لالة بثينة
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

 النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية   النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 4:18 pm


النظام المالي للزوجين
في مدونة الأسرة المغربية



هذا الموضوع كان دائما محل مزايدات سياسية وقانونية بين جل المهتمين بقضايا الأسرة، ومختلف الفاعلين الحقوقيين بشكل عام.


عرف المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وثقافية هامة شملت مختلف الميادين والمجالات، وقد طالت هذه التغيرات مؤسسة الأسرة من حيث بنيتها وأدائها لوظائفها، ومن حيث توزيع الأدوار بين أفرادها، فبينما كانت المرأة سابقا تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله أصبحنا اليوم نراها خارجه تتحمل العديد من المسؤوليات وفي مختلف المؤسسات.
ولما كانت الأسرة هي الخلية الأساسية لكل مجتمع والفضاء الطبيعي الذي يضمن التنشئة السليمة لأفراده، فقد استدعى ذلك مواكبة هذا التطور بتمكينها من أداء الدور المنوط بها حفاظا على مقومات المجتمع الذي تنتمي إليه، وإسهاما في تطوره في إطار احترام أصالته وهويته.
هذا الاهتمام بمكانة الأسرة تجسد على أعلى مستوى من خلال ما عبر عنه المرحوم الملك الحسن الثاني بقوله: "... والأسرة شيء مقدس عندي..." ، وهذا ما أكد عليه جلالة الملك محمد السادس بقوله مخاطبا أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية "... واعتبارا لكون الشريعة الإسلامية قائمة على الوسطية والاعتدال وتحري مقاصد الإصلاح الاجتماعي، فإننا حريصين على ضمان حقوق النساء والرجال على حد سواء، غايتنا في ذلك تماسك الأسرة وتضامن أفرادها وتثبيت التقاليد المغربية الأصيلة القائمة على روح المودة والوئام والتكافل الاجتماعي، الذي نحن مؤتمنون على استمراره ولاسيما في نواته الأساسية المتمثلة في الأسرة...".
من ثم جاءت الإصلاحات التي عرفتها مدونة الأسرة والتي اعتبرت بحق حدثا تاريخيا هاما في المنظومة القانونية المغربية، إصلاحات ذات دلالات وأبعاد متعددة، تهدف في فلسفتها العامة إلى بناء مجتمع حديث ديمقراطي بمقاربة شمولية ذات بعد سياسي وحقوقي وتنموي، وإلى إقرار مبدأ المساواة والتوازن في الحقوق والواجبات، وتحقيق العدل والإنصاف في العلاقات السائدة بين أفراد الأسرة، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو عند انحلالها بوفاة أو طلاق، كما تهدف إلى رد الاعتبار للمرأة المغربية لكونها شريكا للرجل في الحقوق والواجبات في شتى الميادين، وأنها تساهم إلى جانب الرجل في إحداث التغيير وفي بناء صرح المجتمع وتحقيق التنمية، من ثم وجب حمايتها عن طريق إقرار قواعد قانونية وقضائية وتدابير إجرائية تكفل لها حقوقها وتقر علاقات سليمة ومتوازنة بينهما وبين الرجل.
ولتحقيق هذا المبتغى فقد أرست مدونة الأسرة أسسا ومرتكزات للتعايش الحبي والودي الذي يجب أن يسود جو الأسرة، من خلال تنظيم العلاقة الزوجية في مختلف جوانبها، من زواج وطلاق ونسب وحضانة...
ولما كان التعايش في إطار الزواج يحدث آثارا مالية كان من واجب المدونة أن تخصص جزءا من فصولها لتنظيم هذه الآثار خاصة منها تلك المتعلقة بالأموال التي تثمرها الحياة الزوجية المشتركة، وعلى الأخص وضع إطار حمائي يكفل تمتع الزوجة بحقوق منصفة في هذه الأموال.
وهذا الاهتمام بحق الزوجة في أموال الأسرة ليس وليد اللحظة وإنما يعود إلى قرون خلت، فبعدما كانت المرأة في أغلب المجتمعات الإنسانية تعتبر متاعا يملك ولا يمتلك مثلها مثل سائر الدواب والأنعام، رأى بعض المفكرين أن النصف الأهم في المجتمع الإنساني والمسؤول عن إعداد الجنس البشري لا يمكن أن يبقى ملكا للنصف الآخر، لذلك نادوا برفع قيود الملكية عن هذا النصف المغلول ومنح المرأة المتزوجة على الخصوص حق ملكية أموالها وحق الاكتساب ومباشرة العمل الذي تجني من ورائه ثمار كدها وعملها.
وكانت شريعة حمورابي أول شريعة تعترف للمرأة المطلقة بنصيبها في الثروة المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، ومن بين ما تضمنته أن المرأة إذا طلقت وكان لها أولاد فلها إضافة إلى صداقها وبائنتها حق استثمار الأرض والملك الذي يملكه زوجها حتى يكبر الأولاد فتأخذ نصيب أولادها من تلك الأموال، وقد بقيت المرأة تنفك من قيود الرق والاستعباد حسب تطور المجتمعات الإنسانية حتى أتى الإسلام فكسر تلك الأغلال وأنقذ المرأة من عبودية الرجل، واتخذ المساواة بينهما في جل الشؤون المالية، -ماعدا الإرث- وأعطى لكليهما حق ملكية نصيب كده وعمله، فقال عز وجل في كتابه العزيز "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبن".
أما في وقتنا الحالي فقد توالى الاهتمام الدولي بحقوق الزوجة في أموال الأسرة بقصد رفع الحيف والظلم الذي عانت منه لسنوات طويلة، وفي هذا المجال نص الفصل 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على "أن تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما عند الزواج وخلال قيامه وعند انحلاله..."، كما توصي الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فصلها السادس على "أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليهما وإدارتها والتصرف فيها".
