لالة بثينة
الميثاق الجماعي و اعداد التراب 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
الميثاق الجماعي و اعداد التراب 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

 الميثاق الجماعي و اعداد التراب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: الميثاق الجماعي و اعداد التراب   الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 4:26 pm

قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي




ظهير شريف رقم 1.02.297 الصادر في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) لتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الحمد لله وحده . الطابع الشريف- بداخله: محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم بظهيرنا الشريف هذا , أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفد وينشر بالجريدة الرسمية, عقب ظهيرنا الشريف هذا, القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بمراكش في 25 رجب 1423 (3أكتوبر 2002) وقعه بالعطف الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي
قانون رقم 78.00 يتعلق بالميثاق الجماعي

فصل فريد أحكام عامة

المادة 1


الجماعات هي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية. تحدث الجماعات وتحذف بمرسوم ويحدد مركز الجماعة القروية بقرار لوزير الداخلية. يغير اسم الجماعة بمرسوم باقتراح من وزير الداخلية بعد استشارة المجلس الجماعي المعني أو باقتراح من هذا الأخير.
الفصل الأول المجلس الجماعي

المادة 2


يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب تحدد مدة انتدابه وشروط انتخابه وفق الأحكام المقررة في قانون مدونة الانتخابات
المادة 3


يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي الواجب انتخابه في كل جماعة بمرسوم على أساس القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات
المادة 4


تملأ المقاعد الشاغرة بالمجلس لأي سبب من الأسباب وفق القواعد والشروط المقررة بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات
المادة 5


تنتهي مدة انتداب المستشارين المتفرغين عن الانتخابات التكميلية بالتاريخ الذي كان مقررا فيه انتهاء مدة انتداب الأعضاء الذين يخلفونهم.
الفصل الثاني المكتب

المادة 6


ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه رئيسا وعدة نواب يألفون المكتب المجلس المذكور.
ينتخب أعضاء المكتب لمدة انتداب المجلس الجماعي.
يجري الانتخاب خلال الخمس عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب.ويجتمع المجلس في كل الحالات بدعوى مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة.
يجتمع المجلس طبق شروط النصاب القانوني المنصوص عليها في المادة 60 بعده تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين ممن يحسنون القراءة والكتابة مهمة كتابة الجلسة ويحرر محضر متعلق بها.
تحضر الجلسة السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من يمثلها.
يتم انتخاب الرئيس والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري ولتكون عملية التصويت صحيحة ينبغي أن تجري باستعمال معزل وصندوق شفاف وأوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل خاتم السلطة الإدارية المحلية.
ولا يتم الانتخاب في الدور الأول بالاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم . وإذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثاني فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوت في الدور الثاني يعلن عن انتخاب المتر شح الأكبر سنا وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.
تسلم نسخة من المحضر لأعضاء المجلس الجماعي المزاولين مهامهم بطلب منهم داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة للانتخاب .
تعلق نسخة من المحضر المذكور بمقر الجماعة طوال الثمانية أيام التالية ليوم الانتخاب .
المادة 7


يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد أعضاء المجالس الجماعية حسب الترتيب التالي:
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضاءها عن 13.
- أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 15
- خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 23
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 25
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 31
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 35
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضاءها 39
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضاءها 41.
المادة 8


يمكن إلغاء انتخاب الرئيس أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي بموجب أحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
المادة 09


إذا انقطع الرئيس أو النواب عن مزاولة مهامهم بسبب الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة الحكمية أو الغزل أو الإلغاء النهائي للانتخاب أو الاعتقال لمدة تزيد عن شهرين أو لأي سبب من الأسباب استدعى المجلس الجماعي لانتخاب من يخلفونهم مع مراعاة حالات الشغور بالنسبة لرئيس المجلس التي تطبق في شأنها مقتضيات المادة العاشرة بعده:
إما في ظرف الخمسة عشرة يوما التالية للانقطاع عن مزاولة المهام إذا كان من الممكن القيام بكيفية صحيحة بهذا الانتخاب دون ضرورة الالتجاء إلى إجراء انتخابات تكميلية .
أو في حالة العكس خلال الخمسة عشرة يوما التالية لهذه الانتخابات التكميلية.
وفي حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا.
ويقوم المجلس طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة بملأ آخر المناصب الشاغرة للنواب .
المادة 10


يترتب بحكم القانون على انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب طبقا لأحكام المادة 9 أعلاه حل المكتب. يستدعى المجلس لانتخاب المكتب الجديد طبقا للكيفيات والأحكام المقررة في المادة 06 أعلاه.
الفصل الثالث الأجهزة المساعدة

المادة 11


ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب الذين يحسنون القراءة والكتابة بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا للميزانية مكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى المجلس.
ينتخب المجلس كذلك من بين أعضاءه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب ونائبا للمقرر مكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب ومقرر الميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقتهما عائق.
في حال عدم وجود مرشحين يحسنون الكاتبة والقراءة يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة باتفاق مع أعضاء المجلس كاتبا مساعدا ومقررا مساعدا مكلفان بنفس المهام تحت مسؤولية العض وين الأصليين المنتخبين.
المادة 12


يمكن إقالة كاتب المجلس ومقرر الميزانية ونائبيهما من مهامهم بمقرر يصوت عله المجلس الجماعي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفونهم طبق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 11 أعلاه.
المادة 13


يكون مقرر الميزانية أو نائبه بحكم القانون عضوا في لجنة شؤون الميزانية والمالية وفي كافة لجان طلب العروض ولجان المباراة المتعلقة بالصفقات المبرمة لحساب الجماعة. ويطلعه رئيس المجلس الجماعي بانتظام على الوثائق والأوراق المحاسبية اللازمة لمزاولة مهامه.
المادة 14




يشكل المجلس الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.
ويتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل هي:
- اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية
- اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضاءه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان بالنظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده.


المادة 15


لا يسوغ للجان أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للمجلس ويكون رئيس اللجنة بحكم القانون مقررا لأشغالها ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفين المزاولين مهامهم بالمصالح الجماعية للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس الجماعي وعن طريق السلطة الإدارية المحلية موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة. تخبر السلطة الإدارية المحلية المختصة باجتماعات اللجان المذكورة ويمكنها أو لممثلها حضور أشغالها بصفة استشارية
الباب الثالث النظام الأساسي للمنتخب

المادة 16


يتمتع بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا جماعيا برخص استثنائية أو إذن بالتغيب مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذالك في حساب الرخص الاعتيادية في حدود المدة الفعلية لدورات المجلس وللجان الدائمة المنتمين إليها .
المادة 17


يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين هم أعضاء في المجلس الجماعي رخص التغيب للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس أو اللجان الدائمة التابعة له في حدود المدة الفعلية لهذه الاجتماعات .
ولا يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف جلسات المجلس واللجان الدائمة ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل, ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت .
ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر لهذه المادة سببا في فسخ عقدة العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة 18


تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجالس الجماعية بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماعات اللجان التي هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة.
المادة 19


يوجه عضو المجلس الجماعي الذي يرغب في التخلي عن مهامه الانتدابية طلب استقالته الاختيارية إلى الوالي أو العامل الذي يخبر فورا رئيس المجلس الجماعي كتابة. ويسري أثر الاستقالة ابتداءا من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن استسلامها وتوجه فورا نسخة هذا الاستلام إلى رئيس المجلس الجماعي لإخبار المجلس بذلك أو عند صدور الإعلام بالاستلام بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة.
المادة 20


