لالة بثينة
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

 مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة   مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 5:44 pm

مدونة الأدوية و الصيدلة

القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة



الجريدةالرسمية رقم 5480 الصادرة يوم الخميس 7 دجنبر 2006
ظهيرشريف رقم 151-06-1 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.


الحمد لله وحده ،



الطابع الشريف - بداخله :

محمد بن الحسن بنمحمد بن يوسف الله وليه

يعلم من ظهيرنا الشريفهذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستورولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريفبما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدةالرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدويةوالصيدلة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وحرر بمراكش في 30 منشوال 1427 (22 نوفمبر 2006).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو.

قانون رقم 04-17 بمثابةمدونة الأدوية والصيدلة

القسمالأول

الأدوية والمنتجات الصيدليةغير الدوائية

البابالأول

تعاريف

المادة 1 :

يراد بالدواء في مدلولهذا القانون كل مادة أو مركب يقدم على أن له خاصيات علاجية أو وقائية إزاءالأمراض البشرية أو الحيوانية ، وكذا كل منتوج يمكن وصفه للإنسان أو الحيوانبهدف إجراء تشخيص طبي ، أو استرداد الوظائف العضوية أو تقويمها أو تغييرها.

المادة 2 :

من أجل تطبيق أحكامالمادة الأولى أعلاه ، يعتبر في حكم الأدوية :



1 - المحضر الوصفي وهوكل دواء يتم تحضيره فورا في الصيدلية تبعا لوصفة مخصصة لمريض معين ؛

2 - المحضر الصيدلي وهوكل دواء يتم تحضيره خصيصا في الصيدلية وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أودساتير الأدوية الجاري بها العمل ؛

3 - الدواء الخاصبالصيدلية وهو كل دواء يتم تحضيره كاملا في الصيدلية تحت المراقبة المباشرةللصيدلي الذي يقوم بصرفه ؛

4 - المحضر الاستشفائيالذي يشمل :

* كل دواء ، باستثناءالمنتجات الخاصة بالعلاج الجيني أو الخلوي ، يتم تحضيره من طرف صيدلي بمكانالاستشفاء وفقا للتوجيهات المنصوص عليها في دستور أو دساتير الأدوية الجاري بهاالعمل وذلك بسبب غياب مستحضر صيدلي جاهز أو ملائم ؛

* الغازات الطبيةالمستخلصة بواسطة مولد أو أي جهاز آخر ملائم. وتصرف المستحضرات الاستشفائية بناءعلى وصفة طبية لفائدة مريض أو عدة مرضى ؛

5 - المستحضر الصيدليوهو كل دواء يتم تحضيره مسبقا ويوضب بشكل خاص ويتميز بتسمية خاصة ؛

6 - المستحضر الجنيسلمستحضر مرجعي والذي يعتبر مستحضرا له نفس التركيبة النوعية والكمية من الموادالفاعلة التي يتكون منها المستحضر المرجعي ونفس الشكل الصيدلي والذي ثبت تكافؤهالحيوي مع هذا الأخير حسب الدراسات الملائمة في مجال التوافر الحيوي. ويشكلالمستحضر المرجعي والمستحضر أو المستحضرات الجنيسة المنبثقة عنه مجموعة جنيسة.

ومن أجل تطبيق هذاالبند تعتبر مختلف الأشكال الصيدلية المعدة للأخذ عن طريق الفم والقابلة للتفريغالفوري شكلا صيدليا واحدا.

تحدد بنص تنظيمي شروطتطبيق هذا البند وكذا المعايير العلمية التي تبرر ، عند الاقتضاء ، الإعفاء منإنجاز الدراسات الخاصة بالتوافر الحيوي.

7 - الدواء المناعيوهو كل دواء يكون في شكل :

أ - مستأرج : أي كلمنتج مخصص للتعرف على تغيير نوعي ومكتسب في الرد المناعي ضد عامل مثير للحساسيةأو لإحداث هذا التغيير ؛

ب - لقاح أو سمين أومصل أي كل عنصر يستعمل بهدف إحداث مناعة إيجابية أو سلبية أو لغرض تشخيص حالةالمناعة.

8 - دواء العلاجالمثلي : وهو كل دواء تم الحصول عليه من منتجات أو مواد أو تركيبات يطلق عليهااسم الأرومات المثلية ، وذلك وفق طريقة لتصنيع الأدوية المثلية تم وصفها فيدستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل.

9 - الدواء الصيدليالمشع وهو كل دواء يحتوي على نظير أو عدة نظائر مشعة ، تسمى نويدات مشعة ، مدخلةلأغراض طبية في شكل مولد أو مستحضر مركب من نويدات مشعة أو طليعة تعرف كما يلي :

* المولد : كل نظاميستعمل في إنتاج أدوية صيدلية مشعة يحتوي على نويدة مشعة أصلية معينة تصلحلإنتاج نويدة مشعة فرعية يتم الحصول عليها بواسطة شطف أو أية طريقة أخرى.

* مستحضر مركب مننويدات مشعة : كل مستحضر يتعين إعادة تكوينه أو مزجه مع نويدات مشعة لإنتاجالدواء الصيدلي المشع النهائي.

* طليعة : كل نويدةمشعة أخرى يتم إنتاجها لوسم مادة أخرى إشعاعيا قبل استعمالها.





10 - المنتجاتالمتعلقة بنظافة الجسم والتجميل المحتوية في تركيبتها إما على مادة لها مفعولعلاجي بالمعنى المذكور في المادة الأولى أعلاه أو على مواد سامة تتجاوز جرعاتهاودرجات تركيزها تلك المحددة بنص تنظيمي ؛

11 - المنتجات الخاصةبالحمية المحتوية في تركيبتها على مواد كيماوية أو بيولوجية لا تشكل في حد ذاتهاأغذية ولكن وجودها يضفي على هذه المنتجات إما خاصيات معينة مطلوبة في العلاجبواسطة الحمية أو خاصيات وجبات الاختبار ؛

12 - مشتقات الدمالثابتة ؛

13 - المنتجات المقدمةعلى أنها مزيلة للرغبة في التدخين أو مقلصة من الإدمان عليه ؛

14 - المركزاتالمستعملة في تطهير الدم ؛

15 - محاليل الدياليزالصفاقية ؛

16 - الغازات الطبية ؛

17 - مبيدات الحشراتومبيدات القراديات المخصصة للاستعمال على الإنسان أو الحيوان ؛

18 - المحضراتالمستخلصة من النباتات الطبية المسجلة في دستور الأدوية ؛

19 - المحضر الصيدليالمجزأ الذي هو كل عقار بسيط وكل مادة كيماوية وكل محضر مستقر ورد وصفه في دستورالأدوية الجاري به العمل محضر بمؤسسة صيدلية أو مجزأ من طرفها أو من طرفالصيدلية التي تقوم بصرفه.

المادة 3 :

تعتبر مواد فاعلةالمواد المشتملة على خاصيات دوائية في مدلول المادة الأولى أعلاه.

اسم كل مادة فاعلة هواسمها العلمي المستعمل عادة أو اسمها المتعارف عليه دوليا (DCI) ، ولا يمكن أنيكون التدوين برموز كيماوية إلا تتمة للاسم.

يقصد بجرعة كل مادةفاعلة :

* إما وزن الجرعةالواحدة ؛

* أو نسبتها المائويةمن وزن المحضر ؛

* أو إذا تعلق الأمربمنتوج يتم قياسه بوحدات بيولوجية ، عدد الوحدات الموجودة في مقدار متناول أو فيالسنتيمتر المكعب أو في كمية محددة من المنتوج ذات وزن معين ، وكل ذلك مع تعريفالوحدة الحيوية المستعملة.

ويعتبر هذا التعريفضروريا لتحديد نشاط الدواء.

المادة 4 :

يراد بمنتجات صيدليةغير دوائية في مدلول هذا القانون :

- مواد التضميدوالمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمدرجة في دستور الأدوية ؛





- مواد التضميدوالمنتجات والمواد المعدة لأغراض طبية والمقدمة في شكل معقم ، وفقا لشروطالتعقيم المنصوص عليها في دستور الأدوية.

المادة 5 :

يراد بدستور الأدوية "الفارما كوبيا" المصنف الذي يتضمن على الخصوص ما يلي :

- قائمة العقاقيروالأدوية البسيطة والمركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية ؛

- لائحة أسماء الأدويةالمتعارف عليها دوليا (DCI) ؛

- جداول المقاديرالقصوى والاعتيادية للأدوية بالنسبة للبالغين والأطفال ، وكذا المقادير المعفاة؛

-- المعلومات التييمكن أن تفيد الصيدلي في مزاولة الأعمال الصيدلية.

يبين دستور الأدويةخاصيات الأدوية والوسائل التي تسمح بالتعرف عليها وطرائق التجارب والتحاليلالمتبعة لإجراء المراقبة ومناهج التحضير والتعقيم وحفظ الأدوية المذكورة وكذاقواعد توضيبها وحالات التنافر الرئيسية وكذا مجموع المعطيات المفيدة للصيدلي فيتحضير الأدوية وصرفها.

يتعين أن تستجيبلمواصفات دستور الأدوية الجاري به العمل كل مادة مقدمة تحت إسم علمي أو متعارفعليه وارد ضمن الأسماء المنصوص عليها في الدستور المذكور.

يتعين على الصيادلةالاستناد أثناء مزاولة مهامهم إلى آخر طبعة من دستور أو دساتير الأدوية التيتجعلها الإدارة قابلة للتطبيق بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لدستورالأدوية.

تقوم اللجنة المشارإليها في الفقرة السابقة إما بإعداد دستور أدوية أو مراجعته وإما باعتماد دستورأدوية ، وعند الاقتضاء ، تقوم بتتميمه بواسطة كتيب وصفات وطني جامع لوصفاتالأدوية الجاهزة للاستعمال والمعترف بها من حيث الفعالية والسلامة وعدم الضرر.

يحدد تأليف هذه اللجنةوكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

المادة 6 :

يهدف الاحتراز الدوائيإلى تلقي وتقييم المعلومات المتعلقة بالتأثيرات غير المتوقعة أو السامة للأدويةبعد تسليم الإذن بعرضها في السوق.

وتحدث لهذا الغرض لجنةوطنية للاحتراز الدوائي تحدد مهامها وتأليفها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.

البابالثاني

أحكام متعلقة بالأدوية

الفرعالأول

الإذن بالعرض في السوق

المادة 7 :

يجب أن يكون كل دواءمصنع أو مستورد أو مصدر ولو في شكل عينات ، موضوع إذن مسلم من طرف الإدارة ، قبلتسويقه أو توزيعه سواء بالمجان أو بمقابل ، بالجملة أو بالتقسيط ، وذلك وفقالأشكال الآتي ذكرها :





* إما في شكل إذنبالعرض في السوق يضمن رقمه في التوضيب الثانوي لكل دواء موجه للتسويق ؛

* وإما في شكل إذن خاصفي ما يتعلق بالعينات المقدمة لغرض تسجيل المنتجات والتجارب السريرية أو في مايتعلق بالأدوية الموصوفة وغير المسجلة في المغرب أو في ما يتعلق باستعمال مؤقتلبعض الأدوية المخصصة لعلاج أمراض خطيرة أو نادرة عند عدم وجود علاج خاص بها فيالمغرب.

المادة 8 :

لا يمكن أن يسلم الإذنبالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى :

1 - بيان فعاليةالدواء ؛

2 - ضمان عدم ضرره حيناستعماله في ظروف عادية ؛

3 - توضيح منفعتهالعلاجية ؛

4 - تحديد التكافؤالحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس.

إضافة إلى ذلك ، يتعينعلى الصانع أو المستورد أن يثبت أنه :

* عمل على إجراءالتحليل النوعي والكمي للدواء ؛

* يتوفر فعلا على طريقةالصنع وإجراءات المراقبة التي من شأنها أن تضمن جودة المنتوج أثناء الإنتاجالصناعي.

المادة 9 :

يمكن أن يتوقف منحالإذن بالعرض في السوق لدواء مستورد على إجراء زيارة لموقع الصنع من قبل مفتشيالصيدلة.

ويكون الهدف من هذهالزيارة التأكد من أن الدواء المراد استيراده تم تصنيعه وفقا لقواعد حسن إنجازالصنع تعادل القواعد الجاري بها العمل في المغرب.

المادة 10 :

يجب أن يكون كل تغييرفي تركيبة المستحضر الصيدلي أو في الخصائص الأساسية لتوضيبه أو فيهما معا ،موضوع إذن جديد بالعرض في السوق.

يجب أن يكون كل تعديلفي الإشهار لدى العموم أو لدى مهنيي الصحة يتعلق بالتغيير المذكور موضوع تأشيرةجديدة أو إيداع جديد لدى الإدارة حسب الحالة وذلك وفقا لأحكام المادتين 42 و44من هذا القانون.

المادة 11 :

لا يعفي القيامبالإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الصانع أو/والحاصل على الإذن بالعرضفي السوق ، من تحمل المسؤولية التي قد تقع على عاتق أحدهما أو كليهما حسب الحالةبموجب أي تشريع آخر جاري به العمل وذلك بسبب عيب في صنع الدواء أو عندما تظهرعلى المدى القصير أو المتوسط أو البعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة للدواء بعدعرضه للاستهلاك.





