخارجية يسهل المعاملات ويحميها، وهي ضمانات لا تكون على الوجه الأمثل إلا من خلال القواعد الديمقراطية المتعارف عليها في مجال فصل السلط وفعاليتها، مع استلهام للقيم الإنسانية الكونية.
هذا فيما يخص المعطى الأول الذي تستند إليه رؤيتنا السياسية، أما المعطى الثاني المرتبط بخياراتنا الأيديولوجية كحزب، فإن لديه هو الآخر علاقة وثيقة ببعض عناصر الهندسة الدستورية المرتبطة بالمستقبل، ذلك لأن التجمع الوطني للأحرار:

- يسعى إلى تنمية ثقافة المبادرة في جميع أوجه الحياة العامة، باعتبارها الجواب الأكثر قدرة على تفعيل دور مختلف مكونات المجتمع في عملية البناء والتدبير؛
- يسعى إلى بناء ميثاق للمواطنة يكون نبراسا للكيفية التي يتداخل وفقها الفردي بالجماعي بالوطني بالكوني؛
- يطمح إلى دولة قوية، شفافة،مقننة، تسهل وتيسر الفعل المدني المواطني وتنمي حس المبادرة؛
- يعتقد أن من شروط تحقيق هذا المنظور، ضمان الإشباع الطبيعي للحاجة الثقافية والهوياتية (بما فيها اللغوية وذات الارتباط بالسكينة الروحية)؛
- يؤمن أن الضمانة الأولى تكمن في صيانة وحدة الأمة وكيانها الوطني من خلال نظام الملكية الدستورية.

إننا بناء على هذه الرؤية التي تؤطر طموحنا لمغرب الغد، نستلهم نظرتنا لتطور الهندسة الدستورية بما يجعل الدولة قادرة على تنظيم فضاءات التفاعل بمرونة وفعالية، ما يحتاج أساسا إلى التوازن ما بين السلط وما بين المؤسسات، وإلى ترسيخ ثقافة المسؤولية والمحاسبة وتوسيع دائرة تدخل الأفراد والجماعات، وتثبيت الحكامة الجيدة.

I. ديباجة الدستور

نقترح إضافة المقتضيات التالية في ديباجة الدستور:
- اعتمادا على مكونات الهوية المغربية الحضارية والثقافية واللغوية المتنوعة والتي تشكل إرثا وطنيا ومصدر اعتزاز وفخر لدى كل المغاربة، وانسجاما مع مبدإ الحقوق الثقافية للأفراد والجماعات، يدعو التجمع الوطني للأحرار إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وتمتيعها بكل ضمانات الحماية والتطوير، على أساس أن اللغة الرسمية للمغرب هي اللغة العربية.
- اعتبارا لكون المملكة المغربية دولة تنتمي إلى المغرب الكبير وإلى القارة الإفريقية، فإن التجمع الوطني للأحرار يجعل من أهداف المملكة المغربية تحقيق بناء وحدة المغرب الكبير كقطب اقتصادي وكقوة إقليمية؛ وكذا المساهمة في بناء الوحدة الإفريقية على قاعدة التعاون والتكامل مع الشعوب الإفريقية.
- اعتبارا لكون المملكة المغربية دولة تنتمي لحوض البحر الأبيض المتوسط، فإن التجمع الوطني للأحرار يجعل من أهداف المملكة المغربية المساهمة في بناء المنظومة المتوسطية والعمل على التعاون والتكامل مع شعوب البحر الأبيض المتوسط.
- اقتناعا بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانسجاما مع مرجعيات الحزب، فإن التجمع الوطني للأحرار يدعو إلى تثبيت وترسيم قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وإعادة بناء الذاكرة الوطنية من أجل إثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة الحق والقانون.
- ومن هذا المنطلق أيضا، نؤكد على ضرورة دسترة مبدإ سمو المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني بعد مصادقة البرلمان.

II. الباب الأول (المبادئ والحقوق والواجبات).

ويتضمن شقين، الأول يتعلق بالمبادئ الأساسية والثاني بالحقوق والحريات والواجبات.
تدمج في شق المبادئ الأساسية المقتضيات التالية:

- التنصيص على مبدإ وحدة الدولة؛
- التنصيص على مبدإ التضامن بين الجهات؛
- التنصيص على مبدإ التعددية الحزبية، ومنع تأسيس الحزب على أساس ديني أو عرقي أو جهوي؛
- التنصيص على أن الأحزاب السياسية تتولى مهام تنظيم وتأطير المواطنين؛
- التنصيص على أن الأحزاب السياسية تتولى تمثيل المواطنين وتقوم بتدبير الشأن العام محليا وجهويا ووطنيا من داخل المؤسسات؛
- التنصيص على أن المغرب دولة حق ومؤسسات، وأن جميع المغاربة متساوون أمام القانون؛
- التنصيص على مبدإ التمييز القانوني الايجابي لصالح المرأة؛
- الترسيم لمبدإ المساواة بين كل المغاربة إناثا وذكورا في ولوج المناصب والوظائف وتحمل المسؤوليات؛
- الترسيم الدستوري لمبدإ التصريح بالممتلكات؛
- الترسيم الدستوري لمبدإ عدم الإفلات من العقاب؛
- التنصيص على تجريم التعذيب بجميع أشكاله؛
- التنصيص على مبدإ ''كل متهم بريء حتى تثبت إدانته''؛
- التنصيص على مبدإ المحاكمة العادلة؛
- التنصيص على حصر نسبة العجز المالي السنوي في حدود 3 في المائة؛
- التنصيص على مبدإ التوزيع العادل للثروات وتحريم كل أشكال اقتصاد الريع؛
- ترسيم مبدإ العدالة الجبائية؛
- التنصيص على مبدإ التضامن والتكافل الاجتماعي؛
- إضافة مقتضى يعطي الحق للمقيمين الأجانب بصفة قانونية للمشاركة في الانتخابات الجماعية على أن يتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية تضمن المعاملة بالمثل لصالح مغاربة المهجر.

ويدمج في شق الحقوق والواجبات ما يلي:

- إضافة مقتضى يتضمن الحق في أن يكون المواطن والمواطنة منتخبا ومنتخبة؛
- إضافة مقتضى ينص على فقدان صفة منتخب في حالة تغيير الانتماء السياسي أثناء الولاية الانتدابية؛
- التنصيص على أن الحصانة البرلمانية لا تسري على قضايا الحق العام؛
- توسيع مجال الحقوق بإضافة مادة تتضمن الحق في التربية والتعليم والشغل والصحة والسكن وبيئة سليمة؛
- التنصيص على الحق في الوصول إلى المعلومة؛
- التنصيص على حماية الحياة الشخصية وسرية المراسلات والاتصالات بجميع أشكالها وحماية المعطيات الشخصية؛
- التنصيص على الحرية في المبادرة والابتكار والمنافسة الشريفة.
III. باب الملكية:

- الملك أمير المؤمنين وله أن يحمل صفات أخرى، وهو حامي حمى الدين؛
- الملك هو الممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات، وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة؛
- يمارس الملك السلطات المخولة له بحكم الدستور؛
- يسهر الملك على حسن سير المؤسسات الدستورية؛
- يترأس الملك المجلس الوزاري بشكل منتظم (مرة كل ثلاث أشهر على الأقل)
- التنصيص على تحديد أجل 30 يوما لنشر القوانين بالجريدة الرسمية بعد إصدار الملك الأمر بتنفيذ القانون؛
- تغيير عبارة "ذرية الحسن الثاني" ب "ذرية محمد السادس" (المقتضيات المتعلقة بانتقال العرش)؛
- تغيير رئيس المجلس العلمي الإقليمي لمدينة الرباط وسلا برئيس المجلس العلمي الأعلى في تركيبة مجلس الوصاية.

IV. الملك والوزير الأول.

- التنصيص على أن الملك يعين الوزير الأول من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لمجلس النواب؛
- وضع مسطرة دستورية تحدد المدة الزمنية لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة من طرف الوزير الأول المعين (مدة شهر)؛ وفي حالة عدم توفق الوزير الأول في تشكيل الحكومة، يعين الملك وزيرا أولا جديدا على أساس نتائج الاقتراع؛
- يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول من ضمن الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية النيابية، على ألا يتعدى عدد أعضاء الحكومة عشرين وزيرا؛
- يعفي الملك الحكومة أو الوزراء، إما بطلب من الوزير الأول، أو في حالة عدم نيل ثقة مجلس النواب.

V. البرلمان (التركيبة والاختصاصات)

- ينتخب مجلس النواب رئيسا له لمدة خمس سنوات؛
- ينتخب مجلس النواب أعضاء المكتب ورؤساء اللجن الدائمة من الأغلبية لمدة خمس سنوات؛
- يتألف مجلس المستشارين من:
 أعضاء يمثلون المجالس الجهوية والجماعية؛
 أعضاء يمثلون الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
- حصر مدة الانتداب في مجلس المستشارين في ست سنوات، ويتم تجديد الثلث كل سنتين؛
- يعقد البرلمان الدورات العادية طبقا للمقتضيات الدستورية والدورات الاستثنائية بطلب من الأغلبية، ويختتم الدورات بقرار للمكتب؛ وإلغاء مقتضى إمكانية جمع البرلمان في دورة بمرسوم؛
- يضع البرلمان جدول أعماله دون تدخل من الحكومة؛
- تحال مشاريع القوانين على مجلس النواب؛
- تخصيص جلسات أسبوعية لأسئلة النواب وأجوبة أعضاء الحكومة؛
- تخصيص جلسات على رأس كل شهر خلال دورتي البرلمان لتوجيه أسئلة استجوابية للوزير الأول ولأعضاء الحكومة وتلقي الأجوبة فيما يخص السياسات العمومية الوطنية والقضايا ذات الصبغة الوطنية؛
- تحديد النصاب الواجب لتشكيل لجن تقصي الحقائق (ربع أعضاء مجلس النواب من أجل تقوية المراقبة البرلمانية)؛
- للبرلمان الحق في تقييم السياسات العمومية، وتقييم الأداء الحكومي؛ ومراقبة تدبير الصناديق والمؤسسات العمومية والمرافق العامة؛
- حصر مدة الإذن للحكومة وتحديد مجالات التشريع بمراسيم القوانين؛
- يتم توسيع مجال القانون وتوزيعه بين المجلسين باعتماد القاعدة الترابية لمجلس المستشارين على ألا تتعدى مدة دراسة مشاريع القوانين المحالة على المجلس ثلاثة أسابيع؛
- يشرع مجلس النواب في كل مجالات القانون، ويشرع مجلس المستشارين في مجالات محددة (بناء على القاعدة الترابية )، وتوجد مجالات مشتركة بين المجلسين، ويضاف إلى مجال القانون المنصوص عليه في دستور 1996 المجالات التالية:
 إحداث المجالس الاستشارية ومبادئ تنظيمها (مجلس النواب)
 إحداث المؤسسات وتحديد صلاحياتها (مجلس النواب)
 وضع قوانين تحدد الإطار العام للسياسات العمومية (مجلس النواب)
 نظام المحاسبة والصفقات والضرائب والرسوم(مشترك)
 القوانين المتعلقة بتخليق الحياة العامة (مشترك)
 النظام الانتخابي للغرف المهنية (مشترك)
 القوانين المنظمة للجماعات المحلية (مشترك)
 التقطيع الانتخابي (مشترك)
 القوانين المتعلقة بالبيئة والسلامة الصحية والتنمية البشرية (مشترك)
 نظام الجهات (مشترك)
- تحديد العمل باللجنة المختلطة فقط في المجالات المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين؛
- التنصيص على أجل أقصاه شهر يلزم الحكومة بإعداد المراسيم التطبيقية للقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