ومن المعلوم أن مدونة الأسرة حرضت في فصلها التاسع والأربعين على وضع الأسس التشريعية الأولى في القانون المغربي لتنظيم الروابط المالية بين الزوجين، فقد قررت المادة المذكورة في مطلعها المبدأ الجوهري الذي تقوم عليه العلاقات المالية بين الزوجين وهو مبدأ استقلال الذمة المالية لكل زوج واستئثار كل واحد منهما بممتلكاته وعوائد عمله وأملاكه وأصوله، كما يمكن بمقتضاها للزوجين الاتفاق بينهما على تنظيم معين للأموال والعائدات والمداخيل التي يجنيانها معا ابتداءا من تاريخ إبرام عقد الزواج، وبمقتضى الفصل المذكور يتعين في حالة الاتفاق على استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة من طرف الزوجين أن يكون الاتفاق مكتوبا وموجودا في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، وإن لم تكن هناك وثيقة معدة سلفا وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالإثبات، أي تطبيق المبدأ القاضي بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعندئذ يراعى عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء وتضحيات في سبيل تنمية ثروة الأسرة وصيانتها.
وقد جاءت هذه المادة استجابة للواقع المعيش للأسرة المغربية إذ أصبحت مساهمة المرأة في تحسين أوضاعها الاقتصادية أمرا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه، حيث نجد المرأة سواءا في البادية أو المدينة تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية داخل البيت وخارجه كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للمساهمة في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل والمتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، وبالتالي مساهمتها في تكوين الثروة المالية الأسرة.
هذه الثروة المتحصلة من عمل وكد الزوجين معا غالبا ما تسجل باسم الزوج وحده لاعتبارات اجتماعية وثقافية، حتى إذا ما حصل وحدث بينهما نزاع وطلقها انفرد الزوج بكل شيء وخرجت الزوجة من البيت خالية الوفاض لا شيء لها سوى متعتها ونفقتها أثناء العدة، كما أنه إذا توفي الزوج وكان له أولاد لا ينوب الزوجة إلا نصيبها كوارثة، وهو الثمن من التركة التي ساهمت في جمعها وتكوينها أو الربع في حالة عدم وجود الأولاد.
إن معالجة المشرع المغربي لحق مشاركة الزوجة زوجها في الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية –خلافا لما قد يبدو ومنذ الوهلة الأولى- فكرة ليست مستقاة من النموذج الغربي، ولا من نظام الأموال المنفصلة أو المشتركة المعتمدة في القوانين الغربية، بل تجد أساسها في مبادئ الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والذي تبلور في عدة فتاوى ونوازل حكم فيها، القضاء عملا بقواعد الإنصاف والعدالة وأنه لا يجوز لمسلم أن يأكل من مال الغير بالباطل.
ولعل أهم ما تضمنه الفصل التاسع والأربعين من المدونة، الإمكانية المتاحة للزوجين في إيراد وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، بمقتضاها يتفقان على تدبير الأموال التي سيتم اكتسابها خلال فترة الزواج، بحيث يتراضيان في بداية حياتهما الزوجية على الطريقة التي يريانها ناجعة لاستثمارها وتوزيعها.
هذا المقتضى جاء نتيجة توسيع مجال الشروط الملحقة بعقد الزواج، بحيث يسمح للأطراف بإدراج شروط يتم بمقتضاها الاتفاق على بعض المواضيع التي ثبت عمليا أنها مصدر الكثير من المشاكل والخلافات خصوصا بالنسبة للمرأة والطفل، وتهدف بالتالي إلى توفير ضمانات لا توفرها النصوص القانونية، كما يعتبر كذلك نتيجة إدخال مبدأ سلطان الإرادة في مجال الروابط الأسرية.
وإعطاء الإرادة دورا في المادة الأسرية هي فكرة سادت في العديد من البلدان الإفريقية كالسنغال ومالي، كما سادت في القانون الداخلي المتعلق بالأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة لمصر، حيث يتضمن العقد بالإضافة إلى البيانات الأساسية تسعة شروط يجب من الزوجين أن يتفقا عليها، من بينها شروط تتعلق بتدبير أموالهما المكتسبة.
أما في المغرب فقد اقترح الأستاذ عبد الرزاق مولاي رشيد إمكانية إدخال مبدأ سلطان الإرادة في ميدان الأحوال الشخصية في القانون الداخلي المغربي، لإيجاد نظام أسري يقوم على فكرة الاختيار، بمقتضاه يتم منح الأفراد حق التقرير بإرادتهم في بعض مسائل الأسرة الشديدة الحساسية مثل تعدد الزوجات والولاية والنفقة والطلاق الانفرادي، كما نادى أيضا بضرورة تمديده إلى الروابط الأسرية المالية في القانون الداخلي وألا يبقى مقتصرا على الروابط الدولية الخاصة، وهذا ما تتحقق فعلا بموجب الفصل التاسع والأربعين من مدونة الأسرة وهو ما يضفي على الموضوع أهمية بالغة تجعله جديرا بالدراسة.
أهميةهذا الموضوع و جديته:
إن موضوع النظام المالي للزوجين الذي اخترته ليكون عنوان بحثي لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، هو موضوع قديم جديد، قديم لأن له جانب كان موجودا في المغرب، معمولا به في بعض المناطق المغربية وصدرت بشأنه فتاوى وأحكام قضائية وصار بندا من ثقافة المجتمع المغربي وهو ما يعرف بحق الكد والسعاية أو حق الشقا، لكنه جديد لأنه ظهر في السنوات الأخيرة في شكل آخر مختلف عما كان عليه من قبل، على ضوء الحركات التي قادتها مجموعة خيرة من العلماء والمناصرين لقضايا حقوق الإنسان.
وقد استأثر هذا الموضوع بالاهتمام وطرح على الساحة القانونية وقوبل في البداية بنوع من الاستغراب والتردد، لكنه فرض نفسه فيما بعد وطرح كثيرا كموضوع للنقاش في عدة ندوات ومؤتمرات لهيآت المحامين بالمغرب، وكذلك على مستوى الجمعيات المهتمة بحقوق المرأة والطفل والمرأة والأسرة، لذلك فاختياري لهذا الموضوع جاء نتيجة مجموعة من الاعتبارات من بينها:
-التعريف بحقوق الزوجين في أموالهما المكتسبة خلال الحياة الزوجية، بإزالة الغموض ورفع اللبس الذي لازال يكتنف هذا الجانب من العلاقة الزوجية، وكذا تبديد المخاوف التي تثيرها مسألة تقسيم ممتلكات الزوجين نتيجة سيادة الأفكار المغلوطة حول التقسيم النصفي للثروة.