المادة 12 :

يتوقف كل تغيير في شخصصاحب الإذن بالعرض في السوق على إذن بالتحويل تسلمه الإدارة.

تحدد بنص تنظيمي كيفياتتكوين الملف المتعلق بطلب الإذن بالعرض في السوق أو تحويله وكذا أجل منح الإذنالمذكور.

المادة 13 :

يجب على الحاصل علىالإذن بالعرض في السوق أن يقوم ، على الفور ، بإخبار الإدارة بكل عنصر جديد تسببأو من شأنه أن يتسبب في تغيير عناصر الإذن بالعرض في السوق أو تتميمها ولاسيمابكل منع أو قيد تفرضه السلطات المختصة ببلد المنشأ.

المادة 14 :

إذا كان من شأناستعمال مستحضر مأذون بعرضه في السوق أن يشكل خطرا على الصحة العمومية ، جازلوزير الصحة أن يقوم ، على سبيل الوقاية ، بإيقاف الإذن ومنع بيع المستحضر بقرارمعلل إلى غاية اتخاذ القرار النهائي. ويجب أن يصدر هذا القرار داخل أجل ستة أشهربعد دعوة صاحب الإذن إلى تقديم تفسيراته. وإذا لم يقدمها داخل الأجل المذكور سحبمنه الإذن بقوة القانون.

ويمكن للإدارة أن تقومبجميع الإجراءات التي تراها ضرورية لنشر القرار المتعلق بإيقاف الإذن بالعرض فيالسوق أو سحبه. وعند إيقاف الإذن أو سحبه وجب على الصانع أو المستورد اتخاذ كافةالتدابير قصد إيقاف توزيع مستحضره وصرفه ولاسيما لدى المتوفرين على المدخرات.

المادة 15 :

على الإدارة أن تقرروقف أو سحب الإذن وفق الكيفيات المنصوص عليها بنص تنظيمي إذا ثبت لها :

1 - غياب المفعولالعلاجي أو أن استعمال المستحضر لا يمكن من تحقيق النتائج العلاجية المرجوة ؛

2 - أن المستحضر لايتضمن التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها ، وذلك بغض النظر عن تطبيقالعقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بزجر الغش ؛

3 - عدم إجراء المراقبةعلى المواد الأولية أو المنتجات في طور الصنع أو عند الاقتضاء المستحضر الجاهز ؛

4 - أن صاحب الإذنبالعرض في السوق لم يعد يزود السوق بصفة عادية لمدة ستة أشهر متواصلة أو لايحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخراتالاحتياطية ؛

5 - أن الإذن تم سحبهكعقوبة إضافية لإدانة قضائية بسبب ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون ؛

6 - عدم قيام صاحبالإذن بتسويق المنتوج داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على الإذن. ويمكنتمديد هذا الأجل بصفة استثنائية من طرف الإدارة شريطة الإدلاء بمبررات.

ويمكن كذلك للإدارة أنتقرر سحب الإذن بناء على طلب مبرر من صاحبه. ويتم هذا السحب بعد تقدير المبرراتالمقدمة وتقييم آثار هذا السحب على تموين السوق.

المادة 16 :



خلافا لجميع الأحكامالتشريعية والتنظيمية القاضية بإحداث أي نظام للحماية كيفما كان نوعه يخصمستحضرا صيدليا ، تؤهل الإدارة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تيسيرالاستفادة من العلاج ، وذلك لدواعي الصحة العامة في حالة وجود وضعية وبائيةخطيرة أو حالة استعجالية قصوى أو حالة وقوع كارثة وطنية. ولا يمكن اللجوء إلىهذه الإجراءات إلا إذا كان المستحضر الصيدلي المعني بالأمر موضوعا رهن إشارةالجمهور ومعروضا بكمية غير كافية أو متسما بجودة ضعيفة أو كان ثمنه مرتفعا بصورةغير عادية.

تتخذ التدابير المشارإليها أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 67 منالقانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

طبقا لأحكام المادة 55من القانون رقم 97-17 المشار إليه أعلاه ، يمكن لمؤسسة صيدلية صناعية ترغب فيعرض دواء جنيس بالسوق أن تقوم بأي اختبار أو تجربة على المستحضر الصيدلي المرجعيقبل انقضاء أجل البراءة التي تحمي هذا الأخير وذلك بغرض تكوين الملف المتعلقبالعرض في السوق.

ولا يمكن تسويق الدواءالجنيس إلا بعد انقضاء أجل البراءة التي تحمي المستحضر الصيدلي المرجعي.

المادة 17 :

بالرغم من جميعالأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ، يظل سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أوالمستوردة للعموم محددا من لدن الإدارة وفق الشروط والكيفيات المحددة بنصتنظيمي
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة   مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 5:46 pm


الفرعالثاني

أحكاممتعلقة بصناعة الأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة وتوزيعهابالجملة

المادة 18 :

يراد :

- بالصناعة : مجموعالعمليات المتعلقة بشراء المواد الأولية وأدوات التوضيب والإنتاج ومراقبة الجودةوتحرير الحصص وتخزين الأدوية ؛

- بالصانع : كل صيدليأو شركة صيدلية تملك مؤسسة صيدلية صناعية تقوم بصناعة الأدوية بغرض بيعهابالجملة ؛

- بالبيع بالجملة : البيع لفائدة المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة 3 من المادة 74 أدناه ؛

-- بالتوزيع بالجملة : بيع الأدوية لفائدة صيادلة الصيدليات.

المادة 19 :

لا يمكن القيام بصناعةالأدوية واستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدليةالصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمؤسساتالصيدلية الموزعة بالجملة تصدير الأدوية شريطة الحصول على إذن من طرف المؤسسةالصيدلية الصناعية صاحبة الإذن بالعرض في السوق.

المادة 20 :



يجب أن تخضع صناعة كلدواء لقواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأيالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

وتخضع كل حصة منالأدوية تم إنتاجها قبل تسويقها من طرف المؤسسة الصيدلية المنتجة لتحاليلالمطابقة قصد التأكد من جودة الحصة المذكورة وإثبات صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 21 :

يعتبر دواء سريا كلدواء بسيط أو مركب تتم حيازته بغرض البيع أو يعرض للبيع أو يباع دون أن يتضمنعنصر من عناصر توضيبه أحد البيانات الواردة بعده :

أ - إسم وعنوان الصيدليباستثناء الأدوية التي لا يسمح حجم أشكالها الخارجية بكتابتهما والتي يجبتوضيبها في علبة تحمل البيانات المطلوبة ؛

ب - اسم ومقدار كلمادة فاعلة يتضمنها المنتوج المعروض للبيع.

إذا كان المنتوج مقيدافي دستور أو دساتير الأدوية الجاري بها العمل أو في الكتيب المنصوص عليه فيالفقرة 5 من المادة 5 أعلاه ، أمكن استبدال البيانين الواردين في (ب) أعلاهبالاسم الذي ورد به الدواء في الدساتير أو الكتيب المذكور متبوعا ، عند الاقتضاءبمرجع طبعتها.

ولا يعتبر المنتوجدواء سريا وإن كانت تركيبته غير معرفة تعريفا كافيا ، عندما يكون اسم ونوعيةالمواد الأولية المستعملة في صنعه أو تحضيره وكذا الطرق المتبعة لهذا الغرضدقيقة إلى درجة يمكن من جراء تطبيقها الحصول على دواء مشابه للدواء المعني.

ولا يجوز في أي حال منالأحوال ، أن يعوض رقم التسجيل الموجود بسجل الوصفات البيانين المشار إليهما فيالبند "ب" من هذه المادة ، ما عدا فيما يخص المحضرات الوصفية.

يمنع تحضير الأدويةالسرية وصنعها وبيعها وكذا كل إشهار أو إعلان متعلق بها.

المادة 22 :

إضافة إلى الإذنبالعرض في السوق المسلم طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه ، يخضع استيراد الأدويةلتأشيرة صحية تسلمها الإدارة قصد تتبع مسار الدواء المستورد ولاسيما في ما يتعلقبأماكن صنعه أو منشئه.

تحدد بنص تنظيمي كيفياتإيداع طلب الحصول على التأشيرة الصحية وكذا شروط منحها أو إيقافها أو سحبها.

المادة 23 :

باستثناء حالة الكوارثالتي تصيب البلاد ، يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالواردة من الخارج في شكل تبرعات ، موضوع تصريح لدى الإدارة يقدمه الطرف المرسلةإليه 30 يوما كاملة ، قبل إرسالها. ويمكن للإدارة ، خلال هذا الأجل ، أن تعترضبقرار معلل على دخول الأدوية والمنتجات المذكورة الترابالوطني.

يجب أن يكون التصريحبالتبرع مصحوبا بوثائق تخول للإدارة التأكد من :

* أن الأدوية أوالمنتجات مصنوعة وفق معايير معادلة لتلك الجاري بها العمل بالمغرب ؛





* أنها تسوق داخل بلدالمنشأ ؛

* أن تاريخ انتهاءصلاحيتها يفوق أو يساوي سنة واحدة ؛

* أن توضيبها يشير إلىرقم الحصة وتاريخ الصلاحية وكذا إلى تقدير الجرعات والإسم المتعارف عليه دولياعندما يتعلق الأمر بأدوية.

ويجب أن يرفق التصريحكذلك بشهادة تحدد اسم المتبرع وعنوانه وهوية الطرف المستفيد وكذا اسم وعنوانالصيدلي المكلف بالإشراف على العملية.

ولا يمكن أن يكونالطرف المستفيد إلا مستشفى عموميا أو مركزا استشفائيا أو مصلحة صحية تابعةللدولة أو الجماعات المحلية أو الهلال الأحمر المغربي أو جمعية معترف لها بصفةالمنفعة العامة تعمل في المجال الصحي.

إضافة إلى ذلك ، يجبأن يتم دخول الأدوية المصنفة كمخدرات أو ذات مؤثرات عقلية إلى التراب الوطني وفقالتشريع الجاري به العمل ، وعند الاقتضاء ، الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذهالمنتجات.

ويمنع بيع الأدويةوالمنتجات الصيدلية غير الدوائية موضوع التبرع.

المادة 24 :

جب على كل مؤسسةصيدلية صناعية مصدرة لدواء أن تطلب من الإدارة منحها شهادة البيع الحر تثبت أنالدواء موضوع التصدير حاصل على الإذن بالعرض في السوق.

كما يتعين على المؤسسةالصيدلية الصناعية المصنعة لدواء بغرض تصديره أن تطلب من الإدارة شهادة تثبتاحترام المؤسسة لقواعد حسن إنجاز الصنع المنصوص عليها في المادة 20 من هذاالقانون.

وتحدد بنص تنظيميكيفيات إيداع طلب الشهادتين المشار إليهما في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وآجالتسليمهما وكذا مدة صلاحيتهما.

ولا يمكن تصدير دواءتم إيقاف أو سحب الإذن بعرضه في السوق.

المادة 25 :

تتولى المؤسساتالصيدلية الصناعية المعرفة في الفقرة الثانية من المادة 74 أدناه بيع الأدويةبالجملة.

المادة 26 :

لا يمكن توزيع الأدويةبالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرةالثالثة من المادة 74 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمؤسساتالصيدلية الصناعية أن تتولى توزيع الأدوية مباشرة على الصيدليات ومخزوناتالأدوية بالمصحات.

ويمكن للمؤسساتالصيدلية الصناعية المنتجة للغازات الطبية القيام بتوزيعها مباشرة على المصحاتوالمؤسسات التي تدخل في حكمها والصيدليات.

المادة 27 :

استثناء من أحكامالمادتين 19 و26 من هذا القانون ، يظل معهد باستور بالمغرب مؤهلا للقيام بعملياتصنع واستيراد وتسويق الأدوية ذات الأصل البيولوجي والأدوية المناعية المعرفة فيالبند 7 من المادة 2 أعلاه.





ويجب على المعهدالمذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسساتالصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 28 :

استثناء من أحكامالمادتين 19 و26 من هذا القانون ، يظل المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنياتالنووية مؤهلا لإنجاز عمليات صنع الأدوية الصيدلية المشعة المعرفة في البند 9 منالمادة 2 أعلاه واستيرادها وتسويقها.

ويتعين على المركزالمذكور أن يتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسساتالصيدلية الصناعية المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفرعالثالث

أحكام متعلقة بصرف الأدوية

المادة 29 :

يراد بالصرف في مدلولهذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في :

- تسليم دواء أو منتوجصيدلي غير دوائي مع تحليل الوصفة الطبية أو الطلبية المتعلقة بهما ؛

- وضع المعلوماتالضرورية رهن إشارة العموم حول حسن استعمال الأدوية والمواد الصيدلية وكذاالأعمال المرتبطة بالنصائح الوقائية والتربية الصحية ؛

-- النصح باستعمالدواء لا يكون تسليمه مقيدا بحكم القانون بضرورة الإدلاء بوصفةطبية.