كل عضو من المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية دون سبب يقبله المجلس. أو امتنع دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بموجب النصوص المعمول بها. يمكن أن يعلن بعد السماح له بتقديم إيضاحات عن إقالته بموجب قرار معلل ينشر في الجريدة الرسمية يصدره وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضري والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ويوجه رئيس المجلس الجماعي أو السلطة الإدارية المحلي الطلب الرامي إلى إقالة العضو المعني بالأمر مشفوعا برأي معلل للمجلس المذكور وحسب الحالة برأي رئيس المجلس أو السلطة الإدارية المحلية إلى الوالي أو العامل باتخاذ قرار من شأنه أو إحالته على وزير الداخلية.
المادة 21


كل عضو من المجلس الجماعي تبثت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية أو عزله بمرسوم معلل يتم نشرهما بالجريدة الرسمية .
المادة 22


يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
المادة 23


يمنع منعا كليا على كل عضو من المجلس الجماعي باستثناء الرئيس والنواب أن يزاول خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة إلى المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو يدير أو يتدخل في تدبير المصالح الجماعية وذلك تحت طائلة العزل الذي يتم الإعلان عنه وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة 21 أعلاه ودون الإخلال بالمتابعة القضائية بسبب مزاولة مهام منضمة بدون صفة قانونية.
المادة 24


لا يمكن أيعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل السنة تبتدأ من تاريخ الانقطاع عن المهام, ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.
المادة 25


إلا إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخل وينشر في الجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر.
المادة 26


إلا إذا وقع توقيف أو حل المجلس الجماعي أو استقال جميع أعضاءه المزاولين مهامهم أو إذا تعذر تأليف مجلس , وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهام المجلس تنتهي مهامها بحكم القانون بمجرد تأليف المجلس الجماعي الجديد. تعين لجنة خاصة بقرار من وزير الداخلية بالنسبة للجماعات الحضرية وقرار من الوالي أو العامل بالنسبة الجماعات القروية. داخل أجل الخمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة.
بالإضافة إلى الكاتب العام للجماعة الذي يعتبر عضوا بحكم القانون يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة بالنسبة للمجلس الجماعي الذي يقل عدد أعضائه عن 23 عضوا وسبعة بالنسبة للحالات الأخرى.
تترأس السلطة الإدارية المختصة بحكم القانون اللجنة الخاصة وتزاول الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي بموجب هذا القانون. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية أن تفوض بقرار بعض اختصاصاتها إلى أعضاء اللجنة الخاصة .
تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الأعمال الإدارية المحضة المستعجلة ولا يمكن أن تلزم الأموال الجماعية فمي يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
المادة 27


كلما وقع حل المجلس الجماعي أو انقطع عن مزاولة مهامه على إثر استقالة جماعية أو لأي سبب آخر أجري انتخاب أعضاء المجلس الجماعي الجديد في ظرف تسعين يوما ابتداءا من تاريخ الانقطاع عن المهام ما عدا إذا صادف ذلك الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية.
المادة 28


لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولون مهاما بصفة مؤقتة.
المادة 29


لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجالس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
لا يجوز للخازن الجهوي و للخازن الإقليمي والقابض الجهوي والمحصلين والقابض الجماعيين أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التي يزاولون مهامهم بها.
لا يمكن أن ينتخب بصفة نائب للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو مجلس الجهة.
المادة 30


يمارس رؤساء المجالس الجماعية الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى هذا القانون بمجرد انتخابهم ويتسلم كل رئيس من جلالة الملك ظهيرا شريفا يتضمن توصياته السامية إليه.
يحمل رؤساء المجالس الجماعية أثناء المناسبات الرسمية وشاحا بألوان وطنية تحدد مواصفاته وشروط حمله بمرسوم.
المادة 31


يمكن لموظفي وأعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة الذين تم انتخابهم رؤساء المجالس الجماعية أن يحضوا بالأسبقية أو بالتسهيلات اللازمة لانتقالهم قرب مقر جماعتهم دون الإضرار بالمرفق العام وحسب ضرورة المصلحة.
كما يستفيدون أيضا بحكم القانون من رخصة استثنائية أو لإذن بالتغيب مدة يوم كامل أو مدة نصف يوم مرتين كل أسبوع مع الاحتفاظ بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب رخصتهم الاعتيادية.
المادة 32


توجه الاستقالة الاختيارية من الرئيس أو النواب إلى الوالي أو العامل المختص, وتعتبر نهائية ابتداء من تاريخ إعلان الوالي أو العامل عن قبولها أو عند عدم القبول بعد مرور خمسة عشر يوما بعد تجديد هذا الطلب في رسالة مضمونة.
يواصل الرئيس والنواب المستقلين مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام.
يترتب بحكم القانون عن الاستقالة الاختيارية للرئيس أو النواب عدم أهليتهم للانتخاب لهذه المهام خلال السنة تبتدأ من التاريخ الذي تعتبر فيه الاستقالة نهائية ما عدا إذا تم من قبل تجديد المجالس الجماعية.
المادة 33


يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تنبث في حقهم و>لك بعد الاستماع إليهم أ, استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم.
يتم التوقيف الذي لا يمكن أ، يتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
يترتب بحكم القانون عن العزل المقرر بمرسوم معلل ينشر في الجريدة الرسمية عدم أهلية انتخاب لمزاولة مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب.
المادة 34


تكون مهام الرئيس والنائب ومقرر الميزانية لأعضاء المكاتب الجماعية مجانية على أن تراعى بالنسبة لأعضاء المكاتب الجماعية أعضاء المكاتب الجماعية ومقرر الميزانية وكاتب المجلس تعويضات عن المهام والتمثيل والتنقل يمكنهم تقاضيها طبق الشروط ومقادير تحدد بمرسوم.
ويتقاضى أعضاء المجالس الجماعية تعويضات عن التنقل عندما يقومون بمهام لفائدة الجماعة داخل أو خارج المملكة طبقا للشروط والمقادير المطبقة على موظفي الدرجة العليا.
الباب الرابع الاختصاصات

الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي

المادة 35


يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير للازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة.
ويمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.
ويمكن للمجلس القيام بالمهام المسندة إليه أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام.
فقرة 1: الاختصاصات الذاتية

المادة 36 التنمية الاقتصادية والاجتماعية:


1. يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف مخطط وطني ولهذه الغاية:

o يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها,

o يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت العمومية.

2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية:

o يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات.

o يقوم بالأعمال اللازمة للإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات,

o يبت في شأن مساهمة الجماعة في المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات فائدة جماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات.

o يقرر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهبات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين.

3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب الظهير.


المادة 37 المالية والجبايات والأملاك الجماعية:


1.يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،

2.يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل,

3.يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ,

4.يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحه,

5.يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة,

6.يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية:

oيقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي,

oيبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص,

oيصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا,

oيقرر في شأن تخصيص بنايات عمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.


المادة 38 التعمير وإعداد التراب:


1.يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والظوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛

2.يدرس ويصادق على ظوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

3.يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛

4.يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛

5.يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛

6.يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.


