المحاكم الاداريــة أحدثت المحاكم الإدارية بقانون رقم 41.90 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993 ) المصادق عليه بالظهير الشريف 1-91-225.
الــتـنظـيم
تتوزع المحاكم الإدارية التي يبلغ عددها 7 محاكم لتشمل الجهات الرئيسية للمملكة.
ويطبق على قضاة هذه المحاكم النظام الأساسي للقضاة ، لكنهم يخضعون لتعيين وتكوين يتلاءم مع وظيفتهم.
وتحدد كيفية العمل داخل هذه المحاكم بواسطة جمعياتهم العامة.
تخضع المحاكم الإدارية لمبدأ القضاء الجماعي حيث تعقد الجلسات وتصدر الأحكام بواسطة ثلاثة قضاة ، ويمكن للمحكمة أن تقسم إلى أقسام متخصصة حسب ما يتطلبه حجم ونوع القضايا بداخلها.
يعين رئيس المحكمة الإدارية مفوضا ملكيا أو عدة مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق لمدة سنتين من بين قضاة المحكمة وباقتراح من جمعيتها العامة . ويتعين على المفوضين الملكيين تقديم مستنتجاتهم في كل قضية في الجلسات بكل استقلال ، وهم بذلك يساهمون في تنوير المحكمة بخصوص القانون الواجب التطبيق وبتقديم مقترحات حلول ، ولا يشاركون في إصدار الأحكام ولا يوكل إليهم الدفاع عن الإدارة ، وإنما يتعين عليهم أن يقدموا تحليلا موضوعيا ومتوازنا يشمل موضوع عناصر القضية مساهمين بذلك في مساعدة المحكمة لاتخاذ قرار عادل وصائب من الناحية القانونية.
الاختصاصات
تختص المحاكم الإدارية للنظر ابتدائيا في :
*الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في مواجهة مقررات السلطة الإدارية؛
*النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية؛
*الأعمال المرتبطة بإصلاح الضرر الناتج عن أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام؛
*النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح المتوفين من رجال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين؛
*المنازعات الضريبية؛
*نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة؛
*فحص شرعية القرارات الإدارية.
*خلافا لقواعد الاختصاص الترابي تنظر المحكمة الإدارية بالرباط في نوعين من النزاعات :
*المنازعات المرتبطة بالوضعية الفردية لكبار المسؤولين الإداريين المعينين بظهير شريف أو مرسوم؛
*المنازعات التي تحدث في الخارج أو أعالي البحر ، وبصفة عامة في جميع الأماكن التي تنشأ فيها النزاعات خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم؛
محاكم الاستئناف إدارية
أحدثت محاكم الاستئناف الإدارية بمقتضى القانون رقم 03-80 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 07-06-1.
التنظيم
يتحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنتين هما الرباط ومراكش (مرسوم رقم 2.06.187)الصادر في 29 من جمادى الآخر 1427 ( 25 يوليو 2006).
تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من :
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ؛
- كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها ، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.
الاختصاصات
- تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة.
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
- يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
- يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و153 من قانون المسطرة المدنية.
- يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام ، ما عدا استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.
مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية
•تطبق المحاكم الإدارية قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك .
•مجانية دعوى الإلغاء والطعن بالاستئناف .
•المسطرة كتابية في جميع القضايا المعروضة امام المحاكم الإدارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالانتخابات والقضايا الاستعجالية.
•وجوب تنصيب محام مسجل في هيئة المحامين بالمغرب لتمثيل الأطراف باستثناء الدولة والمؤسسات العمومية سواء مدعية أو مدعى عليها.
توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :
•الدولة المغربية في شخص الوزير الأول.
•الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
•وزير المالية ، المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها ، والمديرية الجهوية للضرائب في شخص مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .
•الجماعات المحلية في شخص رؤساء مجالسها .
•المجموعة الحضرية في شخص رئيس مجلسها.
•مجالس العمالات والأقاليم في شخص العامل.
•المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني.
•وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة باستثناء الضرائب والأملاك المخزنية.
إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية :
•تقديم مطالبة إدارية إلى مدير الضرائب في المنازعات الضريبية داخل أجل 4 أشهر من تاريــــخ وضع الآمر بالتحصيل موضع التنفيذ .
•تقديم مطالبة إدارية إلى رئيس المحاسب المكلف بالتحصيل ( الخازن العام أو الخازن الجهوي ) في المنازعات المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والجماعات المحلية.
•تقديم مذكرة متضمنة لموضوع واسباب الشكاية إلى السيد وزير الداخلية والسلطة المفوض إليها ذلك - عمال العمالات والأقاليم - قبل توجيـــــه الدعوى ضد جماعة محلية أو مجلس عمالــة أو إقليم باستثناء دعاوى الحيازة والاستعجال والإلغاء
•تقديم تظلم إلى الأمر بالصرف في المنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
بالنسبة لدعوى إلغاء المقرر الإداري يمكن بعث التظلم إلى مصدر القرار أو لرئيسه.
•يكون هذا التظلم داخل الآجال المخول لذلك.
•في المسطرة الكتابية لا يعتبر حضور المتقاضي ضروريا إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك كما في حالة إجراء بحث مع الأطراف شخصيا.
•وجوب إرفاق المقال بالحجج المثبتة للادعاء.
•ضرورة إرفاق المقال بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أن كان صريحا أو بما يفيد وجود القرار الضمني المطعون فيه.
•يمكن طلب المساعدة القضائية من رئيس المحكمة الإدارية التي ينوي الطالب رفع الدعوى أمامها شريطة أن يكون النزاع من اختصاص هذه المحكمة ، وتمنح إما للإعفاء من الرسوم القضائية أو تعيين محامي أو هما معا.
آجال التقاضي أمام المحكمة الإدارية:
يرفع طلب إلغاء مقرر إداري إلى المحكمة الإدارية في الآجال التالي:
في حالة عدم التظلم داخل أجل:
•60 يوما تحسب من تاريخ النشر أو تبليغ القرار أو العلم اليقيني به .
في حالة التظلم داخل أجل:
•60 يوما من تاريخ جواب الإدارة عن التظلم .
•60 يوما من تاريخ انصرام اجل 60 يوما المحدد للإدارة للجواب على التظلم.
الطعن بالاستئناف
يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لأي طرف في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية داخل اجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار ، ويوقف اجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل التنفيذ عدا إذا كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل ، غير أن الأوامر الاستعجالية يحدد اجل الطعن فيها داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر .
2
2