مؤلف "الحقوق المالية للمرأة على ضوء مقتضيات نظام الكد والسعاية" مجهود علمي يعزز الرصيد المعرفي للخزانة القانونية المغربية




مؤلف "الحقوق المالية للمرأة على ضوء مقتضيات نظام الكد والسعاية" للأستاذ الحسين الملكي، المحامي بهيئة المحامين بالرباط،يسلط الضوء على نظام مالي أصيل وبالغ الأهمية من الوجهتين القانونية والاجتماعية لكونه يروم ضمان حقوق كافة مكونات الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ولاسيما الحقوق المالية للمرأة التي تشكل محور هذا المجهود العلمي القيم والرصين.

وفي تقديمه لهذا المؤلف القانوني، الذي صدر في جزأين عن مطبعة البيضاوي بالرباط (طبعة 2010)، عرف الأستاذ الحسين الملكي نظام "الكد والسعاية" بأنه نظام مالي خاص يؤطر، بالأساس، مجال الحقوق المالية الأسرية، سواء بالنسبة للأسرة فيفي شكلها الممتد (العائلة الموسعة المكونة من الأصول والإخوة وأسرهم). شكلها المبسط (الزوج، الزوجة والأبناء) أو
ومؤدى هذا النظام، بشكل عام، يضيف الأستاذ الملكي، أن للزوجة عند انتهاء العلاقة الزوجية، سواء بالطلاق أو بالوفاة، حق في مقابل مساهمتها في إنشاء أو تنمية الثروة خلال فترة الحياة الزوجية، وهو ما اصطلح عليه بعض الفقهاء والنوازليين المغاربة، الذين أقروا هذا النظام وأسسوا له بشكل زواج بين القاعدة العرفية والقواعد الشرعية، ب`"الكد والسعاية"، كما يعرف عند بعض ساكنة منطقة سوس ب`"تامازالت" أو "تيغراد".
ونظرا لتشعب هذا النظام في تفريعاته وجزئياته، ارتأى الاستاذ الملكي حصره فيالمالية للمرأة وأساسا حقها في الاستفادة من جزء من الثروة المنشأة أو التي تمت تنميتها خلال فترة الحياة الزوجية بمساهمة منها، ماديا أو معنويا أو هما مجتمعين. موضوع الحقوق
وفي هذا السياق، سجل المؤلف إيجابية تبني مدونة الأسرة لهذا النظام من خلال المادة 49، بيد أنه يرى أن قلة وندرة الأحكام الصادرة بشأن تطبيقها تؤكد الحاجة إلى "بذل مجهودات علمية للتعريف بالموضوع حتى يجد طريقه للتطبيق الفعلي وبما ينعكس على استقرار الأسرة وضمان حقوق كافة مكوناتها".
ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية هذا المنجز المعرفي الذي حرص الأستاذ الحسين الملكي في إنجازه على تبني أساس منهجي قوامه التكامل بين محتوى جزأي الكتاب (الجزء الأول صدر في طبعة ثالثة والجزء الثاني في طبعته لسنة 2010).
ويتناول الجزء الأول من هذا الكتاب نظام الكد والسعاية في قسمن اثنين، يقف الأول على "العمل القضائي المغربي بشأن الكد والسعاية" من خلال قرارات المجلس الأعلى وقرارات محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والقضاء الإداري والقضاء الشرعي، فيما خصص القسم الثاني ل`"مناقشات تواجهية ودفاعية".
أما الجزء الثاني للكتاب، والذي أفرده الكاتب لإبراز الآراء الفقهية المؤسسة للموضوع في شقه النظري، فيقدم قراءة نافذة ودقيقة في هذا الباب، إلى جانب اشتماله على موضوعات أخرى تمت مراكمتها خلال فترة ما بعد صدور مدونة الأسرة مع عرض نماذج من التراث الفقهي المغربي.
ويجمع هذا الجزء بين دفتيه مجموعة من القواعد والحيثيات المستخرجة من الأحكام والقرارات القضائية، كما يتميز بإضافة مقالات سبق نشرها في بعض المجلات الجرائد أو تجميعها تعميما للفائدة، ويتضمن أيضا محاولة لرفع اللبس الحاصل حول الحقوق المالية للزوجة في بعض التشريعات الغربية.


الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية ومقتضيات نظام الكد والسعاية
مقال من إعداد: ذ.الملكي الحسين محام بهيئة الرباط
جريدة العلم 04 ماي 2004 عدد 19705
لمشاهدة وتحميل المقال من هنا