المادة 30 :

تمارس الأعمال التاليةمن لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم :

* تحضير الأدويةالمشار إليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 أعلاه ؛

* حيازة الموادالتالية بغرض الصرف للعموم :

- الأدوية وكذا موادالتضميد والمنتجات والمواد المعرفة في المادة 4 أعلاه ؛

- الألبان والأغذيةاللبنية المغذية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول ؛

ويمكنهم بصفة ثانويةحيازة وبيع ما يلي :

* جميع العقاقير وجميعالمنتجات الكيماوية أو المحضرات الصيدلية علاوة على تلك الواردة في دستور أودساتير الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛

* المنتجات المخصصةللصيانة أو لوضع العدسات البصرية اللصيقة ؛

* الكواشف الموضبةبغرض بيعها للعموم ؛





* الألبان والأغذيةاللبنية القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛

* الزيوت العطرية ؛

* المصاصات والرضاعاتوقارورات الرضاعة.

المادة 31 :

يجب أن يتم تحضيرالأدوية المحددة في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من هذا القانون ، وتوضيبهابالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة.

يجب على الصيادلة الذينيقومون بإعداد هذه المحضرات الالتزام بقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية التيتحددها الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 32 :

لا يجوز للصيدلي أنيزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضروصفي.

ولا يمتد هذا المنعإلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد.

المادة 33 :

فضلا عن الأحكامالتشريعية المتعلقة بالمواد السامة ، يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتويعلى المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من طرف السلطاتالمختصة أو ، عند الاقتضاء ، في أي نظام آخر للتسجيل معتمد من لدن الإدارة.

ويجب أن يتضمن محتوىالتسجيل رقما ترتيبيا واسم الطبيب واسم المريض وعنوانه وكذا تاريخ تسليمالمستحضر الوصفي. ويتم حفظ هذا السجل لمدة عشر سنوات على الأقل.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة   مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 5:46 pm


المادة 34 :

يجب على الصيدلي أنيتأكد ، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطريمن أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها ، وكذا التوقيع بخط يد محررهاوختمه واسمه وصفته مكتوبة بكاملها وعنوانه وعندما يتعلق الأمر بطفل يقل عمره عن 12 سنة ، اسمه وسنه.

وعندما تتعلق الوصفةبدواء بيطري يجب على الصيدلي أن يتأكد أيضا أنها تشير إلى هوية مالك الحيوانالمعني وعنوانه وإلى نوع الحيوان.

المادة 35 :

لا يمكن للصيدلي أنيصرف دواء موصوفا بمقدار يفوق المقدار المشار إليه في جدول المقادير القصوىالمنصوص عليه في دستور الأدوية الجاري به العمل إلا إذا كانت الوصفة تحدد أيضاالمقدار بالحروف مسبوقا بعبارة التحذير "أقول وأؤكد".

وإذا تبين للصيدلي أنالوصفة محررة بطريقة تثير الشك أو أنها تشكل خطرا من حيث تأثيراتها وجب عليه أنيرجع إلى الموقع عليها قبل تسليم المنتوج المعين.

وإذا تعذر على الصيدليالاتصال بالموقع على الوصفة فإنه يمتنع عن صرف الدواء أو الأدوية الموصوفة وينصحالمريض بمراجعة طبيبه.





المادة 36 :

إذا تعلقت الوصفة بمحضروصفي وجب على محررها أن يشير بخط واضح إلى كل المواد الفاعلة والسواغاتالمستعملة لإعداد المحضر وكذا مقاديرها.

المادة 37 :

إذا بدا للصيدلي ضرورةالاحتفاظ بوصفة الأدوية ، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلقبالمواد السامة ، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة منها مصادقاعلى مطابقتها للأصل من لدنه وتحمل خاتم صيدليته ورقم سجل الوصفات.

الفرعالرابع

الإشهار المتعلق بالأدوية

المادة 38 :

من أجل تطبيق أحكامهذا القانون ، يراد بإشهار الأدوية كل أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلبالزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية المذكورةأو تسليمها أو بيعها أو استهلاكها.

غير أنه لا يدخل فيحكم الإشهار :

* الإعلام الذي يقوم بهصيادلة الصيدليات والصيادلة مسيرو مخزونات الأدوية بالمصحات في إطار مزاولةمهامهم ؛

* المراسلة المرفقة ،عند الاقتضاء ، بكل وثيقة غير إشهارية ضرورية للإجابة على سؤال محدد يتعلق بدواءمعين ؛

* المعلومات العلميةالدقيقة والوثائق المرجعية المتعلقة على الخصوص بتغيير التوضيب والتحذيراتالمرتبطة بالتأثيرات غير المرغوب فيها في إطار الاحتراز الدوائي وكذا قوائمالبيع ولوائح الأسعار وذلك إذا لم تتم الإشارة فيها إلى أية معلومة حول الدواء ؛

* المعلومات المتعلقةبالصحة أو بأمراض بشرية أو حيوانية على ألا تتم الإشارة فيها إلى دواء معين ولوبصفة غير مباشرة.

المادة 39 :

يجب ألا يكون الإشهارالمعرف في المادة 38 أعلاه خادعا وألا يمس بحماية صحة الأشخاص ، ويجب علىالإشهار أن يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية وأن يسهل حسن استعماله.

كما يجب أن يكونمطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق.

المادة 40 :

لا تكون موضوع إشهار فيمدلول المادة 38 أعلاه إلا الأدوية المستفيدة من الإذن بالعرض في السوق.

المادة 41 :

لا يقبل إشهار دواء مالدى العموم إذا كان خاضعا لوصفة طبية أو قابلا لإرجاع المصاريف من طرف أنظمةالتأمين عن المرض أو يتضمن الإذن بعرضه في السوق قيودا تتعلق بالإشهار لدىالعموم بسبب خطر قد يلحق بالصحة العمومية.





غير أنه يمكن القيامبحملات إشهارية لدى العموم فيما يتعلق باللقاحات والأدوية المتعلقة بتنظيم النسلأو بمحاربة التدخين.

يرفق إشهار دواء لدىالعموم وجوبا برسالة تحذير وإحالة إلى استشارة الصيدلي متبوعة بعبارة "راجعالطبيب عند استمرار الأعراض".

المادة 42 :

يتوقف كل إشهار لدىالعموم على الحصول على تأشيرة تسلم لهذا الغرض.

تمنح تأشيرة الإشهارلمدة سنة قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق وتسلم تحت رقمترتيبي يتعلق بطريقة أو طرائق محددة للنشر. ويجب أن يشار في كل إشهار يتم بثهللعموم إلى الرقم الذي سلمت بموجبه التأشيرة.

لا ينتج عن تأشيرةالإشهار أية ضمانة من طرف الإدارة فيما يتعلق بخصائص المنتوج وتأثيراتهالعلاجية.

يجب تقديم طلب جديدللإدارة بخصوص أي تغيير يلحق موضوع التأشيرة المسلمة.

وتحدد بنص تنظيمي شروطمنح تأشيرة الإشهار أو إيقافها أو سحبها.

المادة 43 :

يجب أن يتم كل إشهارتحت مسؤولية الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المرخص لها والحاصلةعلى الإذن بالعرض في السوق.

المادة 44 :

يجب أن يكون كل إشهارلدواء ما لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها فيممارسة مهنتهم موضوع إيداع لدى الإدارة المختصة قبل نشره بـ 15 يوما وتحدد هذهالإدارة كيفيات الإيداع.

ويجب أن تكون جميعالمعلومات المتضمنة في الإشهار المذكور صحيحة ومحينة ويمكن التحقق منها وشاملةبحيث يستطيع الشخص الموجهة إليه تكوين فكرة عن القيمة العلاجية للدواء.

ولا يمكن أن يتضمنالإشهار أي عرض بمكافآت أو أشياء أو منتجات أو مزايا مادية يتم منحها بطريقةمباشرة ، كيفما كانت طبيعتها ، ما لم تكن غير ذات قيمة.

المادة 45 :

يجب أن يكون كل إشهارلفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية المرخص لها موضوع تصريح مسبق لدى الإدارة وفقالكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 46 :

يمكن للمؤسسات الصيدليةالصناعية من أجل القيام بإشهار الأدوية المنصوص عليه في المادة 38 أعلاه أن تلجأإلى خدمات :

* وكالات الإعلامالطبي والصيدلي ؛

* المندوبين الطبيينوالصيدليين.





يجب على الأشخاص الذينيقدمون معلومات عن الأدوية من خلال السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم يتوفرواعلى معارف علمية كافية مثبتة بدبلومات أو مؤهلات أو شهادات تحدد الإدارة لائحتهابنص تنظيمي.

غير أن الأشخاصالمزاولين ، في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية مهام ممثل أو زائر طبي ،يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الصفة.

يجب على المؤسساتالصيدلية الصناعية التي تلجأ إلى خدمات المندوبين الطبيين والصيدليين ، وعندالاقتضاء ، الممثلين والزائرين الطبيين ، أن تحرص على تحيين معارف هؤلاء الأشخاص، وأن تأمرهم بتزويد المقاولة بجميع المعلومات المرتبطة باستعمال الأدوية موضوعالإشهار وخاصة فيما يتعلق بالآثار غير المرغوب فيها والتي تبلغ إلى علمهم من قبلالأشخاص الذين تمت زيارتهم.

المادة 47 :

لا يجوز تقديم عيناتالأدوية المجانية إلا لمهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالهاأثناء مزاولة مهنتهم من أجل التعريف بها في حدود علبتين عن كل عينة.

ويجب أن تكون العيناتمطابقة للمستحضرات الصيدلية المعنية وحاملة لعبارة "عينة مجانية يمنعبيعها".

يمنع تسليم عيناتالأدوية بالأماكن التي يلجها العموم بمناسبة انعقاد المؤتمرات الطبية أوالصيدلية.

يمنع تسليم عينات أدويةتحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كلياأو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات.

يمنع على وكالاتالإعلام الطبي والصيدلي تسلم طلبيات الأدوية من لدن صيدليي الصيدليات.

المادة 48 :

يجب أن تتم حيازة عيناتالأدوية تحت مسؤولية الصيدلي المسؤول بالمؤسسة الصيدلية الصناعية المعنيةوبأماكن معدة لهذا الغرض وملائمة لحفظها.

المادة 49 :

يجب على الصيادلةالمسؤولين التصريح بمندوبيهم الطبيين والصيدليين ، وعند الاقتضاء ، الممثلينوالزائرين الطبيين التابعين لهم لدى الإدارة التي تسلم لهؤلاء الأشخاص شهادةتسمح لهم بحيازة عينات الأدوية.

الفرعالخامس

القواعدالمتعلقة بحفظ الأدوية ونقلها وبإتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك

المادة 50 :

يجب حفظ الأدويةونقلها بكيفية تصون جودتها وتجنبها التلف.





يجب على الصيدلي أنيقوم بصفة منتظمة بجرد الأدوية المخزونة لديه بغرض التأكد من تاريخ صلاحيتها. كما يجب عليه سحب الأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها من الرفوف وعزلها في المكانالمخصص للحجر الصحي بالصيدلية بعيدا عن الأدوية الصالحة للاستهلاك وذلك بهدفإرجاعها إلى المؤسسة الصيدلية المعنية بقصد إتلافها.

لا يجوز بيع الأدويةغير الصالحة للبيع والأدوية التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو صرفها ، وتصبح غيرصالحة للاستهلاك ويتعين إرجاعها قصد إتلافها إلى المؤسسة الصيدلية التي صنعتها ،إما مباشرة أو عن طريق المؤسسة الصيدلية الموزعة بالجملة التي قامت بتوزيعها.

يجب إتلاف الأدوية غيرالصالحة للاستهلاك وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وشروط تكفل عدمالإضرار بالصحة العامة والبيئة.

يجب أن يحرر في شأنلائحة الأدوية التي تم إتلافها وكذا عمليات الإتلاف محضر يضمن في سجل خاص يمسكهالصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية أو صيدلي الصيدلية أو الصيدلي مسير مخزونالأدوية بالمصحة.

المادة 51 :

يجب حفظ الأدويةونقلها وكذا إتلاف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك في إطار احترام قواعد حسنإنجاز الصنع والتوزيع وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزون الأدويةبالمصحة المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون.

لا تنقل الموادالصيدلية إلا بواسطة التجهيزات الضرورية والمناسبة لاحترام المسالك الدوائيةوالحفاظ على سلسلة التبريد بشكل يطابق قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشارإليها في المادة 20 أعلاه.

البابالثالث

المنتجات الصيدلية غير الدوائية

المادة 52 :

تكون المنتجات الصيدليةغير الدوائية المعرفة في المادة 4 أعلاه موضوع تسجيل لدى الإدارة قبل عرضها فيالسوق.

وتحدد كيفيات التسجيلومدة صلاحيته بنص تنظيمي.

المادة 53 :

يتم تسجيل المنتجاتالصيدلية غير الدوائية عندما يثبت الصانع أو المستورد أنه :

1 - تم التحقق من عدمضرر المنتوج في حالة استعماله في ظروف عادية وأن المنتوج خضع لتحليل نوعي وكمي ؛

2 - توجد فعلا طريقةللصنع وإجراءات مراقبة من شأنها ضمان جودة المنتوج في مرحلة الإنتاج الصناعي.

ويمكن للإدارة أن ترفضالتسجيل في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في البندين 1 و2 من هذهالمادة كما يمكن لها أن توقفه أو تلغيه إذا أصبحت هذه الشروط غير متوفرة.

