المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المغربي
الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002 )؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1423 ( 9 أكتوبر 2002 )،
رسم ما يلي:
الباب الأول :ضباط الحالة المدنية
المادة 1:
يتم التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية المشار إليه في المادة الخامسة من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بمقتضى قرار يصدره رئيس المجلس الجماعي، توجه نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا ونسخة أخرى إلى وزارة الداخلية، على أن ترفق كل نسخة بنموذج من إمضاء المفوض له.
و يمكن أن يفوض رئيس المجلس الجماعي، ضابط الحالة المدنية، مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب إلى:
- مساعد من مساعديه؛
- موظف مرسم يعمل بالمصالح الجماعية.
لا يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد.
المادة 2:
يمكن أن يؤذن لرؤساء الأقسام الإدارية بالمراكز الديبلوماسية و القنصلية، بمقرر لوزير الشؤون الخارجية، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الذين يزاولون مهام ضابط الحالة المدنية.
وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مرفقة بنموذج من إمضاء المأذون له بالقيام بمهام ضابط الحالة المدنية.
إذا كان العون المزاول مهام ضابط الحالة المدنية يقوم بنيابة ما أو كان يعوقه عائق فإن سلطاته تنتقل دون أي إجراء آخر إلى العون الذي يجب أن يخلفه بشرط أن يتعلق الأمر بعون مرسم.
الباب الثاني :سجلات الحالة المدنية
المادة 3:
يفتح ضابط الحالة المدنية في بداية كل سنة ميلادية بكل مكتب السجلات الآتية:
- سجل الواردات؛
- سجل الوفيات؛
تمسك هذه السجلات داخل المملكة في نظيرين وفي ثلاثة نظائر في المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.
تضع وزارة الداخلية رهن إشارة كافة المكاتب داخل المملكة سجلات الحالة المدنية وذلك قبل نهاية كل سنة ميلادية.
المادة 4:
تخضع سجلات الحالة المدنية قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يشهد في بداية كل سجل على عدد صفحاته ونوع رسومه ومكتب الحالة المدنية الماسك له والسنة المخصص لها.
يرقم وكيل الملك بعد ذلك صفحات كل سجل و يضع طابع المحكمة على كل ورقة من أوراقه، ويوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة منه.
المادة 5:
يختم ضابط الحالة المدنية السجلات في آخر يوم عمل من السنة الميلادية ويحرر لكل نظير منها جدولا إحصائيا مرتبا حسب الحروف الهجائية للأسماء العائلية يشهد بصحته.
يعاد ترتيب هذه الجداول حسب نوعية الرسوم وتبعا للحروف الهجائية للأسماء العائلية في سجلات مستقلة تمسك مرة كل عشر سنوات في نظيرين يوجه أحدهما إلى المحكمة المختصة.
تحتوي صفحات الجداول أعلاه على 24 سطرا.
المادة 6:
يوجه ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية نظيرا عن كل سجل من السجلات الممسوكة لديه بعد مراقبتها وحصرها إلى عامل العمالة أو الإقليم ليقوم المفتش الإقليمي للحالة المدنية بمراقبتها وتحرير تقرير مفصل عن وضعية الرسوم يحيله رفقة نظائر السجلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا.
المادة 7:
يراجع و كيل الملك النظائر المتوصل بها طبقا للفصل 13 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.
ويحتفظ بالنظائر السليمة ويعيد التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر إلى ضابط الحالة المدنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم.
يقوم ضابط الحالة المدنية بعد التوصل بالنظائر المعادة إليه بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر بالنسبة لكل نظير فيحتفظ بنظائر السجلات المصححة ضمن مستندات المكتب، و يوجه النظائر الأخرى إلى وكيل الملك الذي بعد التأكد من الإصلاحات المدخلة عليها يحتفظ بها في كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.
المادة 8:
يحتفظ ضابط الحالة المدنية بالخارج في نهاية السنة الميلادية بأحد النظائر ويوجه النظيرين الآخرين، أحدهما إلى وزارة الخارجية، والثاني إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
المادة 9:
يمارس مفتشو الحالة المدنية مراقبة مستمرة على مكاتب الحالة المدنية، يحررون بناء عليها تقارير بالمخالفات و الأخطاء التي يضبطونها تحال على أنظار وكيل الملك المختص.
وتوجه نسخ من هذه التقارير إلى وزارة الداخلية، قسم الحالة المدنية، في إطار المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.