http://perso.menara.ma/~elmilki/DossierMaitre/ArticlesM/57Alam04-05-2004.pdf


معيقات* ‬تفعيل المادة* ‬16* ‬من مدونة الأسرة



* ‬عزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بالتوثيق وضعف حملات التحسيس وانتشار الأمية وواقع الفقر والهشاشة* ‬من أسباب عدم تفعيل المقتضى
إذا كان هدف المشرع من توثيق الزواج* ‬هو ضمان الحقوق القانونية الناتجة عن عقد الزواج،* ‬مثل الإرث ونسب الأبناء،* ‬وكذالك حقوق الزوجة عند الطلاق من نفقة واقتسام الممتلكات المتراكمة خلال فترة الزواج* ‬*…‬إلخ*.‬
* ‬ولتحقيق ذلك سمح المشرع بفترة انتقالية حددها في* ‬5* ‬سنوات* ‬للقيام بعملية التوثيق،* ‬وهي* ‬فترة كان من الممكن أن تكون كافية لتوعية المواطنين والمواطنات بجميع مناطق المغرب بأهمية وإلزامية كتابة و توثيق عقود الزواج لو أخذت الجهات المعنيةبتنفيذ القانون بعين الاعتبار مجموعة من المعيقات التي* ‬تحول دون كتابة أو توثيق عقود الزواج،* ‬طبقا للمادة* ‬16،* ‬والتي* ‬وقفت عليها* ‬فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عبر شبكة مراكز الإستماع والإرشاد القانوني* ‬والدعم النفسي* ‬*_‬* ‬الرابطة إنجاد ضد عنف النوع المتواجدة في* ‬نقط* ‬الارتكازالتالية* : ‬الرباط* ‬،* ‬تمارة* ‬،* ‬سلا* ‬،* ‬الدار البيضاء* ‬،* ‬وارزازات* ‬،* ‬مراكش،* ‬بني* ‬ملال* ‬،* ‬كلميم،* ‬العرائش* ‬،* ‬المحمدية و طنجة* ‬وكذلك خلال القوافل المنظمة من طرفها في* ‬عدد من المناطق* ‬بالمغرب بني* ‬ملال* ‬،* ‬ورزازات* ‬،* ‬الحسيمة،* ‬طنجة والعرائش* ‬*…‬إلخ،* ‬مما* ‬يفسر استمرار بعض حالات الزواج بدون عقد على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والمعنية بهدا الشأن*.‬
* ‬كما سجلت العدد من الجمعيات النسائية الحقوقية نفس الواقع،* ‬و أكدت نتائج البحث الميداني* ‬الذي* ‬قامت به* (‬الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة*) ‬جهة ورزازات والذي* ‬شمل المناطق التالية*: ‬توجكالت و ايت أيوب،* ‬تيكرت وتالوين،* ‬سكورة،* ‬وذلك* ‬بهدف التعرف على مدى معرفة الساكنة بمضامين قانون الأسرة و بمقتضيات الفصل* ‬16؟ و معرفة أشكال الزواج السائدة* ‬و* ‬التصورات واتجاهات وسلوكات الساكنة بهذه المناطق ذكورا وإناثا* ‬استمرار ظاهرة الزواج العرفيا أو ما أصبح* ‬يطلق عليه زواج* (‬الفاتحة*)‬*.‬
خلاصات البحث الميداني* ‬و بعض المعيقات التي* ‬تعرقل تفعيل المادة* ‬16*:‬
*- ‬ضعف حملات التحسيس والتوعية وشرح مضامين مدونة الأسرة،* ‬حيت أكد* ‬85* .‬33*% ‬عدم إطلاعهم عليها،* ‬و* ‬9*.‬5*%‬* ‬سمعوا ببعض بنودها،* ‬و* ‬3*,‬5*%‬* ‬اطلعوا على بعض بنودها*.‬
* ‬وحول سؤال*: ‬كيف تعرفتم على مستجدات قانون الأسرة،* ‬كان الجواب*: ‬*%‬* ‬28* ‬عبر الإعلام،* ‬و* ‬*%‬13عن طريق الجمعيات*.‬* ‬
*- ‬انتشار الأمية وعدم معرفة المادة* ‬16فيما* ‬يخص إلزامية توثيق عقد الزواج،* ‬حيث جاء في* ‬الدراسة أن* ‬*%‬50* ‬أجابوا بأنهم لا* ‬يعرفون بأن هناك نصا قانونيا في* ‬المدونة* ‬يلزم التوثيق،* ‬و*%‬* ‬13,83* ‬اعتبروا أنه لا* ‬يوجد نص قانوني*.‬* ‬
* - ‬استمرار الزواج بدون عقود،* ‬حيث صرح* ‬*%‬35،83* ‬من المستجوبين باستمرار الزواج العرفي* ‬بدون عقد،و من ضمن* ‬100متزوج صرح*%‬* ‬28* ‬أنهم تزوجوا بدون عقد*.‬* ‬
*- ‬وجود مسلكيات تسمح باستمرار ما* ‬يسمى* (‬بزواج الفاتحة*) ‬أو الزواج بدون توثيق،* ‬وهذا ما تبين من خلال الدراسة،* ‬حيث صرح* ‬*%‬22,38* ‬من الذكور أنهم* ‬يفضلون الزواج بدون عقد،* ‬و* ‬*%‬5،83* ‬من الإناث تفضل بدورهن ذلك*.‬
* ‬وحول سؤوال* : ‬ضرورة العقد المكتوب،* ‬يرى* ‬*%‬31* ‬من الذكور أنه* ‬غير ضروري* ‬أو* ‬غير مهم،* ‬و* ‬8* ‬من الإناث لهن نفس الاعتقاد،* ‬إضافة الى استمرار بعض الفتاوي* ‬التي* ‬تدعو الى ما* ‬يسمى ب(زواج الفاتحة*) ‬والتي* ‬تصدر عن اتجاهات متطرفة معادية للمؤسسات وكل ما* ‬يصدر عنها*.‬
وكانت القناة الثانية* ‬2m* ‬قد قدمت مجموعة من الشهادات من طرف قاصرات تزوجن في* ‬سن* ‬13* ‬أو14* ‬سنة،* ‬ومنهن من أصبحن مطلقات وأمهات عازبات في* ‬سن* ‬15* ‬أو16* ‬أو17* ‬سنة من خلال تحقيق ميداني،* ‬كما سجلت ذلك عدد من الجمعيات النسائية،* ‬وبذلك تغتصب طفولتهن وتضيع حقوقهن وحقوق أطفالهن*.‬
*- ‬عزلة بعض المناطق وبعدها عن المصالح الإدارية المختصة بتوثيق عقود الزواج وإجراءات التسجبل في* ‬الحالة المدنية وعدم وجود قضاء متحرك* ‬يمكن أن* ‬يشتغل أيام انعقاد الأسواق لتسهيل القيام بإلإجراءات الإدارية*.‬
* ‬وقد أكدت الدراسة على* ‬عامل البعد من ضمن الأسباب التي* ‬تفسر عدم توثيق العقود،* ‬إذ شكل عامل البعد* ‬*%‬30* ‬من الأسباب المذكورة*.‬* ‬
*- ‬واقع الفقر والهشاشة التي* ‬تعاني* ‬منه فئات عديدة من ساكنة هذه المناطق وعدم الإعفاء من الرسوم القضائية ومن مستوجبات تحرير عقود الزواج وقد جاء ذلك في* ‬الدراسة من ضمن الأسباب* ‬بنسبة*%‬* ‬15*.‬* ‬*.‬* ‬
* - ‬انتشار الأمية وعدم معرفة مستجدات مضامين مدونة الأسرة* (‬أزيد من* ‬85* ‬*% ‬لا تعرف مضامين المدونة*)‬*.‬* ‬
* ‬يتم أحيانا استغلال المادة* ‬16* ‬لتزويج القاصرات والزواج الإجباري* ‬وتعدد الزوجات* ‬*.‬* ‬
واخيرا سجلت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وعدد من الجمعيات والممارسين لمهنة القضاء والمحاماة كيف* ‬يتم* ‬التحايل بهذه المادة من مدونة الأسرة على مسألة تعدد الزوجات الواردة في* ‬المدونة والتي* ‬جعلت من منع التعدد القاعدة وتشددت في* ‬شروط* ‬الإذن بتعدد الزوجات،* ‬لكن سمحت بتوثيق علاقة الزواج من إمرأة ثانية خاصة عندما* ‬يكون هناك حمل وبذلك* ‬يتم الإلتفاف على القانون لخرق حقوق الزوجة ولاستعمال هذا الفصل لغير* ‬غاياته وهي* ‬الحفاظ على حقوق الزوجة وحقوق الأطفال*.‬* ‬
نعم لتمديد العمل بهذا الفصل شريطة ضمان منع تزويج القاصرات وعدم السماح بخرق قاعدة منع التعدد*.‬* ‬
* ‬بناء على كل الحيثيات الواردة أعلاه وضمانا لحقوق الأزواج في* ‬توثيق عقود الزواج لصيانة حقوقهن الناتجة عن الزواج وحفاظا عن حقوق الطفل في* ‬النسب،* ‬وما* ‬ينتج عنه من حقوق أخرى،* ‬مثل التسجيل في* ‬الحالة المدنية،* ‬الحق في* ‬التمدرس* ‬،* ‬النفقة* ‬،* ‬الحق في* ‬الإرث* …‬إلخ* ‬*.‬* ‬
فإن الجمعيات الآنفة الذكرتطالب ب*: ‬
1*- ‬تمديد العمل بالمادة* ‬16* ‬بالنسبة لتوثيق عقود الزواج التي* ‬كان فيها الأزواج راشدين عندما تمت الخطوبة*.‬* ‬
2* _‬* ‬إعطاء مدة سنة لتوثيق عقود الزواج التي* ‬كان فيها أحد* ‬الأزواج قاصرا أوهما معا عندما تتم الخطوبة*.‬* ‬
3*- ‬أن تسن اجراءات عقابية بعد سنة ومن الآن عندما* ‬يتعلق الأمر بزواج القاصر أوبالتعدد*.‬* ‬
4*- ‬اتخاذ اجراءات قانونية لتخفيف الأعباء المالية عن ذوي* ‬الحاجة*.‬* ‬
5*- ‬اتخاذ اجراءات للوصول إلى الأماكن النائية والمعزولة*.‬* ‬
6*- ‬اتخاذ اجراءات من طرف وزارة العدل،* ‬ووزارة الداخلية،* ‬والوزارة المكلفة بالهجرة لضمان تفعيل التعديل* ‬القانونيو وكذلك الإعلام الرسمي* ‬ليقوم بواجبه في* ‬نشر الخبر حول السنة الإضافية ويحمل طابع التنبيه*.‬
جريدة العلم* : ‬12* ‬ماي* ‬2010
6