VI. سلطات الحكومة:

- الترسيم الدستوري لاعتبار الوزير الأول كرئيس فعلي لسلطة تنفيذية؛
- يتحمل الوزراء المسؤولية الكاملة في تدبير القطاعات الوزارية في إطار الالتزام بالتضامن الحكومي؛
- الترسيم الدستوري لمؤسسة مجلس الحكومة، وتحديد سلطات عملها في المجالات التالية :
 القضايا التي تهم السياسات العمومية للدولة؛
 المصادقة على التعيين في الوظائف المدنية والمؤسسات العمومية؛
 الإشراف على التدبير الإداري والمالي للمرافق والمؤسسات والشركات والوكالات والمقاولات العمومية؛
 إصدار المراسيم التنظيمية؛
 التداول في تقارير المجالس والهيئات ذات الطابع الاستشاري.

VII. علاقة مجلس المستشارين بالحكومة:

- احتفاظ مجلس المستشارين بملتمس التنبيه دون الحق في إسقاط الحكومة.

VIII. السلطة القضائية.

- التنصيص على أن القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط؛
- الترسيم الدستوري لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء إداريا وماليا،وتكريس سلطته فيما يتعلق بتدبير مسار القضاة (الولوج،الترقية،التأديب..)؛
- يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء وينوب عنه رئيس منتدب يتم اختياره من خارج الهيئة القضائية؛
- يتألف المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى و الوكيل العام به من:
 ثلثين يتم انتخابهم من طرف قضاة المملكة؛
 ثلث يتكون من ممثل عن وزارة العدل، ومن أعضاء يتم اختيارهم من الفعاليات المدنية والحقوقية يقترحهم مناصفة كل من الوزير الأول ورئيسي مجلسي البرلمان.

IX. المجلس الدستوري:

- التنصيص إمكانية طعن سدس أعضاء مجلس النواب أو المستشارين في القوانين العادية؛
- التنصيص على إمكانية إحالة المحاكم العادية للنزاعات (الأحكام النهائية) ذات الطبيعة الدستورية على المجلس الدستوري للبث فيها؛
- حصر آجال البث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان في حدود ستة أشهر.

X. المجلس الأعلى للحسابات

- تغيير التسمية : عوض مجلس أعلى و مجالس جهوية يقترح : المحكمة العليا للحسابات والمحاكم الجهوية للحسابات (الانسجام مع مدونة المحاكم المالية) مع مراجعة وتدقيق اختصاصاته.

XI. الدولة والجهات.

- تغيير الباب الحادي عشر من باب خاص بالجماعات المحلية إلى باب خاص ب "علاقة الدولة بالجهات"، ويتضمن العناصر التالية:
- إعادة التنصيص على مبدإ وحدة الدولة ومبدإ التضامن بين الجهات؛
- ترسيم الحقوق الدستورية لتنظيم الجهة من خلال التنصيص على :
 الاستقلال المالي للجهة؛
 التنصيص علىنقل اختصاصات محددة من الدولة إلى الجهات بمقتضى قانون تنظيمي.
- التنصيص على صناديق التنمية كأداة للتضامن بين الجهات، وآلية للتمييز الجغرافي الإيجابي؛
- التنصيص على الوالي كممثل للدولة في الجهة؛
- حذف جهاز العامل من الدستور(تحويله إلى جهاز منظم بمقتضى قانون تابع للوالي كسلطة رئاسية)؛
- إضافة مقتضى يؤسس لمبدإ الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية.

XII. المجلس الاقتصادي والاجتماعي
- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يدلي برأيه في قضايا التربية والتكوين والبيئة والتنمية المستدامة.

XIII. وضعية المجالس الاستشارية:

1. مجالس يجب حذفها من الدستور
- المجلس الأعلى للإنعاش والتخطيط.
2. مجالس يجب دسترتها:
- المجلس الوطني لحقوق الانسان؛
- المعهد الملكي للثقافة الامازيغية؛
- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري؛
- الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة؛
- المجلس الأعلى للتعليم؛
- مؤسسة الوسيط؛
- المجلس الأعلى للمهاجرين؛
- مجلس المنافسة.


بيان الفعاليات المغربية بالدنمارك



بيان الفعاليات الجمعوية والسياسية المغربية بالدنمارك حول تعديل الدستور:
بيان للرأي العام
في خضم الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي ,اجتمعت الفعاليات الجمعوية والسياسية الموقعة أسفله ,لمناقشة الخطوات المتخذة على أعلى مستوى من أجل المساهمة بدورها في بناء المغرب الجديد بدءا بتقديم مقترحات تخص مراجعة الدستور المغربي وفق المرتكزات السبع مع الإشارة كذلك أن بلادنا لازالت في حاجة إلى إصلاحات توافقية تأخذ بجميع مكوناتها نحوالمزيد من الديمقراطية والتنمية والإستقرار.
إن دستورنا يضم مائة وستة فصول موزعة على إثني عشر بابا:
1-المبادئ الأساسية 2-الملكية -3- تنظيم البرلمان –'-الحكومة -5علاقة السلط بعضها ببعض -6- المجلس الدستوري -7 –القضاء -8- المحكمة العليا-9-المجلس الإقتصادي والإجتماعي -10- المجلس الأعلى للحسابات -11-الجماعات المحلية -12-مراجعة الدستور.

كمواطنين مغاربة ننشد نظاما سياسيا يرتكز على العدالة والحرية والمساواة والكرامة والديمقراطية والتقدم وهذا ينسجم مع مبادئنا الإسلامية هذه المرتكزات هي ما نسعى أن يتضمنها د ستور الدولة الجديد والإصلاحات السياسية التي نتمناها أن تكون عميقة تجسد إرادة الشعب المغربي باعتباره صاحب السيادة ومصدر السلطة.

إن التغيير الحقيقي الذي خرج من أجله الشباب في ثورة سلمية لن يتحقق إلا بعزل رموز المافيا المخزنية المسؤولين عن الجرائم السياسية والإقتصادية ومحاسبتهم عن طريق تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

إن حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام العمومي لكل أفراد الشعب لإبداء آرائهم بكل حرية هو من بين المطالب الأساسية لبناء دولة الحق والقانون دولة المؤسسات المنتخبة.

إن دسترة الأمازيغية واعتبارها لغة وطنية من بين المطالب التي ينادي بها شريحة واسعة من مغاربة الداخل والخارج
إن التقسيم الجهوي الجديد لا يلبي مطالب سكان الأقاليم الشمالية الشرقية لدى الضرورة تفرض مراجعته وذلك بأخذ الإعتبار بالتوزيع العادل لثروات البلاد.

إن الإصلاحا ت المؤسساتية التي وردت في الخطاب الملكي تعتبر لبنة أساسية فتكريس مسؤولية الحكومة من خلال منح سلطات واسعة للوزير الأول ,وفصل السلط واستقلالية القضاء ستحدث لا محالة قطيعة مع ماضينا وستعكس حقيقة فلسفة التغيير الذي نطالب به
إن ظاهرة العزوف عن المشاركة في الإنتخابات تدعو لمراجعة مدونة الإنتخابات لمحاربة ظاهرة الترحال التي أضرت بالعمل السياسي في المغرب.

إن تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ودسترها وإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان كفيل بتعبيد المسار الأمثل في أفق انتقال حقيقي لدولة ديمقراطية.

كمغاربة نعيش خارج الوطن نرغب في أن يكون حضور دائم من أجل بناء المغرب وهذا لن يتأتى إلا بتمثيلية على مستوى كل المؤسسات الرسمية خاصة مجلس النواب ولن نشاطر الأحزاب الداعية إلى تمثيلية فقط على مستوى مجلس المستشارين بل نطالب بإلغاء هذه الغرفة.

ونقترح لائحة وطنية حزبية لمغاربة الخارج يصوت عليها الجميع في الداخل والخارج مثل اللائحة النسائية.

كما أننا نقترح أن يعتبر الخارج دائرة واحدة كباقي الدوائر بغض النظر عن بلد الإقامة يقدم فيها كل حزب لائحته مع منع اللوائح المستقلة غير المنتمية لأي حزب مغربي.

إن تمثيلية مغاربة الخارج حق يجب أن يضمنه الدستور وإقامتهم في الخارج لاتعني الإنسحاب من المواطنة بل تعززها غالبا والمشاركة السياسية أثمن تعبير عن المواطنة.

في الأخير لا بد من الإشارة إلى مايلي: أننا نريد دستورا تكون فيه المسؤوليات مزدوجة ولا نريد دستورا يبقي على التعيينات ولا يؤرخ لعهد جديد عهد الإنتخابات . لا نريد دستورا لا يكون فيه للمهاجر مكانة ,لا نريد دستورا في ساحة سياسية مبلقنة ومحيط فاسد ومفسد والضرورة تفرض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء قانون الإرهاب, مع الإشارة لرفضنا المطلق لكل أشكال التطرف في بلدنا المغرب وتشبثنا الكامل بمبدأ التعايش والتعدد الثقافي الذي طبع المجتمع المغربي عبر التاريخ.

نحن مدعوون جميعا للإنخراط في صفحة تعديل الدستور الصفحة يجب أن تكون مفتوحة في وجه كل مغربي ومغربية في وجه كل التيارات والإديولوجيات وهي ليست صفحة لفرض اوإقصاءالآراءبل هي صفحة لإبداء الرأي والتشاور صفحة للنقاش الحرصفحة لجمع الشمل وإحباط عملية التفرقة.

حرر بكوبنهاكن في 4 أبريل 2011.

الجمعيات الموقعة على البيان:

جمعية الدفاع عن حقوق وكرامة المغاربة الرئيس حيمري البشير
- راديو أمازيغ الرئيس محمد أمطالس.

