قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
ظهير شريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الحمد لله وحده . الطابع الشريف- بداخله: محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم بظهيرنا الشريف هذا , أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفد وينشر بالجريدة الرسمية, عقب ظهيرنا الشريف هذا, القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بمراكش في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) وقعه بالعطف الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي
قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي
فصل فريد أحكام عامة
المادة 1
الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية. تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية. يغير اسم الجماعة بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.
الفصل الأول المجلس الجماعي
المادة 2
يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في قانون مدونة الانتخابات
المادة 3
يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه في كل جماعة بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات
المادة 4
تملأ المقاعد الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب وفق القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات
المادة 5
تنتهي مدة انتداب المستشارين المتفرغين عن الانتخابات التكميلية بالتاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم.
الفصل الثاني المكتب
المادة 6
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه رئيسا وعدة نواب يألفون المكتب المجلس المذكور.
ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.
يجري الانتخاب خلال الخمس عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوى مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة.
يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة كتابة الجلسة ويحرر محضر متعلق بها.
تحضر الجلسة السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها.
يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري ولتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.
ولا يتم الانتخاب في الدور الأول بالاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثاني فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوت في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المتر شح الأكبر سنا وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.
تسلم نسخة من المحضر لأعضاء المجلس الجماعي المزاولين مهامهم بطلب منهم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة للانتخاب .
تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طوال الثمانية أيام التالية ليوم الانتخاب .
المادة 7
يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد أعضاء المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضاءها عن 13.
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 15
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 23
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 25
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 31
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 35
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 39
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضاءها 41.
المادة 8
يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
المادة 09
إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو الغزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعى المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده:
إما في ظرف الخمسة عشرة يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية .
أو في حالة العكس خلال الخمسة عشرة يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.
وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.
ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملأ آخر المناصب الشاغرة للنواب .
المادة 10
يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه حل المكتب. يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والأحكام المقررة في المادة 06 أعلاه.
الفصل الثالث الأجهزة المساعدة
المادة 11
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة والكتابة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا للميزانية مكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس.
ينتخب المجلس كذلك من بين أعضاءه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب ونائبا للمقرر مكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب ومقرر الميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقتهما عائق.
في حال عدم وجود مرشحين يحسنون الكاتبة والقراءة يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا ومقررا مساعدا مكلفان بنفس المهام تحت مسؤولية العض وين الأصليين المنتخبين.
المادة 12
يمكن إقالة كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما من مهامهم بمقرر يصوت عله المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفونهم طبق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.
المادة 13
يكون مقرر الميزانية أو نائبه بحكم القانون عضوا في لجنة شؤون الميزانية والمالية وفي كافة لجان طلب العروض ولجان المباراة المتعلقة بالصفقات المبرمة لحساب الجماعة. ويطلعه رئيس المجلس الجماعي بانتظام على الوثائق والأوراق المحاسبية اللازمة لمزاولة مهامه.
المادة 14
يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.
ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي:
- اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية
- اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان بالنظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.
المادة 15
لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس ويكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية
الباب الثالث النظام الأساسي للمنتخب
المادة 16
يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذالك في حساب الرخص الاعتيادية في حدود المدة الفعلية لدورات المجلس وللجان الدائمة المنتمين إليها .
المادة 17
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لهذه الاجتماعات .
ولا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس واللجان الدائمة ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل, ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت .
ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر لهذه المادة سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة 18
تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة.
المادة 19
يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية إلى الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي كتابة. ويسري أثر الاستقالة ابتداءا من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استسلامها وتوجه فورا نسخة هذا الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخبار المجلس بذلك أو عند صدور الإعلام بالاستلام بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة.
المادة 20
كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس. أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها. يمكن أن يعلن بعد السماح له بتقديم إيضاحات عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضري والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلي الطلب الرامي إلى إقالة العضو المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل للمجلس المذكور وحسب الحالة برأي رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية إلى الوالي أو العامل باتخاذ قرار من شأنه أو إحالته على وزير الداخلية.
المادة 21
كل عضو من المجلس الجماعي تبثت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية أو عزله بمرسوم معلل يتم نشرهما بالجريدة الرسمية .
المادة 22
يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
المادة 23
يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة إلى المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه ودون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منضمة بدون صفة قانونية.
المادة 24
لا يمكن أيعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل السنة تبتدأ من تاريخ الانقطاع عن المهام, ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.
المادة 25
إلا إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخل وينشر في الجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.
المادة 26
إلا إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي أو استقال جميع أعضاءه المزاولين مهامهم أو إذا تعذر تأليف مجلس , وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس تنتهي مهامها بحكم القانون بمجرد تأليف المجلس الجماعي الجديد. تعين لجنة خاصة بقرار من وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية وقرار من الوالي أو العامل بالنسبة الجماعات القروية. داخل أجل الخمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
بالإضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنسبة للمجلس الجماعي الذي يقل عدد أعضائه عن 23 عضوا وسبعة بالنسبة للحالات الأخرى.