‬المادة* ‬49* ‬من مدونة الأسرة المنظمة للأموال الأسرية

‬الجزء الثالث والأخير*-‬
يواصل الأستاذ الحسين الملكي* ‬التعريف بالمساطر القانونية والآراء الفقهية المؤطرة لأنظمة الأموال الأسرية في* ‬إطار قراءة للمادة* ‬49* ‬من مدونة الأسرة،* ‬التي* ‬لم تجد الأرض الخصبة لتفعيلها* (‬المادة*) ‬لغياب المطالبة بتطبيق هذا المقتضى القانوني،* ‬اللهم في* ‬بعض المناطق التي* ‬كانت تحكم محاكمها ب* »‬نظام الكدِّ* ‬والسِّعاية*) ‬بسبب* ‬غياب تحسيس وزارة العدل التي* ‬اعتمدت في* ‬ورشاتها التواصلية بشكل أساسي* ‬على القضاة،* ‬الذين لا* ‬يمكن أن* ‬يحكموا بعلمهم،* ‬أو ما لم* ‬يُطلب منهم،* ‬ونقدم فيما* ‬يلي* ‬الجزء الثالث من هذه الدراسة*:‬
* ‬المحرر
الفقرة التاسعة*: ‬العناصر الأساسية لإعداد دعوى الكد والسعاية*:‬
1*) ‬تاريخ بداية العلاقة الزوجية وتاريخ انتهائها*.‬
2*) ‬ممتلكات الزوج ووضعيته المالية أثناء إبرام عقد الزواج*.‬
3*) ‬ممتلكات الزوجة ووضعيتها المالية أثناء إبرام عقد الزواج*.‬
4*) ‬الصداق المقدم للزوجة*: ‬مقداره،* ‬ومآله*…‬
5*) ‬ما أحضرته الزوجة من متاع*: ‬المعروف بالشوار أو الجهاز أو* »‬الغرامة ومآله*«.‬
6*) ‬عمل الزوج ومداخيله ونوع تحملاته ومصاريفه*…‬
7*) ‬عمل الزوجة ومداخيلها ونوع تحملاتها ومصاريفها*…‬
8*) ‬نوع العمل ببيت الزوجية*… ‬وتدبير شؤونه وتحمل تكاليفه*.‬
9*) ‬التسلسل التاريخي* ‬للممتلكات المقتناة أثناء الحياة الزوجية ومصدر ثمن شرائها* (‬الرأسمال المعروف في* ‬نظام الكد والسعاية بـ*: ‬الدمنة*…).‬
10*) ‬ضبط الرأسمال* (‬الدمنة*) ‬ودوره في* ‬تكوين الثروة أثناء العلاقة الزوجية لأن لهذا الرأسمال نصيبه في* ‬الكد والسعاية*.‬
11*) ‬ضبط دور العمل أو مقابله في* ‬تكوين أو المساهمة في* ‬تكوين الثورة الأسرية*.‬
12*) ‬ضبط وسائل الإثبات بشأن المدعى فيه مع مراعاة القواعد الخاصة للإثبات عند الإقتضاء وحجية كل وسيلة*.‬
الفقرة العاشرة*: ‬الأنظمة المالية للزواج في* ‬التشريع الفرنسي*(‬18*)‬
قد تتضح أهمية موضوع الأموال الأسرية*/ ‬الكد والسعاية*/‬* ‬أكثر من خلال إجراء مقارنة بينه وبين ما تقره بعض التشريعات المقارنة بشأن الذمة المالية للزوجين،* ‬ومنها على سبيل المثال*: ‬التشريع الفرنسي* ‬الذي* ‬يقر أربعة أنظمة مالية أساسية* (‬موضوع المبحث الرابع بعده*) ‬وهي*:‬
1*) ‬نظام الاشتراك القانوني* ‬Régime de communauté légale
2*) ‬نظام فصل الأموال*: ‬Régime de Séparation des biens
3*) ‬نظام المساهمة في* ‬المكتسبات*: ‬Régime de Participation aux Acquêts
4*) ‬الاشتراك الاتفاقي*: ‬La communauté conventionnelle
تعريف عام بمقتضيات التشريع الفرنسي*:‬
يتميز التشريع الفرنسي* ‬بإدراجه للمقتضيات الخاصة بتأسيس وتنظيم العلاقات الزوجية وآثارها بما في* ‬ذلك العلاقات الحقوق المالية بين الزوجين ضمن مقتضيات وفصول قانونه المدني،* ‬وبكونه* ‬يحدد ويميز بين عدة مفاهيم وموضوعات قانونية أساسية مختلفة،* ‬مرتبطة وتحت تسميات ومصطلحات لكل منهما مدلوله ومعناه،* ‬وآثاره العامة أو الخاصة،* ‬ارتأيت أن أشير إلى أهم تلك المفاهيم والمصطلحات*.‬
أنواع الأنظم المالية في* ‬القانون المدني* ‬الفرنسي*:‬
*»‬النظام المالي* ‬للزواج هو مجموعة من القواعد التي* ‬تنظم العلاقات المالية بين الزوجين خلال الزواج وبعده*«(‬19*). ‬
وقد اعتمد المشرع الفرنسي* ‬بشأن تنظيم العلاقات المالية في* ‬إطار مؤسسة الزواج أربعة أنواع من الأنظمة المالية الأساسية ذات الطبيعة الاختيارية* ‬يمكن للمقبلين على الزواج أو المرتبطين بالعلاقة الزوجية* - ‬عموما*- ‬تنظيم حياتهم المالية في* ‬إطارها أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعدها* - ‬أحيانا* - ‬وتندرج في* ‬إطار كل نوع عدة أنظمة أو حالات كما سيأتي*.‬
*- ‬عقد الزواج*: ‬Contrat de mariage* ‬ويعني* ‬تشريعيا وكمصطلح قانوني*: ‬النظام المالي* ‬المتفق من طرف الزوجين على اعتماده والخضوع له*.‬
الفقرة الأولى*: ‬أنواع الأنظمة المالية*:‬
*- ‬الأول*: ‬نظام الاشتراك القانوني* ‬في* ‬المكتسبات*: ‬Régime de la communauté légale
ويعرف هذا النظام كذلك بنظام الأموال المشتركة،* ‬وتنظمه مقتضيات ثلاثة فصول في* ‬الكتاب الثالث من ق.م.ف* ‬1570* - ‬1498* - ‬1497،* ‬وكما* ‬يتضح من تسميته،* ‬فإنه* ‬يخص تنظيم ما اكتسبه الزوجان خلال فترة الحياة الزوجية ومضمنه عموما أن*:‬
*- ‬كل الأموال المكتسبة من تاريخ الزواج تصبح مشتركة بين الزوجين وتشكل كتلة واحدة تقسم عند انحلال الزواج،* ‬فهو نظام* ‬يحدد القانون بمقتضاه وضعية المال والثروة المنشأة خلال فترة الحياة الزوجية،* ‬ويخضع الزوجان له ما لم* ‬يوردا قيودا خاصة أو اتفاقات خاصة تنسجم مع مقتضياته،* ‬ومع القواعد التي* ‬يحددها هذا النظام بشأن ما تم اكتسابه خلال فترة الحياة الزوجية* - ‬Acquêts* - ‬ويقر هذا النظام مبدأ التشارك القانوني* ‬بشأنها سواء نتجت عن تجميع المكتسبات أو نتاج المجهودات الشخصية أو ريع أو* ‬غلل الممتلكات الشخصية لكل واحد من الزوجين،* ‬إذ تشكل هذه المكتسبات كتلة واحدة تقسم عند انحلال الزوجية*.‬