المادة 39 المرافق والتجهيزات العمومية المحلية


1.يقرر المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية خاصة في القطاعات التالية:

oالتزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه

oتوزيع الطاقة الكهربائية

oالتطهير السائل

oجمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإبداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها

oالإنارة العمومية

oالنقل العمومي الحضري

oالسير والجولان وتشوير الطرق العمومية

oنقل المرضى والجرحى

oالذبح ونقل اللحوم والأسماك

oالمقابر ومرفق نقل الجثث

ويقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

2.يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف؛

3.يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها .

4.يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ :

oالتجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات

oتهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة


المادة 40 الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:


يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين:

حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ,

الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة ؛

تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛

محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛

محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.

وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في :

إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية

المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


المادة 41 التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية


1.يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة:

oالمراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه,

oالمركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانات ورياض الأطفال؛

oالمركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل.

2.يتخذ أو يساهم في اتخاذ الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية ولهذه الغاية :

oيشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛

oيشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي.

3.يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة الجماعية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات ا لقروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛

4.يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية:

oيبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.

oيساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب.

5.يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية الجهوية والحلية لمحاربة الأمية ؛

6.يساهم في الحفاظ عل خصوصيات البرات الثقافي المحلي وإنعاشها.


المادة 42 التعاون والشراكة


يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ولهذه الغاية :

يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أ أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛

يحدد شروط مشاركة الجماعة في أنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛

يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللا مركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة من الجماعات المحلية ودولة أجنبية.


الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل

المادة 43


يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية:

1.إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج

2.إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة

3.إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة

4.حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية

5.إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني

6.تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين

7.البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.

يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات ويتم هذا النقد حسب الحالة وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.


الفقرة الثالثة: اختصاصات استشارية

المادة 44


يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء ولهذه الغاية:

يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لذيها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛

يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة

يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كائن الجماعة أو يمس بالبيئة

يبدي رأيه حوا سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير وتحديد المجال الترابي للجماعة كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى.

ويمكن للمجلس علاوة على ذلك تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق ببعض المسائل ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية.
توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.


الفصل الثاني اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

المادة 45


يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة.
يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 46


يتولى الرئيس رئاسة جلسات المجلس باستثناء الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري والتصويت عليه. وفي هذه الحالة يحضر الجلسة وينسحب وقت التصويت. وينتخب المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين رئيسا يختار خارج أعضاء المكتب.
عندما يقوم المجلس بالدراسة والتصويت على الحساب الإداري المتعلق بالتدبير المالي لرئيس انقطع عن مزاولة مهامه فإن مقتضيات الفقرة السابقة تطبق على الآمر بالصرف وأعضاء المكتب المنتهية مهامهم.
المادة 47


ينفد الرئيس مقررات المجلس ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها وفي هذا الإطار:

1.ينفذ الميزانية ويضع الحساب الإداري.

2.يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

3.يقوم في حدود ما يقرره المجلس الجماعي بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض

4.يبرم صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات ؛

5.يقوم بإبرام ومراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء؛

6.يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛

7.يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي؛

8.يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء ؛

9.يعمل على حيازة الهبات والوصايا

10.يبرم اتفاقية التعاون والشراكة والتوأمة.


المادة 48


يمثل الرئيس الجماعة لذا المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
وهذه الحالة تطبق محتويات المادة 56 من هذا القانون المتعلق بالإنابة المؤقتة. ولا يجوز له أن يقيم دعوى قضائية إلا بمقرر مطابق للمجلس. غير أنه يجوز له دون إذن مسبق للمجلس أن يدافع أو يطلب الاستئناف في دعوى أو بتابع هذا الاستئناف أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة أو يدافع عنها أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق أو يدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة.كما يجوز له تقديم كل طلب لذا القضاء المستعجل وتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر.
يطلع الرئيس وجوبا المجلس بكل الدعاوى القضائية التي تم رفعها دون إذن مسبق خلال الدورة العدية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة تاريخ إقامتها .
لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العاملة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته.وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك .
ويتحرر المدعي من هذا الإجراء إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوصل بالمذكرة أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.
يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر.
المادة 49


يمارس رؤساء المجلس الجماعي بحكم القانون اختصاصات الشرطة القضائية الجماعية والمهام الخاصة باختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشاوات والقواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاصات السلطة الإدارية المحلية :

المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة

تأسيس الجمعيات والتجمعات والصحافة

الانتخابات

تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات

النقابات المهنية

التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية

المهن الحرة

تنظيم ومراقبة نشاط الباعة المتجولين بالطرق العمومية

تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها

مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلانات والشعارات

سلطة الصيد البري

جوازات السفر

مراقبة الأثمان

تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.

مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية

تسخير الأشخاص والممتلكات

الخدمة العسكرية الإجبارية

التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب


المادة 50


يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة ولسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع. ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية :

يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى احترام ضوابط تهيئة التراب ووثائق التعمير,

يمنح رخصة البناء والتقسيم ورخص السكن وشهادة المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل,

يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها,

يراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,

يساهم في المحافظة على المواقع الطبيعية والتراث التاريخي و الثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,

يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل

ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة,

يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة,

يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها, ورفع معرقلات السير عنها, وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة,

يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعرضة للبيع أو للاستهلاك العمومي,

يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة,

يتخذ التدابير اللازمة لجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة. وذلك طبق للقوانين والأنظمة المعمول بها,

يتخذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في الحالات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها,

يتخذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة. ويقوم بمراقبة الحيوانات الأليفة, وجمع الكلاب الضالة, وتحكم فيها ومكافحة داء السعار وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,

ينظم ويراقب المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة عربات نقل البضائع وكذا جميع محطات وقوف العربات,

يتخذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى,

ينظم استعمال النار مكن أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن و النباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل,

يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء,

يضبط وينظم تشويير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة,

ينظم ويراقب إقامة واستغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلانات والشعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته,

ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان,

يضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل,

يمارس شرطة الجنائز والمقابر ويتخذ, على وجه السرعة, الإجراءات اللازمة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق وينظم المرفق العمومي لنقل الجثث ويراقب عملية دفنها واستخراجها من القبور طبقا للكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.


المادة 51


يعتبر الجماعي ضابطا للحالة المدنية ويمكن تفويض هذه إلى النواب كما يمكن تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبق لأحوال القانون المتعلق بالحالة المدنية.
يقوم طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويمكنه تفويض هذه المهام وإلى الكاتب العام للجماعة ورؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 52


يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا وعل نفقة المعنيين بالأمر العمل طبقا للشروط المحددة للمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية .
المادة 53


يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته .
المادة 54


يسير رئيس المجلس الجماعي المصلح الجماعية ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤتين والعرضيين طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تتوفر الجماعات على هيئة خاصة من الموظفين تجري عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها بالمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بهؤلاء الموظفين.
ينظم رئيس المجلس المصالح الجماعية بقرار يأشر علي من لدن وزير الداخلية أو من يفوض إليه بذلك بالنسبة الجماعات الحضرية, والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية. ويتولى التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم
المادة 55


يجوز لرئيس المجلس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب .
يجوز له تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى الكاتب العام للجماعة في مجال التسيير ألإداري وكذا إلى رؤساء الأقسام والمصالح الجماعية المعينين طبقا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تعلق هذه القرارات بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها وتنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة .
المادة 56


إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضررا بسير الجماعة أو بمصالحها خلفه مؤقتا في جميع النواب حسب الترتيب في التعيين أو في حالة عدم وجود نائب مستشار جماعي يعينه المجلس أو يختار حسب ترتيب الجدول المحدد:

1.بأقدم تاريخ للانتخاب

2.بأكبر عدد من الأصوات المحصل عليها من بين مستشارين يتوفرون على نفس الأقدمية؛

3.بكبر السن عند التساوي في الأقدمية وعدد الأصوات.