تترأس السلطة الإدارية المختصة بحكم القانون اللجنة الخاصة وتزاول الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب هذا القانون. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تفوض بقرار بعض اختصاصاتها إلى أعضاء اللجنة الخاصة .
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة ولا يمكن أن تلزم الأموال الجماعية فمي يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
المادة 27
كلما وقع حل المجلس الجماعي أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب آخر أجري انتخاب أعضاء المجلس الجماعي الجديد في ظرف تسعين يوما ابتداءا من تاريخ الانقطاع عن المهام ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.
المادة 28
لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولون مهاما بصفة مؤقتة.
المادة 29
لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجالس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
لا يجوز للخازن الجهوي و للخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقابض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التي يزاولون مهامهم بها.
لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجهة.
المادة 30
يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون بمجرد انتخابهم ويتسلم كل رئيس من جلالة الملك ظهيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه.
يحمل رؤساء المجالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم.
المادة 31
يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء المجالس الجماعية أن يحضوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر جماعتهم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.
كما يستفيدون أيضا بحكم القانون من رخصة استثنائية أو لإذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب رخصتهم الاعتيادية.
المادة 32
توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص, وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها أو عند عدم القبول بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة.
يواصل الرئيس والنواب المستقلين مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.
يترتب بحكم القانون عن الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال السنة تبتدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية ما عدا إذا تم من قبل تجديد المجالس الجماعية.
المادة 33
يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تنبث في حقهم و>لك بعد الاستماع إليهم أ, استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم.
يتم التوقيف الذي لا يمكن أ، يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
يترتب بحكم القانون عن العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية عدم أهلية انتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب.
المادة 34
تكون مهام الرئيس والنائب ومقرر الميزانية لأعضاء المكاتب الجماعية مجانية على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكاتب الجماعية أعضاء المكاتب الجماعية ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل يمكنهم تقاضيها طبق الشروط ومقادير تحدد بمرسوم.
ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمقادير المطبقة على موظفي الدرجة العليا.
الباب الرابع الاختصاصات
الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35
يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير للازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة.
ويمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.
ويمكن للمجلس القيام بالمهام المسندة إليه أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام.
فقرة 1: الاختصاصات الذاتية
المادة 36 التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1. يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف مخطط وطني ولهذه الغاية:
o يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها,
o يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت العمومية.
2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية:
o يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات.
o يقوم بالأعمال اللازمة للإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات,
o يبت في شأن مساهمة الجماعة في المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات فائدة جماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات.
o يقرر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهبات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.
3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب الظهير.
المادة 37 المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
1.يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،
2.يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل,
3.يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ,
4.يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحه,
5.يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة,
6.يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية:
oيقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي,
oيبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص,
oيصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا,
oيقرر في شأن تخصيص بنايات عمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 38 التعمير وإعداد التراب:
1.يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والظوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛
2.يدرس ويصادق على ظوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
3.يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛
4.يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛
5.يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛
6.يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
المادة 39 المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
1.يقرر المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية خاصة في القطاعات التالية:
oالتزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه
oتوزيع الطاقة الكهربائية
oالتطهير السائل
oجمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإبداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها
oالإنارة العمومية
oالنقل العمومي الحضري
oالسير والجولان وتشوير الطرق العمومية
oنقل المرضى والجرحى
oالذبح ونقل اللحوم والأسماك
oالمقابر ومرفق نقل الجثث
ويقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
2.يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف؛
3.يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها .
4.يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ :
oالتجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات
oتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة
المادة 40 الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:
حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ,
الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة ؛
تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛
محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛
محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.
وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في :
إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية
المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 41 التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية
1.يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة:
oالمراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه,
oالمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانات ورياض الأطفال؛
oالمركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل.
2.يتخذ أو يساهم في اتخاذ الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية ولهذه الغاية :
oيشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛
oيشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.
3.يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة الجماعية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات ا لقروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛
4.يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية:
oيبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.
oيساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب.
5.يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية الجهوية والحلية لمحاربة الأمية ؛
6.يساهم في الحفاظ عل خصوصيات البرات الثقافي المحلي وإنعاشها.
المادة 42 التعاون والشراكة
يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ولهذه الغاية :
يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أ أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛
يحدد شروط مشاركة الجماعة في أنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛
يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللا مركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة من الجماعات المحلية ودولة أجنبية.
الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل
المادة 43
يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية:
1.إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج
2.إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة
3.إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة
4.حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية
5.إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني
6.تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين
7.البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات ويتم هذا النقد حسب الحالة وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.