المادة 54 :

لا يعفي قيام الصانعبالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 52 و53 أعلاه من المسؤولية التي قد تقععلى عاتقه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهاالعمل ، بسبب عيب في صنع المنتوج أو عندما تظهر على المدى القصير أو المتوسط أوالبعيد تأثيرات ضارة وغير متوقعة بعد عرضه للاستهلاك.





القسمالثاني

مزاولة الصيدلة

البابالأول

أماكن مزاولة الصيدلة

المادة 55 :

أماكن مزاولة مهنةالصيدلة هي الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية.

الفرعالأول

الصيدليات

المادة 56 :

يراد بالصيدلية المؤسسةالصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات المشار إليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 57 :

يتوقف إحداث صيدليةعلى الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التييعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها وذلك بناء على محضر معاينة المطابقة الذيتحرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 58 بعده.

ويخضع إحداث الصيدليةللقواعد التالية :

- تحدد في 300 مترمقاسة بخط مستقيم المسافة الدنيا التي يجب أن تفصل بين أقرب نهاية واجهةالصيدلية المزمع إنشاؤها وأقرب نهاية واجهة كل صيدلية من الصيدليات المجاورة.

وتحدد بنص تنظيميكيفيات قياس المسافة الدنيا.

- يجب أن يكون للمدخلالرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ماعدا إذا كانت الصيدلية توجدبمركز تجاري ؛

-- يجب أن يكون المحلالذي ستحدث فيه الصيدلية مطابقا للمعايير التقنية المتعلقة بإقامة الصيدلية والصحةوالمساحة المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئةالصيادلة.

بالرغم من جميع الأحكامالتشريعية والتنظيمية المخالفة ، يمكن أن تقام الصيدليات في مناطق سكنية.

يودع طلب الإذن بإحداثالصيدلية لدى السلطة المحلية المختصة مقابل وصل يبين تاريخ وساعة الإيداع ويرفقالطلب وجوبا بالوثائق التالية تحت طائلة عدم قبول تسلمه :

- الإذن بمزاولةالصيدلة المشار إليه في المادة 93 أو عند الاقتضاء المادة 94 أدناه ؛

- شهادة القيد بجدولهيئة الصيادلة ؛





- شهادة مرفقة بتصميمالمسح العقاري أو عند عدم وجوده تصميم الموقع مسلمة من قبل مهندس مساح طبوغرافيمحلف تثبت احترام المسافة الدنيا البالغة 300 متر المذكورة ؛

ويتحمل الصيدلي صاحبالمشروع أتعاب المهندس المساح الطبوغرافي.

- رخصة السكن أو شهادةالمطابقة مسلمة طبقا للتشريع المتعلق بالتعمير أو عند عدم وجودها شهادة إداريةمسلمة من لدن السلطة المحلية المختصة تبين أن المحل المقترح لإيواء الصيدليةالمزمع إحداثها بناية قديمة ؛

- عقد اقتناء المحل أوكرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو الكراء ؛

وفي حالة اقتناء الأصلالتجاري لصيدلية ، يتعين القيام بالإجراءات اللازمة لذلك بواسطة موثق.

ويجب أن يكون رفض تسلمملف الطلب معللا كتابة.

المادة 58 :

تتم مراقبة مطابقة محلالصيدلية للمعايير المشار إليها في المادة 57 أعلاه من طرف لجنة يحدد تأليفهابنص تنظيمي وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة.

سلم الإذن بإحداثالصيدلية داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب المقدم من لدن الصيدليالمعني ، ويجب أن تبلغ إلى الإدارة وهيئة الصيادلة نسخة من الإذن المذكور.

عندما يتطلب المحلالمقترح تهيئة تكميلية ، يطلب من الصيدلي المعني بالأمر إنجاز الأشغال وإقامةالتجهيزات الضرورية ويمنح له عندئذ أجل جديد مدته 30 يوما قبل إجراء مراقبةالمطابقة للمرة الثانية.

وإذا لم يتم إنجازأشغال التهيئة المطلوبة عند انصرام الأجل الجديد ، اعتبر طلب الصيدلي المعنيبالأمر لاغيا.

ويجب أن يكون رفضتسليم الإذن معللا كتابة.

ويصبح الإذن بإحداثالصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتحها في وجه العموم داخل أجل سنة من تاريخ الحصولعلى الإذن.

وفي حالة رفض تسليمالإذن بفتح الصيدلية من قبل السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة ، يمكنلطالب الإذن ، وقبل اللجوء إلى المحاكم المختصة ، أن يتقدم بطعن استعطافي أمامالإدارة.

المادة 59 :

يتوقف نقل الأنشطةالمهنية من صيدلية إلى أخرى على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أوالعمالة المزمع إقامة الصيدلية الجديدة في دائرة نفوذها تسلمه وفق الشروطالمنصوص عليها في المادتين 57 و58 أعلاه. ويجب أن تبلغ نسخة من الإذن المذكورإلى الإدارة وهيئة الصيادلة.

يصبح الإذن بنقلالصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتح الصيدلية الجديدة في وجه العموم داخل أجل ستةأشهر من تاريخ الحصول عليه.

يترتب تلقائيا علىتسليم الإذن بنقل الأنشطة المهنية إلغاء الإذن الأول.





ولهذا الغرض ، تخبرالسلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية الجديدة داخلنفوذها السلطة الإدارية التابع لها مكان إقامة الصيدلية الأولى قصد سحب الإذنالمتعلق بهذه الصيدلية وإغلاقها.

المادة 60 :

يجب أن يكون موضوع إذنجديد كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بمحل الصيدلية التي على أساسها تمتسليم الإذن بإحداثها بما في ذلك التغيير الذي قد يطرأ على المسافة الدنياالفاصلة بين الصيدلية المعنية والصيدليات المجاورة.

وإذا كان التغييرالمزمع إدخاله يهم واجهة الصيدلية ، فإن الإذن الجديد يسلم على أساس احترامالمسافة التي تم على أساسها تسليم الإذن الأول بفتح الصيدلية.

غير أن أشغال التهيئةالأخرى المنجزة داخل الصيدلية تكون موضوع تصريح لدى الإدارة وهيئة الصيادلة.

المادة 61 :

يخضع كراء المحال التيتقام بها الصيدليات لأحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف.

واستثناء من أحكامالفصل 5 من الظهير الشريف المذكور يطبق حق تجديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتحالصيدلية.

المادة 62 :

لا يمكن لأي صيدلي أنيمتلك أكثر من صيدلية واحدة ، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأنيديرها بنفسه مع مراعاة أحكام المادة 63 بعده.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة   مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 5:47 pm

المادة 63 :

يجوز للصيادلة أنيؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء ، ولا يمكنلأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها.

كما يجوز لهم تأسيسشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد أو مجموعة شركاء من أجل استغلال صيدليةشريطة ألا تكون هذه الشركة مالكة لأكثر من صيدلية واحدة ، وفي حالة تعددالصيادلة الشركاء وجب أن يعهد بتسيير الصيدلية إليهم جميعا.

لا يمكن للصيدلي أنيكون شريكا في أكثر من صيدلية واحدة.

لا يمكن الحد منالمسؤولية الجرمية وشبه الجرمية لمسيري الصيدلية.

ويجب أن يكون كافةالصيادلة الشركاء حاصلين على إذن بمزاولة المهنة المشار إليه في المادة 93 ،وعند الاقتضاء المادة 94 أدناه ومقيدين بجدول هيئة الصيادلة.

ويمنح الإذن بإحداثصيدلية أو استغلالها في إطار شركة للصيادلة الشركاء كل واحد باسمه ، ولا يمكنهممزاولة أي نشاط صيدلي آخر.

المادة 64 :

يجب أن يكون العقدالتأسيسي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذةلتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.





المادة 65 :

يعتبر باطلا كل بند أواتفاقية يكون الغرض منها إثبات أن ملكية صيدلية أو الملكية المشتركة فيها تعودإلى شخص غير صيدلي.

المادة 66 :

يجب أن يكتب بطريقةواضحة على واجهة الصيدلية ، تحت طائلة العقوبات التأديبية ، اسم الصيدليوالشهادات الجامعية المحصل عليها في ميدان الصيدلة أو أسماء وشهادات الصيادلةالشركاء عندما يتعلق الأمر بشركة. ولا يجوز الاحتفاظ على واجهة الصيدلية إلابالأسماء الشخصية والعائلية للصيدلي أو الصيادلة السابقين باستثناء شهاداتهم.

ويجب أن تحرر الفاتوراتوالإيصالات وكل الوثائق التجارية والمحاسبية باسم الصيدلية والصيدلي أو الصيادلةالشركاء.

المادة 67 :

يمكن استثناء من أحكامالمادتين 62 و63 أعلاه أن يؤذن لصيدلي أو صيادلة شركاء بإحداث مستودع للأدويةخارج المدار الحضري بناء على طلب رئيس الجماعة المعنية التي لا توجد أي صيدليةبنفوذها الترابي عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك والعمل على تسييره تحتمسؤوليتهم.

ويمنح الإذن المذكورإلى صاحب أو أصحاب أقرب صيدلية إلى الجماعة المعنية من لدن السلطة الإداريةالمختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد الصيدلية في دائرة نفوذها بعد استطلاعرأي المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.

تحدد بنص تنظيمي بعداستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة كيفيات استغلال المستودعات المذكورةومؤهلات المستخدمين العاملين بها وكذا لائحة الأدوية التي تباع بها.

يجب أن تكون مستودعاتالأدوية مطابقة للقواعد المتعلقة بالنظافة والصحة المحددة في النصوص التشريعيةوالتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 68 :

يصبح الإذن بفتحمستودع الأدوية واستغلاله لاغيا في الحالتين التاليتين :

- بمجرد فتح صيدليةبنفس الجماعة طبقا لأحكام المادة 57 أعلاه ؛

-- عندما يقوم الصيدليالحاصل على الإذن المذكور بنقل صيدليته خارج الجماعة التي كانت الصيدلية مقامة بهاماعدا إذا ظل الصيدلي المذكور هو الأقرب فعليا إلى المستودعالمعني.

الفرعالثاني

مخزونات الأدويةبالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها

المادة 69 :

يمكن للمصحاتوالمؤسسات المعتبرة في حكمها ، المحددة في المادة 21 من القانون رقم 94-10المتعلق بمزاولة الطب أن تتوفر على مخزون من الأدوية لتلبية حاجياتها الداخليةالخاصة.





يجب أن يوضع مخزونالأدوية تحت مسؤولية صيدلي حاصل على إذن بمزاولة مهنته وفقا لأحكام المادة 93أدناه.

يجب أن يبرم الصيدليالمعني لهذا الغرض اتفاقية مع المصحة أو المؤسسة المعنية. وتتوقف صحة هذهالاتفاقية على تأشيرة رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقةبنودها لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ولمدونة الآداب المهنيةالخاصة بالصيادلة.

المادة 70 :

يعتبر الصيدليالمتعاقد مع المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها وفقا لأحكام المادة 69 أعلاهمسؤولا عن جميع الأعمال الصيدلية المنجزة بها. ويجب عليه أن يتقيد في مزاولةمهنته بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا بالأحكام التشريعيةالمتعلقة بالمواد السامة ، كما يمكنه ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بمحضر أو عدةمحضرين في مجال الصيدلة طبقا لأحكام المادة 109 من هذا القانون.

المادة 71 :

يجب على الصيدليالمتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية ، إذاكان مالكا لصيدلية ، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجماعة التيتوجد بها المصحة المتعاقد معها.

ولا يجوز للصيدليالمذكور التعاقد من أجل الغرض المشار إليه أعلاه ، مع أكثر من مصحة واحدة.

وإذا كان الصيدليالمتعاقد مع المصحة لا يملك أي صيدلية وجب عليه أن يزاول مهنته بصفة شخصيةبالمصحة المذكورة.

المادة 72 :

يتعين على المصحاتوالمؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدليةالمشار إليها في المادة 74 أدناه.

يجب على هذه المؤسساتاحتساب ثمن الأدوية لفائدة المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها على أساس ثمنالأدوية الخاص بالمستشفى والمحدد بنص تنظيمي ، كما يجب على هذه الأخيرة فوترةالأدوية التي تصرفها للمرضى المقيمين بها في حدود الثمن المذكور.

المادة 73 :

يمنع صرف الأدوية أوالمنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أوالمؤسسة المعتبرة في حكمها.

الفرعالثالث

المؤسسات الصيدلية

المادة 74:

تشمل المؤسسات الصيدليةالمؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.

يقصد بالمؤسساتالصيدلية الصناعية كل مؤسسة تتوفر على موقع للصنع وتقوم بعمليات صنع الأدويةواستيرادها وتصديرها وبيعها بالجملة ، وعند الاقتضاء ، توزيعها بالجملة.

يراد بالمؤسساتالصيدلية الموزعة بالجملة كل مؤسسة تزاول الأنشطة المرتبطة بشراء الأدويةوحيازتها وتوزيعها بالجملة على الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات.





القسم الفرعي الأول

أحكاممشتركة

المادة 75 :

يخضع كل مشروع إحداثمؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة.

