الحالـة المدنيـة
يمارس الأعوان الدبلوماسيون والقناصل العاملين بالخارج مهام ضباط الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المغاربة خارج المملكة (القانون رقم 99-37 بتاريخ 03/10/2002 ومرسوم تطبيقه عدد 2.99.665 بتاريخ 09/10/2002 الخاص بالحالة المدنية كما تم تتميمه بالمرسوم رقم.2.04.331 بتاريخ 07 يونيو 2004). وعليه، فإن القناصل والأعوان الدبلوماسيين لهم الصلاحية في تقديم الخدمات المبينة أدناه للمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا بعض الخدمات الخاصة للمغاربة العابرين أو الغير المقيمين :
- تسليم الدفتر العائلي المغربي.
- تلقي التصريحات بالولادات والوفيات.
- لائحة الاسماء الشخصية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية
- تسجيل الولادات والوفيات بالدفتر العائلي.
- نقل عقود الولادات والوفيات المسلمة من ضابط الحالة المدنية ببلد الإقامة في سجلات الحالة المدنية المغربية .
- تسجيل التصريح بولادة طفل من أب مجهول.
- تضمين بيانات الزواج والطلاق على هامش رسم ولادة كل من الزوج والزوجة المسجلة ولادتهما بالدائرة القنصلية وكذا بيان وثيقة الكفالة إلخ ...
- تسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية.
- تبليغ بيان الإعلام بالوفاة إلى ضابط الحالة المدنية لمكان ولادة الهالك (ة).
ويمكن لهم كذلك، بطلب ممن يعنيه الأمر، تسليم مختلف الشهادات الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية مثل :
. شهادة الجنسية.
. شهادة إدارية للزواج (الخاطب والمخطوبة).
. شهادات : العزوبة، الزواج، عدم الزواج، الطلاق، الحياة الفردية والجماعية ...الخ
. شهادة الكفاءة.
. شهادة الحياة الفردية والجماعية.
. بطاقة شخصية للحالة المدنية.
كما يمكنهم كذلك طلب الحصول على شهادة المطابقة، واستلام رخصة نقل الجثمان إلى المغرب، بناء على إذن من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
. تلقي طلبات شهادة إثبات الهوية الموحدة "شهادة المطابقة".
. تسليم رخصة نقل الجثمان للدفن بالمغرب.
الدفتـر العائلـي
لقد أحدث دفتر عائلي للحالة المدنية، يحرر باللغة العربية، ويتضمن الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية إلى جانب كتابتها بالحروف العربية.
يسلم ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة الدفتر العائلي للزوج المغربي المسجل في الحالة المدنية، إذا كان لا يتوفر على الكناش القديم للتعريف والحالة المدنية، وذلك بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو أية وثيقة تثبت زواجه، وتضمين ذلك في رسم الولادة وبعد فتح ملف عائلي يمسك بمكتب الحالة المدنية.
إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، واستقر نهائيا بالمغرب عند طلبه للدفتر،فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي، هو ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه، ولا يسلم للشخص أكثر من دفتر واحد. ويحق للزوجة أو المطلقة أو النائب الشرعي الحصول على نسخة مطابقة للأصل من الدفتر العائلي.
ويجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحالة المدنية المختص، ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر، أو لأحد أفراد أسرته، وفي حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148من قانون المسطرة المدنية، أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.
وفي حالة ضياع الدفتر أو تلاشيه، يحق للمعني بالأمر بعد إثباته لواقعة الضياع، أو تقديمه الدفتر المتلاشي، طلب نظير منه يسلمه ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي.
الوثائق المطلوبة للحصول على الدفتر العائلي هي :
- بطاقة التسجيل القنصلي .
- النسخة الأصلية من عقد الزواج.
- نسخة كاملة من رسم الولادة المغربي للزوج والزوجة.
- تصريح بالشرف يتعهد فيه صاحب الطلب بأنه لم يسبق له أن حصل على دفتر عائلي مغربي.
- بطاقة التعريف الوطنية المغربية للزوج وللزوجة إن كانت مغربية.
- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تثبت إقامة صاحب الطلب في الدائرة القنصلية.
- 2 صور للتعريف بالألوان من حجم 4x3 سنتم.