- تلفزيون السلام وجمعية الصداقة المغربية الدانماركية: السيد حميد الموستي.

- المنظمة الدولية للإندماج والثقافة السيدة حكيمة لسحم لخريصي.

- المركز الثقافي المغربي بفستاين المسؤول السيد الحسين الغيوان.
مذكرة الحركة الش
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:42 pm


مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالغرب



تتضمن مذكرة الاتحاد العام للشغلين بالمغرب ديباجة موسعة ومقترحات تفصيلية:

الوثيقتان بصيغة pdf:

الوثيقة الأولى ديباجة تفصيلية:


الوثيقة الثانية مقترحات تفصيلية:


مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان



نص مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
المذكرة في صيغة pdf:

حملها من المرفقات
مذكرة حزب العدالة والتنمية



النص الكامل لمذكرة حزب العدالة والتنمية حول المراجعة الدستورية:

المذكرة في صيغة pdf:

حملها من المرفقات
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf 040411-Modakirapjd.pdf‏ (1.78 ميجابايت, المشاهدات Cool
 تعديل الدستور المغربي Info%5C193272011124108PM1

الجهوية المتقدمة

العلم تنشر الوثيقة التي قدمها حزب الاستقلال حول الجهوية المتقدمة
النموذج الجهوي المغربي يجب أن يتأسس اعتمادا على مقدسات الأمة
وثوابتها


ظل حزب الاستقلال من المدافعين على اعتماد الجهوية كآلية لتعميق التجربة الديمقراطية وضمان نوع من التكامل والتضامن والتناسق بين مختلف المناطق والمجالات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في بلادنا، وهو ما تم التأكيد عليه في مختلف مؤتمراته ، وتمت بلورته على مستوى هياكله التنظيمية. ولم تخل أدبيات الحزب من استعمال مصطلحين أساسيين بهذا الخصوص : الجهوية الموسعة والجهوية المتقدمة .
وكان تشكيل اللجنة الاستشارية حول الجهوية المسعة مناسبة لحزب الاستقلال من أجل الوقوف عند مختلف المواقف التي سبق أن عبر عنها بهذا الخصوص ، ولخصها في مذكرة تضم الخطوط العريضة للجهوية المتقدمة كما يتصورها حزب الاستقلال، والتي قدمها للجنة المذكورة التي بدورها استعانت بها في إطار إعدادها لتقريرها النهائي ، والملاحظ أن هذا الأخير تضمن جزءا كبيرا من المقترحات والتوصيات التي تقدم بها حزب الاستقلال قصد تحقيق هذا المشروع الديمقراطي الهيكلي .
في ما يلي النص الكامل للخطوط العريضة للجهوية المتقدمة من منظور حزب الاستقلال:

منطلقات حزب الاستقلال

في إطار التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، خصوصا خلال العشرية الأخيرة، والتي تتجه بثبات نحو ترسيخ وتعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات.
واستكمالا لبناء الصرح الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا،
وبهدف دعم اللامركزية كاختيار ديمقراطي ينبني على المشاركة الواسعة للمواطنين في اتخاذ القرار عبر المؤسسات التمثيلية،
وبهدف الاستجابة للحاجيات الضرورية في إقرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وانسجاما مع عمق وفلسفة الجهوية كما أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية يوم 3 يناير 2010، حيث أعلن جلالته عن "انطلاقة الورش الهيكلي الكبير لمشروع الجهوية الموسعة"، والذي أراده حفظه الله "أن يكون تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية وانبثاقا لدينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق، والنابع من إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته".
واستحضارا كذلك لتوجيهات جلالة الملك الرامية إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي نابع من خصوصيات بلدنا، وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم، فقد ظلت على مر العصور ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق".
يعتبر حزب الاستقلال، إسهاما منه في بلورة هذا المشروع الديمقراطي التنموي الهام، أن النموذج الجهوي المغربي الذي ننشد إرساءه يتحتم أن يتأسس اعتمادا على مقدسات الأمة وثوابتها المتمثلة في الدين الإسلامي، وإمارة المؤمنين، والتحام الأمة، ووحدة الوطن ترابا وشعبا.
ويرى حزب الاستقلال أن مشروع الجهوية الموسعة ينبغي أن يحافظ على الهوية الوطنية والإنسية المغربية بمختلف روافدها الإسلامية والعربية والأمازيغية والإفريقية والمتوسطية، وأن يعكس التعددية والغنى الثقافي والبعد التنموي الخلاق، وأن يجعل من الخصوصية مصدر ثراء للوطن، لأن الذاتية الإقليمية، كما يقول الزعيم علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي، "لا تدل على حب الاستقلال المحلي أو القبلي، وإنما تدل على لامركزية جهوية، أو بتعبير أصح على شوق للاحتفاظ بالخصوصية المحلية في دائرة الاستقلال القومي العام".
ويؤكد حزب الاستقلال، المتشبث بمبادئ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، أن مشروع الجهوية المتقدمة يجب أن ينبني على مبدأي المساواة والتضامن كقيمتين أساسيتين قمينتين بتعزيز وتوطيد التماسك الاجتماعي والتضامن المجالي، وتقوية الشعور بالانتمـاء إلى الأمة، من أجل بناء مجتمع يقوم على العدل والتوازن، يضمن لكل مواطن الحق في الاستفادة من ثمار التنمية ومن العيش الكريم.
ومن هذا المنطلق فإن حزب الاستقلال، وهو يستحضر تشبثه بجميع هاته الثوابت والمبادئ، يؤكد على أن مشروع الجهوية الموسعة، يجب أن يستثمر كل التراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا في مجال الديمقراطية المحلية، وأن يتجاوز أيضا كل الاختلالات التي أفرزتها الممارسة، وذلك بالانتقال بالجهة من مجرد وحدة إدارية ترابية لا تتمتع إلا باختصاصات محدودة تحت سلطة الوصاية، وبموارد مالية ضعيفة في ظل وجود تفاوت بين الجهات يكرس الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى اعتماد نظام جديد للجهوية، بمحتوى ديمقراطي أعمق، ووفق هندسة ترابية ومجالية جديدة، وبترسيخ مضمون اقتصادي واجتماعي وثقافي ينبني على سياسة القرب، ويستجيب لحاجيات الجهات ومتطلباتها في تحقيق تنمية جهوية مندمجة، شاملة ومستدامة.
إن الجهة في نظرنا لا يمكن أن تقوم بالدور التنموي المطلوب منها إلا إذا تم الارتقاء بها من مجرد جماعة محلية إلى مستوى ترابي أسمى، وذلك في إطار يعزز الوحدة الوطنية ويعمق الاندماج الجهوي والاجتماعي، ويحفظ التراث والخصوصيات الثقافية للجهة، ويتيح الفرص أمام مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام الجهوي والمساهمة في التنمية المندمجة.
والجهة في نظرنا ينبغي أن تضطلع أيضا بمهام التنمية المستدامة، مع ما يتطلبه ذلك من الحرص على بلورة إستراتيجية جهوية بيئية للمحافظة على الثروات الطبيعية، والمساهمة في الحد من التدهور البيئي ومن الانبعاثات الغازية ، وإدماج المقاربة البيئية في البرامج الاستثمارية.
ويؤكد حزب الاستقلال على تبني الجهوية الموسعة كآلية أساسية لإصلاح حكامة الدولة، وتقوية الديمقراطية المحلية، وذلك لتجنب كل الاختلالات المرتبطة بتدبير المجال. ويلح الحزب في هذا الشأن على أهمية تعبئة الإمكان البشري والمادي الجهوي للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الديمقراطي والتنموي الهام، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تأهيل النخب الجهوية القادرة على التنزيل الجيد لهذا المشروع.
كما يؤكد الحزب كذلك على أهمية المشاركة الديمقراطية للهياكل الجهوية في اتخاذ القرار الجهوي الذي يجب أن يتسم بالطابع الجهوي الخصوصي دون المساس طبعا بالمصالح الوطنية العامة.
إن مشروع الجهوية المتقدمة يتطلب إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهة على ضوء الأدوار الجديدة لكل منهما، وذلك بنقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة بالموازاة مع تحويل الموارد المادية والبشرية الكافية لذلك، وعلى نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة.
وعلى مستوى التقسيم الجهوي ينبغي اعتماد منظور جديد للحكامة الترابية، يراعي التكامل والتوازن بين الجهات على مختلف المستويات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية .
وفي هذا السياق يرى حزب الاستقلال ضرورة مواكبة إرساء مشروع الجهوية الموسعة، بإصلاح عميق للاتركيز الإداري، إذ لا يمكن تصور جهوية ناجعة بدون سياسة فاعلة للاتركيز الإداري قوامها دعم وتقوية البنيات الإدارية اللاممركزة وتفويض صلاحيات واسعة لها من الإدارات المركزية عبر اعتماد آلية التعاقد.

الأسس والتوجهات الكبرى

وإننا ننظر في حزب الاستقلال إلى المشروع الجديد للجهوية ليس فقط كورش كبير من أوراش الإصلاح التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات، إننا نعتبره مشروعا وطنيا مصيريا يؤسس للحظة تاريخية مفصلية في الحياة السياسية والديمقراطية ببلادنا. ولكي يكون كذلك لا بد وأن يأخذ بعين الاعتبار تحقيق الأهداف التالية :
' تقوية مشروعية الجهة في إطار بنية الدولة، عبر إقرار الاقتراع العام المباشر لانتخاب أعضاء المجالس الجهوية، بما يعزز من مصداقيتها ويقوي من مكانتها ووضعيتها القانونية والسياسية ضمن الهندسة الجديدة لمؤسسات الدولة.
' ضمان سمو الجهة بالارتقاء بها من مجرد جماعة محلية إلى وحدة ترابية أسمى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وباختصاصات واسعة تقريرية وتنفيذية، بما لا يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة.
' جعل الجهة قطبا اقتصاديا واجتماعيا تنافسيا، وقاطرة للتنمية المندمجة الشاملة والمستدامة ، حيث نعتبر أن أحد الأدوار الأساسية للجهة هي النهوض بالاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية الاندماج المجالي.
' تثمين الإمكان البشري والطبيعي والاقتصادي والثقافي الجهوي، وإبراز الخصوصيات الجهوية في إطار الوحدة الوطنية، وتعزيز التوازن بين مختلف جهات المملكة، وتقوية الاندماج بين مؤهلاتها ومكوناتها، وتوزيع منافع النمو بين الجهات على أساس التضامن والتكامل فيما بينها ، وذلك في إطار رؤية إستراتيجية ترابية تنموية ومتضامنة.
' إعطاء صلاحيات واسعة للجهات، بنقل الدولة لفائدتها لبعض اختصاصاتها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع العمل على مدها بكل الموارد المادية والبشرية الكفيلة بتمكينها من الاضطلاع بنجاعة بأدوارها الجديدة.