ولهذا الغرض ، يجب علىالعضو أو الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الصيدلية أن يقدموا للإدارة ، قصد الحصول علىالموافقة المسبقة على المشروع ، ملفا يبين مكان إقامة المؤسسة الصيدلية وكيفياتاستغلالها وهوية الصيدلي المسؤول وصفاته وعند الاقتضاء هويات الصيادلة المندوبينوالصيادلة المساعدين وصفاتهم.

يمنح الإذن المسبق فيِشأن مشروع إحداث مؤسسة صيدلية باعتبار جودة منشآت المؤسسة وتجهيزاتها ومؤهلاتالمستخدمين وذلك طبقا للمعايير التقنية المحددة من طرف الإدارة بعد استطلاع رأيالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

تحدد بنص تنظيمي كيفياتتكوين وإيداع ملف طلب إحداث مؤسسة صيدلية وكذا آجال تسليم الإذن المنصوص عليه فيالفقرة السابقة.

المادة 76 :

يتوقف الشروع في تشغيلالمؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة.

تسلم الإدارة الإذنالنهائي بفتح المؤسسة الصيدلية بناء على :

- الإذن المسبق ؛

- محضر زيارة المطابقة؛

-- عقد استخدامالصيدلي المسؤول.

يتولى مفتشو الصيدلةالقيام بزيارة المطابقة التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة المؤسسة المنجزةللمشروع المعروض على الإدارة والمقبول من طرفها أو المعدل بطلب منها عندالاقتضاء.

يسلم الإذن النهائيبفتح المؤسسة للصيدلي المالك لها أو عندما يتعلق الأمر بشركة لممثلها القانونيويقتصر الإذن المذكور على النشاط موضوع الإذن المسبق.

المادة 77 :

عندما تتوفر المؤسسةالصيدلية الصناعية على موقعين اثنين أو أكثر للصنع أو التخزين أو هما معا ، تتمالإشارة في الإذن إلى مكان كل موقع.

المادة 78 :

يصير الإذن النهائيلاغيا إذا لم تشرع المؤسسة في العمل داخل السنة الموالية لتاريخ تبليغه.

المادة 79 :

يجب التصريح لدىالإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينةفي الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه.





وتتأكد الإدارة عنطريق عمليات التفتيش من احترام أحكام هذا القانون ولاسيما المعايير التقنيةالمشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 75 أعلاه. وتبلغ موافقتها داخل أجل 60يوما كاملة من تاريخ تلقي التصريح.

غير أنه ، عندما يلاحظأن التعديلات المقترحة غير مطابقة للأحكام السابقة ، تعترض الإدارة على القيامبها برسالة معللة تبلغ إلى الشخص الحاصل على الإذن النهائي. ويعتبر سكوت الإدارةعند انصرام الأجل المذكور بمثابة موافقة.

يكون موضوع إذن مسلموفقا لأحكام المادتين 75 و76 أعلاه ، كل نقل لمحال صنع الأدوية أو تخزينها أوهما معا خارج الموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه وكذا كل إحداث لموقع أو مواقع جديدة.

المادة 80 :

يجب أن تعمل المؤسساتالصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئةطبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

كما يجب عليهاالتقيدبقواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها كما هي محددة من طرف الإدارة بعد استطلاعرأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ، ويجب أن تتوفر بالخصوص على ما يلي :

* أماكن منفردة مهيأةومنظمة ومصانة حسب العمليات الصيدلية التي يتم إنجازها فيها ؛

* الموارد البشرية ذاتالكفاءة ؛

* المعدات والوسائلالضرورية لمزاولة أنشطتها.

المادة 81 :

تطبق أحكام القانونرقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83-96-1بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) على المؤسسات الصيدلية المحددةفي المادة 74 أعلاه ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 82 :

عندما يلاحظ أثناءعملية تفتيش مؤسسة صيدلية غياب الصيدلي المسؤول أو انقطاعه النهائي عن ممارسةأنشطته دون تعيين صيدلي ينوب عنه أو صيدلي بديل طبقا لأحكام المادتين 127 و129من هذا القانون ، تأمر الإدارة مالك المؤسسة الصيدلية أو وكيله القانوني إذاتعلق الأمر بشركة بتعيين صيدلي مسؤول داخل أجل تحدده. وعند انصرام الأجل المذكوردون تعيين الصيدلي المسؤول تطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 83 أدناه.

المادة 83 :

عندما يلاحظ إثر عمليةتفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان ، توجه الإدارةإعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخلأجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.

ولا يمكن تمديد الأجلالمذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاءالأجل السالف الذكر.

إذا لم يتم الامتثالللإعذار عند انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه والممدد عند الاقتضاء يمكن للإدارة :





- أن ترفع الأمر إلىالسلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها؛

-- أن تطلب من رئيسالمحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطقبالحكم.

المادة 84 :

يجب على المؤسساتالصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخراتالاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو استيرادهاأو توزيعها وذلك لضمان التموين العادي للسوق.

القسم الفرعي الثاني

أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدليةالصناعية

المادة 85 :

يمكن أن تكون المؤسسةالصيدلية الصناعية في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية :

1- إذا كانت المؤسسة فيملك شخص ذاتي ، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفةصيدليمسؤول ؛

2- إذا كانت المؤسسةفي ملك شركة ، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدليالمسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو أحد المسيرين وذلك حسب شكل الشركة.

ويجب أن يكون المدراءالتقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الصناعية صيادلةمأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة.

المادة 86 :

عندما تتوفر المؤسسةالصيدلية الصناعية على موقعين أو أكثر لصنع أو لتخزين الأدوية أو هما معا ، يجبأن يوضع كل موقع تحت الإدارة التقنية لصيدلي مندوب باستثناء الموقع الذي يستقربه الصيدلي المسؤول ويكون الصيدلي المندوب مسؤولا عن تطبيق الأحكام القانونيةداخل الموقع بتضامن مع الصيدلي المسؤول في المؤسسة.

المادة 87 :

يجب أن تتوفر المؤسساتالصيدلية الصناعية التي تقوم باستغلال مستحضرات صيدلية تحتوي على مواد ملوثةتتطلب معالجة خاصة على أماكن تستجيب للشروط المحددة في قواعد حسن إنجاز الصنعالمشار إليها في المادة 20 أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي قائمة المواد المذكورة.

المادة 88 :

يجب أن تتوفر المؤسساتالصيدلية الصناعية على مختبر أو عدة مختبرات للقيام بمراقبة الجودة وإجراءالتجارب الضرورية على المواد الأولية ومواد التوضيب وكذا المنتجات الوسيطةوالمنتجات كاملة الصنع.

ويجب أن تتوفر المؤسساتالمذكورة على نظام للتوثيق يتضمن المواصفات وصيغ الصنع والإجراءات والبياناتوالتقارير والتسجيلات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها.





يجب حفظ الوثائقالمتعلقة بكل حصة من الدواء لمدة خمس سنوات (5) على الأقل بعد تاريخ انتهاءصلاحية حصة الدواء المعنية ولمدة عشر سنوات (10) على الأقل بعد الإقراربقابليتها للتوضيب والتسويق.

الإقرار بقابليةالأدوية للتوضيب والتسويق هو العمل الذي يرخص به الصيدلي المسؤول تسويق حصة منالدواء ويثبت أنها خضعت لتحليلات المطابقة المطلوبة.

المادة 89 :

يمكن للمؤسساتالصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعةبالجملة ، كل حسب اختصاصه ، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أوالتخزين أو البيع أو التوزيع أو بهاتين العمليتين الأخيرتين معا على أساس دفترتحملات في شكل عقد يجب أن يؤشر على بنوده التقنية المجلس الوطني لهيئة الصيادلةالذي يتأكد من احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ولا يحق لأية مؤسسةصيدلية موزعة أن تنفرد بتوزيع مستحضر صيدلي واحد أو مستحضرات صيدلية خاصة بمؤسسةصيدلية صناعية واحدة.

ويجب على الأطرافالمعنية إخبار الإدارة بذلك.

القسم الفرعي الثالث

أحكام خاصة بالمؤسساتالصيدلية الموزعة بالجملة

المادة 90 :

يمكن أن تكون مؤسسةصيدلية موزعة بالجملة في ملكشخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية :

1- إذا كانت المؤسسة فيملك شخص ذاتي ، يجب على هذا الأخير أن يكون صيدليا مأذونا له قانونا بصفة صيدليمسؤول ؛

2- إذا كانت المؤسسةفي ملك شركة ، يجب أن تكون هذه الأخيرة خاضعة للقانون المغربي وأن يكون الصيدليالمسؤول بها إما أحد المدراء العامين أو أحد المسيرين وذلك حسب شكل الشركة.

ويجب أن يكون المدراءالتقنيون والمدراء التجاريون المزاولون في المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملةصيادلة مأذونا لهم قانونا. وتحدد الإدارة مهامهم التقنية بعد استطلاع رأي المجلسالوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 91 :

في حالة وفاة صيدلييملك مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة ، يجب على ذوي الحقوق أن يتقيدوا بأحكام المادة 90 أعلاه داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الوفاة.

البابالثاني

شروط مزاولة الصيدلة

المادة 92 :

تزاول مهنة الصيدلةبالقطاع الخاص وفق شكل من الأشكال التالية :





* صيدلي صاحب صيدليةيزاول بصفة فردية أو بصفة شريك أو صيدلي مساعد بصيدلية :

* صيدلي مسؤول عنتسيير مخزون الأدوية بالمصحة ؛

* صيدلي مسؤول أوصيدلي مندوب أو صيدلي مساعد بمؤسسة صيدلية.

الفرعالأول

الشروطالعامة

المادة 93 :

تتوقف مزاولة مهنةالصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال على الحصول على إذن يسلمه رئيسالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى الأشخاص المستوفين للشروط التالية :
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة   مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 5:47 pm

- أن يكونوا منجنسية مغربية ؛

2 - أن يكونوا حاصلينعلى شهادة وطنية للدكتوراه في الصيدلة مسلمة من طرف كلية مغربية للطب والصيدلةأو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بهاالعمل ؛

3 - أن يكونوا فيوضعية سليمة بالنظر إلى التشريع المتعلق بالخدمة العسكرية ؛

4 - ألا تكون قد صدرتفي حقهم عقوبة من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛

5 - ألا يكونوا مقيدينبهيئة أجنبية للصيادلة.

المادة 94 :

تتوقف مزاولة مهنةالصيدلة بالقطاع الخاص في أي شكل من الأشكال من لدن الأجانب على الحصول على إذنتسلمه الإدارة لهذا الغرض بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ،للأشخاص المستوفين للشروط التالية :

1- أن يكونوا في وضعيةقانونية إزاء التشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرةوالهجرة غير المشروعة ؛

2- أن يكونوا حاصلينعلى دكتوراه في الصيدلة أو دبلوم أو شهادة تخول لهم الحق في مزاولة الصيدلة فيالدولة التي ينتمون إليها ومعترف بمعادلتها للدبلوم الوطني طبقا للنصوصالتنظيمية الجاري بها العمل ؛

3- أن يكونوا إما منرعايا دولة أبرمت مع المغرب اتفاقا يسمح للصيادلة من رعايا كل دولة بالإقامة فيتراب الدولة الأخرى لمزاولة مهنة الصيدلة ، وإما من رعايا أجانب متزوجين برعايامغاربة ؛

4- ألا يكون قد صدرعليهم حكم بالمغرب أو ببلدهم الأصلي أو بأي بلد آخر من أجل ارتكاب أفعال تخلبالشرف أو الكرامة أو الاستقامة ؛

5- ألا يكونوا مقيدينبهيئة أجنبية للصيادلة.

المادة 95 :

تحدد بنص تنظيميالوثائق المكونة لملف طلب الإذن بمزاولة الصيدلة وكيفيات إيداعه وكذا آجال تسليمالإذن.





يجب أن يكون قرار رفضتسليم الإذن بالمزاولة معللا كتابة.

المادة 96 :

بمجرد الحصول علىالإذن بالمزاولة ، يجب على الصيدلي أن يطلب قيده بهيئة الصيادلة قبل القيام بأيعمل مرتبط بمهنته. ويكون هذا القيد بحكم القانون بناء على تسليم الإذن بالمزاولةوبعد أداء مبلغ الاشتراك في الهيئة.

المادة 97 :

يجب على كل صيدلي حاصلعلى الإذن بمزاولة الصيدلة في القطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبرالإدارة بذلك على الفور قصد إلغاء الإذن المذكور.

يتم الإلغاء المنصوصعليه في الفقرة أعلاه ، بناء على طلب يقدمه الصيدلي المعني لهذا الغرض مرفقبقرار التوظيف أو الاستخدام المسلم إليه من لدن المرفق العمومي المعين به.

إذا كان الصيدلي الذيتم توظيفه أو استخدامه يملك صيدلية وحده أو في إطار شركة وجب عليه أن يخبربتوظيفه أو استخدامه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي توجد فيدائرة نفوذها الصيدلية المذكورة وذلك بغرض إلغاء أو تعديل الإذن ، حسب الحالة ،وتخبر السلطة المعنية الإدارة وهيئة الصيادلة بذلك.

المادة 98 :

تنشر لائحة الصيادلةالمأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص سنويا بالجريدة الرسمية.