الباب الخامس تسيير المجلس الجماعي

فصل فريد نظام اجتماعات المجلس ومداولاته

المادة 57


يقوم رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع أعضاء المكتب بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.
المادة 58


يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل ويوليو وأكتوبر وذلك بدعوى مكتوبة من رئيسه ومصحوبة بجدول الأعمال . ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل.
يستدعي الرئيس كلما دعت الظروف إلى ذلك المجلس لعقد دورة استثنائية إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس .
يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب., وتختتم الدورة عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من اجله وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة.
يجتمع المجلس في دورة عادية واستثنائية بعد توجيه الاستدعاءات بثلاث أيام كاملة على أقل تقدير.
المادة 59


يعد رئيس المجلس الجماعي جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغه إلى السلطة الإدارية المختصة التي تتوفر على أجل ثمانية أيام للعمل على أن تدرج في المائل الإضافية التي تعتزم عرضها على أنظار المجلس.
يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات . ويتعين أن يكون رفق إدراج كل مسألة معللة وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.
يحسر الرئيس
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: الميثاق الجماعي و اعداد التراب   الميثاق الجماعي و اعداد التراب I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 4:26 pm


ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر الذين يشكلون مكتب المجموعة, طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية.
كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية, كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها ومقررا للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية إلى مجلس المجموعة.
الباب الثامن المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة

الفصل الأول مقتضيات عامة

المادة 84


تخضع الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة القواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المتعلقة بهذه الجماعات. ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في أخر إحصاء عام رسمي.
المادة 85


يدبر شؤون الجماعات الحضرية التي يفوق عدد سكانها 750.000 نسمة مجلس جماعي. وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس للمقاطعات. وسيحدد مرسوم, في كل حالة, عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها والعدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم بالمقاطعة.
الفصل الثاني نظام مستشاري المقاطعات

المادة 86


يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء:

أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛

مستشارو المقاطعة المنتخبون وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.

ويمثل عدد مستشاري المقاطعة ضعف عدد أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة على ألا يقل عن 10 ولا يتعدى 20.


المادة 87


تسري على مستشاري المقاطعات مقتضيات هذا القانون المتعلقة بنظام المنتخب الجماعي مع مراعاة المقتضيات الخاصة بعده.
المادة 88


إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه على اثر وفاة أو استقالة اختيارية أو تلقائية أو عزل أو لأي سبب من الأسباب, لا يؤثر على باقي أعضاء المكتب.
وفي هذه الخالة, يتم انتخاب خلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية.
المادة 89


إذا وقع توقيف أو حل مجلس المقاطعات أو إذا تعذر تأليفه, يقوم المجلس الجماعي ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة.
المادة 90


يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة, فان اللجنة الخاصة المعينة طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 26 أعلاه لتعويض المجلس الجماعي الذي تم حله, تقوم بمهام المجلس ومهام مجالس المقاطعات.
المادة 91


تتحمل الجماعة الحضرية المسؤولية المشار إليها بالمادة 18 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة.
المادة 92


تكون مهام عضو مجلس المقاطعة مجانية على أن تراعي بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يتقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي, تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة لأعضاء مكتب المجلس الجماعي.
الفصل الثالث تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة

المادة 93


ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا يؤلفون المكتب.
ينتخب الرئيس من طرف مجلس المقاطعة من بين أعضاء المجلس من بين أعضاء المجلس الجماعي, وينتخب مجلس المقاطعة كذلك نوابا للرئيس من بين أعضاء المجلس الجماعي وأعضاء مجلس المقاطعة دون تمييز بينهم.
لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة.
تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئيس مجلس المقاطعة.
لا يجوز أن ينتخب رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام, ولو بصفة مؤقتة. الأعضاء الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية.
يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب المجلس الجماعي.
المادة 94


يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو النواب طبق الشروط والشكليات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات المجلس الجماعي وفق مقتضيات القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
المادة 95


يعين مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 11 أعلاه, كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى هذا القانون كل المجالس الجماعية.
المادة 96


يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض في الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
ويتعين تأليف لجنتين دائمتين على الأقل بعهد إليهما على التوالي دراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة.
يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة 57 أعلاه.
المادة 97


يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
يستدعي الرئيس, كلما دعت الظروف إلى ذلك, مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من أو العامل أو ممثله.
لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاثة أيام متتالية من أيام العمل, ولا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة 98


إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والوصاية, تسري أيضا على المقاطعات وذلك طبق نفس الشروط والشكليات, مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها.
الفصل الرابع اختصاصات مجلس المقاطعة ورئيسه

المادة 99


يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون.
يبدي رأيه في جميع المسائل التي كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب المجالس الجماعي ذلك.
ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل مسألة تهم المقاطعة, كما يمكنه تقديم ملتسمات إلى المجلس الجماعي باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية.
المادة 100


توجه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى الوالي أو العامل في ظرف الخمسة عشر (15) يوما التالية لتسلمها.
المادة 101


يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية:

يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة والحساب الاداري للمقاطعة المشار اليهما بالمادتين 107 و103 بعده, ويصوت عليهما؛

يدرس ويصوت على مقترحات الاستثمار التي تعرض على المجلس الجماعي للبت فيها؛

يقرر بشأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة اليه من لدن المجلس الجماعي في اطار منحة اجمالية للتسيير؛

يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها؛

يقوم باتفاق ودعم من المجلس الجماعي, بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه المر, بكل الأعمال التي من شأنها انعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛

يشارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لانجاز مشاريع التنمية التشاركية؛

يقرر بشان اقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون التجهيزات موجهة أساسا الى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والساحات والطرق العمومية والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولا سيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطات والمعاهد الرياضية والمسابح.

يمارس المجلس المجلس الجمعي الاختصاصت المخولة إلى مجلس المقاطعة بمفتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر, أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة.

ويمكن أيضا أن تبفى بعض التجهيزات الخاصة بالمقاطعة من اختصاص المجلس الجماعي بسبب طبيعتها أو كيفيات تدبيرها اذا تم البت في ذلك بقرار الوالي أو العامل بعد الاطلاع على مداولة المجلس الجماعي.

إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا للمقتضيات السابقة, يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني.

وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد, يتم البت فيه بقرار من الوالي أو العامل.


المادة 102


يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وابداء أراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة, وخاصة:

يبدي رايه حول اعادة ومراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع للتهيئة الحضرية, عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛

يبدي رأيه حول مشروع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة؛

يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وانعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛

يقترح كل الأعمال التي من شأنها انعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج اعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدينة العتيقة واعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور؛



يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة؛

يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين؛

يبدي رايه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة؛

يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة؛

يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب, أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب على رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير, يبت المجلس الجماعي في الأمر بكيفية صحيحة؛

يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة.