- أداء الرسوم القنصلية.
التصريح بالولادات في سجلات الحالة المدنية وتسجيلها في الدفتر العائلي
يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب التالي:
الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ.
يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا، و إلا يكون اسما عائليا، أو إسما مركبا من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة. وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.
ويجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجلات الحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأية كنية أو صفة مثل مولاي أو سيدي أو لالة.
يقع التصريح بكل ولادة داخل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
غير أن الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمدد إلى سنة بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج.
يعزز التصريح بالولادة بشهادة يسلمها الطبيب، أو المولدة، أو السلطة المحلية، ونسخة من عقد زواج شرعي أو مدني مستوفي الشروط القانونية.
تحرر رسوم الولادات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة فور التصريح بها، ويتم التحرير باللغة العربية مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي بالأحرف اللاتينية.
الوثائق المطلوبة للتصريح بالولادة :
- بطاقة التسجيل القنصلي باستثناء غير المقيمين
- الدفتر العائلي المغربي .
- شهادة أو التصريح بالولادة مسلمة من طرف الطبيب المولد أو السلطة المحلية المختصة.
- نسخة من عقد ولادة الأم.
- النسخة الأصلية لعقد الزواج .
- بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية أو أية وثيقة تثبت إقامة صاحب الطلب
في الدائرة القنصلية.
- أداء الرسوم القنصلية.
حالات غير المقيمين :
إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء، أو مطار مغربي رست به الباخرة، أو الطائرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه الأخير بالمغرب، وذلك خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
الوثائق المطلوبة من أجل التصريح بالولادة لغير المقيمين هي :
- جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية.
- الدفتر العائلي المغربي.
- شهادة أو التصريح بالولادة مسلمة من طرف الطبيب المولد أو السلطة المحلية المختصة.
- النسخة الأصلية لعقد الزواج.
- تذكرة الطائرة أو الباخرة...الخ
- أداء الرسوم القنصلية.
التصريح بالوفاة في سجلات الحالة المدنية وتسجيلها في الدفتر العائلي
يجب التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية بالبعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لمحل وقوعها من طرف الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب :
الولد، الزوج، الأب، الأم، الوصي أو المقدم على الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، الأقربون بعد الترتيب. وإذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة بشهادة الوفاة.
يقع التصريح بالوفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
غير أن هذا الأجل يمدد إلى سنة بالنسبة للمغاربة القاطنين خارج المغرب.
تحرر رسوم الوفيات في سجلات الحالة المدنية بمكان الوفاة فور التصريح بها. ويتم التحرير باللغة العربية مع كتابة الاسم الشخصي والعائلي للهالك بالأحرف اللاتينية. ويعزز التصريح بالوفاة بشهادة طبية يسلمها الطبيب أو الممرض المختص التابع لوزارة الصحة، إذا تعذر ذلك بشهادة من السلطة المحلية المختصة.
الوثائق المطلوبة للتصريح بالوفاة :
- بطاقة التسجيل القنصلي باستثناء غير المقيمين.
- شهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض أو السلطة المحلية المختصة.
- جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى.
- الدفتر العائلي المغربي.
- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة تثبت إقامة المتوفى في الدائرة القنصلية.
- أداء الرسوم القنصلية.
حالات غير المقيمين :
إذا حصلت الوفاة أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الدبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل سكناه الأخير بالمغرب، وذلك خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
الوثائق المطلوبة للتصريح بالوفاة هي:
- شهادة معاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية أو السلطة المحلية المختصة .
- جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية للمتوفى.
- الدفتر العائلي المغربي.
- أداء الواجبات القنصلية.
نقل عقود الولادات والوفيات
ينقل التصريح بالولادة أو الوفاة بالخارج والذي لم يتم القيام به داخل الآجال المحددة (سنة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج) إلى سجلات الحالة المدنية للمراكز الدبلوماسية أو القنصلية المختصة، بناء على الوثائق التي يدلي بها المصرح وهي :
- بطاقة التسجيل القنصلي.
- نسخة كاملة من رسم الولادة أو الوفاة مسلمة من لدن السلطات المختصة بالبلد الذي وقعت فيه الولادة أو الوفاة.