المادة 10:
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 37.99 المشار إليه أعلاه، يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة تعرضها للضياع أو التلف بناء على الحكم القضائي الصادر في الموضوع اعتمادا على نظائر السجلات الضائعة أو التالفة إن وجدت، أما إذا لم توجد، فتتم إعادة التأسيس بناء على ملفات المعنيين بالأمر الموجودة بالمكتب، أو على الكنانيش العائلية أو على الملفات الإدارية أو على نسخ قديمة من الرسوم تكون مستخرجة من السجلات الضائعة.
إذا تعلق الأمر بضياع أو تلف سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، يقوم الضابط المختص بتحرير محضر يوجهه تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي يستصدر حكما قضائيا لإعادة تأسيس السجلات يطبق على النحو المفصل أعلاه.
المادة 11:
إذا تفرعت جماعة أو عدة جماعات عن جماعة ما بسبب تقسيم جماعي، أو تجزأت الجماعة الأم إلى عدة جماعات جديدة، أو تغير مقر المكتب، تظل السجلات – في جميع الحالات – بالمقر القديم للمكتب الأصلي.
الباب الثالث:رسوم الحالة المدنية
مقتضيات عامة
المادة 12:
تحرر رسوم الحالة المدنية في السجلات على التوالي مع استرسال الكتابة دون ترك بياض وسط السطور ويعطى لكل رسم رقم ترتيبي خاص به، ولا يسوغ الاختصار في تحرير بياناتها، كما تضمن جميع التواريخ بالأحرف لا بالأرقام.
لا يجوز استعمال المحو أو التشطيب لإصلاح الأخطاء المتركبة أثناء تحرير الرسم بل يتم تصحيحها عن طريق الإخراج بواسطة وضع بيان الإصلاح بهامش الرسم والمصادقة على هذا البيان من طرف ضابط الحالة المدنية بتوقيعه أثناء توقيع الرسم.
المادة 13:
يتلو ضابط الحالة المدنية نص الرسوم على المصرحين، وينص في ختامها على القيام بهذا الإجراء، ويوقع معه المصرحون على ذلك، إن أمكنهم، و إلا يشار إلى سبب عدم التوقيع في نهاية الرسوم.
المادة 14:
يحتفظ بطرة عند تحريم رسوم الحالة المدنية لكتابة البيانات الهامشية، وذلك بمقدار نصف الصفحة بالنسبة لرسوم الولادة وثلثها فيما يخص رسوم الوفاة.
المادة 15:
يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
المادة 16:
تحرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بها ويتم التحرير باللغة العربية مع كتابة اسم المعني بالأمر الشخصي واسمه العائلي بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالعربية.
رسم الولادة
المادة 17:
يعزز التصريح بالولادة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية، وبنسخة من عقد الزواج فيما يخص المغاربة المسلمين، تثبت العلاقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الولادة.
المادة 18:
يتضمن رسم الولادة رقم الرسم وتاريخ الولادة محددا باليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي والساعة والدقيقة التي وقعت فيها الولادة ومكان وقوعها وجنس المولود وجنسيته إذا كان أجنبيا والاسم الشخصي الذي أعطي له والاسم العائلي والأسماء الكاملة لأبويه وتاريخ ومكان ولادتهما ومهنتهما وعنوان سكناهما، كما ينص فيه على هوية المصرح وسنه ومهنته وعنوان سكناه، ودرجة قرابته بالمصرح به أو صفته، وإذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالولادة وجبت الإشارة إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته، وينص أيضا في الرسم على تاريخ تحريره بالتاريخين الهجري والميلادي وأخيرا على اسم وصفة ضابط الحالة المدنية الموقع على الرسم.
المادة 19:
يعتبر مكان سكنى المعني بالأمر هو مكان ولادته إذا استحال التعرف على محل الولادة، أما إذا تعذر على المصرح التعرف على تاريخ الولادة فيعزز تصريحه بشهادة طبية تبين سنه بالتقريب.
الاسم العائلي و الاسم الشخصي
المادة 20:
تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة الداخلية بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية.
تنظر اللجنة العليا في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة طبقا للمادة 20 من القانون 37.99 المذكور أعلاه.
تصبح الأسماء العائلية المقبولة نهائيا ولازمة للشخص ولأعقابه. أما الأسماء العائلية المرفوضة فترجعها اللجنة العليا إلى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يشعر بذلك المعنيين بها و يطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد.
المادة 21:
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية.
1- نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2- نسخة من سجله العدلي؛
3- نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4- نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5- شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6- بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما عدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.