الفرعالثاني

شروط خاصة بصيادلة المؤسساتالصيدلية

المادة 99 :

يجب أن يثبت الصيادلةالمسؤولون والصيادلة المندوبون بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة توفرهم علىتجربة عملية لا تقل إما عن سنة واحدة بصفتهم صيادلة مساعدين بمؤسسة أو عدةمؤسسات صيدلية وإما عن سنتين بصفتهم صيادلة صيدليات.

المادة 100 :

علاوة على الشروطالعامة المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الباب ، يجب أن يكون الصيادلةالمسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية حاصلين على دبلوم التخصص في الصيدلة شعبة "الصيدلة الصناعية" ، المسلم من طرف الكليات المغربية للطب والصيدلةأو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بهاالعمل.

في حالة عدم الحصولعلى إحدى الشهادات أو الدبلومات المذكورة ، يجب أن يثبت الصيادلة المذكورونتوفرهم على تجربة لا تقل على ثلاث سنوات في مزاولة المهنة بصفة صيادلة مساعدينأو صيادلة مندوبين بمؤسسة صيدلية صناعية.

يجب أن يثبت الصيادلةالمندوبون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية توفرهم على تجربة مهنية لا تقل عن سنةواحدة بصفتهم صيادلة مساعدين في مؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلية صناعية.





المادة 101 :

يجب أن يكون الصيدليالمسؤول بمؤسسة صيدلية صناعية أو بمؤسسة صيدلية موزعة بالجملة تستغل وتوجدبحوزتها أدوية أو منتجات تحتوي على عناصر مشعة اصطناعية ، حاصلا على مؤهلات فيهذا المجال أو أن يستعين بشخص متخصص له تلك المؤهلات.

الفرعالثالث

سحب الإذن بمزاولة المهنة

المادة 102 :

يسحب المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة أو الإدارة حسب كل حالة على حدة من الصيدلي الإذن بمزاولة المهنة :

1- إذا صدر في حقه حكمجنائي أو مدني نهائي بسبب ارتكاب أفعال تضر بصحة الغير أو مخالفته أحكام هذاالقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالموادالسامة ؛

2- إذا صدرت في حقهعقوبة تأديبية بالشطب صارت نهائية.

يصدر سحب الإذن إمابصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالة.

كما يمكن سحب الإذنبمزاولة المهنة في حالة صدور حكم بسبب أفعال مماثلة للأفعال المشار إليها أعلاهارتكبت قبل تسليم الإذن المذكور ولم يتم العلم به إلا لاحقا.

البابالثالث

قواعد مزاولة المهنة

الفرعالأول

قواعد مشتركة تتعلقبمختلف أشكال مزاولة المهنة

المادة 103 :

يجب على الصيدلي ،كيفما كانت مهمته أو تخصصه وضمن حدود معارفه ، أن يقوم بإسعاف مريض في حالة خطروشيك إذا تعذر تقديم العلاجات الطبية له.

المادة 104 :

يلزم جميع الصيادلةبكتمان السر المهني إلا في حالة الاستثناءات المنصوص عليها قانونا.

المادة 105 :

يجب ألا يبرم الصيادلةبأي حال من الأحوال اتفاقية ترمي إلى التخلي ولو جزئيا عن استقلالهم المهني فيمزاولة مهامهم.

لا يكون أي تصرف أوعقد أو اتفاقية صحيحا إلا بعد التأشير عليه مسبقا من لدن رئيس المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة الذي يتأكد من مطابقة بنوده لأحكام هذا القانون ومدونة الآدابالمهنية للصيادلة.





المادة 106 :

تتنافى مزاولة مهنةصيدلي مع مزاولة مهن الطب وجراحة الأسنان والبيطرة والقبالة أو أي مهنة حرة أخرىولو في حالة التوفر على مؤهلات أو شهادات تخول الحق في مزاولتها.

المادة 107 :

مع مراعاة أحكام الفقرةالأولى من المادة 47 أعلاه ، يمنع منعا كليا التجول بالمنتجات الصيدلية قصدبيعها بأي شكل من الأشكال.

الفرعالثاني

القواعد المرتبطة بمزاولةالمهنة بالصيدلية

المادة 108 :

يجب على صيدلي الصيدليةأن يزاول مهنته بصفة شخصية تحت طائلة التعرض لجزاءات تأديبية.

ويمكنه الاستعانةبصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة.

غير أن صيدلي الصيدليةيجب أن يستعين :

- بصيدلي مساعد أجيرلديه ، عندما يتراوح رقم الأعمال السنوي لصيدليته بين 3,5 و5,5 مليون درهم ؛

- بصيدلي مساعد إضافيعندما يتجاوز رقم أعمال الصيدلية 5,5 مليون درهم.

يتم تحيين رقم الأعمالالسنوي المشار إليه في الحالتين أعلاه كل ست سنوات بمرسوم.

ويجب أن تحضر الأدويةوتصرف من قبل الصيدلي صاحب الصيدلية أو الصيدلي المساعد الأجير المأذون لهبمزالة المهنة أو تحت مراقبتهما المباشرة.

لا يمكن للصيدليالمساعد في جميع الحالات أن يزاول بهذه الصفة إلا بعد إبرام عقد تكون بنودهمطابقة لأحكام هذا القانون ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.

ويجب أن يكون العقدالمبرم بين الصيدلي صاحب الصيدلية والصيدلي المساعد مطابقا للعقد النموذجي الذييعده المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وتوافق عليه الإدارة.

المادة 109 :

يمكن للصيدلي فيما يخصأنشطة تحضير الأدوية المعرفة في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 من هذا القانونالاستعانة في صيدليته بمحضر أو عدة محضرين في مجال الصيدلة ويقوم هؤلاء المحضرونبمهامهم تحت مسؤولية أحد الصيادلة ومراقبته الفعلية وتظل مسؤوليتهم الجنائيةقائمة.

المادة 110 :

يجب على الصيدلي الذييصبح ، لأي سبب من الأسباب ، عاجزا عن مزاولة المهنة شخصيا إما أن يعين صيدليايعوضه وفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 أدناه وإما أن يقوم بإغلاق صيدليته.





ويصبح الإذن بإحداثالصيدلية المنصوص عليه في المادة 57 أعلاه لاغيا ، عندما يتعدى إغلاق الصيدليةفترة متصلة مدتها سنة واحدة. ويتطلب إعادة فتحها الحصول على إذن جديد وفقاللشروط المنصوص عليها في المادة 57 المذكورة.

المادة 111 :

يجب على الصيدلي صاحبالصيدلية ، تحت طائلة الجزاءات التأديبية ، احترام أوقات فتح الصيدلية في وجهالعموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة.

يحدد عامل العمالة أوالإقليم المعني أوقات فتح الصيدليات وإغلاقها والكيفيات التي يتم وفقها توليمهمة الحراسة باقتراح من المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة.

المادة 112 :

مع مراعاة الاستثناءاتالمنصوص عليها في هذا القانون ، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجاتالصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا علىالطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنةالصيدلة.

المادة 113 :

يمسك صيدلي الصيدليةمحاسبته وفقا للتشريع المتعلق بالالتزامات المحاسبية الواجب على التجار العملبها.

المادة 114 :

تطبق على الصيدلياتأحكام الكتاب الخامس المتعلقة بصعوبات المقاولة الواردة في القانون المشار إليهأعلاه رقم 95-15.

المادة 115 :

يمنع على الصيادلةأصحاب الصيدليات وعلى مستخدميهم أن يلتمسوا لدى العموم أو لدى شخص معنوي عام أوخاص طلبيات للأدوية أو للمنتجات الصيدلية غير الدوائية تحت طائلة الجزاءاتالتأديبية.

ويمنع كذلك على صيادلةالصيدليات إبرام طلبيات الأدوية عن طريق وكالات الإعلام الطبي والصيدلي.

الفرعالثالث

قواعد متعلقة بمزاولةالمهنة بالمؤسسات الصيدلية

القسم الفرعي الأول

قواعد متعلقةبالصيادلة المسؤولين والصيادلة المندوبين

المادة 116 :

يجب على الصيدليالمسؤول والصيدلي أو الصيادلة المندوبين بالمؤسسات الصيدلية مزاولة مهامهم بصفةشخصية والتوفر على السلط والوسائل الضرورية لأداء مهامهم بفعالية.

المادة 117 :

دون الإخلال بالمسؤوليةالتضامنية للمؤسسة يكون الصيدلي المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن العمليات التاليةالتي تعتبر أعمالا صيدلية :





- شراء المواد الأوليةومراقبتها ؛

- تطوير أعمالالصيدلية ؛

- صنع الأدوية وكلعمليات توضيبها ؛

- المراقبة في جميعمراحل الإنتاج ؛

- مراقبة المنتجاتكاملة الصنع ؛

- التخزين والبيعوالتوزيع ؛

- الاستيراد ومراقبةالمنتجات الصيدلية المستوردة ؛

-- الإقرار بقابليةالمنتجات كاملة الصنع للتوضيب والتسويق.

يجب القيام بكل عملصيدلي تحت المراقبة الفعلية لأحد الصيادلة.

يمارس الصيدلي المسؤولعلى الخصوص الاختصاصات التالية :

* يساهم في إعدادبرامج البحث والدراسة الخاصة بالشركة ؛

* يوقع بعد الاطلاع علىتقارير الخبرة على طلبات الإذن بعرض المستحضرات الصيدلية في السوق وكذا بياناتالأسعار بهدف المصذوادقة عليها ؛

* ينظم مجموع العملياتالصيدلية بالمؤسسة ويراقبها وخاصة الصنع والتوضيب والمراقبة والإشهار الطبيوالصيدلي والإعلام والاحتراز الدوائي وتتبع الحصص وسحبها وتوزيع الأدوية مجاناأو بعوض وكذا كل عمليات التخزين المرتبطة بها ؛

* إذا كانت المؤسسة فيملك شركة ، يخبر كتابة باقي مسيري الشركة بالصعوبات المرتبطة بظروف الاستغلالالتي من شأنها أن تعوق مزاولة اختصاصاته ويقترح عليهم عند الاقتضاء حلولا ؛

* يتولى السلطة علىالصيادلة المندوبين والصيادلة المساعدين وكذا على المستخدمين المشاركين في إنجازالأعمال الصيدلية ويستشار فيما يخص تشغيلهم وفصلهم ؛

* يجب عليه أن يصرح عندنهاية كل سنة لدى مفتشية الصيدلة ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين بهيئةالصيادلة بما يلي :

* عدد الصيادلةالمساعدين الملحقين بالمؤسسة وأسمائهم ؛

* عدد المستخدمينالمشاركين في إنجاز الأعمال الصيدلية.

يحضر الصيدلي المسؤول ،بصفة استشارية ، اجتماعات أجهزة الإدارة والتسيير بالشركة المخصصة لدراسةالمسائل المتعلقة بالعمليات الصيدلية بالمؤسسة.

المادة 118 :



يجب أن يكون الصيادلةالمسؤولون بالمؤسسات الصيدلية الصناعية قادرين في كل وقت وحين على إثبات أن كلالمنتجات التي يستعملونها ويحضرونها ويستوردونها ويصدرونها ويوزعونها مطابقةللخصائص التي يجب أن تستجيب لها كما هي محددة في ملف الإذن بالعرض في السوقوبأنها خضعت لعمليات المراقبة الضرورية.

ويجب عليهم إعادة تقييمطرائقهم في الصنع والمراقبة وتعديلها عند الضرورة تبعا للتطورات العلميةوالتقنية مع مراعاة موافقة الإدارة.

ويجب عليهم كذلك الحرصعلى أن تتم جميع عمليات صنع الأدوية واستيرادها وحيازتها وتوزيعها بالجملة معاحترام قواعد حسن إنجاز الصنع والتوزيع المشار إليها في المادة 20 أعلاه.

المادة 119 :

إذا علم صيدلي مسؤولبمؤسسة صيدلية صناعية أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة بعد تسويق حصة من الأدويةبوقوع عارض أو حادث أثناء الصنع أو الاستيراد أو التوزيع من شأنه أن يشكل خطراعلى الصحة العامة ، وجب عليه العمل فورا على إيقاف كل توزيع للحصة أو الحصصالمعنية ، والقيام باستردادها والتصريح بذلك لدى الإدارة.

وتحدد بنص تنظيميكيفيات التصريح وإجراءات الاسترداد.

المادة 120 :

يجب على الصيدليالمسؤول بمؤسسة صيدلية مشار إليها في المادة 74 أعلاه أن يخبر الإدارة بأي أثرجديد غير مرغوب فيه بلغ إلى علمه ناتج عن استعمال الأدوية.

القسم الفرعي الثاني

قواعد متعلقة بالصيادلةالمساعدين

المادة 121 :

يراد بالصيدلي المساعدبالمؤسسة الصيدلية ، الشخص المأذون له بمزاولة الصيدلة الذي يساعد الصيدليالمسؤول أو الصيدلي المندوب بالمؤسسة المذكورة.

تتمثل المساعدةالمذكورة خصوصا في الإشراف على المهام التالية :

- شراء ومراقبة الموادالأولية أو المنتجات الكاملة الصنع ؛

- صنع الأدويةوتوضيبها ؛

- مراقبة الجودة ؛

-- تخزين الأدويةوبيعها وتوزيعها.