المادة 103


يمكن لمجلس المقاطعة أن يوجه أسئلة كتابية الى رئيس المجلس اجماعي حول مسألة تهم المقاطعة. وتتم الاجابة عن هذه الأسئلة كتابة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وعند عدم الجواب داخل هذا الأجل يسجل السؤال بطلب من رئيس مجلس المقاطعة, بحكم القانون بجدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي. ويحدد هذه الأخير في نظامه الداخلي شروط اشهار الأسئلة والأجوبة.
يناقش المجلس الجماعي بطلب من مجلس المقاطعة, كل مسألة تهم المقاطعة. وتوجه الأسئلة المعروضة للتداول الى رئيس المجلس الجماعي ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد دورة المجلس الجماعي.
ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف المجلس الجماعي الأسئلة والنقط المقترحة بجدول الأعمال من لدن مجالس المقاطعات تطبيقا للفقرتين السابقتين, جلسة واحدة عن كل دورة.
المادة 104


يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة.
وبهذه الصفة ينفذ مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابيؤ اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.
يتخذ رئيس المقاطعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وطبقا للقرارات التنظيمية لرئيس المجلس الجماعي, التدابير الفردية للشرطة الادارية في ميادين الصحة والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.
وفي مجال التعمير والبناء يمنح رئيس مجلس المقاطعة تحت مراقبة رئيس المجلس الجماعي وطبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعملا بضوابط التعمير الخاصة بالجماعة, الرخص الفردية للبناء والتوسيع والتجديد وشهادات المطابقة ورخص السكن.
وحينما يتعلق الأمر بمشاريع السكن بالملكية المشتركة والتجهيزات العمومية والمشاريع ذات الطبيعة الصناعية والتجارية أو الخدماتية وعمليات التقسيم والتجزئة فان الترخيص بها يدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي.
تودع الطلبات المتعلقة بهذه الرخص لدى مصالح المقاطعة وتحال للاختصاص في ظرف ثمانية (Cool أيام تحت مسؤولية رئيس مجلس المقاطعة إلى المصالح المختصة بالجماعة أو تودع مباشرة لديها. وتوجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة داخل أجل ثمانية (Cool أيام.
المادة 105


يعهد إلى رئيس مجلس المقاطعة ونوابه, داخل الدائرة الترابية للمقاطعة, بالاختصاصات المخولة إلى رؤساء المجالس الجماعية في مادة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات ومطابقة الوثائق لأصولها.
المادة 106


يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة, داخل الدائرة الترابية للمقاطعة, الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
عندما يمنح تفويض لرئيس المقاطعة, يخول بحكم القانون, نفس التفويض الى باقي رؤساء المقاطعات بطلب منهم.
المادة 107


يحضر رئيس مجلس المقاطعة الحساب الإداري للمقاطعة ويعرضه على تصويت مجلس المقاطعة خلال الدورة العادية لشهر يناير. وعند دراسة الحساب المذكور, يحضر رئيس المقاطعة الجلسة, التي يرأسها عضو ينتخب دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين من لدن مجلس المقاطعة خارج أعضاء المكتب, وينسحب عند التصويت. وفي حالة رفض الحساب الاداري, يعرض على دراسة المجلس الجماعي الذي يمكنه بعد طلب اجراء قراءة ثانية أسفرت عن تمسك مجلس المقاطعة برفضه, البت في المصادقة على الحساب الاداري للمقاطعة أو مطالبة السلطة المختصة بعرضه على المجلس الجهوي للحسابات لابداء الرأي فيه.
وفي انتظار البت في الحساب أو الحسابات الادارية المتنازع فيها والتي لا تأثير لها على التصويت والمصادقة على الحساب الاداري للجماعة فان نتائجها تنقل تلقائيا إلى الحساب الاداري للجماعة.
المادة 108


يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من النواب طبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 55 أعلاه.
المادة 109


إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون, جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى وموافقة صريحة من الوالي أو العامل, القيام بها بصفة تلقائية.
المادة 110


يتولى رئيس مجلس المقاطعة تسيير إدارة المقاطعة ويدبر شؤون موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا الباب.
الفصل الخامس النظام المالي لمجالس المقاطعات

المادة 111


تتكون مداخيل التسيير التي يتوفر عليها مجلس المقاطعات من منحة اجمالية فقط, تخول للمقاطعة لمزاولة الاختصاصات الموكولة اليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة الاجمالية نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة. ويحدد المجلس الجماعي المبلغ الكلي للمنحة الاجمالية المخصصة للمقاطعات. وتوزع هذه المنحة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 112 و115 بعده.
المادة 112


تتضمن المنحة الاجمالية للمقاطعات حصتين:
الحصة الأولى جزافية, تحدد حسب عدد سكان المقاطعة, على ألا تقل عن 40% من مبلغ المنحة الاجمالية المخصصة للمقاطعات.
الحصة الثانية, تحدد حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة, وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق الداخلة في اختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون.
يتم تقدير هذه النفقات من طرف المجلس الجماعي بناء على اقتراح رئيس المجلس الجماعي.
تعدل حصة هذه النفقات كل سنة بالنظر الى التغييرات التى تقع بلائحة التجهيزات والمرافق الداخلة في اختصاصات المقاطعة. ويقدر المجلس الجماعي التكاليف المطابقة للتجهيزات والمرافق الجديدة بالقياس الى تكالبف التجهيزات والمرافق المشابهة الموجودة بالجماعة.
تحدد كفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم يبين فيه على الخصوص القدر الدنى الذي يعود لكل مقاطعة برسم المبالغ المرصودة من لدن المجلس الجماعي لكافة المقاطعات.
المادة 113


يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات.
ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى "حساب النفقات من المبالغ المرصودة".
وتلحق حسابات المقاطعات بميزانية الجماعة.
المادة 114


يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة.
يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة.
المادة 115


يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المنح الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة برسم السنة الموالية.
يبلغ مبلغ المنحة المخصصة، على هذا الأساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس المجلس الجماعي إلى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح سبتمبر من كل سنة.
يوجه رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي، خلال الشهر الموالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام. ويصوت على هذا الحساب حسب الفقرات.
يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار المجلس الجماعي في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.
المادة 116


يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجماعي أثناء دراسة ميزانية الجماعة، مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة، أو عندما يقرر المجلس الجماعي أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين للمجلس الجماعي، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها إلى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات و المرافق.
وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يقوم بها تلقائيا. يلحق الحساب أو الحسابات، المحددة على هذه الكيفية، بميزانية الجماعة، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 117


تطبق على حسابات المقاطعات، طبق نفس الشكليات، الإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 118


يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة إذا لم يوجه من رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر.
المادة 119


يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالالتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس المجلس الجماعي.
وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة، ينذره رئيس المجلس الجماعي للقيام بها.
وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم به تلقائيا.
المادة 120


يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز هذا القدر، فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئيسي المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة. وبناء على مقررات المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة يتولى المحاسب المكلف بالتسيير المالي للجماعة تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة.
إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس المقاطعة كل شهر أن يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12/1 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة.
الفصل السادس: نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة.