المادة 22:
تعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية.
إذا قبلت اللجنة طلب تغيير الاسم العائلي، أذن في تغييره بمرسوم، توجه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر التغيير المطلوب بالسجل، ونسخة ثانية إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الإجراء في السجل النظير، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
المادة 23:
يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99.
إذا أصر المصرح على اختيار اسم شخصي، ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المذكور، عرض هذا الاسم على أنظار اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في المادة 21 المذكورة أعلاه، أو أنه على خلاف ذلك، وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية إما بقبول الاسم الشخصي المختار أو برفضه. ويكون قرارها هذا إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية.
المادة 24:
يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان راشدا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية، ومرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر و نسخة من سجله العدلي إذا كان راشدا.
يتم البت في هذه الطلبات تبعا للمسطرة الواردة في المادة 22 أعلاه.
المادة 25:
يوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الاسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة من رسم ولادة والده فيما يخص الاسم العائلي.
يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر الإصلاح أو الإدخال في طرة رسم المعني بالأمر، ثم يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك المختص ليباشر الإصلاح أو الإدخال في نظير السجل الممسوك بالمحكمة.
الباب الرابع:تضمين بيان الزواج و انحلال ميثاق الزوجية
المادة 26:
بعد تحرير العدلين رسم الزواج أو ثبوت الزوجية أو التقارر بالزوجية، ونظيرين منه، وبعد خطاب القاضي المكلف بالتوثيق عليها، يرسل نظير الرسم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب إلى ضابط الحالة المدنية الواقع بدائرته ولادة كل من الزوجين.
المادة 27:
بعد تحرير العدلين رسم الطلاق أو الرجعة أو المراجعة، ونظيرين منه، وبعد خطاب القاضي المكلف بالتوثيق عليها، يرسل نظير الرسم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من طرفي العقد.
المادة 28:
تبعث نظائر العقود العدلية للزواج وثبوت الزوجية و التقارر بها التي تم تلقيها بالمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج و كذا نظائر وثيقة انفصام عرى الزوجية خلال نفس الأجل المحدد في المادتين 26 و27 أعلاه إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين لتضمين بيان عنها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين، وإخبار وكيل الملك المختص لوضع البيان بطرة الرسم المضمن بالسجل المحفوظ بالمحكمة.
الدفتر العائلي
المادة 29:
يحرر الدفتر العائلي المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج.
تضمن في الدفتر العائلي البيانات التالية محررة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية:
- بيان عن ولادة صاحب الدفتر وبيان وفاته بعد تسجيل رسم الوفاة؛
- بيانات موجزة عن الزواج وبيان انفصام عرى الزوجية في حالة وقوعه؛
- موجز لرسم ولادة الزوجة أو الزوجات وبيان الوفاة بعد تسجيل وفاة الزوجة أو الزوجات؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من الزوج والزوجة؛
- موجز رسم ولادة كل واحد من الأبناء وبيان وفاتهم بعد تسجيل رسوم وفاتهم؛
- تاريخ تسليم الدفتر و المكتب الذي سلمه و اسم وصفة ضابط الحالة المدنية وتوقيعه.
المادة :30
يرفق طلب الحصول على الدفتر العائلي بنسخة كاملة من رسم ولادة الزوجة.
لا يسلم للشخص أكثر من دفتر واحد.
وفي حالة ضياع الدفتر أو تلاشيه، يحق للمعني بالأمر بعد إثباته لواقعة الضياع أو بعد تقديمه الدفتر المتلاشي، طلب نظير منه يسلمه ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي.
المادة 31
تختص وزارة الداخلية بتهيئ وطبع الدفاتر العائلية حسب النموذج المحدد بقرار لوزير الداخلية، كما تتولى توزيعها على كافة مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها.
الباب الخامس:رسم الوفاة
المادة 32 :
يدعم التصريح بالوفاة بشهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية، وإذا تعذر ذلك، بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة.
إذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة أو الحادثة أو اشتبه في كونها غير عادية لا يقبل التصريح بها إلا بإذن من وكيل الملك المختص.
المادة 33:
يتضمن رسم الوفاة ما يلي:
- رقم الرسم؛
- اليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي والساعة والدقيقة ومكان الوفاة؛
- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادة المتوفى ومحل سكناه؛
- الأسماء الشخصية والعائلية لأصوله من الدرجة الأولى ومكان سكناهما؛
- حالته العائلية، مهنته، جنسيته إذا كان أجنبيا؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمصرح وسنه ومهنته ومحل سكناه ودرجة قرابته من الهالك أو صفته، وإذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالوفاة، وجبت الإشارة فضلا عن هذه المعلومات إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تحرير الرسم بالهجري والميلادي؛
اسم وصفة ضابط الحالة المدنية.
