لالة بثينة
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

 القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب   القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب I_icon_minitimeالأحد مايو 26, 2013 11:14 am


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم

قبل التطرق إلى بعض المواد المنظمة للقانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب و إلى إحالته نشير إلى خصائص و مميزات الجرائم الارهابية كدراسة موجزة لهذا الموضوع على اعتبار الأهمية التي حضي به في العالم بأسره.


خصائص ومميزات الجرائم الإرهابية[
SIZE="4"]


عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الحقب التاريخية ظاهرة الإرهاب والجرائم الإرهابية بمختلف أشكـالها البسيطـة الأوليـة والموسعـة رغـم اختلاف تسميـات الموضوع وأسـاليب تناوله ومواجهته حسب كل فترة تـاريخية وعلى مدى عدة قـرون.
ومن خلال ما وصل إلى زمننا الحاضر، فإن الموضوع كان ولا يزال وسيبقى سنة من سنن الحياة، يشهد ما نقـل في الكتب السمـاوية السـابقة وآخرها –إيمانيا – ما جاء في القرآن الكريم بشـأن –الحرابة- وقواعدها الشرعية الجزائيةوشروط إعمالهما...
وبعد عدة قرون بعد ذلك كان المد التشريعي الإنساني الذي راكم مبادئ ذات أبعاد مختلفة الاهتمامات والاختيارات السياسية لأنظمة الحكم.
إنها موضوعات عامة وكثير منها استوجب في تناوله من المهتمين والدراسيين له، وأحيانا في أدق جزئية من جزئياته مما يجعل من يحاول أن يقتحم تناوله يحس بكثير من القصور أمام ما روكم بشأنه من دراسات ومؤلفات وتجارب مجتمعات.
ولأن موضوع الإرهاب كان ملازما لحياة البشرية في أبسط صورها –المتصورة في عصرنا- ورغم الأوصاف التي توصف بها في كل عصر وزمان، فإن هذا المجهود المعد في حدوده البرنامج التكويني(1) يفرض تناول الموضوع بشكل حصري في إطار جد ضيق من خلال تجربة المشرع المغربي في تشريعه للقانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وهو موضوع تم التركيز ملامسة بعض ملامحه العامة الأولية على مجرد إشارات لبعض ما تضمنته مقتضياته، وفي إطار تقسيم عام يتكون من بابين أساسيين يمكن عرضها فيما يلي ضمن الجزء الأول:
******
المبحث الأول: مفهوم الجريمة الإرهابية وأهدافها

تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى تغيير نظام الحكم، أو فرض سلوك محدد على المجتمع عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل للوصول للغايات على المدى البعيد أو على المدى القصير أو المتوسط يتمثل ذلك فيما يلي:
1. زعزعة الأمن والنظام العامين.
2. المس بسلامة وحياة الأفراد دون تمييز.
3. تخريب المنشآت والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات إنسانية أو اجتماعية.
4. النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإضعاف قدراتها المادية والبشرية (ماليا، ومعنويا).
5. استنزاف المالية العامة للدولة من خلال الميزانيات الخاصة و الاستثنائية لمواجهة التدابير الأمنية وما يتطلبه ذلك من عتاد وتكنولوجيا متطورة و مجهودات بشرية على حساب مجالات تنموية أخرى، أو يخلق البلبلة و الذعر والرعب بالتوظيف السيء لتدبير هذه الإمكانيات من طرف أجهزة الدولة نفسها.
6. اعتماد أسلوب بث الرعب في نفوس المواطنين وغيرهم للتشكيك في قدرات الدولة وأجهزتها على ضمان الأمن والأمان والسلامة الشخصية لحياتهم وممتلكاتهم وذويهم...
7. استغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات من المجتمع لتوظيفها للانخراط في المشروع المخطط والمنظر له وللوصول إليه....