هياكل الجهة
ونقترح في حزب الاستقلال أن تتوفر الجهة على مجلس تمثيلي، وعلى جهاز تنفيذي، ووكالة جهوية للتنمية المستدامة، ومجلس اقتصادي واجتماعي جهوي، وذلك في إطار منظور يرسخ الديمقراطية المحلية ويقوي اللامركزية، وفق توازن للسلط، ومقاربة تكاملية للوظائف والأهداف.

المجلس التمثيلي الجهوي :

ينبغي أن يتمتع المجلس التمثيلي الجهوي باختصاصات تقريرية واسعة، وذلك بأن يخول له حق البت في الاختيارات الكبرى للجهة والتقرير في كل القضايا المرتبطة بالتدبير الجهوي، وذلك إلى جانب ممارسته في نفس الوقت للرقابة على أعمال الجهاز التنفيذي الجهوي.
ويتكون المجلس التمثيلي الجهوي من جميع الأعضاء الذين يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر، وذلك حتى تكون له شرعية ديمقراطية مستمدة مباشرة من ساكنة الجهة. ويراعى في انتخاب أعضائه التمثيلية الترابية للجهة وتمثيلية المرأة.
ويمكن أن نذكر في مقدمة الاختصاصات التي يجب أن تناط بالمجلس التمثيلي الجهوي أن يكون له الحق في أن:
' يناقش ويصوت على مشروع الميزانية العامة للجهة، ويحدد الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق المحصلة لفائدة الجهة، كما يقوم بمراقبة صرف الاعتمادات المالية المقررة.
' يناقش ويصوت على مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للجهة، وعلى التصميم الجهوي لإعداد التراب، وذلك وفقا للتوجهات والأهداف المعتمدة على الصعيد الوطني.
' يناقش ويصوت على مشروع برنامج عمل جهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
' يصادق على اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الدولة، ومع الجهات، ومع الفاعلين في الجهة، ومع الهيئات المماثلة في دول أخرى.
' يصادق على مساهمة الجهة في مقاولات الاقتصاد المختلط ذات الفائدة الجهوية أو المشتركة بين الجهات.
وتنبثق عن المجلس لجان دائمة متخصصة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، كما يمكنه أن يحدث لجانا موضوعاتية موقتة.
وفي نطاق مزاولته لمهامه الرقابية على أنشطة الجهاز التنفيذي الجهوي يحق لأعضاء المجلس التمثيلي الجهوي أن يتوجهوا إلى أعضاء المجلس التنفيذي بأسئلة حول مختلف المسائل المرتبطة بتدبير الشأن العام الجهوي.

الجهاز التنفيذي الجهوي :

وهو الهيئة التنفيذية للجهة، وينبغي أن يتمتع بصلاحيات واسعة للاضطلاع بالمهام المسندة إليه.
ويتعين أن يُنتخَب رئيس الجهاز التنفيذي الجهوي بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء المجلس التمثيلي، انطلاقا من برنامج يقترحه، وذلك حتى يُفسح المجال للتنافس السياسي على أساس البرامج المقدمة خلال الحملة الانتخابية.
كما يتعين أن يتم انتخاب أعضاء الجهاز التنفيذي من قبل أعضاء المجلس بواسطة لائحة يتقدم بها الرئيس.
ويعتبر الرئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي الجهوي مسؤولون بالتضامن أمام المجلس التمثيلي الجهوي.
ونظرا لما للجهة من رهانات اقتصادية واجتماعية تتطلب الحضور اليومي لرئيس الجهاز التنفيذي، فمن الضروري أن يتم التأكيد على منع الجمع بين رئاسة الجهاز التنفيذي الجهوي وبين مناصب ومسؤوليات أخرى لها علاقة بتدبير الشأن الجهوي والمحلي .
ويتولى أعضاء الجهاز التنفيذي الجهوي مباشرة المهام الموكولة إليهم حسب الاختصاصات المخولة للجهاز التنفيذي.
ويمثل الرئيس الجهة أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الجهوية والوطنية والدولية.
ويقوم المجلس التنفيذي الجهوي بإعداد وتنفيذ برنامج عمل جهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
كما يحرص المجلس على تنمية الاستثمارات وتشجيع المقاولات وإنعاش التشغيل.
ويساهم المجلس في التخطيط وإعداد التراب والتعمير والمحافظة على البيئة على المستوى الجهوي.
ويتولى النهوض بالقطاعات الاجتماعية على صعيد الجهة، خاصة ما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والثقافة والرياضة.
ويشرف على التكوين المهني ويعمل على ملاءمته مع المؤهلات الطبيعية والاقتصادية للجهة.
ويتولى تحقيق التنمية البشرية ومحاربة الفقر من خلال تقوية آليات التضامن والدعم الاجتماعي.
ويرى حزب الاستقلال ضرورة مراعاة البعد الاستراتيجي لبعض القطاعات مثل الماء والتعليم، وذلك نظرا لارتباطهما بالصلاحيات الحصرية للدولة فيما يتعلق باستغلال وتدبير الموارد الطبيعية الوطنية من جهة، والحفاظ على المقومات المشتركة للشخصية المغربية من جهة أخرى.
ويمكن أن تضطلع الجهة باختصاصات تتعلق ببناء المدارس وتجهيزها وتثمين مواردها البشرية ، وبتشييد السدود التلية وصيانة التجهيزات المائية بالنسبة لقطاع الماء.
وينبغي التأكيد أخيرا، على ضرورة توضيح وتدقيق الصلاحيات المخولة لهياكل الجهة مقارنة مع اختصاصات الجماعات المحلية، بغاية تفادي تداخل المسؤوليات وتنازع الاختصاصات بين الجهة وباقي الجماعات المحلية، مع الحرص على ضمان التكامل الوظيفي بين جميع هذه الهيئات.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجهوي:

وهو هيئة استشارية وإطار للحوار وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين الجهويين، ويضم في عضويته ممثلي الجماعات المحلية والغرف المهنية والمأجورين ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي وجمعيات المجتمع المدني وفعاليات من النخب الجهوية. ويبدي برأيه في القضايا الجهوية المعروضة عليه من قبل المجلس التمثيلي الجهوي أو من الجهاز التنفيذي الجهوي، كما يمكنه أن يقوم بإعداد دراسة أو بحث في موضوع معين يرتبط بمهام الجهة وصلاحياتها، وبتقديم اقتراحات وتوصيات حول قضايا الجهة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

الوكالة الجهوية للتنمية المستدامة:

تؤسس في كل جهة وكالة للتنمية المستدامة، وهي أداة توضع رهن إشارة الجهاز التنفيذي الجهوي، للتحفيز على إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وللسعي إلى بلوغ الالتقائية في تنفيذ مختلف البرامج التنموية بالجهة، وذلك بهدف تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومستدامة.

ولهذه الغاية يمكن للوكالة أن تقوم ب:
' تطوير الأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة؛
' تحفيز الاستثمار وتدعيم المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
' إنعاش التشغيل والأنشطة المدرة للدخل؛
' الحفاظ على البيئة وجودة الهواء والسهر على المحميات الطبيعية الجهوية؛
' العمل على تحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة والقيام باليقظة الاستراتيجية.

علاقة الدولة بالجهة

على ضوء الأدوار والوظائف الجديدة للجهة، يرى حزب الاستقلال ضرورة إعادة صياغة علاقة الدولة بالجهة، وفق منظور جديد يجعل من الجهة قطبا اقتصاديا للتنمية المندمجة ورافعة للتنمية البشرية والرقي الاجتماعي، ويحفظ للدولة مجال تدخلها الاستراتيجي .
ومن أجل ذلك يقترح الحزب ما يلي :
' نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات، وعلى قدم المساواة، وذلك فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية والمحافظة على البيئة، مع تحويل الاعتمادات المالية الكافية والموارد البشرية اللازمة للاضطلاع بالاختصاصات المنقولة إليها؛
' إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وذلك من أجل ترجمة وتقوية العمق الجهوي والمجالي في المخططات التنموية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية؛
' ممارسة المراقبة البعدية على عمل هياكل الجهة، وأن تكون هذه المراقبة على المشروعية وليس على الملاءمة؛ على أساس أن يمارس الوالي المراقبة البعدية التي تتجه فقط لمراقبة مشروعية الأعمال ومدى احترام مقتضيات القانون ، وفي حالة الوقوف على اختلالات في التدبير الإداري فإن الوالي يحيل الملف على المحاكم المالية أو المحاكم الإدارية الجهوية.
' مراعاة الانسجام والالتقائية بين المخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاختيارات الكبرى للدولة، وما تنجزه من إصلاحات هيكلية، وما تعتمده من استراتيجيات وطنية؛
' دعم اللاتركيز الإداري بإعطاء صلاحيات تقريرية أكبر، على الصعيد الجهوي، للمصالح الخارجية تحت إشراف الوالي الذي يعتبر المسؤول عن تفعيل السياسات العمومية، وعن المراقبة البعدية، وعن تتبع وتقييم إنجاز البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة.

مصادر تمويل الجهة

من أجل تحقيق الجهة لبرامجها التنموية فإنها تحتاج إلى الموارد المالية اللازمة لذلك. ويؤكد حزب الاستقلال في هذا الصدد على ضرورة اعتماد الميزانية الجهوية، ولو في مرحلة أولى، على الميزانية العامة للدولة كمصدر أساسي للتمويل، بالإضافة إلى مواردها المالية الذاتية.
ويقترح الحزب في هذا الإطار:
' تخصيص نسب من الضرائب العامة لفائدة الجهات.
' تخصيص جزء من الميزانية العامة للجهات حتى تتمكن من الاضطلاع بالصلاحيات المنقولة إليها من الدولة.
' منح كل جهة الحق في إحداث رسوم وأتاوى خاصة بها تتحدد بحسب إمكانياتها الطبيعية والاقتصادية والمالية..
' تمكين الجهة من الحق في اللجوء إلى الاقتراض، ومن الاستفادة من تمويل صندوق التضامن بين الجهات، وكذا من إبرام الشراكة والتعاقد في إطار التعاون الدولي اللامركزي.