المادة :34
يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر رسم الوفاة وضع بيان ملخص عن ذلك في طرة رسم ولادة المتوفى، وطرة رسم ولادة زوجه إذا كانت ولادته مسجلة لديه، أما إذا كانت الولادة قد وقعت في مكان آخر فيتعين عليه توجيه إعلام بالوفاة في ظرف 3 أيام إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المتوفى ولضابط الحالة المدنية لمحل ولادة زوجه ليقوم كل منهما بالإجراءات اللازمة.
المادة 35:
يتعين على ضابط الحالة المدنية بعد كل 15 يوما أن يبعث بلائحة المتوفين الراشدين الذين صرح بوفاتهم لديه إلى عامل العمالة أو الإقليم، تتضمن أسماء المتوفين وأرقام رسوم وفاتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وآخر محل سكناهم مرفقة بنسخة من رسم وفاة كل واحد منهم ليقوم بإخبار المصالح المختصة.
الباب السادس :نسخ رسوم الحالة المدنية
المادة 36:
نسخ رسوم الحالة المدنية إما كاملة أو موجزة:
تتضمن النسخة الكاملة جميع بيانات رسم الحالة المدنية بما في ذلك البيانات المدرجة في هامشه.
وتتضمن النسخة الموجزة لرسمي الولادة والوفاة الموجودة نموذج منها ضمن ملحق هذا المرسوم ما يلي:
- رقم الرسم وسنة تسجيله؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر؛
- تاريخ الواقعة بالهجري والميلادي ومكان وقوعها وجنس المولود أو المتوفى وجنسيته إذا كان أجنبيا؛
- اسم والديه و نسبهما؛
- تاريخ ومكان ولادة المتوفى ومحل سكناه ومهنته فيما يخص موجز رسم الوفاة؛
- بيان الوفاة في موجز رسم الولادة إذا كان صاحب هذا الأخير متوفى؛
- تاريخ تسليم النسخة؛
- اسم وصفة ضابط الحالة المدنية و توقيعه؛
وتحرر جميع هذه البيانات بالعربية و بالأحرف اللاتينية.
الباب السابع:البطاقة الشخصية للحالة المدنية
المادة 37:
تسلم البطاقة الشخصية للحالة المدنية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه وفقا للنموذج الموجود ضمن ملحق هذا المرسوم.
تتضمن البطاقة الشخصية الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته واسم الوالد والوالدة ومحل سكناه والبيانات الهامشية بالوفاة وبالقيود المفروضة على الأهلية بالنسبة للمتجنس، إن وجدت، بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
يشهد بصحة المعلومات المضمنة بالبطاقة طالبها كما يشهد ضابط الحالة المدنية بمطابقة هذه المعلومات للوثيقة المعتمد عليها، وذلك بتوقيع كل واحد منهما عليها.
الباب الثامن:إحصائيات الحالة المدنية
المادة 38:
تقوم مكاتب الحالة المدنية في نهاية كل شهر بإرسال نسخ من أوراق التصريح وأوراق التسجيل المعبأة خلال نفس الشهر تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم إلى وزارة الداخلية قصد مراقبتها.
توجه بعد وزارة الداخلية هذه الأوراق إلى المصالح المختصة بالإحصاء.
المادة 39:
أوراق التصريح ثلاثة أنواع: أوراق التصريح بالولادة، أوراق التصريح بالوفاة، أوراق الحكم التصريحي بالولادة أو الوفاة.
أوراق التسجيل نوعان: أوراق تضمين بيان عقد الزواج وأوراق وضع بيان الطلاق.
المادة 40:
تملأ أوراق التصريح على إثر التصريح بواقعتي الولادة أو الوفاة كما تملأ على إثر تضمين بيان زواج أو الإشارة إلى بيان طلاق.
مقتضيات ختامية
المادة 41:
تنسخ جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية خصوصا منها:
- القرار الوزيري الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1369 ( 3 أبريل 1950 )، كما وقع تغييره و تتميمه؛
- المقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 ( 29 يناير 1970 ) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 المؤرخ في 8 شعبان 1389 ( 20 أكتوبر 1969 ) المتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين و القناصل العاملين بالخارج.
المادة 42:
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.