الفقرة الثالثة: اختصاصات استشارية
المادة 44
يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء ولهذه الغاية:
يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لذيها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛
يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة
يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كائن الجماعة أو يمس بالبيئة
يبدي رأيه حوا سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير وتحديد المجال الترابي للجماعة كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى.
ويمكن للمجلس علاوة على ذلك تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق ببعض المسائل ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية.
توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
الفصل الثاني اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 45
يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 46
يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب.
عندما يقوم المجلس بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه فإن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الآمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم.
المادة 47
ينفد الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها وفي هذا الإطار:
1.ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري.
2.يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
3.يقوم في حدود ما يقرره المجلس الجماعي بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض
4.يبرم صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات ؛
5.يقوم بإبرام ومراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛
6.يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛
7.يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي؛
8.يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء ؛
9.يعمل على حيازة الهبات والوصايا
10.يبرم اتفاقية التعاون والشراكة والتوأمة.
المادة 48
يمثل الرئيس الجماعة لذا المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
وهذه الحالة تطبق محتويات المادة 56 من هذا القانون المتعلق بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له دون إذن مسبق للمجلس أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو بتابع هذا الاستئناف أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق أو يدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة.كما يجوز له تقديم كل طلب لذا القضاء المستعجل وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر.
يطلع الرئيس وجوبا المجلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق خلال الدورة العدية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها .
لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته.وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك .
ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوصل بالمذكرة أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.
يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 49
يمارس رؤساء المجلس الجماعي بحكم القانون اختصاصات الشرطة القضائية الجماعية والمهام الخاصة باختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشاوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاصات السلطة الإدارية المحلية :
المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة
تأسيس الجمعيات والتجمعات والصحافة
الانتخابات
تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات
النقابات المهنية
التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية
المهن الحرة
تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية
تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها
مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلانات والشعارات
سلطة الصيد البري
جوازات السفر
مراقبة الأثمان
تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.
مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية
تسخير الأشخاص والممتلكات
الخدمة العسكرية الإجبارية
التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب
المادة 50
يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة ولسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية :
يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تهيئة التراب ووثائق التعمير,
يمنح رخصة البناء والتقسيم ورخص السكن وشهادة المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل,
يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها,
يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,
يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي و الثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,
يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة,
يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة,
يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها, ورفع معرقلات السير عنها, وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة,
يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعرضة للبيع أو للاستهلاك العمومي,
يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة,
يتخذ التدابير اللازمة لجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة. وذلك طبق للقوانين والأنظمة المعمول بها,
يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في الحالات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها,
يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة. ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة, وجمع الكلاب الضالة, وتحكم فيها ومكافحة داء السعار وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,
ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة عربات نقل البضائع وكذا جميع محطات وقوف العربات,
يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى,
ينظم استعمال النار مكن أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن و النباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل,
يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء,
يضبط وينظم تشويير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة,
ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلانات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته,
ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان,
يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,
يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ, على وجه السرعة, الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق وينظم المرفق العمومي لنقل الجثث ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 51
يعتبر الجماعي ضابطا للحالة المدنية ويمكن تفويض هذه إلى النواب كما يمكن تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبق لأحوال القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقوم طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويمكنه تفويض هذه المهام وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 52
يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعل نفقة المعنيين بالأمر العمل طبقا للشروط المحددة للمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية .
المادة 53
يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته .
المادة 54
يسير رئيس المجلس الجماعي المصلح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين.
ينظم رئيس المجلس المصالح الجماعية بقرار يأشر علي من لدن وزير الداخلية أو من يفوض إليه بذلك بالنسبة الجماعات الحضرية, والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ويتولى التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم
المادة 55
يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب .
يجوز له تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير ألإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة .
المادة 56
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها خلفه مؤقتا في جميع النواب حسب الترتيب في التعيين أو في حالة عدم وجود نائب مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد:
1.بأقدم تاريخ للانتخاب
2.بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية؛
3.بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات.
الباب الخامس تسيير المجلس الجماعي
فصل فريد نظام اجتماعات المجلس ومداولاته
المادة 57
يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.
المادة 58
يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر وذلك بدعوى مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال . ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل.
يستدعي الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك المجلس لعقد دورة استثنائية إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس .
يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب., وتختتم الدورة عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من اجله وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة.
يجتمع المجلس في دورة عادية واستثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاث أيام كاملة على أقل تقدير.
المادة 59
يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغه إلى السلطة الإدارية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام للعمل على أن تدرج في المائل الإضافية التي تعتزم عرضها على أنظار المجلس.
يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات . ويتعين أن يكون رفق إدراج كل مسألة معللة وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.
يحسر الرئيس