المادة 121


يعين المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى هذا القانون. ويحدد رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعند عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعنيين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة للمجلس الجماعي.
المادة 122


تضمن الحاجيات الضرورية من الموظفين المرتبطة بمزاولة الاختصاصات المخولة لمجلس المقاطعة، ابتداء من تاريخ هذا القانون إلى حيز التنفيذ، في قائمة يؤشر عليها رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. وإذا لم تتم التأشيرة داخل الأجل المذكور، فإن المجلس الجماعي يبت في الأمر داخل الشهرين المواليين.
المادة 123


يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم إلغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
المادة 124


إن وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم، تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة المجلس الجماعي.
المادة 125


إن موظفي وأعوان الجماعة المكلفين بتدبير التجهيزات والمرافق التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات يظلون مؤقتا في وظائفهم إلى أن يتم اتخاذ القرارات الفردية لتعيينهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 123 أعلاه.
المادة 126


يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة، الذين يستوفون الشروط المحددة بالمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية، وذلك بقرار من رئيس المجلس الجماعي يتخذ باقتراح من رئيس مجلس المقاطعة ويؤشر عليه الوالي أو العامل.
المادة 127


يمارس الكاتب العام للمقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المسندة إلى الكتاب العامين للجماعات بمقتضى التنظيم الجاري به العمل.
المادة 128


يخضع موظفو وأعوان الجماعة المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة للأحكام المنصوص عليها في النظام العام والأنظمة الخاصة المطبقة على الموظفين الجماعيين مع مراعاة المقتضيات الواردة بالمواد أعلاه.
المادة 129


يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين المعينين لديه وذلك في إطار المقتضيات المطبقة على أعوان الجماعة.
يتخذ القرارات المتعلقة برخصهم السنوية ورخص تغيبهم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ويتم اطلاع رئيس المجلس الجماعي بالقرارات المتخذة تطبيقا للفقرتين السابقتين.
المادة 130




يتولى رئيس المجلس الجماعي تسيير الموظفين المعينين لدى رؤساء المقاطعات مع مراعاة المقتضيات الخاصة التالية:

يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة تنقيط الموظفين بعد الاطلاع على مقترحات رئيس مجلس المقاطعة.

تتم الترقية في الدرجة والرتبة، عندما لا تكون مقررة بحكم القانون، بمبادرة من رئيس المجلس الجماعي بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.

9يمارس رئيس المجلس الجماعي سلطة التأديب، المخول لرؤساء المجالس الجماعية بمقتضى التشريع الجاري به العمل، في حق الموظفين المعينين لدى المقاطعة وذلك بعد أخذ رأي مجلس المقاطعة أو باقتراح منه.

يتخذ رئيس المجلس الجماعي قرار وضع أحد أعوان الجماعة، المعين لدى المقاطعة، في وضعية غير القيام بالوظيفة، وذلك بعد أخذ رأي رئيس مجلس المقاطعة.
الفصل السابع نظام الأملاك الموضوعية رهن إشارة المقاطعة

المادة 131


يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الأملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعة وتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكية هذه الأملاك.
المادة 132


يوضع جرد البنايات والأملاك العقارية الأخرى والتجهيزات والمعدات والعربات والأدوات والأملاك المنقولة الأخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى هذا القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة، باتفاق بينهما، خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتخاب المجالس أو لتجديدها العام، ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات.
وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى أو تعديل لائحة الأملاك الموضوعة رهن إشارة المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يتداول في الأمر.
الباب التاسع الأنظمة الخاصة

الفصل الأول النظام الخاص بالجماعة الحضرية للرباط

المادة 133


لا تطبق على رئيس المجلس الجماعي للرباط أحكام المادتين 13 (الفقرة الثانية) و47 (البنود من 1 إلى 4).
يمارس الوالي عامل عتماتلة الرباط الاختصاصات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
ولهذه الغاية، يضع رئيس المجلس تحت تصرفه المصالح الجماعية والإمكانيات المادية الضرورية. وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك، جاز للوالي عامل عمالة الرباط، بحكم القانون، ممارسة السلطة الرئاسية على الموظفين واستعمال الإمكانيات الضرورية لممارسة الاختصاصات المذكورة وذلك بعد التماسه من الرئيس الوفاء بواجبه.
لا تكون القرارات التي يتخذها الوالي عامل عمالة الرباط بمقتضى المادة 47 (البنود من 1 إلى 4) قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت موقعة بالعطف من طرف رئيس المجلس الجماعي داخل أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ توصله بها.
وإذا لم يتم التوقيع داخل هذا الأجل جاز للوالي عامل عمالة الرباط إصدار الأمر بتنفيذ القرارات المذكورة.
وإذا تبين للرئيس أن تدابير التنفيذ غير مطابقة لمقررات المجلس جاز له رفع ملتمس في هذا الشأن إلى وزير الداخلية الذي يتوفر على أجل شهر يبتدئ من تاريخ تسلم الملتمس المذكور للإجابة عنه وإذا لم يرد أي جواب داخل هذا الأجل أو اعتبر الجواب غير مقنع، أمكن للمجلس إحالة الأمر على المحكمة الإدارية التي تبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إحالته عليها.
المادة 134


يحضر الوالي عامل عمالة الرباط ورئيس المجلس الجلسة المخصصة لدراسة الحساب الإداري وينسحبان عند التصويت عليه.
الفصل الثاني النظام الخاص بجماعات المشور

المادة 135


ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة \في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ويحدد عددهم في تسعة.
المادة 136


يمارس باشا كل جماعة من الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 137


لا تكون مداولات جماعات المشور أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك.
المادة 138


ينسخ الظهير الشريف رقم 1.61.428 الصادر في 12 من شعبان 1381 (19 يناير 1962) بشأن النظام الأساسي الخاص بجماعة التواركة، كما وقع تغييره وتتميمه.
الباب العاشر

فصل فريد مقتضيات انتقالية

المادة 139


ينتهي العمل ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ بنظام المجموعة الحضرية وتقسيم التجمعات الحضرية إلى جماعتين حضريتين أو أكثر.
المادة 140


تحل الجماعة الحضرية أو الجماعات الحضرية التي ستحدث بمرسوم محل المجموعات الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها.
المادة 141


تنقل بحكم القانون إلى ملكية الجماعة أو الجماعات الحضرية المحدثة الأملاك العامة والخاصة التي كانت في ملكية المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها.
وفي حالة وقوع خلاف حول نقل أملاك المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها يتم البت فيه بقرار من وزير الداخلية.
المادة 142


تحل بحكم القانون الجماعة أو الجماعات الحضرية المشار إليها محل المجموعة الحضرية والجماعات الحضرية السابقة المكونة لها في كل الحقوق والواجبات إزاء الغير وفي جميع العقود والاتفاقيات التي كانت طرفا فيها بكيفية صحيحة وكذا في المنازعات التي تم البت فيها أو التي لازالت معروضة أمام المحاكم.
الباب الحادي عشر مقتضيات ختامية

المادة 143


إن السلطات المخولة بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى السلطة الإدارية المحلية المختصة، يمارسها ما لم يقرر خلاف ذلك:
- الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم في الجماعات الحضرية مقار العمالات أو الأقاليم؛
- الباشا في الجماعات الحضرية غير الجماعات المشار إليها أعلاه؛
- القائد في الجماعات القروية.
و إذا تغيب الوالي أو العامل أو عاقه عائق ناب عنه الكاتب العام، طبق الشروط المقررة في الفقرة 2 من الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في 5 شوال 1382 (فاتح ماي 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، كما وقع تغييره وتتميمه وينوب مؤقتا عن الباشا أو القائد خليفته الأول في كل اختصاصاته.
المادة 144


ينسخ الظهير الشريف رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ.
المادة 145


يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر هذا النص بالجريدة الرسمية.


