فضيلة شيخنا الشيخ حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي رحمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
فقد كثر في هذا العصر اعتماد الحكام في العالم الإسلامي والعربي وغيرهم على تحكيم القوانين الوضعية بدلا من تحكيم شرع الله فما هو الحكم على هؤلاء الحكام؟
نرجوا أن يكون الجواب مدعما بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال العلماء .
الجواب ..
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .......
فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور ، وكان الناس إذ ذاك يهيمون فيظلمات الجهل والضلال ، غارقين في بحر الخرافات والتقاليد البالية ، التي ورثوهاعن آبائهم وأسلافهم في جميع أمورهم ، في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات ، فكانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك بالله سبحانه وتعالى ،فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن وبشر وغير ذلك ، يتقربون إليهم بشتى أنواع القرب التي لا يجوز صرفها لغير الله ، كالذبح والنذر وغير ذلك .
أما التقاضي والمحاكمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طريقتهم في العبادة ، إذكانوا ينصبون الطواغيت والكهان وعرافين ، يتولون القضاء بين الناس في جميع ماينشأ بينهم من خلاف وخصومة في الأموال والدماء والفروج وغير ذلك ، يقيمون في كل حي واحدا من هؤلاءالطواغيت ، وإذا صدر الحكم فهو نافذ لا يقبل النقض ولاالتعقيب ، على الرغم من كونه جائرا ظالما ، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة المطهرة أبطل هذه العادات ،والتقاليد وقضى عليها ، وقصر العبادة على الله سبحان هو تعالى ، وقصر التقاضي والتحاكم على شرع الله ، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) الآية، وقوله ( إن الحكم إلا لله ) قصر الحكم على شرع الله ، و ( ألا تعبدوا إلا إياه ) : قصرالعبادة لله سبحانه وتعالى على عبادته سبحانه وتعالى بطريقة هي أبلغ طرق القصر وهي النفي والاستثناء .
ثم إن المستقرئ لكتاب الله يجدفيالآيات الكثيرة التي تنص على وجوب التحاكم إلى ما أنزلها لله من الشرع المطهرعلى نبيه صلى الله عليه وسلم :
1 - قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، فهذها لآيةالكريمة نص في كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره .
وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغيرما أنزل الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود ، فلا يشملنا حكمها .
وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديثوأصول الفقه ، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر على سببه ، بل يتعداه ، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ، و ( مَنْ ) في الآية صيغة عموم ، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحدالصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك .
وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسيرهذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر ، وفي رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه .
والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما ، وقدخالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبد اللهبن طاووس ، وقد روى عنأبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسيرهذه الآية قال : هي به كفر .
2 – قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) .
هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .
وكما حاول المرجئة صرف دلالة الآيةالسابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ،فقد حاولوا أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ، فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ، لا لنفي حقيقته ، وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف هذه الآيةعن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله .
3 – قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ، هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلىالطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) ، إذلو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبربالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقةالإيمان عنهم ،ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخرمن غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد،عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية علىكفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلولم يكن مرتدا لما قتله .
كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي الله عنه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم انطلقوا إلى عمر ، فانطلقا ، فلما آتيا عمر ،قال الذي قضى له : يا ابن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي ،وإن هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقا ل عمر : أكذلك ؟للذي قضى عليه ، فقال نعم ، فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما ، فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمرفقتله .
وهذاالاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد ، كماأنفي قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق ،والمنافق كافر .
وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم ،فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا ، لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار شريكا لله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) وقال عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ، ولهذا لماسمع عدي بن حاتم هذه الآية قال يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : بلى ، قال : فتلك عبادتهم .
فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى، فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك لله في خصائصه .
ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام ، وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها ، فإن الواقع يكذبه ، فالكثير من الحكام لديه منالصلاحيات في تأجيل الحكم ، وتغيير الدستوروالحذفوغيرها .
وإن تنـّزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها ؟
وماحالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله الإجماع على كفرهم ببعيد ، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا ( الياسق ) ، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى ( جنكز خان ) ،فصورة هؤلاء كحال أولئك .
وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ماأنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة أو جهتين :
الأولى : من جهةالتشريع إن شرع .
الثانية : من جهة الحكم إن حكم .
وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين الوضعية فسأذكرالآن أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين :
أولا : قال شيخ الإسلام تقي الدين بنتيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267 ) :
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء .
وقال في الفتاوى ( 35 / 372 ) :
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ، يستحق العقوبة في الدنياوالآخرة .
ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 119 ) :
من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين .
ثالثا : قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفرمحكّمي القوانين :
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك فيكفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .
رابعا : شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلاوربك لا يؤمنون .. ) الآية ، قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ،نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله رحمه الله في تعليقه على هذه الآية .
وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة ويصرح بكفرمن حكم غير شرع الله ، كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين .
خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القوميةالعربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هوالفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمالقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لاتحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فه يدولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ
وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ،وأن المحكم لها كافر بالله العظيم ، ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأئمتها فيهذا الباب لطال الكلام ، وبما ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أملاه فضيلةالشيخ
أ. حمود بن عقلاءالشعيبي