الأهداف المميزة للجريمة الإرهابية عن الجريمة المنظمة:



الفرع الأول: البعد الدولي للجريمة الإرهابية/ وخصائصها

باعتبار كون الأهداف الأساسية للجريمة الإرهابية قد تكون محدودة في مجال تركيز اهتمام مسؤوليتها (تنظيرا أو توجيها، أو تحريضا أو تنفيذا...) ، ويمكن أن تكون أهدافها أوسع أو أشمل (إلى حدود يختلف مداها بدورها...) حسب القناعة الإيديولوجية أو المرجعية الفكرية أو العقيدة التي تشكل الإطار النظري لها...
وبحكم الاختلاف الكبير والتباين أو التناقض أحيانا بين هذه الخلفيات والأهداف، فإن ذلك لا يمنع ولم يمنع –واقعيا- اعتماد أسلوب الإستئناس بتجربة الغير أسلوبا ونتيجة ولم لا وبمنطق المصلحة المشتركة في أي حد من حدودها –الدنيا أو القصوى- فتح قنوات التواصل أو تبادل التجارب أو الخبرات أو الإمكانيات بمختلف أنواعها (المادية، المالية، المعنوية، البشرية...إلخ) وأكثر من ذلك التنسيق والتعاون رغم اختلاف الأهداف والغايات أمام الإتفاق على أساليب ووسائل العمل التي تؤدي بكل لغاياته وأهدافه –ولو جزئيا أو مرحليا- وبمنطق الغاية تبرر الوسيلة.
وبحكم وجود مجموعات وتنظيمات أو عصابات إجرامية محلية أو إقليمية أو دولية لها غايات وأهداف أساسية أخرى –ذات مصلحية ذاتية- قد لا يحكمها إلا هاجس مراكمة الأموال الضخمة وبأية وسيلة دون مراعاة لأي قيم إنسانية أو أخلاقية أو عقدية (دينية) لها بدورها قواسم ومصالح مشتركة وتجارب مختلفة بشكل ما وصل واقع العصر والواقع الدولي إلى توسع مجال نشاطهما وبمنطق التنسيق أفيد من الصدام، الذي يضرهما (عصابات الترويج الدولي للمخدرات، و عصابات تبييض الأموال، و عصابات التوظيف المالي لاختراق وإفساد الأجهزة الأمنية المحلية أو الإقليمية أو الدولية إما بمنطق الإشتراك أو الإرشاء أو الإغراء أو الإغواء أو التهديد و عصابات تنظيم الهجرة السرية أو الإتجار في البشر البشر أو أعضائه أو جسده وعصابات توظيف تقنيات المعلوميات بشكل معقد في المجالات المالية ، والتعامل مع المعلومات....).

الفرع الثاني: الحاجيات الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية

أمام الأبعاد العامة أو الخاصة التي أصبحت تتنامى دوليا وبالشكل المشار إلى بعضه في الفرع الأول أعلاه، وأمام اكتواء كثير من الشعوب أو الدول بنارها كل حسب نوع الجريمة أو الإجرام الذي يعاني منه أو يتخوف منه أصبح الجميع –وكدول- ملزما ذاتيا و مصلحيا بأن يمارسوا نوعا من الإنتظام أو الاصطفاف –محليا أو إقليميا- أو دوليا (عاما أو ثنائيا) – وبمنطق الحفاظ على الأنظمة الدولية للحكم في إطار ما يربطها بمقتضى مواثيق أو أجهزة دولية عامة اختار المنتظم الدولي الإنضباط لمقتضياتها إما بشكل عام (من قبيل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجلس الأمن الدولي، جامعة الدول العربية...)، وذلك لمواجهة البعد الدولي الذي أضحت تكتسيه الجريمة الإرهابية والجرائم المنظمة عموما.
وقد أفرز الواقع ضرورة قيام التنسيق والتعاون المحكم بين مجموعات من الدول بشكل يخترق الحدود الرسمية للدول، واستعمال التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بشكل دقيق ومنظم، من أجل تنسيق الجهود والإمكانيات المادية والتقنية والبشرية والتعاون فيما بينها لمواجهة الجريمة المنظمة عموما، والجريمة الإرهابية على وجه الخصوص، و لتأطير وتنظيم هذا التعاون كان لا بد من إيجاد إطارات وقواعد تشريعية تأسيسية أو تنظيمية لذلك في إطار مواثيق أو اتفاقيات دولية إما جماعية أو ثنائية صادق المغرب على كثير منها وقام بنشرها في الجريدة الرسمية بعد عدة سنوات من التوقيع –نشير إلى بعضها فيما بعد-