الثاني*: ‬نظام فصل الأموال*: ‬Régime de la séparation des biens*:‬
وهو نظام* ‬يقر مبدأ استقلال الذمة المالية لكل واحد من الزوجين خلال وبعد الحياة الزوجية،* ‬وبمقتضى نظام فصل الأموال هذا،* ‬يؤكد الزوجان في* ‬عقده على ما* ‬يلي*:‬
طريقة إدارة أموالهما،* ‬وحدود حرية التصرف بشأنها بالنسبة لكل منهما،* ‬مع بقاء كل واحد منهما متحملا للديون الشخصية التي* ‬يلتزم بها أو تتحملها حقوقه،* ‬كمسؤول وحده عن تصرفاته الشخصية،* ‬قبل وبعد إبرام عقد الزواج*.‬
وبإبرام الزوجين لعقد الزواج في* ‬إطار نظام فصل الأموال،* ‬فإنهما* ‬يخرجان أنفسهما من النظام القانوني* ‬العام ويدخلان في* ‬إطار النظام الإتفاقي* ‬الخاص هذا الذي* ‬أخضعا أنفسهما له*.‬
الثالث*: ‬نظام المساهمة في* ‬المكتسبات*: ‬Régime de la.Participation aux Acquêts*:‬*:‬
وهو نظام تنظمه مقتضيات الفصول*: ‬1569* ‬ـ* ‬1581* ‬ـ* ‬2136* ‬ـ* ‬2137* ‬من ق*. ‬م*. ‬ف*. ‬وبمقتضاه* ‬يحتفظ كل واحد من الزوجين بحريته في* ‬التدبير والتصرف والإنتفاع بالأموال،* ‬دون التمييز بين ما هو مملوك له قبل الزواج أو تملكه بعد ذلك مهما كان مصدر التملك،* ‬ومن الآثار الأساسية لاختيار هذا النظام أنه* ‬يقر حالة الشياع بين الزوجين في* ‬المكتسبات،* ‬على أساس النصف* (‬1*/‬2*) ‬المتحصل أو الزائد عن الأصل المنشأ خلال فترة قيامه،* ‬ولتحديده* ‬يتم تحديد المال أو قيمته عند المحاسبة ويخصم منه الأصل أو قيمته عند التعاقد والناتج الزائد أي* ‬الفائض الإيجابي* ‬تتم قسمته مناصفة،* ‬وإذا كانت الحصيلة سلبية* ‬يتحمل كل واحد تبعات تصرفاته ويخول للزوجين الإقتسام مناصفة للأموال التي* ‬اكتسباها خلال الزواج عند انحلاله،* ‬بحيث* ‬يؤول لكل منهما الننصف فيما اكتسبه الآخر*.‬
الرابع*: ‬نظام الاشتراك الإتفاقي*: ‬Régime de la communaute conventionnelle*:‬
هذا النظام أسست له وتؤطره بصفة أساسية مقتضيات الفصل*: ‬1527* ‬من،* ‬ق.م.ف* (‬كما عدل بالقانون* ‬1135* ‬ـ* ‬2001* ‬بتاريخ* ‬03* / ‬12* / ‬2001* ‬ـ الفصل* /‬17* ‬منه*/ ‬الجريدة الرسمية بتاريخ* ‬04* / ‬12* ‬*/‬* ‬2001*).‬
وكما هو واضح من تسميته،* ‬فإن هذا النظام في* ‬جوهره مؤسس على مبدأ التراضي* ‬والاتفاق بين الزوجين،* ‬وبمقتضاه* ‬يمكن للزوجين أن* ‬يدرجا عدة شروط لتغيير نظام الاشتراك القانوني،* ‬بحيث تغير من جوهر هذا الأخير وتؤسس لنظام آخر* ‬يسمى نظام الاشتراك بالإتفاقي،* ‬كأن* ‬يتفقا على أن تصبح جميع أموالهما وممتلكاتهما عقارات كانت أو منقولة،* ‬حاضرة أو مستقبلية مشتركة بينهما،* ‬وينصان على ذلك في* ‬عقد الزواج* (‬المحدد للنظام المالي* ‬لأموالهما أو مكتسباتهما بعد وأثناء الرابطة الزوجية*)‬،* ‬كذلك* ‬يتم الاتفاق على نقل أموال المتوفى منهما الى الزوج المتبقي* ‬على قيد الحياة وهو مايسمى بالاشتراك الكامل*.‬
ويمكنهما بمقتضى هذا النظام الاتفاق على الاشتراك في* ‬المنقولات والمكتسبات التي* ‬تحصل لكل واحد منهما مهما كان مصدرها* (‬**‬* ‬الهبة*: ‬Libératité* ‬**‬* ‬الإرث*: ‬Héritage* ‬**‬* ‬التملك الشخصي* ‬بعوض ومقابل*: ‬Onéreux*). ‬ويمكنهما كذلك الإتفاق على طريقة إدارة الأموال المشتركة،* ‬وعلى طريقة التصرف فيها وما* ‬يتطلبه ذلك من الخضوع للاتفاق المشترك أو التصرف بإرادة منفردة لأحدهما*…‬
وهكذا فإن هذا النظام وبحكم طبيعته الاتفاقية الواقعية فإنه* ‬يمكن أن* ‬يتمثل في* ‬عدة نماذج وأشكال وحالات منها*:‬
أ*) ‬حالة الاشتراك الكامل*: ‬communauté universell
وبمقتضاه* ‬يتفق الزوجان على أن تصبح جميع أموالهما* (‬منقولات أو عقارات*) ‬الحالية والمستقبلية مشتركة بينهما،* ‬على أن أموال المتوفى منها تنتقل بأكملها الى الباقي* ‬على قيد الحياة،* ‬لضمان استمراره في* ‬حياة اقتصادية كتلك التي* ‬كانت قيد حياة شريكه*. (‬المادتان*: ‬1526* ‬و* ‬1527*)‬
ب*) ‬حالة الإشتراك في* ‬المنقولات والمكتسبات*:‬
هذه الحالة كرستها مقتضيات الفصل*: ‬1498من،* ‬ق.م.ف*.) ‬وبمقتضاها فإن كل ما اكتسبه الزوجان خلال الحياة الزوجية من منقولات حاضرا أو مستقبلا عن طريق الإرث أو أي* ‬تبرع آخر تصبح مشتركة بينهما*.‬
ج*) ‬حالة إدارة الأموال المشتركة* ‬administration conjointe* ‬* ‬وبمقتضاها* ‬يتم الإتفاق بين المتعاقدين على طريقة إدارة الأموال المشتركة بينهما دون إمكانية تفويتها إلا باتفاق بينهما* (‬ف*. ‬1503*)‬
د ـ حالة الاتفاق على إدارة الأموال الشخصية للزوجة من طرف الزوج وحده*:‬