مبثاق إعداد التراب الوطني
يكتسي موضوع إعداد التراب الوطني أهمية كبرى و ذلك لارتباطه الوثيق بالعديد من المواضيع الآنية، من قبيل اللامركزية، الجهوية، الحكامة، التنمية...، هذه الأخيرة التي فرضت نفسها و بقوة على جميع دول العالم و جعلتها هي بدورها من بين أولى الأولويات التي تحاول جاهدة تحقيقها.
و يعتبر الإعداد الجيد للتراب الوطني من بين الأسس التي تعتمد عليها التنمية في جميع المجالات، و سنتطرق أولا لتحديد مفهوم إعداد التراب الوطني ، ثم لإدراج تطور مفهوم إعداد التراب الوطني .
أولا: تعريف إعداد التراب الوطني
يعترض محاولتنا لمقاربة مفهوم إعداد التراب الوطني ما قاله الأستاذ دلوبدير " من السهل تكوين فكرة عما تعنيه عبارة إعداد التراب الوطني، و من الصعب في نفس الوقت إن لم يكن من المستحيل
إعطاؤها تعريفا أكيدا و متكاملا".1
لكن بالرغم من ذلك سنقف على العديد من التعاريف.
Aménagement du territoireإعداد التراب يقابله بالفرنسية
تعني"الإعداد و التهيئة" Aménagement
territoire تعني" التراب"،
و إعداد التراب مفهوم واسع كل يعرفه بحسب تخصصه، "فبالنسبة للجغرافيا يعتبر بمثابة إعادة توزيع للموارد الطبيعية و البشرية، أما الاقتصاد فبالنسبة له فهو وسيلة للتوزيع المناسب للأنشطة الاقتصادية و للتنمية المحلية و الجهوية "2 و هناك من يجمع بينهما و
يعتبر إعداد التراب هو السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المعقلنة، التي يتبعها الإنسان لاستغلال الموارد الطبيعية و تحسين جودة المجال أو الوسط الترابي الذي يمارس فيه مختلف أنشطته، و في نفس السياق نجد الفقيه رولان يعرف إعداد التراب على أنه " علم و فن يهدف إلى تنظيم و توزيع الفضاء الجهوي و الوطني لمختلف الأنشطة البشرية حسب حاجات الفرد و الجماعة".
و أما المخطط الخماسي 68-72 فقد عرف إعداد التراب بأنه: "إعطاء بعد جغرافي لعمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية أي الوصول إلى توزيع مجالي للأنشطة التي يمكن معها إنعاش عملية
التنمية..."، و على هذا الأساس يتلخص مفهوم إعداد التراب الوطني في تلك العملية التقنية و الفنية و
السياسية و الإدارية التي تتولى تحقيق تنمية شمولية و متوازنة لجميع المناطق و جهات البلد، و ذلك
بالقدر الذي يخدم في نفس الوقت السكان عن طريق تحقيق توزيع عادل للثروات والأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية .3
و بالرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لإعداد التراب الوطني يبقى الرابط المشترك بينها هو أنه سياسة تهدف إلى الحد من الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية بين مختلف جهات المملكة و إلى تحقيق التوازن المجالي و العدالة الاجتماعية و ذلك من خلال توزيع أفضل للسكان و الأنشطة على مستوى التراب الوطني، من أجل التغلب على كل التحديات الديمغرافية و الاقتصادية و البيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات و إمكانات كل منطقة.
المطلب الثاني: تطور مفهوم إعداد التراب الوطني
لقد كانت الاختلالات و الفوارق التي عانت منها مختلف جهات المملكة، و غياب النظرة الشموليةفي تخطيط المجال و اختلال التوازن الذي تتخبط فيه البوادي و المدن و مجموع التراب على مستوى توزيع الساكنة و الأنشطة...،دافعا أساسيا لتنتبه السلطة المركزية لاتخاذ تدابير و إجراءات تخفف من حدة تمركز القطاعات الإنتاجية و تنظم التزايد المستمر للساكنة، و كانت أولى بوادر سياسة إعداد التراب الوطني سنة 1968 مع سياسة التنمية الجهوية للتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية و
الاقتصادية بين جهات المملكة، و تبلورت في ظل المخطط الخماسي 1973-1977 مع خلق الجهات الاقتصادية السبعة التي اعتبرت تهيئة المجال من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية و إنجاح الجهوية بالمغرب، و رسخها المخطط الثلاثي 1978-1980 الذي ركز على ضرورة وضع سياسة لإعداد التراب الوطني بالموازاة مع وضع تصميم للتهيئة لتحقيق التنمية، ثم عززها المخطط الخماسي
1981-1985 الذي أضاف القرى و أنجزت تصاميم الهيكلة القروية للحد من المشاكل التي استفحلت فيه، و تلاه المخطط الخماسي 88-92 الذي أطلق عليه اسم مسار التنمية، الذي ركز بدوره على تهيئة المجال الحضري و القروي و الجهوي لضمان الاستقرار و التوازن على مستوى توزيع الساكنة و الأنشطة الاقتصادية و توزيع الثروات و الإدارة و تدبير المجال، إلا أن فعالية هذه المخططات كانت محدودة بسبب الإختلالات الكبرى التي كان يعاني منها المغرب بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات و اعتماد منهجية قطاعية لم تعطي أكلها و لم يعرف المجال تطورا ملموسا بل أدى إلى تكريس الفوارق بين الجهات على مختلف المستويات اقتصادية، اجتماعية،... و بعد ذلك أنجزت مجموعة من مشاريع إعداد التراب الوطني على الصعيد المركزي و تم تحيينها عدة مرات دون أن تأخذ مجراها في مسلسل المصادقة و الإنجاز و التطبيق، و مع حكومة التناوب تم اعتماد سياسة جديدة تتجلى في طرح مسألة إعداد التراب الوطني للحوار و أطلق عليه الحوار الوطني لإعداد التراب و كان سنة 2000، و انبثق عنه الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني سنة 2001 الذي يعتبر إطارا قانونيا - بالإضافة إلى إطارات قانونية أخرى على المستوى الجهوي و المحلي - و توجيهيا يحدد المعالم الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني و يلخص جميع العناصر المتولدة عن هذا الحوار، و في نفس الوقت يعتبر هذا
الميثاق أساس التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني ( 2001 - 2002 و أخذ شكله النهائي سنة
2003).
و قد شكلت ثلاثية: الحوار – الميثاق – التصميم الوطني ركيزة متينة تمكننا الآن من إرساء سياسة ترابية واضحة المعالم ستسهل مأموريتنا، في المرحة المقبلة، في تناول و بلورة التصاميم الجهوية و كذا في تفعيل مفاهيم اللامركزية و اللاتمركز و الديمقراطية كركائز أساسية اختارها المغرب لبناء مشروعه التنموي4، خاصة و أن المغرب قد تبنى نظام الجهوية التي تجعل من إعداد التراب الوطني أولى أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة.
1
A. DELAUBADRE, Traité de Droit Administratif L.G.D.J Tome II 7éme édition 1979, P. 511
2
عبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية بين عدم التركيز الإداري و اللامركزية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام – كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية الرباط أكدال 2000/1999 ص: 54 .
3
بنمير المهدي، الجماعات المحلية بالمغرب و مسألة التنمية المحلية،مطبعة الوراقة، مراكش، 1995 ص: 114.
4التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني، ص

إعداد التراب الوطني:
التعريف و التطور

يكتسي موضوع إعداد التراب الوطني أهمية كبرى و ذلك لارتباطه الوثيق بالعديد من المواضيع الآنية، من قبيل اللامركزية، الجهوية، الحكامة، التنمية...، هذه الأخيرة التي فرضت نفسها و بقوة على جميع دول العالم و جعلتها هي بدورها من بين أولى الأولويات التي تحاول جاهدة تحقيقها


و يعتبر الإعداد الجيد للتراب الوطني من بين الأسس التي تعتمد عليها التنمية في جميع المجالات، و سنتطرق أولا لتحديد مفهوم إعداد التراب الوطني ، ثم لإدراج تطور مفهوم إعداد التراب الوطني .