الفرع الثالث: الجريمة الإرهابية ومفهوم القانون الجنائي

كان السائد لدى كثير من فقهاء القانون الجنائي والمنظرين للسياسية العقابية أن مرتكب أي فعل جرمي رغم ما يلحقه فعله من أضرار بشخص المعتدي عليه المباشر وبالمجتمع ككل، فإنه يجب أن ينظر إليه ولسلوكه كنتاج لاختلال اجتماعي أو تقصير من الدولة أدى إلى اختلال وانحراف في سلوكه يستوجب إخضاعه للعلاج والتقويم وإعادة إدماجه في المجتمع كعنصر فاعل إيجابيا، مما يستوجب إعادة النظر في مفهوم وفلسفة العقوبة السجنية، والمؤسسات السجنية التي أدى المد القوي والكبير لثقافة حقوق الإنسان على المستوى العالمي إلى الضغط من أجل اعتبار المؤسسات السجنية مجرد مؤسسات إصلاحية للتربية وإعادة التربية من أجل الاندماج داخل المجتمع.
إلا أن هذا الاتجاه كان و لا يزال محط انتقاد من طرف اتجاهات أخرى من منظري السياسة العقابية تختلف في شدتها وقوتها إلى حد التطرف أحيانا في النظرة إلى المتهم أو المتابع، خصوصا في بعض الجرائم الخطيرة يهمنا في حدود هذا الموضوع الإشارة إلى أن من بينها الإرهاب الذي أصبح ينظر إليه دوليا على أنه عدو يهدد كيان كافة المجتمعات واستقرارها وأمن مواطنيها، مما استوجب تصنيفه ضمن مقتضيات نظرية القانون الجنائي (Feindstra Frecht) التي أسس ونظر لها كثير من الفقهاء الغربيين منذ عقود، إذ قام برصد مواقفهم بكثير من الدقة والتفصيـل الدكتور عبد الحفيظ بلقاضي من بين ما أورد فيه على سبيل الإشارة –التي لا تغني عن الرجوع إليه- ما يليSmile« أما الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها هذا النموذج النظري الجديد فتتحصل في ضرورة معاملة طائفة معينة من المجرمين لا كمواطنين أو أفراد حادوا عن جادة الصواب بإخلالهم بضوابط الحد الأدنى للعيش المشترك داخل الجماعة مما يستوجب زجرهم بالعقاب، وإنما كأعداء أو مصادر خطر دائم يتعين توقي شرهم بأية طريقة كانت ومهما كلف ذلك من ثمن وعلى حد تعبير (Jakobs) فإن الدولة من خلال هذا القانون «لا تخاطب مواطنيها وإنما تهدد أعداءها».
ومؤدي هذه النظرية الألمانية المنطلق كذلك ضرورة التمييز بين القانون الجنائي والضمانات الخاصة للمواطنين عند ارتكاب أفعال جرمية من تلك المعروفة تقليديا والقانون الجنائي الخاص لمواجهة العدو، الذي يتصف بالصرامة في العقاب دون التقيد بأية حدود أو مراعاة أية حقوق أو ضمانات للمشتبه فيه وبالأحرى المنسوب له الفعل، لأنه عدو أساسي للدولة والمجتمع بل ويمكن للدولة وأجهزتها أن تعمل منطق القساوة وتجاوز أية ضمانات لوضع الحد للجريمة قبل وقوعها أو المبادرة إلى تجفيف منابعها من خلال إلقاء القبض على الأشخاص ولم لم يرتكبوا فعلا يعاقب عليه القانون العادي وبمنطق استباق الحدث قبل وقوعه.
ورغم أن هذه النظرية الشاذة و الاستثنائية كانت تحاصر ويقلص من غلوائها المد الحقوقي العالمي وتوسع مجال ثقافة حقوق الإنسان، فإنها وجدت الكثير من الانتعاش والمد بل و الإعتماد التشريعي بعد إحداث 11 شتنبر 2001، كما حدث في كل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهما دولتان رغم عراقتهما في التأصيل النظري لقواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبادئ التسامح لم تترددا في اعتماد نظرية القانون الجنائي من خلال نصوص استثنائية عصفت بكافة الضمانات والضوابط المتعارف عليها دوليا، عاينها العالم أجمع وكانت محط ردود أفعال قوية من طرف كثير من مؤسساتها ومنظماتها الحقوقية نذكر من ذلك على سبيل المثال فقط المعتقل الجماعي «غوانتانامو» الذي تشرف عليه وتؤطره القوات والإدارة الأمريكية خارج نصوصها التشريعية العادية، ونفس الشيء في بريطانيا التي أصدرت بعد إحداث 11 شتنبر 2001 تعديلا لقانونها بشأن مكافحة الإرهاب الذي ننقل بشأنه ما يلي:
"أعربت لجنة القوانين في مجلس اللوردات... وهي أعلى هيئة قضائية بريطانية –عن قلقها بشأن ما ترتب عن إستراتجية الدولة في مكافحة الإرهاب من خروقات لا إنسانية، وانتقدت في بيانها القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب، التي تنص على سجن أي مواطن أجنبي يشتبه بتورطه في الإرهاب دون توجيه أي تهمة له ولفترة غير محددة.
واعتبرت اللجنة أن اعتقال الأجانب في إطار البند 23 من القانون البريطاني لمكافحة الإرهاب الذي أضيف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بعد اعتداءات 11 شتنبر 2001 ينتهك الواجبات الشرعية للمملكة المتحدة، إزاء معاهدة حقوق الإنسان الأوربية(4)
******
المبحث الثاني: المشرع المغربي وقانون مكافحة الإرهاب