التقسيم الجهوي
يعتبر التقسيم الجهوي أحد أهم المداخل الأساسية لنجاح الجهوية المتقدمة. فالرهانات التنموية الجهوية ترتبط بشكل كبير بمدى الحكامة الترابية التي ستعتمد في التقسيم، وبمدى عقلنة تدبير توزيع الموارد الجهوية بشكل عادل ومنصف يتيح إمكانيات تحقيق الإقلاع الاقتصادي والرقي الاجتماعي وصون البيئة والمحافظة عليها في نطاق تنمية مندمجة، شاملة ومستدامة.
لذلك يرى حزب الاستقلال ما يلي :
' ضرورة إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي، بتقليص عدد الجهات وعلى النحو الذي يضمن التكامل بين مكونات الوحدات الترابية المنتمية لنفس الجهة، ويسمح بعقلنة تدبير الموارد الجهوية وتوطيد أواصر الانسجام والاندماج المنشود.
' اعتماد تقسيم عادل يتوخى توزيع الثروات الوطنية بشكل منصف بين الجهات، وبما يحقق التوازن فيما بينها.
' إقرار تقسيم جهوي جديد على أسس موضوعية تستحضر وحدة الأمة، وتراعي التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين مكوناتها، وتوفير شروط التنمية المستدامة.
' الارتكاز على مبدأ التنوع المجالي في التقسيم الجهوي، بحيث يتعين أن تضم كل جهة على حدة نصيبها من السهل والجبل والموارد المائية والمنفذ البحري والمؤهلات الطبيعية والبيئية، وذلك من أجل ضمان استفادة مكونات كل جهة من خيرات الموارد الطبيعية لتلك الجهة. ويمكن الارتكاز، في هذا الإطار، على خريطة للأحواض المائية.
' ضرورة مراعاة المعطيات الديموغرافية والمؤهلات السوسيو- اقتصادية، والأخذ بعين الاعتبار إبراز أقطاب تنموية على مستوى كل جهة.
التدابير المواكبة

لضمان نجاح الجهوية الموسعة، ينبغي بالإضافة إلى مراجعة الدستور، إعداد الإطار القانوني والتنظيمي الملائم، ومواكبة الجهوية بإصلاحات عميقة تروم تقوية اللاتركيز الإداري، ودعم المالية الجهوية.
وفي هذا الإطار يقترح حزب الاستقلال ما يلي:
' إقرار قانون جديد يتعلق بالتنظيم الجهوي.
' مراجعة المدونة العامة للضرائب وباقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
' مراجعة القانون التنظيمي للمالية.
' وضع قانون للمالية الجهوية.
' إحداث صندوق للتضامن بين الجهات.
' وضع ميثاق جديد للاتركيز الإداري.
' إقرار المرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفين.

وضع قانون تنظيمي للحد من الجمع بين الانتدابات الانتخابية

وإجمالا، فإن الجهوية المتقدمة التي نطمح إليها في حزب الاستقلال تعتبر مستوى ترابيا أسمى في تقوية اللامركزية وتعزيز صرح المؤسسات الديموقراطية ببلادنا، وبما يجعل من الجهة قطبا تنافسيا اقتصاديا واجتماعيا، وقاطرة للتنمية المندمجة المستدامة، مع ما يعني ذلك من تمتيع كل جهة بالاستقلال الإداري والمالي الفعلي، وبنفس الاختصاصات الواسعة، التقريرية والتنفيذية، بما لا يتعارض مع مقومات وحدة الدولة.
وفيما يخص وضع تقسيم جهوي جديد يؤكد حزب الاستقلال على ضرورة إقرار حكامة ترابية تستحضر وحدة الأمة وترتكز على التنوع المجالي والثقافي داخل الجهة الواحدة، والتكامل والتضامن بين الجهات، في إطار رؤية إستراتيجية ترابية تنموية تتجه نحو المستقبل، وتساهم في تقوية قدرات المغرب على رفع تحديات القرن الواحد والعشرين.
ولتحقيق التنمية الشاملة لجميع جهات المملكة، فإننا في حزب الاستقلال نستحضر باستمرار ، وكما أكد على ذلك الزعيم علال الفاسي في كتابه النقد الذاتي" جميع أجزاء البلاد وعناصر الأمة، وننظر إلى وطننـا ككل لا يقبل التصور إلا كاملا، وإلى النفع كخير لا يمكن تحقيقه إلا شاملا...".

فكرة الملكية البرلمانية غير كافية للتغيير الحقيقي:



الملكية البرلمانية تجعل ممثلي الأمة، من خلال انتخابات نزيهة، يمارسون بشكل كامل اختصاصهم في التشريع والمراقبة، وتجعل السلطة التنفيذية بين أيدي حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع يرأسها وزير أول يملك كل الصلاحيات لتدبير الشأن العام"


ليس كل ما ينجح بالغرب سينجح بالمغرب

إن ما يحتاجه المغاربة هو طرح حلول منبثقة من واقع المغرب وليس باستيراد ما قد نجح فيه الغرب فواقعنا ليس هو واقع اسبانيا ولا أنجلترا فهل سنستورد أيضا أحزاب تلك الدول لإنجاح الفكرة؟


الوزير الأول يتم اختياره من الأغلبية بالبرلمان فكيف سيتم مراقبة مؤسسته ومحاسبتها من البرلمان وأغلبيته تابعة له

لدينا أحزاب فاسدة تقلدت مناصب المسؤولية وأصبحت مدافعة عن الفساد ومخربة للبلاد بشهادة الجميع تصادق بالاجماع على كل الميزانيات وعلى كل المشاريع القانونية من اجل مصالحها الخاصة

أحزابنا لا تمثلنا كشعب بل تمثل نفسها ومصالحها فمنحها المزيد من السلط لن يخدم الشعب بل يخدم مصالح تلك الأحزاب فقط ،

صحيح أن القمع المباشر قد زال وصحيح أن سنوات الرصاص المباشر قد زالت لكن الأحزاب والنقابات قد حلت محله بتشديدها الخناق على إرادة الشعب وعلى اختياراته المتمثل في التمثيلية المزيفة بالبرلمان وغيره المنفد الوحيد لتعبير الشعب عن رغبته وسيادته واختياراته فكيف ستمنح الملكية البرلمانية للشعب السيادة في الحكم

لابد من التفكير في آليات كفيلة بتحقيق رغبات الشعب وتمنحه السيادة في الحكم ومحاسبة المفسدين

فالاكتفاء بالقول على الأحزاب أن تقوم بدورها في التأطير لن يغير في الواقع شيء فمتى كانت الأقوال أو البيانات تغير المفسدين ومن لهم مصلحة في الوضع الحالي.....

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:44 pm



مراجعة الدستور
أي أفق لتنظيم القضاء كسلطة



بداية البدايات هو إقرار مبدأ مساءلة كل من ينيط به القانون صلاحية اتخاذ القرار على أي مستوى، فالله وحده هو الذي لا يسأل الباقي يسألون. كلنا نستحضر ما جرى في فرنسا شهر دجنبر 2005 حين تشكلت لجنة تقصي برلمانية وشرعت في استنطاق من كان بيدهم ملف قضية قضية وترو affaire Outreau وعلى رأسهم قاضي التحقيق الذي تم الاستماع إليه


بعد أدائه اليمين القانونية أمام لجنة التقصي المذكورة وتم نقل بعض جلسات الاستماع على القنوات التلفزية، وفتح نقاش واسع حول وضعية القضاء وحول ضمانات الحرية الفردية للمواطنين.

موضوع استقلال القضاء بدأنا نتداوله كمطلب منذ بداية الستينات من القرن الماضي خاصة بعد نكسة 1965 بسبب الطريقة التي تمت بها مغربة القضاء.

المطالب التي نرددها دائما هي الاستقلال والقضاء على الفساد.

عندما يتعلق الأمر بأحكام في القضايا ذات الصبغة السياسية فإننا نتحدث عن انعدام استقلال القضاء وأن القضاة يتلقون تعليمات وأنهم ليست لديهم الجرأة ولا الحماية ليحكموا وفقا للقانون وحسب اعتقادهم الصميم.

وعندما يتعلق الأمر بتقارير عن كيفية البت في النزاعات بين الأفراد (القضايا المالية والتجارية والعقارية...) فإننا نتحدث عن الانحراف وانتشار الفساد في الجسم القضائي بجميع مكوناته خاصة عندما يتم الإعلان عن قرارات تأديبية عقابية بسبب التورط في تعاطي الرشوة.

وظل شعار إصلاح القضاء يؤطر كل الندوات والمؤتمرات وصيغت عدة توصيات ومذكرات ومقترحات وجاءت الخطابات الملكية لتعلن العزم على إصلاح القضاء وأعدت وزارة العدل عدة مشاريع نصوص قانونية قيل عنها أنها تدخل في إطار إصلاح القضاء.

وجاء الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 ليعلن عن الشروع في مراجعة الدستور يرتقي بالقضاء إلى سلطة وتم تشكيل لجنة استشارية لمراجعة الدستور وقدمت الأحزاب والهيئات النقابية والحقوقية وجمعيات المجتمع المدني مذكراتها وتصوراتها لآليات المساءلة والمراقبة التي ينبغي أن تدرج في الدستور حتى لا تبقى هنالك إمكانية الإفلات من المساءلة والعقاب.

يقول الفقه الدستوري بأن الفصل بين السلط لا يعني الاستقلال في الرقابة وفي التدبير لأن مبدأ "السلطة تحدها سلطة" يقتضي أن تخضع كل سلطة لرقابة سلطة ما.

وبما أن الشعب هو مصدر كل السلط فإن آليات مساءلة ومراقبة هذه السلط ينبغي أن تتيح للشعب، إما مباشرة أو بواسطة منتخبيه، إمكانية المساءلة والمراقبة؛ لأن إسناد سلطة بمقتضى الدستور لجهة لا توجد آلية لمحاسبتها ومراقبتها يعتبر تشريعا للاستبداد والتسلط.

وإذا كانت السلطة التنفيذية (الحكومة) تخضع لرقابة السلطة التشريعية (البرلمان) فإن السلطة التشريعية تخضع لرقابة الناخبين عبر صناديق الاقتراع وهذه الآلية متعارف عليها في كل دساتير العالم.

وبما أن القضاء سيصبح سلطة بنص الدستور الذي نحن بصدد صياغته فإن هذه السلطة يجب أن تخضع لآلية محاسبة ومراقبة نابعة من الشعب باعتباره مصدر كل السلط.

وبما أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة تتولاها مؤسسة تشارك فيها عدة مكونات (قضاة، محامون، كتاب الضبط، مفوضون قضائيون، خبراء، ضابطة قضائية، سلطة إدارية، ومتقاضون) وكل مكون من هذه المكونات له دور في ماكينة العدالة.

وبما أن القضاء يعتبر شأنا عاما وليس شأنا خاصا بالقضاة فإن هذه المكونات المشار إليها هي التي ينبغي أن تتشكل منها السلطة القضائية. وسيكون كل مكون ممثلا في هذه المؤسسة عبر مندوبين منتخبين من طرف المكون الذي انتدبهم وفق مسطرة يحددها القانون الخاص بانتخاب أعضاء هذه المؤسسة.