أولا: تعريف إعداد التراب الوطني

يعترض محاولتنا لمقاربة مفهوم إعداد التراب الوطني ما قاله الأستاذ دلوبدير " من السهل تكوين فكرة عما تعنيه عبارة إعداد التراب الوطني، و من الصعب في نفس الوقت إن لم يكن من المستحيل
إعطاؤها تعريفا أكيدا و متكاملا".

لكن بالرغم من ذلك سنقف على العديد من التعاريف.
Aménagement du territoire إعداد التراب يقابله بالفرنسية
تعني"الإعداد و التهيئة " Aménagement territoire تعني" التراب"،
و إعداد التراب مفهوم واسع كل يعرفه بحسب تخصصه، "فبالنسبة للجغرافيا يعتبر بمثابة إعادة توزيع للموارد الطبيعية و البشرية، أما الاقتصاد فبالنسبة له فهو وسيلة للتوزيع المناسب للأنشطة الاقتصادية و للتنمية المحلية و الجهوية "و هناك من يجمع بينهما .

ويعتبر إعداد التراب هو السياسة الاقتصادية و الاجتماعية المعقلنة، التي يتبعها الإنسان لاستغلال الموارد الطبيعية و تحسين جودة المجال أو الوسط الترابي الذي يمارس فيه مختلف أنشطته، و في نفس السياق نجد الفقيه رولان يعرف إعداد التراب على أنه " علم و فن يهدف إلى تنظيم و توزيع الفضاء الجهوي و الوطني لمختلف الأنشطة البشرية حسب حاجات الفرد و الجماعة".

و أما المخطط الخماسي 68-72 فقد عرف إعداد التراب بأنه: "إعطاء بعد جغرافي لعمليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية أي الوصول إلى توزيع مجالي للأنشطة التي يمكن معها إنعاش عملية التنمية..."، و على هذا الأساس يتلخص مفهوم إعداد التراب الوطني في تلك العملية التقنية و الفنية و السياسية و الإدارية التي تتولى تحقيق تنمية شمولية و متوازنة لجميع المناطق و جهات البلد، و ذلك بالقدر الذي يخدم في نفس الوقت السكان عن طريق تحقيق توزيع عادل للثروات والأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية .

و بالرغم من تعدد التعاريف التي أعطيت لإعداد التراب الوطني يبقى الرابط المشترك بينها هو أنه سياسة تهدف إلى الحد من الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية بين مختلف جهات المملكة و إلى تحقيق التوازن المجالي و العدالة الاجتماعية و ذلك من خلال توزيع أفضل للسكان و الأنشطة على مستوى التراب الوطني، من أجل التغلب على كل التحديات الديمغرافية و الاقتصادية و البيئية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات و إمكانات كل منطقة.

المطلب الثاني: تطور مفهوم إعداد التراب الوطني

لقد كانت الاختلالات و الفوارق التي عانت منها مختلف جهات المملكة، و غياب النظرة الشموليةفي تخطيط المجال و اختلال التوازن الذي تتخبط فيه البوادي و المدن و مجموع التراب على مستوى توزيع الساكنة و الأنشطة...،دافعا أساسيا لتنتبه السلطة المركزية لاتخاذ تدابير و إجراءات تخفف من حدة تمركز القطاعات الإنتاجية و تنظم التزايد المستمر للساكنة، و كانت أولى بوادر سياسة إعداد التراب الوطني سنة 1968 مع سياسة التنمية الجهوية للتخفيف من حدة الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية بين جهات المملكة، و تبلورت في ظل المخطط الخماسي 1973-1977 مع خلق الجهات الاقتصادية السبعة التي اعتبرت تهيئة المجال من الأمور الضرورية لتحقيق التنمية و إنجاح الجهوية بالمغرب، و رسخها المخطط الثلاثي 1978-1980 الذي ركز على ضرورة وضع سياسة لإعداد التراب الوطني بالموازاة مع وضع تصميم للتهيئة لتحقيق التنمية، ثم عززها المخطط الخماسي
1981-1985 الذي أضاف القرى و أنجزت تصاميم الهيكلة القروية للحد من المشاكل التي استفحلت فيه، و تلاه المخطط الخماسي 88-92 الذي أطلق عليه اسم مسار التنمية، الذي ركز بدوره على تهيئة المجال الحضري و القروي و الجهوي لضمان الاستقرار و التوازن على مستوى توزيع الساكنة و الأنشطة الاقتصادية و توزيع الثروات و الإدارة و تدبير المجال، إلا أن فعالية هذه المخططات كانت محدودة بسبب الإختلالات الكبرى التي كان يعاني منها المغرب بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات و اعتماد منهجية قطاعية لم تعطي أكلها و لم يعرف المجال تطورا ملموسا بل أدى إلى تكريس الفوارق بين الجهات على مختلف المستويات اقتصادية، اجتماعية،... و بعد ذلك أنجزت مجموعة من مشاريع إعداد التراب الوطني على الصعيد المركزي و تم تحيينها عدة مرات دون أن تأخذ مجراها في مسلسل المصادقة و الإنجاز و التطبيق، و مع حكومة التناوب تم اعتماد سياسة جديدة تتجلى في طرح مسألة إعداد التراب الوطني للحوار و أطلق عليه الحوار الوطني لإعداد التراب و كان سنة 2000، و انبثق عنه الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني سنة 2001 الذي يعتبر إطارا قانونيا - بالإضافة إلى إطارات قانونية أخرى على المستوى الجهوي و المحلي - و توجيهيا يحدد المعالم الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني و يلخص جميع العناصر المتولدة عن هذا الحوار، و في نفس الوقت يعتبر هذا الميثاق أساس التصميم الوطني لإعداد التراب الوطني ( 2001 - 2002 و أخذ شكله النهائي سنة 2003).

و قد شكلت ثلاثية: الحوار – الميثاق – التصميم الوطني ركيزة متينة تمكننا الآن من إرساء سياسة ترابية واضحة المعالم ستسهل مأموريتنا، في المرحة المقبلة، في تناول و بلورة التصاميم الجهوية و كذا في تفعيل مفاهيم اللامركزية و اللاتمركز و الديمقراطية كركائز أساسية اختارها المغرب لبناء مشروعه التنموي، خاصة و أن المغرب قد تبنى نظام الجهوية التي تجعل من إعداد التراب الوطني أولى أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الميثاق الجماعي و اعداد التراب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
الميثاق الجماعي و اعداد التراب , الميثاق الجماعي و اعداد التراب , الميثاق الجماعي و اعداد التراب ,الميثاق الجماعي و اعداد التراب ,الميثاق الجماعي و اعداد التراب , الميثاق الجماعي و اعداد التراب
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ الميثاق الجماعي و اعداد التراب ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون المغربي-