الفرع الأول: السياق التشريعي لانخراط المغرب في مكافحة الجريمة الإرهابية

توقيع ونشر الاتفاقيات الدولية حول مكافحة الجريمة المنظمة والإرهابية والتعاون الدولي بشأن ذلك والتي منها:
* الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين موقعة في الرباط بتاريخ15/05/1989 مع جمهورية تركيا منشورة بالجريدة الرسمية عدد 5033 بتاريخ 26/08/2002.
* اتفاقية بنفس التاريخ مع جمهورية تركيا متعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5033 بتاريخ 26/08/2002.
* الموافقة من حيث المبدأ على الانضمام الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض بشأن الإضرار الناجمة عن نقل المواد الخطرة والضارة بحرا....الموقعة بلندن في:03/05/1996، منشورة بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 07/11/2002.
* نشر بروتوكول قمع أعمال العنف المحرمة المرتكبة في المطارات....بمونريال في24/02/1988 والمكمل للاتفاقية الدولية لزجر الأعمال المحرمة...ضدا من الطيران المدني الموقعة بمونريال في23/09/1971.
* الاتفاقية الدولية بشأن قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة على الجرف القاري الموقعين في روما:10/03/1988، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد: 5000 بتاريخ 02/05/2002.
* الاتفاقية الدولية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي مع الجمهورية البرتغالية الموقعة بايفورا بتاريخ:14/11/1998، الصادرة بالجريدة الرسمية 4954 بتاريخ 22/11/2001.
* اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر الموقعة بنيويورك في10/04/1981 والبروتوكولين الإضافيين رقم2و4 الى الاتفاقية المذكورة الموقعـين بنيويورك في13/10/1995، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد 5076 بتاريخ 23/01/2003.
* اتفاقية التعاون الموقعة في الرباط بتاريخ:12/05/1999 مع حكومة المجر في مجال محاربة الجريمة الدولية المنظمة والاتجار اللامشروع في المخدرات، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد:4956 بتاريخ 29/11/2001.
* بروتوكول لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر موقع بمدريد في14/10/1994.
* بروتوكول لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود موقع بأزمير في:01/10/1996، الصادرة بالجريدة الرسمية عدد: 4732 بتاريخ 07/10/1999.
وفي سياق تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية في هذا الإطار وتفعيلا لما أقره دستور 1996 من الالتزام بمواصلة العمل للحفاظ على الأمن العالمي، وكذا التفعيل للاتفاقيات الدولية الجماعية أو الثنائية التي وقع عليها وما تفرضه من ضرورة إدماج موضوع مكافحة الجريمة الإرهابية ضمن التشريع الوطني، سواء في قواعدها الموضوعية أو الإجرامية، فإنه بالإضافة إلى نشر عدد كبير من هذه الإتفاقية بالجريدة الرسمية لتصبح جزءا من المنظومة التشريعية المحلية قرر إحداث تشريع خاص للجريمة الإرهابية عن طريق سن القانون رقم 03.03 بتاريخ 28 ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