وينضاف لهذه المكونات الهيئات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني التي سيكون لها دور التعبير عن معاناة المتقاضين، إضافة إلى شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة والكفاءة منتدبة من رئاسة البرلمان.

يمكن تسمية هذه المؤسسة بالمجلس الأعلى للقضاء أو المجلس الأعلى للعدل Conseil Supérieur de le Justice.

وستقوم هذه المؤسسة التدبيرية بكل ما من شأنه أن يرجع ثقة المواطنين بالقانون وبالعدالة، لأنه عندما يفقد المواطنون الثقة في جهاز العدالة بكل مكوناته فذلك دليل على أن هنالك خللا في تدبير هذا القطاع بدءا بطريقة الولوج وانتهاء بمنهجية التأطير والرقابة وهو ما يدخل ضمن السياسة العدلية التي ستختص هذه المؤسسة برسم معالمها وتحديد حاجيات القطاع العدلي.

القضاة يعتبرون أنفسهم هم وحدهم الذين يجب أن تتشكل منهم السلطة القضائية ويطلبون زيادة على ذلك أن يبتعد عنهم وزير العدل. ويتذرعون في ذلك بكون مجلسهم يمارس مهام التأديب ويرفضون أن يشاركهم في هذه المهمة أي أجنبي عن السلك القضائي.

ونحن نطمئن السادة القضاة بأن المهام التأديبية التي تعود لهم وحدهم ستبقى لهم يصدرون بشأنها مقررات طبقا للقانون المنظم لمهنتهم، وبالمناسبة ينبغي مراجعة ذلك القانون لضمان طرق الطعن في القرارات التي يصدرها مجلسهم، وأقترح لهذا المجلس اسم المجلس الأعلى للقضاة Conseil Supérieur des Magistrats.

هكذا سيبقى القضاة خاضعين في تأديبهم وترقيتهم وتسميتهم وتعيينهم وانتدابهم للقانون المنظم لمهنتهم، على غرار باقي المهن المنظمة بقانون (محامين، مفوضين قضائيين، هيئة الأطباء، هيئة الصيادلة، هيئة المهندسين...إلخ). وتكون مداولات المجلس الأعلى للقضاة سرية وهي هيئة مهنية وليست دستورية ولذلك لا ينبغي الإشارة إليها في الدستور.

أما المؤسسة التي نقترح لها اسم المجلس الأعلى للعدل Conseil Supérieur de le Justice فإن مهامها رقابية سياسية بالمعنى الواسع وينبغي أن تكون مداولاتها علانية، مثلها في ذلك مثل باقي السلط، وتعقد دوراتها مرتين في السنة لمدة ولاية تمتد ست سنوات يتجدد ثلث أعضائها كل ثلاث سنوات. وتختار من بين أعضائها، عند بداية كل سنة قضائية، رئيسا ومكتبا وناطقا رسميا. ويفتتح جلالة الملك دورتها عند بداية كل سنة قضائية.

ومن مهامها السهر على حسن تنفيذ السياسة الجنائية والإشراف على التكوين والتكوين المستمر لمختلف الفئات العاملة في قطاع العدالة والتفتيش وإعداد تقارير بشأن الإخلالات التي قد تسجل في حق أي عنصر من العناصر التي تشارك في تحقيق العدالة وتحيل تلك التقارير على الهيئة التي ينتمي إليه العنصر المخل بالسلوك وقواعد المهنة المنصوص عليها في القانون المنظم للمهنة التي ينتمي إليها (قاض، محام، مفوض، كاتب ضبط، خبير، ضابط،...).

علاقة المجلس الأعلى للعدل بالحكومة فيما يهم حاجيات قطاع العدل من موارد بشرية وتكوينها والتجهيزات والبناءات ستكون عبر وزير منتدب مكلف بالعلاقة مع هذا المجلس على غرار الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان.

يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدث لجانا مختصة منها لجنة الشؤون الجنائية والعفو ولجنة الشؤون المدنية ولجنة الشؤون القانونية والقضائية تشتغل بين الدورات ويمكن للمجلس الاستعانة في إنجاز تحقيقاته بخبراء مختصين.

احمد ابادرين محام

ترجيح انتخابات تشريعية مبكرة


رجحت مصادر في «حزب الاستقلال» الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي إنهاء ولايتي الحكومة والبرلمان بعد التصديق على التعديلات الدستورية التي طلب الملك محمد السادس إجراءها، وتنظيم انتخابات اشتراعية مبكرة قبل الموعد المقرر لها في صيف العام المقبل.
ورأت المصادر أن «المغرب سيدخل مرحلة جديدة بعد التصديق على الدستور المعدل» الذي سيطرح على استفتاء شعبي في وقت لاحق، مشيرة إلى أن الفاسي «دعا إلى الملاءمة بين المؤسسات الاشتراعية والتنفيذية ومضمون الدستور المعدل»، ما يرجح حل البرلمان والحكومة بعد التعديل.
وكان الفاسي قال أمام اجتماع المجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع الماضي إن «البرلمان يجب أن يكون المصدر الوحيد للتشريع»، لافتاً إلى أن المذكرة التي قدمها حزبه في شأن الإصلاحات الدستورية «عرضت إلى مطالب الشعب المغربي لناحية إقرار دستور ديموقراطي يحافظ على الثوابت ويكون منسجماً ومنفتحاً على القضايا الإيجابية في مختلف الدساتير». وأضاف أن «مذكرة الاستقلال أغنت النموذج الجهوي (اللامركزي) الذي ترغب البلاد في التزامه في تدبير الشؤون المحلية، عبر منح صلاحيات واسعة للمحافظات، ضمن هيئات منتخبة ديموقراطياً». ودعا الى منح السلطة التنفيذية صلاحيات متقدمة، في إشارة الى خطاب الملك محمد السادس الذي أقر اختيار رئيس الوزراء من صفوف الغالبية النيابية.
بيد أنه قال إن إقرار تعديلات دستورية «ليس كافياً»، مشيراً الى أن «النكسات كافة التي عرفها البلد كانت بسبب عدم تنفيذ مقتضيات الدستور». واعتبر أن استمرار الملك «أميراً للمؤمنين» هو «خير ضمان للوحدة الوطنية». ودعا إلى «التجاوب مع إرادة الإصلاح التي يقودها الملك كي نتمكن من التجاوب مع تطلعات الشعب المغربي».
وشدد «على إصلاح ورش الإعلام والتعليم والقضاء والعودة إلى تنفيذ سياسة تخطيط محكمة». وأضاف: «ندعم المرونة ونرى أن البلاد في حاجة إلى مخططات متوسطة وبعيدة المدى». وطالب بإعادة النظر في تدبير المؤسسات العامة وإطلاق سراح المعتقلين كافة، ضمن ما عرف بتنظيم السلفية الية، وان لم يذكره بالاسم.
ورأت المصادر في كلام الفاسي عن سمات المرحلة المقبلة «مؤشراً لدخول البلاد تحولاً جديداً، فيما لا تزال اللجنة الاستشارية المكلفة تعديل الدستور تواصل مشاوراتها». وقالت أوساط من اللجنة التي تضم فقهاء وخبراء إنها استمعت الى اقتراحات تنظيمات الشباب، فيما يتوقع أن تشهد احتفالات عيد العمال هذه المرة مشاركة «حركة 20 فبراير» التي شرعت في التنسيق مع المركزيات النقابية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها أول من أمس في مدن عدة للمطالبة بتقليص صلاحيات الملك.
على صعيد آخر، شهدت العلاقات المغربية - الجزائرية بوادر انفتاح. ورأت مصادر أن زيارة وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى للرباط تندرج في هذا السياق، في ضوء بدء خطوات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، ما قد يؤشر إلى تتويج هذا التفاهم عبر إجراءات فتح الحدود المغلقة منذ صيف عام 1994. لكن ذلك قد يتطلب مزيداً من المشاورات.
في غضون ذلك (أ ف ب) اتهمت جبهة «بوليساريو» فرنسا باتباع سياسة الكيل بمكيالين عبر التدخل عسكرياً في ساحل العاج وليبيا للدفاع عن المدنيين، فيما ترفض وضع آلية لحماية الصحراويين. وقال رئيس الجبهة محمد عبدالعزيز إن «فرنسا تتدخل عسكرياً في ساحل العاج وليبيا متذرعة بحماية السكان المدنيين وترفض وضع آلية للصحراء الغربية يمكن أن تساعد على حماية السكان من الانتهاكات والتجاوزات» التي يرتكبها المغرب.
وأضاف خلال استقباله وفداً من النواب الفرنسيين زار مخيماً للاجئين الصحراويين أن «الشعب الصحراوي يدافع عن مبادئ عالمية هي الحرية والديموقراطية وحق تقرير مصيره بحرية ومن دون أي إكراه».
وكانت «بوليساريو» انتقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فرنسا التي تشغل مقعداً دائماً في مجلس الأمن لمعارضتها «في شدة» إرسال بعثة تحقيق عاجلة إلى الصحراء الغربية بعد تفكيك القوات المغربية مخيماً أقامه صحراويون قرب مدينة العيون في الصحراء الغربية احتجاجاً على ظروف معيشتهم. وقتل 12 شخصاً في هذه العملية، بينهم عشرة من قوات الأمن بحسب الرباط، بينما تحدثت «بوليساريو» عن سقوط «عشرات القتلى».