يتبع


وهي* ‬حالة تنظمها وبعضا من تفاصيلها مقتضيات الفصول*: ‬1505* ‬الى* ‬1510* ‬من القانون المدني* ‬الفرنسي،* ‬وبعد إبرام عقد الزواج،* ‬contrat de mariageو تأتي* ‬مرحلة إنجاز رسم الزواج وتوثيق العلاقة الزوجية لدى الجهة المخول لها ذلك قانونا وهي* ‬ضابط الحالة المدنية من خلال وثيقة أخرى تسمى* ‬acte de mariage،* ‬وهي* ‬الوثيقة التي* ‬يجب أن تتم فيها الإشارة الى النظام المالي* ‬المتفق عليه من طرف الزوجين وبيانات العقد المنجز بشأنه من طرف الموثق بحضورهما أو بواسطة وكيل عنهما*.‬
ويدلي* ‬بعقد الزواج المحدد للنظام المالي* ‬المتفق عليه مع باقي* ‬الوثائق لتوثيق العالقة الزوجية ونظامها المالي،* ‬مع مراعاة الإجراءات الخاصة لإشهار كل علاقة زوجية على حدة وحسب نظامها المالي*.‬ الفقرة الحادية عشرة*: ‬العمل القضائي* ‬المغربي*:‬
تطبيقات المادة* ‬49* ‬من المدونة*:‬
1* ‬ـ حكم المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ* ‬16* / ‬10* / ‬2005* ‬في* ‬الملف رقم* ‬971* /‬2003*:‬
تقديم دعوى الكد والسعاية بصفة شخصية ودون تنصيب محام للدفاع* ‬يعرضها لعدم القبول شكلا طبقا للمادة* ‬31* ‬من قانون المحاماة*.‬
2* ‬ـ حكم المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ* ‬18* / ‬12* /‬2003* ‬في* ‬الملف رقم* ‬806*/‬2003*.‬
ـ عدم إثبات المدعية لما* ‬يفيد أنها فعلا ساهمت في* ‬اقتناء المنزل موضوع الرسم العقاري،* (‬المدعى فيه*) ‬سواء بأداءات مالية لفائدة زوجها،* ‬أو مايدل على ذلك من موجبات الكد والسعاية المعلومة فقها وقضاء،* ‬يستوجب الحكم بعدم استحقاقها نصيبا من الملك المذكور كدا،* ‬وسعاية*.‬
ـ مجرد الإدلاء بشهادة الأجر المفيدة كون المدعية عاملة بالمهجر لايكفي* ‬للقول باستحقاقها نصيبا من الملك كدا وسعاية،* ‬ويبقى طلبها مفتقدا للإثبات الموجب للتصريح بعدم قبوله*..‬
3*) ‬حكم المحكمة الابتدائية بأكادير رقم* ‬591* / ‬98* ‬بتاريخ*: ‬22* /‬10* / ‬98* ‬في* ‬الملف* ‬788* / ‬97*:‬
عدم تعزيز المدعية دعواها بالحجة بخصوص موضوع ادعائها الكد والسعاية تطبيقا للفصل* ‬32* ‬من ق* .‬م.م*. ‬يجعل دعواها* ‬غير مرتكزة على أساس والحكم بإلغائها على الحالة*.‬
4*) ‬حكم المحكمة الابتدائية بأكادير عدد* ‬46* / ‬2005* ‬بتاريخ*: ‬17* /‬01* ‬*/‬* ‬2005* ‬في* ‬الملف* ‬900* /‬2004*.‬
ـ عدم ارتباط الزوجين بعقد* ‬يفيد المشاركة بينهما في* ‬تدبير الأموال الأسرية وإثبات الزوج كونه المالك الوحيد للعقار موضوع طلب الزوجة الكد والسعاية* ‬يستوجب التصريح برفض طلبها*.‬
ـ ثبوت مطالبة المطلقة بنفقتها ونفقة ابنها بدعوى قضائية* ‬يشكل قرينة قوية على أنها ليست من ذوات الكد والسعاية،* ‬لأنه لو كانت كذلك لاعتبرت أن نفقتها ونفقة ابنتها مساهمة منها في* ‬أعباء الحياة الزوجية،* ‬ولما أقدمت على رفع دعوى النفقة،* ‬وبذلك تكون دعوى المدعية* ‬غير مرتكزة على أساس قانوني* ‬سليم ويتعين التصريح برفضها*.‬
5*) ‬حكم المحكمة الابتدائية بأكادير رقم* ‬1118* ‬بتاريخ* ‬26* / ‬12*/‬2002* ‬في* ‬الملف* ‬385* /‬99
الثابت فقها وقضاءا أن الكد والسعاية وحق الجراية هو مقابل الشغل،* ‬ومعناه،* ‬حق المرأة في* ‬الثروة التي* ‬ينشؤها ويكونها الزوج خلال فترة الزواج بحيث تحصل على جرايتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية...
يتبع
6