يمكن للصيادلةالمساعدين المشاركة في أعمال صيدلية أخرى بالمؤسسة التابعين لها وفق نفس الشروطالمتعلقة بالصيادلة المسؤولين أو الصيادلة المندوبين.

المادة 122 :



يجب على كل مؤسسةصيدلية الاستعانة بعدد من الصيادلة المساعدين على النحو التالي تبعا لعددالمستخدمين المشاركين في الأعمال الصيدلية :

- بالنسبة للمؤسساتالصيدلية الموزعة بالجملة :

* صيدلي مساعد واحدبالنسبة لعدد من المستخدمين يتراوح بين 50 و100 ؛

* صيدلي مساعد إضافيعن كل مجموعة من 50 مستخدما إضافيا.

- بالنسبة للمؤسساتالصيدلية الصناعية :

* صيدلي مساعد بالنسبةلأقل من 30 مستخدما ؛

* صيدلي مساعد إضافيعن كل مجموعة من 30 مستخدما إضافيا.

الفرعالرابع
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة   مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 5:48 pm

قواعد متعلقة بالنيابة

المادة 123 :

تتم النيابة عن مالكالصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية :

1 - بالنسبة لمدة غيابتقل عن شهر واحد ، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة ، ويتم إشعارالمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك ؛

2- بالنسبة لمدة غيابتتراوح بين شهر واحد و3 أشهر ، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص المشار إليهمفي البند 3 من هذه المادة.

تكون النيابة المذكورةمشروطة بالحصول على ترخيص بالنيابة يسلمه المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. تبلغالتراخيص المسلمة إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالةالتي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.

استثناء من أحكامالمادة 93 أعلاه ، يمكن أن يقوم بالنيابة المذكورة طالب في الصيدلية أكمل بنجاحالسنة ما قبل النهائية من الدراسة الصيدلية.

3- بالنسبة لمدة غيابتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة ، يمكن أن يقوم بالنيابة :

أ) صيدلي مأذون له لايزاول أي نشاط مهني آخر ؛

ب) صيدلي مساعد بنفسالصيدلية ؛

ج) صيدلي شريك فيملكية نفس الصيدلية.

يسلم المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة الإذن بالنيابة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه بعد بحث تجريهمفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلاللرجوع عنه. ويبلغ إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أوالعمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.





ولا يمكن بأي حال منالأحوال أن يتجاوز مجموع فترات النيابة المنصوص عليها في هذه المادة 15 شهراخلال مدة 5 سنوات متواصلة ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص أو الإذن الأولبالنيابة.

غير أنه يمكن للصيدليمالك الصيدلية الذي يتعذر عليه بقوة القانون ، في غير الحالات المشار إليهاأعلاه ، مزاولة مهنته شخصيا بالصيدلية خلال فترة محددة أن ينيب عنه أحد الأشخاصالمشار إليهم في البند 3 من هذه المادة خلال هذه الفترة شريطة الحصول على إذنبذلك تسلمه الإدارة.

المادة 124 :

في حالة وفاة صيدليمالك لصيدلية ، يمكن لذوي حقوقه ، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصةبالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسييرالصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها فيالمادة 92 أعلاه. ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذاالأجل يصبح الإذن لاغيا.

غير أنه يمكن تجديدالإذن سنة بسنة إلى حدود انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل دبلوم الدكتوراهفي الصيدلة عندما يكون زوج أو زوجة الصيدلي المتوفى أو أحد أبنائه يتابع الدراسةفي الصيدلة وتبتدئ هذه المدة من تاريخ وفاة الصيدلي أو الصيدلية المعنية.

المادة 125 :

يمكن بصفة استثنائيةعند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أوالبيولوجيا ، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر ، لمدةأربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير.

تسلم السلطة الإداريةالمختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابةبعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكونالإذن قابلا للرجوع عنه.

المادة 126 :

في حالة إصابة صيدليمالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة ، يرغمه علىالتوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني ، يجب عليه الاستعانة بصيدليمساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطةالإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية.

لا يمكن أن تتجاوز مدةالنيابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة السنة الخامسة التي تلي تاريخ صدورالإذن بالنيابة. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن بالمزاولة والإذن بإحداثالصيدلية لاغيين.

المادة 127 :

تتم النيابة عنالصيادلة المسؤولين بالمؤسسات وفق الشروط التالية :

1 - إذا كانت النيابةمؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر ، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدليالمسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أوالصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها ، وإذا تعذر ذلك ، يقوم بها صيدلي مأذون له قانوناولا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب التصريح فورا بالنيابة المذكورة لدى الإدارةوالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.





أثناء مدة النيابة ،يكون الصيدلي الذي يتولى النيابة مسؤولا عن العمليات التي تشكل الأعمال الصيدليةالمنصوص عليها في المادة 117 أعلاه. وتظل مسؤولية الصيدلي المسؤول قائمة ؛

2 - إذا تجاوزت المدةثلاثة أشهر ، لا يمكن أن يتولى النيابة عن الصيدلي المسؤول إلا صيدلي مأذون لهلا يزال أي نشاط مهني آخر. ويجب ألا تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة ؛ كما يجبالإذن بهذه النيابة المذكورة من طرف الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلية وبعداستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 128 :

إذا تغيب الصيدليالمندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا ، وجب أن يتولىالنيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو ، عند الاقتضاء ، صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر. يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعدبحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

المادة 129 :

في حالة توقف صيدليمسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدليتتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و100 أعلاه حسب الحالة ولا يزاولأي نشاط مهني آخر ليمارس مهام صيدلي مسؤول بالنيابة إلى غاية تسوية وضعيته لدىالإدارة.

ويجب أن تأذن الإدارةبالنيابة المذكورة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة.

لا يمكن أن تتجاوزممارسة مهام صيدلي مسؤول بالنيابة مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

القسمالثالث

مفتشية الصيدلة

المادة 130 :

تخضع لمراقبة مفتشيةالصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعاتالأدوية. وتتمثل المراقبة المذكورة فيما يلي :

- الحرص على تطبيقأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة ؛

- القيام بأخذ العيناتوإجراء المراقبات الضرورية ؛

- إجراء مراقبةالمطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون ؛

- مراقبة احترام قواعدحسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلياتومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون ؛

- إجراء الأبحاث التيتأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ؛

-- البحث عن المخالفاتالمتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةومعاينتها.

المادة 131 :



يتولى المراقبة صيادلةمفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة.

تحدد بنص تنظيميكيفيات ممارسة المراقبة.

القسمالرابع

أحكام انتقالية وزجرية

المادة 132 :

يضرب لأصحاب المستودعاتالليلية المفتوحة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في وجه العمومأجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه.

المادة 133 :

يضرب للأشخاص الذاتيينالذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء منالتاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و90 أعلاه.

المادة 134 :

يعتبر مزاولا للصيدلةبصفة غير قانونية :

1 - كل شخص ، غير حاصلعلى الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنةيمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون ؛

2 - كل صيدلي غيرمأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أومادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرضبيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري ؛

3 - كل صيدلي يمارسمهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلةوذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب ؛

4 - كل شخص أو صيدليقام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 أعلاه من أجل تمكينهم منالتملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم ؛

5 - كل شخص وإن كانحاصلا على إذن بممارسة الصيدلة ، يقوم ، دون الحصول على إذن جديد ، بفتح أوإعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغيا.

لا تطبق أحكام البندالأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل قانوني أوينجزون الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم.

المادة 135 :

يعاقب على مزاولةالصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة 134 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسينألف (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.





وفي حالة العود ، لايمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 136 :

يعاقب على مزاولةالصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة (1500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7500) درهم.

وفي حالة العود ترفعالغرامة إلى الضعف.

يمكن للمحكمة التيأحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلةلمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 137 :

يعتبر استعمال لقبصيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والمعاقب عليهفي الفصل 381 من القانون الجنائي.

المادة 138 :

يجب أن تكون الإشارةإلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلية متبوعة باسم الكلية أو المؤسسةالتعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه ، وفقالأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.

تمنع ممارسة الصيدلةتحت اسم مستعار.

يعاقب بغرامة من ثلاثةآلاف (3000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة. وفيحالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف.

المادة 139 :

يعاقب بغرامة من مائةألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أوإعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه ،أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليهافي المادة 130 أعلاه.

تأمر المحكمة ،بالإضافة إلى ذلك ، بإغلاق المكان المستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه فيالمادة 76 أعلاه أو عندما يشكل المكان المذكور خطرا جسيما على الصحة العامة.

يمكن بصفة تحفظية ، وفيانتظار النطق بالحكم ، لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من طرف الإدارة لهذاالغرض أن يأمر بإغلاق المؤسسة.

وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.

المادة 140 :

يعاقب بغرامة من عشرةآلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم :





- عدم وضع كل موقعللصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي ؛

- عدم وجود نظامالتوثيق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه ؛

- عدم الاحتفاظبالوثائق المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 88المذكورة ؛

- عدم تسيير مخزونالأدوية بمصحة من طرف صيدلي مأذون له قانونا ؛

- صرف أدوية ومنتجاتصيدلية غير دوائية ، بعوض أو بدون عوض ، من طرف مصحة من أجل تقديم علاجاتخارجها.

وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.

المادة 141 :

يعاقب على كل مخالفةلأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسةوعشرين ألف (25.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وفي حالة العود ، لايمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.

المادة 142 :

يعاقب بغرامة من خمسةآلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم:

- صيدلي الصيدلية الذيلا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون ؛

- صيدلي الصيدلية الذييقوم ، خرفا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه ، بإبرام طلبيات أدوية عن طريقوكالة إعلام طبي وصيدلي ؛

- مسؤول وكالة الإعلامالطبي والصيدلي الذي يقوم خرقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون ،بتسلم طلبيات أدوية من لدن صيدلي صيدلية.

وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.

المادة 143 :

يعاقب بغرامة من خمسينألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه.

وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.

المادة 144 :

يعاقب بغرامة من ثلاثةآلاف (3000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم :

- صيدلي الصيدلية الذييصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين من ينوب عنهوفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية.

تطبق نفس العقوبة علىعدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد فيالحالات المنصوص عليها في المادتين 127 و128 أعلاه.





وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.

المادة 145 :

يتعرض لغرامة من عشرةآلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذينيستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا لأحكامالمادة 124 أعلاه.

وعلاوة على ذلك ، تحكمالمحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا.

المادة 146 :

يعاقب بغرامة من مائةألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسةصيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب.

المادة 147 :

يمكن علاوة علىالعقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابةجرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنةالصيدلة. ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليهاأعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيققواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية.

المادة 148 :

يعاقب بغرامة من ألف (1000) إلى ستة آلاف (6000) درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و32 و33 و35 و36و37 و97 من هذا القانون.

غير أن مخالفات أحكامالمادتين 32 و33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلكالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة.

وفي هذه الحالة يمكنللمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلةلمدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة 149 :

في حالة الإدانة طبقالأحكام هذا القسم ، يمكن ، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسةالصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدرغيابيا. ويمكن للمحاكم كذلك أن تصدر في حق الصيدلي المحكوم عليه منعا مؤقتا أونهائيا من مزاولة المهنة.

المادة 150 :

يعاقب بغرامة من مائةألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكامالمادتين 119 و120 أعلاه.

ويتعرض لنفس العقوبةكل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أو تسييرها أورقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحةالعامة.





ويتعرض لنفس العقوبةكل من قام ببيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها.

يعاقب بغرامة من خمسينألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم صيدلي الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عنمخزون الأدوية بالمصحة الذي قام بصرف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك.

وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف وعلاوة على ذلك ، يمكن معاقبة المخالف بالحبس لمدة سنتين علىالأكثر.

المادة 151 :

يعاقب بغرامة من خمسةآلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مخالفة للأحكام المتعلقةبالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من هذاالقانون.

وفي حالة العود ترفعالغرامة إلى الضعف.

المادة 152 :

يعاقب بغرامة من ألفينوخمسمائة (2500) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذاالقانون.

المادة 153 :

يعد في حالة العود فيمدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمسسنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضيبه.

المادة 154 :

يتابع طبقا للأحكامالتشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم منأجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة ، أو استعملشهادة تخص شخصا آخر.

المادة 155 :

يعاقب بغرامة من عشرةآلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفتشيالصيدلة.

المادة 156 :

يعاقب بغرامة من 50.000إلى 100.000 درهم عن عدم اتباع قواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية.

ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بتوزيعالأدوية.

ويعاقب بغرامة من 3000إلى 15.000 درهم عن عدم احترام قواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزونالأدوية بالمصحة.

المادة 157 :

تجرى المتابعاتالقضائية التي يمكن أن يتعرض لها الصيادلة بموجب هذا القانون بصرف النظر عنالمتابعات التأديبية التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إليهم.





يؤهل المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة طبقا لقانون المسطرة الجنائية لينصب نفسه طرفا مدنيا أمامالمحاكم المحالة إليها المتابعة المتعلقة بأحد الصيادلة.