من أجل مذكرة شبابية


للإصلاحات الدستورية



في افق إعداد مذكرة شبابية حول الإصلاحات الدستورية، و انسجاما مع روح اللقاء الوطني حول الحركة الشبابية بالمغرب
: تقييم وآفاق ما بعد 20 فبراير، المنظم خلال الفترة ما بين 6،5 فبراير 2011 بمدينة بوزنيقة. والذي التئم خلاله أزيد من 200 شابة وشاب من مختلف ربوع الوطن من مختلف المشارب السياسية والمدنية للتداول حول الحركة الشبابية ما بعد 20 فبراير، التي شكلت لحظة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية والمغرب المعاصر وقد خلقت وعيا جديدا لدى الشبيبة المغربية جددت من خلاله رؤيتها وأدوات عملها وأكدت على دورها التاريخي في مجال النضال والصراع من أجل الديمقراطية حيث شكل تفاعله الايجابي مع رياح التغير التي هبت على المحيط الإقليمي ومطالب الحركة التقدمية والديمقراطية والحقوقية المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري في صراعها التاريخي مع السلطة المركزية أرضية جعلت من لحظة 20 فبراير انطلاقة جديدة عكستها هرمية المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رفعها الشباب خلال المسيرات السلمية حيث تصدر مطلب تقليص المجال التقليدي لنظام الحكم عبر الإصلاح السياسي و الدستوري لائحة المطالب ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة...، إضافة إلى مطالب اجتماعية أخرى تخرج الشباب من دائرة الإقصاء والتهميش. وبذلك استطاعت الشبيبة المغربية تقعيد مجموعة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضلت من أجلها ديناميات عديدة سياسية ومدنية وحقوقية وهي أجيال من المناضلين الشباب ذلك ما يجب استحضاره واستثماره اليوم بشكل جماعي كقوة اقتراحيه في اتجاه تأصيله دستوريا وجعله في صلب السياسات العمومية انطلاقا من الحوار الذي يشكل أرضية صلبة تفر ض نفسها اليوم لإسماع صوت الشباب الواعي والمسئول وتضع حدا لمرحلة فرض الخيارات والسياسات خارج دائرة أهم شريحة مجتمعية، رأسمال الوطن وعموده الفقري هدا الإمكان البشري المتعطش إلى بناء علاقة تشاركية في صناعة القرار.هدا ما يسعى إليه حسب تصريح رئيس جمعية لقاء باسفي السيد سمير التونزي برنامج "حوار المستقبل" في مرحلته الأولى إلى خلق دينامية شبابية تحمل على عاتقها قضايا الشباب المغربي وتعمل على جعل طموحاته في صلب السياسات العمومية والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في حين تهداف هده المنتديات الجهوية الى · تمكين الشباب من الترافع والمشاركة من أجل جعل قضاياهم في صلب السياسات العمومية، ومشاركتهم في صنع القرار محليا ووطنيا، حيث الغاية الكبرى للبرنامج تتمثل في خلق حركة شبابية قادرة على المساهمة الفاعلة في تدبير الشأن العام.· المساهمة في الحوار الشبابي بمختلف الجهات بمشاركة الديناميات الشبابية والمدنية والسياسية من أجل بلورة تعاقد جديد حول مستقبل البلاد.خلق وتقوية آليات المرافعة والمراقبة والتتبع من أجل وضع مذكرة شبابية للإصلاحات الدستورية تضم مقترحات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور.
يأتي هدا اللقاء التواصلي مع شباب الجهة و الذي تنظمه جمعية لقاء و جمعية الشباب لأجل الشباب بالمغرب تحت شعار- مستقبل بلادنا يجمعنا - و من أجل مذكرة شبابية للإصلاحات الدستورية يوم السبت 30 أبريل 2011 بمركز كهرما أسفيحيث كان برنامج اللقاء كالتالي كلمة ترحيبية باسم اللجنة التنظيمية تقديم "برنامج حوار المستقبل"تقديم الأرضية التوجيهية للمنتدى الجهويندوة تقديمية حول موضوع "من أجل دستور يستجيب لتطلعات الشباب" انطلاق أشغال 3 الورشات الورشة 1 : أية آليات مؤسساتية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب؟ الورشة 2 : أية آليات لضمان مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا؟ الورشة 3 : أي دور للمجتمع المدني في سبيل دسترة الديمقراطية التشاركية؟ وتمخضت عن الورشات التوصيات الاتية
الورشة الأولى - أية آليات مؤسساتية لضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشباب
- الشغل حق للجميع بدون محسوبية و زبونية و بدون تمييز بين الجنسين - تمكن الكفاءات من ولوج الوظائف كل حسب تخصصه - انشاء صندوق للتعويض .. الشباب .. حاملي الشهادات - دسترة المكتب الوطني لانعاش الشغل - الغاء العقود زمنيا للشغل - التوزيع العادل للثروات - إعطاء ضمانات لتشغيل الشباب في مدونة الشغل - تسهيل تمويل مشاريع الشباب .
الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق الاجتماعية للشباب
تخليق الحيات العامة بدون تمييز - مجانية الخدمات العامة - تأهيل المرافق العمومية - ضمان ولوج الشباب للمؤسسات العمومية و الحقوقية - الحق في ولوج اجتياز المباريات بدون تمييز في السن و دون انتقاء - دسترة ضمان تمثيلية الشباب في المؤسسات التشريعية .
الورشة الثانية - أية آليات لضمان مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام محليا و وطنيا
- ضرورة ادماج الشباب في الشان السياسي و ضمان حق التاطير و التكوين - دسترة المجلس الوطني للشباب المنتخب من طرف الهيئات الشبابية بمختلف مكوناتها - احداث قناة شبابية تهتم بقضايا الشباب - اعتماد البطاقة الوطنية كاداة كافية للتصويت - الحرص على اجراء انتخابات نزيهة و رفع العتبة الى 10 بالمائة - اعادة النظر في الميثاق الجماعي على مستوى لجان تكافؤ الفرص و استتمارها لفائدة مشاركة الشباب - تخصيص كوطا للشباب بالمجالس بنسبة 25 بالمائة - ضرورة اعتماد مستوى ثقافي للنخبة التي تسند اليها تسيير الشان المحلي - تخليق الاعلام الوطني - رفع التوصيات و تفعيل اليات المحاسبة و المراقبة عبر الحكامة الجيدة
الورشة الثالتة - اي دور للمجتمع المدني في سبيل دسترة الديمقراطية التشاركية
- ضرورة التنصيص دستوريا على دور المجتمع المدني في تاطير افراد المجتمع - التنصيص على احداث مجلس وطني لهيئلت المجتمع المدني كهيءة اقتراحية و استشارية - ضرورة اشراك المجلس الوطني للمجتمع المدني من طرف السلطتين الحكومة و البرلمان - التنصيص على المنفعة العامة لجميع جمعيات المجتمع المدني – ضمان مشاركة المجتمع المدني في صياغة قرارات المجالس المنتخبة – ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم العمومي و اللوجستيكي لكافة هيئات المجتمع المدني.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: تعديل الدستور المغربي    تعديل الدستور المغربي I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 6:46 pm


لوائح إنتخابية جديدة للتعديل الدستوري المرتقب

تعميم بطاقة التعريف الوطنية في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة



شرعت لجنة الداخلية والتجهيزات الأساسية بمجلس النواب عشية يوم الجمعة في مناقشة مشروع القانون رقم 12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة في أفق الاستعدادات التي تتخذها الحكومة لإجراء الاستفتاء الدستوري المرتقب.
وقد أحالت الحكومة على مجلس النواب هذا المشروع بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري من أجل الانطلاق في عملية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وذلك ابتداء من التاريخ الذي يحدده الوزير الأول بقرار يصدر باقتراح من وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع من أجل إعطاء الفرصة لكل الأشخاص، خاصة الشباب منهم، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتوفرة فيهم شروط الأهلية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات في التاريخ المحدد لحصر اللوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس الماضي، للمشاركة في الاستفتاء الخاص بالتعديل الدستوري المرتقب في ظل الانخراط الشامل لكافة الفئات الاجتماعية والأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني في النقاش الواسع للإصلاحات الدستورية والسياسية التي أعلن عنها جلالة الملك في 9 مارس.
وبمقتضى المادة 2 من هذا المشروع، ستقوم اللجان الإدارية، بعد المصادقة على هذا النص التشريعي من طرف مجلسي البرلمان وتحديد تاريخ القيام بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بعمليات القيد الجديد ونقل القيد والشطب وتصحيح الأخطاء المادية حتى تكون اللوائح الانتخابية الجديدة سليمة تشكل أرضية صلبة مطبوعة بالنزاهة والشفافية لضمان هيئة ناخبة للاستفتاء الدستوري المقبل خالية من أي اختلال وشوائب من شأنها أن تؤثر سلبا على العملية الاستفتائية في الوقت الذي تنتظر فيه بلادنا استحقاقات تشريعية، محلية، إقليمية، جهوية ومهنية مرتقبة.
وبموجب المادة 3 من المشروع، فإن المدة المحددة لإيداع طلبات القيد الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة وكذا طلبات نقل القيد لا تتجاوز 15 يوما مع إمكانية تقديم شكاوى أمام لجان الفصل 3 أيام يجوز خلالها إقامة دعاوى الطعن في قرارات اللجان الإدارية المعنية ولجان الفصل على أساس أن يتم تبليغ المعنيين بالأمر بقرارات هذه اللجان في أجل يوم واحد ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار، وذلك قبل القيام بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية بعد مراجعتها بصفة استثنائية من طرف اللجان الإدارية بمختلف جماعات المملكة، وذلك في التاريخ الذي بمقتضاه يتم تحديد تاريخ الشروع في القيام بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة بقرار للوزير الأول يصدره وزير الداخلية.
وبمقتضى المادة 110 من مدونة الانتخابات، فإن الهيئة الناخبة التي تهم الاستفتاء تعتبر أوسع بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية الأخرى، حيث يشارك في الاستشارات المتعلقة بالاستفتاء، إلى جانب الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، العسكريون العاملون، أعوان القوة العمومية (الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة) وجميع الأشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولتهم لمهامهم، المغاربة المسجلون في سفارات وقنصليات المملكة المغربية والمغاربة المقيمون بالخارج.
وبموجب المادة 112 من مدونة الانتخابات، فإنه لا يجوز أن يشارك في حملة الاستفتاء إلا الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ افتتاح الحملة التي تخضع لأحكام الدعاية الانتخابية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية الأخرى.
و في انتظار إعلان جلالة الملك عن تاريخ إجراء الاستفتاء الدستوري، فإن الحكومة منكبة بوتيرة سريعة على الإجراءات المصاحبة لإنجاح هذا الاستحقاق التاريخي والمصيري، سواء فيما يتعلق بالتحضيرات المرتبطة بالهيئة الناخبة الخاصة بالاستفتاء أو فيما يخص تعميم بطاقة التعريف الوطنية لتصبح البطاقة الوحيدة المعتمدة في التصويت بعدما أكد السيد وزير الداخلية بمناسبة مناقشة مشروع القانون السالف الذكر أن بطاقة التعريف الوطنية ستكون معممة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وأن مصالح الوزارة منكبة على معالجة الحالات المتبقية المعنية بالمشاركة في الاستفتاء الدستوري المرتقب حتى تكون جاهزة في الموعد، ويتعلق الأمر بحوالي 500.000 حالة، الأمر الذي يجسد الإرادة السياسية للحكومة في القطع مع ما في الانتهاكات الجسيمة لإرادة الناخبين من خلال إلغاء بطاقة الناخب وتعويضها ببطاقة التعريف الوطنية وإعداد لوائح انتخابية سليمة تعكس بحق الهيئة الناخبة المسجلة بشكل قانوني مادام التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباريا طبقا لمقتضيات المادة 2 من مدونة الانتخابات، ومادام التصويت حقا وواجبا وطنيا وفقا لأحكام المادة 50 من المدونة، ومادامت السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية كما ينص على ذلك الفصل 2 من الدستور.