- فيما يخص رسوم الولادة يجب الإدلاء بنسخة من عقد الزواج الأصلي لوالدي الطفل.
- الدفتر العائلي المغربي.
- بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية أو أية وثيقة تثبت إقامة صاحب الطلب في الدائرة القنصلية.
- أداء الرسوم القنصلية.
تسجيل طفل مولود من أب مجهول
تصرح الأم بالطفل المجهول الأب، وتختار له اسما شخصيا واسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى واسما عائليا خاصا به.
الوثائق المطلوبة للتصريح بالطفل المجهول الأب :
- بطاقة التسجيل القنصلي.
- التصريح أو شهادة بالولادة مسلمة من الطبيب المولد أو سلطة محلية مختصة.
- نسخة موجزة من رسم ولادة الأم.
- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة مماثلة تثبت إقامة صاحبة الطلب في الدائرة القنصلية.
- أداء الرسوم القنصلية.
تسليم نسخ من رسوم الولادة
يسلم ضابط الحالة المدنية لدى البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمكاتب التابعة له، لصاحب الرسم ولأصوله وفروعه وزوجه -شريطة قيام الزوجية- ووليه، أو وصيه أو المقدم عليه، أو من يوكله على ذلك.
كمايجوز للسلطات القضائية والإدارية وكذا للأعوان الدبلوماسيين والقناصل بالمغرب فيما يخص مواطنيهم، طلب نسخ من هذه الرسوم.
ويمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته، أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه، دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية، تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر.
تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة وتقوم مقامها ما عدا في الحالات التالية:
- إثبات الجنسية المغربية.
- إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.
تحددمدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية والبطاقة الشخصية للحالة المدنية في ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
الوثائق المطلوبة من أجل تسليم نسخ رسوم الحالة المدنية هي :
- بطاقة التسجيل القنصلي.
- الدفتر العائلي المغربي.
- بطاقة الإقامة أو بطاقة التعريف الأجنبية أو أية وثيقة معادلة تثبت إقامة صاحب الطلب في الدائرة القنصلية.
- أداء الرسوم القنصلية.
طلب الحصول على الجنسية المغربية
يؤهل الأعوان الدبلوماسيون والقناصل ليتلقوا طلبات الحصول على الجنسية طبق الشروط المقررة في الفصل 25 من قانون الجنسية، ويوجهون إلى وزير العدل الطلبات الرامية إلى الحصول على الجنسية المغربية أو فقدانها أو التخلي عنها وكذا الطلبات المراد بها الرجوع إلى الاستفادة من هذه الجنسية.
إن جوازات السفر المسلمة بصفة قانونية لا تعتبر بمثابة شهادة الجنسية،طبقا للمادة 33 من قانون الجنسية، وإذا قدم إلى الأعوان الدبلوماسيين والقناصل طلب بتسليم شهادة للجنسية تعين عليهم توجيه هذا الطلب مشفوعا بالشهادات والوثائق والمستندات اللازمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لها آخر محل لسكنى أو إقامة صاحب الطلب في المغرب أو لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مكان الولادة أو عند عدم وجوده إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
الوثائق المطلوبة :
- بطاقة التسجيل القنصلي.
- بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
- نسخة موجزة من رسم الولادة.
- طلب الحصول على شهادة الجنسية.
- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة مماثلة تثبت إقامة صاحب الطلب في الدائرة القنصلية.
- أداء الرسوم القنصلية.
تسليم شهادة الجنسية :
يؤهل كذلك الأعوان الدبلوماسيون والقناصل لتسليم شهادة الجنسية بعد الإدلاء بوثائق إدارية رسمية أصلية مسلمة من طرف السلطات المغربية والتي تعتبر حجة لإثبات الجنسية، وذلك من اجل تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج اتجاه سلطات بلد الإقامة.
الوثائق المطلوبة للحصول على شهادة الجنسية :
- بطاقة التسجيل القنصلي.
- بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
- نسخة موجزة من رسم الولادة.
- بطاقة الإقامة أو أية وثيقة مماثلة تثبت إقامة صاحب الطلب في الدائرة القنصلية.
- أداء الرسوم القنصلية.