المادة 158 :

تظل ممارسة الصيدلة منلدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 80-21 المتعلق بممارسة الطب البيطريوالجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.

المادة 159 :

يدخل هذا القانون حيزالتنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أنه يحدد للمؤسساتالصيدلية والصيدليات والمصحات التي تتوفر على مخزون للأدوية أجل 24 شهرا منتاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ لمطابقة وضعيتها مع أحكام هذا القانونوالنصوص المتخذة لتطبيقه






ينسخ هذا القانون :

- الأحكام المتعلقةبالصيادلة الواردة في الظهير الشريف رقم 367-59-1 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريينوالقوابل ؛

- المرسوم الملكي رقم 66-257 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16 سبتمبر 1966) بتنظيم مفتشيةالصيدلة ؛

- المرسوم الملكي رقم 66-074 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16 سبتمبر 1966) بتحديد شروط بيع الأدوية من طرف الأطباء.

مشروع قانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة


i ـ الإحـــالـــــة :

◊ تــاريخ إحالتـــه من الحــكومـة على المجلس: 23 دجنبر 2004

◊ تاريـــخ إحــالتـــه على اللجنـــــة المختصــة: (الاجتماعية) 24 دجنبر 2004

◊ تاريخ الموافقـــــة عليــــه بالجلســـة العامـــة : 17 يناير2006

◊ نـــتيـــجـــة التصــويــــت عليــه : الإجماع

◊ تاريخ إحالته على مجلس المستشارين: 20 يناير 2006

◊ تــاريخ إحالتــه عــلى الحــكومـة :20 يناير 2006

ii ـ أهداف المشروع :

نظرا للتطور الذي عرفه مجال الدواء وطنيا ودوليا ،واستجابة للتحولات العميقة في ميدان الأدوية والصيدلة والناتجة عن العولمة وطابع الشمولية في المبادلات التجارية وكذا التقدم العلمي والتكنولوجي، وبتشاور مع مختلف مهنيي القطاع جاء هذا المشروع بهدف:

◊ إصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بقطاع الأدوية والصيدلة.

◊ حماية صحة المواطنين مع الأخذ بعين الإعتبار مصالح مهنة الصيدلة.

◊ تقنين القطاع الصيدلي في مختلف أشكال مزاولة المهنة.

◊ تقوية المعايير التقنية وتعزيز آليات التنظيم والمراقبة لضمان الأمن الصحي.

◊ ضمان جودة الدواء وإتاحته باعتباره منتجا يحتل مكانة استراتيجية في السياسة الصحية.

◊ توسيع دائرة المواد التي تدخل في مجال التعريف القانوني لمفهوم الدواء وذلك بمنح هذه الصفة لبعض المنتجات مع تعريفها وتعدادها.(الأدوية المشعة، مشتقات الدم الثابتة،المركزات المستعملة في تطهير الدم، الأدوية المناعية.....)

◊ تحديد معايير حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات والمؤسسات الصيدلية الصناعية أو بالتوزيع وكذا بصيدليات المصحات.

◊ حماية صحة المواطنين بقصر بيع المنتجات الصيدلية غير الدوائية على الصيادلة دون غيرهم.

وقد جاء المشروع في مائة وتسعة وخمسون (159) مادة موزعة عبر أربعة أقسام تضمنت أبواب وفروع وأقسام فروع.

◊ القسم الأول تضمن أحكاما تتعلق بالأدوية وبالمنتجات الصيدلية غير الأدوية (في 51 مادة).

◊ القسم الثاني تضمن أحكاما تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة (في 78 مادة).

◊ القسم الثالث تضمن أحكاما تتعلق بمفتشية الصيدلة (في مادتين).

القسم الرابع جاء بأحكام انتقالية ومقتضيات زجرية(في 28 مادة).

وعموما يمكن القول أن هذه الأحكام الجديدة جاءت بمستجدات همت المنتجات الصيدلية ومزاولة مهنة الصيدلة وأخرى همت الصيدليات والمؤسسات الصيدلية نوجزها فيما يلي:

◊ تكريس الدواء الجنيس لملاءمته مع مقتضيات التشريع الوطني المتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك بمنح تسهيلات وفرص لتطوير دواء الجنيس.

◊ تحديد القواعد المتعلقة بالإذن بالعرض في السوق وقواعد تحفيز وإشهار الأدوية وحفظها ونقلها أو إتلاف الغير الصالحة للإستهلاك منها.

◊ تخصيص الصيادلة ببيع المنتجات الصيدلية غير الدوائية ويتعلق الأمر بالمواد المدرجة في دستور الأدوية أو المواد المقدمة في شكل معقم .وإخضاع هذه المواد للتسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق .كما مكنت هذه المقتضيات صيادلة الصيدليات بصفة ثانوية من حيازة وبيع مواد أخرى خاصة الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم أو الأغذية اللبنية ،القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول والعمرالثاني. وإخضاع الأدوية والمنتجات غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات لتصريح الإدارة.

وبخصوص مزاولة مهنة الصيدلة فإن القواعد التي جاء بها المشروع همت كل من الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وصيدليات المصحات:

بالنسبة للصيدليات حافظ المشروع على نظام الترخيص لإحداث الصيدليات في إطار عدم التركيز مع التنصيص على مطابقة محل الصيدلية للمعايير التقنية المحددة.وعمم المشروع قاعدة المسافة الدنيا في (300متر) .وأتى بتعريف قانوني لمهام الصيدلية مع تكريس وظيفة صرف الأدوية بدل الإقتصار على بيعها.

كما تم فتح إمكانية استغلال الصيدلية في شكل شركة ،وأجبر الصيدلي صاحب الصيدلية على تشغيل صيدلي أو عدة صيادلة مساعدين بحسب رقم مبيعات الصيدلية.وتم وضع قواعد حمائية للصيدلية بصفتها مقاولة وإخضاعها لتشريع صعوبة المقاولة وتطبيقات التشريع المتعلق بإيجار المباني ومحلات الكراء للاستعمال التجاري.

وبالنسبة للمؤسسات الصيدلية فقد تضمن المشروع مجموعة من الأحكام الجديدة حيث عرف نوعين من هذه المؤسسات (المؤسسات الصناعية الصيدلية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة). فأسس نظام الترخيص لها على مرحلتين ،الإذن المسبق للمشروع ثم الإذن النهائي لفتح المؤسسة وتسييرها .وحرر رأسمال المؤسسات الصناعية الصيدلية في مقابل تقوية القواعد المتعلقة بالعمل الصيدلي وبوجود صيادلة في المؤسسات الصيدلية. ويشير المشروع إلى أنه سيتم تحديد هذه المعايير التقنية المتعلقة بالمؤسسات (سواء التأسيس أو التجهيز أو بالمستخدمين )بنص تنظيمي.كما مكن المشروع هذه المؤسسات من مكنة اللجوء إلى التعاقد من الباطن.

كما منح المشروع المصحات إمكانية التوفر على صيدلية المصحة مع مراعاة شروط تتمثل في تبرير حاجيات المصحة للصيدلية والإذن الإداري بإحداثها وتسييرها من طرف صيدلي لا يزاول نشاط مهني آخر ومنع صرف الأدوية قصد العلاج خارج المصحة والتموين لدى المؤسسات الصيدلية.

وأخضع المشروع جميع محلات مزاولة مهنة الصيدلة للمراقبة من طرف مفتشية الصيدلة وعرف الاحتراس الدوائي ونص على إحداث لجنة وطنية في هذا الميدان وأدخل تعديلات على قواعد النيابة على الصيادلة وأدمج قواعد من نص أخلاقيات المهنة كواجب القيام بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك وإلزامية السر المهني ومبدأ الحرية المهنية وفي الأخير نص على قواعد زجرية عند مخالفة أحكامه.
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة   مدونة الأدوية و الصيدلة  القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 5:49 pm


بعد مخاض طويل دام أكثر من سنتين، ونقاش ساخن بين الحكومة والمهنيين في قطاع الصيادلة والأدوية، وبعد نقاش استغرق 12 اجتماعا داخل لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب أقر هذا الأخير في الجلسة الختامية للدورة الخريفية مساء يوم 17/1/2006 مشروع قانون 04‚17 بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة، وذلك بعد ما قبلت الحكومة 117 تعديلا من أصل 196 تعديل همت 70 مادة من أصل 159 مادة في المشروع.
غير أن هيأة الصيادلة وإن كانت ثمنت، من حيث المبدأ المشروع، فإنها عبرت عن قلقها لعدم استجابته لمطالب اعتبرتها أساسية بالنسبة للقطاع الصيدلي ، أولها إقرار معدل الصيادلة حسب عدد السكان أو ما يعرف بالرقم القافل، بشكل يضمن حق المواطن في الدواء وتوزيع عادل على مستوى التراب الوطني. وثانيها حق الترخيص لمزوالة مهنة الصيدلة وتنظيمها من طرف أهل المهنة وهيئتهم الوطنية. وثالث المطالب رفض بيع المصحات للأدوية باستثناء الأدوية المستعجلة التي يجب تعليبها بشكل خاص يميزها، أما المطلب الرابع فيتعلق بمراجعة العقوبات التي نص عليها المشروع في حق الصيادلة مع ملائمتها مع الواقع الفعلي للصيدلي، والحيلولة دون وقوع مآسي للصيادلة ، خاصة وأن حوالي ألفي صيدلي مهدد بالإفلاس، فضلا عن 1500 صيدلي مهدد بالحرمان من دفاتر الشيكات.
وعلى العكس من وزارة الصحة التي اعتبرت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون بمثابة مدونة للأدوية والصيدلة ثورة تشريعية صغيرة في مجال الدواء والصيدلة، فإن المهنيين وبشكل خاص هيئة الصيادلة وفدرالية نقابة الصيدلة يعولون على مجلس المستشارين أن يتفهم مطالبهم التي يعتبرون أنها بقيت عالقة، ولم يستجب لها، ولذلك بدأوا في التحرك في هذا الاتجاه عشية المصادقة على مشروع المدونة المذكورة بمجلس النواب. مع العلم أنهم يقرون في الوقت نفسه أن المدونة في حد ذاتها أمر جد إيجابي، تنظم قطاع الصيدلة والأدوية برمته ( الصناعة، االصيدليات، صيادلة الصيدليات)، وتقضي بتحرير رأسمال شركة الصناعة الصيدلانية، ومن شأنها كذلك أن تساهم في التحكم في منظومة الانتاج والتخزين والنقل والتوزيع بالإضافة إلى التحكم في تدبير الأدوية غير المستعملة والمنتهية صلاحيتها.
من جهة أخرى فإن قطاع الصيدلة والأدوية مقبل على تحديات كبيرة مع دخول اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيز التطبيق، والتخوف من التداعيات السلبية لتلك الاتفاقية على القطاع ، على اعتبارأن قدرات السوق الأمريكية كبيرة جدا وعالية المستوى، فضلا عن كونها تمثل 50 في المائة من مجموع المستحضرات الطبية على المستوى العالمي، يصعب على المستثمرين المغاربة استغلالها بالشكل المطلوب، لأن ولوج ذلك السوق يتطلب رصد استثمارات مالية كبيرة لن تقوى عليها إلا المؤسسات، والحاصل أن الاهتمام بالصناعة الصيدلانية بالمغرب يبقى ضعيفا مع العلم أن المغرب يحتل فيها الرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية.
يشار إلى أن النقابة الوطنية لنقابات صيادلة المغرب كانت قد خاضت عقب إحالة مشروع مدونة الأدوية والصيدلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 28 شتنبر 2004 على البرلمان، إضرابا وطنيا عن العمل احتجاجا على عدد من مقتضياتها ، وذلك بعد الاضراب الأول الذى كانت قد خاضته قبل ذلك في ديسمبر .2004 وذلك احتجاجا على صياغة المدونة بدون استشارة مع مهنيي القطاع وعلى كونها لم تأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة للصيادلة التي تم التعبير عنها خاصة خلال جلسات الحوار التي عقدت مع الوزارة الوصية، وهو الأمر الذي كان قد استدعى يومها تدخل الوزير الأول في الموضوع ، ومن ثم فتح مشاورات من جديد حول المدونة في لقاءات دراسية بين المهنيين والفرق النيابية فضلا عن اللقاءات بين المهنيين ووزارة الصحة.
ويشار كذلك إلى أن مدونة الأدوية والصيدلة جاءت بعد ما ظل مجال الصيدلة والدواء محتكم لقانون عمر أكثر من نصف قرن،(19 فبراير1960) حيث كان عدد الصيادلة في المغرب يومها، لا يتجاوز29 صيدلاني، فيما يقارب اليوم عدد صيادلة الصيدليات 8000 صيدلاني وصيدلانية، 2000 منهم مهدد بالإفلاس لأسباب على رأسها غياب قانون ينظم المهنة بشكل واضح ومضبوط .
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  مدونة القانون المغربي (هام للطلبة)
»  قانون مدونة الأسرة المغربي
»  البنوة و أثارها في مدونة الأسرة
» نشأة مدونة الأسرة
» مدونة الشغل المغربي

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة , مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة , مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة ,مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة ,مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة , مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ مدونة الأدوية و الصيدلة القانون رقم 04-17 بمتابة مدونة الأدوية و الصيدلة ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون المغربي-