5*) ‬حكم المحكمة الابتدائية بأكادير رقم* ‬1118* ‬بتاريخ* ‬26* / ‬12*/‬2002* ‬في* ‬الملف* ‬385* /‬99
الثابت فقها وقضاءا أن الكد والسعاية وحق الجراية هو مقابل الشغل،* ‬ومعناه،* ‬حق المرأة في* ‬الثروة التي* ‬ينشؤها ويكونها الزوج خلال فترة الزواج بحيث تحصل على جرايتها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في* ‬تكوين هذه الثروة*.‬
ماتقوم به الزوجة في* ‬إطار الكد والسعاية لايدخل في* ‬إطار الإلتزامات المشار إليها في* ‬الفصل* ‬36* ‬من مدونة الأحوال الشخصية*.‬
**‬* ‬عدم منازعة* (‬المدعى عليه* (‬المطلق*) ‬في* ‬كون* ‬المدعية مطلقته كانت خلال قيام الزوجية بينهما موظفة بالمدينة وكونها كانت تكد وتسعى طيلة مدة زواجهما،* ‬ولم تكن من ذوات الحجاب*. ‬يشكل عنصرا من عناصر إثبات دعوى الكد والسعاية*.‬
**‬* ‬تأسيس الزوجين لحساب بنكي* ‬مشترك* ‬يشكل سندا لإثبات الإشتراك بينهما بخصوص العمليات المجرأة بواسطته* (‬إيداعا أو سحبا*).‬
**‬* ‬ثبوت وجود مساهمة فعلية من طرف الزوجة في* ‬تكاليف المعيشة ومصاريفها بجانب زوجها أثناء قيام العلاقة الزوجية هو كنه الكد وعين السعاية المخول لها الحق في* ‬نصيبها فيما كدت به وسعت*.‬
**‬* ‬تحديد قيمة الكد والسعاية للزوجة ومساهمتها في* ‬الأعباء الزوجي* ‬يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وتحدده في* ‬هذه النازلة في* ‬نسبة الثلث* (‬3* /‬1*).‬
6* ) ‬ـ حكم المحكمة الابتدائية بإنزكان رقم* ‬117* ‬2005* ‬بتاريخ* ‬01* / ‬03* ‬*/‬* ‬2005* ‬في* ‬الملف رقم* ‬780* / ‬2003*.‬
إن المحكمة للوصول للحقيقة بشأن طلب الكد والسعاية تجري* ‬بحثا مع الأطراف بحضور دفاعهما للتأكد من وضعية الزوجة وما إذا كانت من ذوات الحجاب أم لا وموقف زوجها من ذلك*.‬
7*) ‬حكم المحكمة الابتدائية بإنزكان رقم* ‬65* ‬بتاريخ* ‬26* / ‬2002* ‬في* ‬الملف*: ‬466* / ‬2001
**‬* ‬عدم إدلاء المدعية* (‬المطلقة*) ‬المطالبة بالكد والسعاية رغم إنذارها من طرف المحكمة بما* ‬يثبت المال المشترك مع مطلقها،* ‬وعدم إدلائها بما* ‬يفيد نوعه ولاعدده ولاقيمته* ‬يستوجب الحكم برفض طلبها على الحالة*.‬
8*) ‬حكم المحكمة الابتدائية بإنزكان رقم* ‬447* ‬بتاريخ*: ‬02* / ‬03* / ‬2005* ‬في* ‬الملف* ‬38*/‬2004* .‬
**‬* ‬للمحكمة الأمر بإجراء بحث،* ‬للوقوف على الحقيقة تطبيقا للقواعد الفقهية المعمول بها سابقا في* ‬موضوع الكد والسعاية للتأكد من*: ‬عمل الزوجة،* ‬وما قد تكون قدمته من مجهودات،* ‬وأموال،* ‬ومساهمة في* ‬تنمية أموال الأسرة التي* ‬تكونت خلال الحياة الزوجية*.‬
**‬* ‬ثبوت عمل وكد المدعية ـ المطلقة ـ* ‬يخول استحقاقها لكدها من ثروة زوجها،* ‬المبرر للاستجابة لطلبها،* ‬وتحدده المحكمة في* ‬النازلة هذه في*: ‬استحقاق* (‬2*/‬1*) ‬نصف الرسمين العقاريين* (….) ‬ومطلب التحفيظ* (….) ‬عن طريق الكد والسعاية*.‬
9*) ‬**‬* ‬قرار محكمة الاستئناف بأكادير*. ‬رقم* ‬301* ‬بتاريخ* ‬23* /‬03* / ‬2004* ‬في* ‬الملف* ‬207* / ‬2003* / ‬الغرف الشرعية*.‬
**‬* ‬ثبوت توفر الزوجة على دخل قار وثبوت وجود حساب بنكي* ‬مشترك،* ‬وانعدام الدليل على تخصيص الزوجة نفسها بأنه منافع مادية تحميها من تقلبات الزمن الذي* ‬لايرحم كل ذلك* ‬يجعلها محقة في* ‬طلبها لنصيبها في* ‬الأملاك المستفادة خلال فترة الزوجية*.‬
**‬* ‬الأصل أن الزوج هو الذي* ‬يتحمل أعباء الأسرة وأن كل مشاركة له في* ‬ذلك من طرف الزوجة* ‬يعتبر من قبيل التبرع من جانبها ما لم* ‬يتجاوز الحد المعقول*.‬ هوامش*:‬
*(‬10*) ‬كان المقترح المشترك للفرق البرلمانية* ‬يتضمن المطالبة بالتنصيص على اعتماد* »‬العمل المنزلي*« ‬كعمل مكون للثروة لكن بعد المناقشة تم إقرار صياغة* »‬ما تحمله من أعباء*« ‬باعتبارها أعم وأشمل وتستغرق* »‬العمل المنزلي*« ‬كحالة من الحالات*.‬
*(‬11*) ‬الصديق بلعريبي* - ‬مرجع سابق ص* ‬58*.‬
*(‬12*) ‬نفس المرجع نفس الموضوع*.‬
*(‬13*) ‬ينبغي* ‬التنبيه إلى أن الفتاوى والنوازل والمسائل والأجوبة أسماء لمسمى واحد* ‬غير أن النوازل تختص بالحدوث والوقوع فهي* ‬أضبط في* ‬التعبير من الفتوى التي* ‬تشمل سؤال الناس عن الأحكام الشرعية سواء حدثت أم لم تحدث،* ‬في* ‬حين أن النوازل تقتصر على الوقائع الحادثة*. ‬راجع*: ‬عمر الجيدي*:‬* ‬*»‬محاضرات في* ‬تاريخ المذهب المالكي* ‬في* ‬الغرب الإسلامي*«: ‬مطبوع على الراقنة* ‬1984* ‬ص* ‬88*.‬
*(‬14*) ‬أوردها اذ/أحمد اد الفقيه،* ‬مرجع سابق ص* ‬83*.‬
*(‬15*) ‬الصديق بلعريبي* ‬المرجع السابق ص*: ‬59*.‬
*(‬16*) ‬هناك فتاوي* ‬أقرت خلاف هذا الطرح واعتبرت بأن الزوجة تختص بسعيها وكدها دائما بحيث لا مدخل للغرماء في* ‬سعيها باتفاق في* ‬عزل لها سعيها ويقسم بعدئذ أرباب الدين مناب الزوج فقط*. ‬راجع فتوى الفقيه سيدي* ‬إبراهيم الشاهدي* ‬الركني،* ‬في* »‬المجموعة الفقهية في* ‬الفتاوي* ‬السوسية*« ‬جمع وترتيب العلامة محمد المختار السوسي* ‬إعداد الأستاذ عبد الله الدرقاوي* ‬ص*: ‬260* - ‬261*.‬
*(‬17*) ‬الجواهر المختارة مما وقفت عليه من النوازل بجبال* ‬غمارة* »‬للفقيه عبد العزيز بن الحسن بن* ‬يوسف الزياتي* ‬الفاسي* ‬المالكي،* ‬ضمن مخطوط بالخزانة العامة قسم الوثائق تحت رقم* ‬3822* ‬د*.‬
*(‬18*) ‬محاضرة للدكتور سمير العيدي* ‬يوم الجمعة* ‬2004*/‬02*/‬27* ‬في* ‬إطار برنامج المركز المغربي* ‬للدراسات والأبحاث وحدة*: ‬التواصل والترجمة القانونية* / ‬وحدة التكوين والبحث*: ‬حول المهن القضائية والقانونية الدبلوم الجامعي* ‬المتخصص*/ ‬الماجستير*… ‬بجامعة محمد الخامس*/ ‬السويسي* ‬الرباط*.‬
*❊ ‬الدكتور أحمد زوكاغي* - ‬في* ‬تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد* ‬1520* ‬بتاريخ* ‬1998*/‬03*/‬05* ‬منشور في* ‬جزئين بجريدة العلم*: ‬عدد* ‬18220* ‬بتاريخ* ‬2000*/‬04*/‬09* ‬والعدد* ‬18232* ‬بتاريخ* ‬200*/‬04*/‬20*.‬
*(‬19*) ‬محمد الشافعي* - ‬أستاذ التعليم العالي* - ‬بكلية الحقوق* - ‬بمراكش،* ‬الأسرة في* ‬فرنسا* - ‬الطبعة الأولى* - ‬المطبعة والوراقة الوطنية* - ‬مراكش ص* ‬143* ‬إلى* ‬210*.‬


 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» فصول مدونة الأسرة المغربية و المتعلقة بنظام الميراث
» نشأة مدونة الأسرة
»  البنوة و أثارها في مدونة الأسرة
»  قانون مدونة الأسرة المغربي
»  التطليق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية , النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية , النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية ,النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية ,النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية , النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ النظام المالي للزوجين في مدونة الأسرة المغربية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون المغربي-