بعض الاقتراحات الأكثر قبول


نطالب بلجنة مراقبة للمال العام و محاسبة من يثبت بحقه التلاعب بأموال الشعب


لكل مواطن الحق في مجانية التعليم و التطبيب


السلام علىكم المرجو إضافة فصول تتعلق بتشجيع البحث العلمي والحفاض علي حقوق المبدعين

اقالة اي عضو برلماني ان تغيب لمدة معينة"5 مرات" او ان ضبط حضوره جسمانيا فقط في الفترة المخصصة للدوة 6 اشهر


السلام عليكم المرجو اعطاء الاهتمام و تفعيل الية المراقية في جميع الميادين و وضع لجنة تقوم بهده الوضيفة مع محاسبتها دوريا. كما ينبغي التضييق على الفاسدين بوضع قوانين رادعة لهم.وتفعيل محاسبى المسؤولين قبل و بعد توليهم المناصب الادارية.


القانون فوق كل الناس و ان لا يكون تطبيقه حكرا على الطبقة المهمشة فقط. و محاربة شخصيات المحسوبية و الزبونية

المقترح 1: " كل متهم بريء حتى تثبت ادانته وفق محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الضمانا ت القانونية " المقترح 2 : " الحكومة مسؤولة عن حماية حقوق الانسان وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية "

توجد في المغرب فوضى في الأجور، مديروي شركات التابعة للدولة يتقاضون اجورا لا توجد حتى في امريكا (اتصالات المغرب) موظفي بعض الوزارات يستفيدون من تعويضات خيالية (وزارة المالية). هناك فوارق كبيرة بين اجور الفئات اتسعت بشكل كبير في السنوات ال 15 الأخيرة ولا نعرف متى و من سيوقف هذه الفوارق. كلنا مغاربة يجب دسترة الأجور لكي يكون هناك توازن و اعتدل في المجتمع و يجب تفعيل السلم المتحرك للأجور. بدون دراسة هذه النقط سيخطوا المغرب خطوة إلى الأمام و خطوات إالى الوراء. مع الأسف الشديد المسؤولين يعلمون عدم اتزان الأجور في المغرب ولا يفعلون شيئا لان أجورهم فوق المستحق...

أقترح إضافة فصل خاص بدوي الإحتياجات الخاصة(مختلف الإعاقات)،إنهم مغاربة كذلك ولكن حاليا فإن عائلتهم هي الوحيدة التي تتكلف بهم ،يجب على الدولة المغربية أن تتكلف بهم على غرار الدول التي تحترف الكائن البشري,

تكريس الحقوق و المساواة بين المواطنين. و رفع الحصانة على الجميع. و احداث هياة منتخبةلتقصي الحقائق ورفع الحيف عن المضلومين.

محكمة عليا متخصصة في البحث في ملفات نهب المال العام و التلاعب بالصفقات العمومية يرأسها كبار القضاة المغاربة المشهود لهم بالنزاهة و الأمانة.



ألا يوجد فصل خاص بإصلاح قطاع التعليـــم بالمغرب ، فنحن التلاميذ و خاصة الطبقة الكادحة في حاجة ماسة لإصلاح شامل في منظومة التعليم ، و إدماج المتخرجين من جميع صفوف التعليم و التكوين في سوق الشغل ، حتى تقل نسبة البطالة ، و نسير بالمغرب نحو التقـــدم و الإزدهار ’’


اقتراح : تقليص ميزانية وزارة القصور و التشريفات و الاوسمة لتستفيد منها وزارات اهم مثل وزارة الاسكان و التعمير او التعليم و البحث العلمي او وزارة التشغيل


الماء والكهرباء وقطاعي الصحة والتعليم لايمكن خوصصتها تحت أي ظرف مهما كان


لا للعلمانية في المغرب . المغرب بلد اسلامي وسيبقى كذلك ان شاء الله . يجب تشجيع البحت العلمي والاستفادة من خبراتهم . يجب مرعاة القيم الاخلاقية لأننا نراه الان قد هدمت .


1 محاسبة حكومة عباس الفاسي قبل رحيلها عن قريب 2استقلال القضاء 3محاسبة رؤساء المحاكم والقضاة قبل رحيلهم 4محاسبة اعضاء المجالس المحلية والبلدية 5رقابة كاملة ومحاسبة الجنرالات الحالية وكدلك الضباط لما زرعو من فساد في الشرطة العمومية 6 محاسبة ارصدة عمداء الامن والشرطة وجميع اصحاب السلطات الطاغية 7 معاقبة صارمة لكل من ضبط في حالة ارشاء ومعاقبة المقتصر في عمله العمومي متال المقاطعات المحاكم والشرطة الخ 8 الضريبة اقامة مجلس قاءم على استلام الضراءب وتوزيعها لمصلة الدولة والشعب كما اهتمام للفقير والغني من هده الناحية نقص الضريبة من 20% الى 5% بالنسبة للفقراء 9 اعفاء التجار الصغار والصناع الدين افلسو ولديم ضراءب كتيرة 10 لا للرشوة لا للرشوة لا للرشوة لا للرشوة لا للرشوة لنتضامن يا ايها الشعب بالقاء القبط على كل راش و مرتشي امام اعيننا


الحصانة البرلمانية او الوزارية او حتى الدبلماسية لا يجب ان تشمل الجنايات و لا حتى الجنح لأن القانون فوق الجميع


اقترح خلق خلية اقتصادية و اجتماعية داخل مكتب الجماعات المحلية تتكون من اعضاء المجلس الجماعي المؤهلين ورؤساء الجمعيات و المنضمات الغير حكومية والمسؤولين القانونيين لشركات القطاع الخاص التي تتواجد مقراتها بالتراب الجماعي ورؤساء المصالح العمومية للقيام بدور الرقابة الادارية و ايضا لتفعيل عملية التنمية البشرية المندمجة


محكمة عليا متخصصة في البحث في ملفات نهب المال العام و التلاعب بالصفقات العمومية يرأسها كبار القضاة المغاربة المشهود لهم بالنزاهة و الأمانة.


الفصل 109 كل من تورط في رشوة أو أو في كسب غير مشروع يعتبر مجرما ويحاكم طبقا للقانون الجنائي


دسترة الحق في العيش الكريم و عدم المس بكرامة الموطن


الإسلام دين الدولة، ومن واجب المواطنين التحلي بقيمه الإنسانية التي لا يرفضها عاقل. وتحاسب كل جهة تتعمد الإساءة إليه. والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.


أقترح إضافة بنود للدستور لمحاسبة مباشرة على الهواء في القنوات الاعلامية الوطنية للفاسدين. إضافة بند من أييييييييييين لك هذا. ونرجو من الشعب أن يستفيق لهؤلاء الاحزاب الذين يريدون تحويل أنظار الشعب إلى الفصل 19 أو غيره لتفوت علينا محاسبتهم ووضع آليات لمتابعتهم فلا نريد تفويت السلطات لمجموعة من اللصوص و الزناديق


للشعب المغربي حق الإسفادة من ثروات بلاده وبطريقة مباشرة سواء أكانت برية أو بحرية و ليس فئة معينة على حساب شعب


بما ان الجهوية هي مفتاح المرحلة المقبلة من تاريخ المغرب، من اجل ذلك يجب وضع نظام انتخابات جديد بحيث لا تعتبر النتائج صحيحة حتي تتجاوز نسبة المشاركة 50% وذلك لضمان لوائح نزيهة و إعطاء فرصة للمواطنين باختيار ثالث و هو رفض جميع المرشحين و ذلك بالامتناع عن التصويت حتي تكون الكلمة لأغلبية وليس لأقلية


يجب أن يلغى أي حزب دخل إلى الحكومة ولم يحقق تلك الأهذاف اللتي جاء بها في برنامجه الإنتخابي حتى يبقى على الساحة السياسية فقط الأحزاب القوية يجب التعامل بهذه الطريقة إدا أردنا مغرب قوي يجب محاكمة علنية إذا تبث في حق أي مسؤول أي نوع من أنواع الفساد. الشدة و الحزم في بعض الأمور تحثم على الأحزاب و المسؤولين التفكير جيدا قبل الإقدام على أي شيء فيه عبث بالمال العام و مصير هذا الوطن العزيز لا نعلم إن كان المسؤولون يطلعون على الأفكار المقدمة في هذا الموقع أم لا ، طبعا بعض الأحزاب سوف ينقلون من هنا و ينسبون الأفكار إلى حزبهم ، لذلك المرجو من الساهرين على صياغة الدستور الجديد أن يأخدوا بعين الإعتبار المقترحات المقدمة في هذا الموقع غالبا تكون بعيدة عن مصالح الأحزاب ...


صراحة لنكن واقعيين قليلا ما هل لدينا وعي الشعب الأفرنسي أو الشعب الألماني لنطلب تعديلا دستوريا يعطي للوزير الأول المزيد من الصلاحيات لنرى كيف يتلاعب السيد الوزير بمصالح الأمة وهو لا زال لم يحصل على الصلاحيات أما إن حصل على الصلاحيات الله أعلم ماذا سيفعل بنا أنا أرى أن تبقى لجلالة الملك الصلاحيات لأنه على الأقل يفكر في مصلحة الشعب الفقير ويسهر على رعاية شؤونهم.



المجالس الحالية تعرف العديد منها عدم تمرير الحساب بها ، وذلك ناتج على التفرد الرئيس باتخاذ القرارات وعدم اشراك الاعضاء بتدبير الشأن المحلي ،، لسير المجالس بشكل عادي اقترح ، اذا لم يتم تمرير الحساب الاداري في دورتين متتاليتن يجب محاسبة الرئيس أولا ومن تم اعادة تشكيل مكتب المجلس من جديد ..



لقاء حول الاصلاحات الدستورية‏


ينظم اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط لقاءا مفتوحا لفائدة الزميلات والزملاء لأجل المساهمة الجماعية في النقاش العمومي الجاري حول المراجعة الدستورية
وسيتضمن هدا اللقاء جلسة عامة تمهيدية وورشتين أساسيتين:
** الأولى تناقش تصورات دسترة السلطة القضائية.
** والثانية تتناول تصورات دسترة حقوق الإنسان على ضوء سمو الاتفاقيات الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
ودالك يوم الجمعة 8 من ابريل عل الساعة الرابعة مساءا



بنادي هيئة المحامين بالرباط الكائن بزنقة افغانستان

عن المكتب الكاتب العام

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تعديل الدستور المغربي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» مسودة الدستور المغربي 2011
» السفنج المغربي
»  قانون الاضراب المغربي
» مدونة الشغل المغربي
» ميثاق الاستثمار المغربي

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
تعديل الدستور المغربي , تعديل الدستور المغربي , تعديل الدستور المغربي , تعديل الدستور المغربي , تعديل الدستور المغربي , تعديل الدستور المغربي
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ تعديل الدستور المغربي ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون المغربي-