الفرع الثالث: موقف المشرع المغربي من خلال طريقة صياغة القانون 03.03

الخلط بين الفعل والجريمة

جاء في التقرير العام لمشروع القانون رقم 03.03 المقدم للجلسة العمومية لمجلس النواب(5) المنعقد في دورة استثنائية في إطار التعريف بتقسيم المشروع أنه:
« ينقسم إلى ثلاثة أبواب، يحرم الباب الأول الأفعال التي تدخل ضمن الجريمة الإرهابية والعقوبات الزجرية المتعلقة بها...»، لكنه في صياغة المشروع النهائي والمصادق عليه يلاحظ أنه استعملت صياغة أخرى هي:
«تعتبر الجرائم الآتية أفعالا إرهابية...» وهما صياغتان مختلفتان، سواء في معناهما أو الأسس النظرية الفلسفية لهما؛ فإذا كان من المتعارف عليه في إطار القواعد العامة للقانون الجنائي أن كل جريمة لا بد لها من أركان أساسية (الفعل+ النية الجرمية+ النص التشريعي المجرم) وهو ما ذهب إليه التقرير، فإنه بخصوص الجريمة الإرهابية كما اتت صياغتها في النص النهائي تحدد مفهوما آخر للفعل أو الأفعال الإرهابية يتمثل في عناصر أساسية:
أ‌- جريمة أو جرائم محددة بالمعنى القانوني للجريمة وبعناصرها التقليدية –محال عليها تحديدا بعد إيراد أفعال أخرى....
ب‌- مشروع –فردي أو جماعي- يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام.
ج- استعمال التخويف أو الترهيب أو العنف.
وبهذا التمييز (الوارد في الصياغة النهائية) وعلى خلاف ما ورد التقرير يتضح أن القول بوجود فعل إرهابي يستوجب أولا قيام جريمة بالمعنى التقليدي وبعده يتم بحث العناصر الأخرى المشار إليها أعلاه، وعند ثبوت قيامها مجتمعة يمكن القول أننا أمام فعل أو أفعال إرهابية، تطالها مقتضيات القانون 03.03 ، لكن هذا التحديد لم يتم التقيد معه عند تعديل مقتضيات مواد قانون المسطرة الجنائية ومنها المادتان 66 و 108 التي استعملت عبارة «جريمة إرهابية» بدلا من «فعل أو أفعال» إرهابية.
وما يؤكد هذا التحليل أن القانون 03.03 رغم أنه أورد بعض حالات وأنواع الأفعال الإرهابية، فإنه اعتمد تقنية الإحالة على مجموعة القانون الجنائي بشكل يكون قد غطى مجموع مقتضيات التجريم والعقاب فيه بحيث تصبح الجنايات والجنح وحتى المخالفات الواردة في مجموعة القانون الجنائي أفعـالا إرهابيـة إذا كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف آو الترهيب أو العنف كما جاء في المادة 1-218

مشروع قانون رقم 03.03 يتعلق بمكافحة الإرهاب


I ـ الإحـــالـــــة :

ـ تاريخ إحالته من الحكومة على المجلس : 3/2/2003 .

ـ تاريخ إحالته على اللجنة المختصة : 4/2/2003 (لجنة العدل).

ـ تاريخ الموافقة عليه بالجلسة العامة : 21/5/2003 .

ـ نتيجة التصويت عليه : بأغلبية الحاضرين وامتناع صوتا واحدا.

ـ تاريخ إحالته على الحكومة : 22/5/2003 .

ـ تاريخ إحالته على مجلس المستشارين : 22/5/2003 .

ـ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية : تحت عدد 5112 بتاريخ 29/5/2003.

II ـ أهداف المشروع :

- تحصين بلادنا من الجريمة الإرهابية التي أصبحت تهدد أمن العالم بأسره ، وذلك من خلال وضع نصوص قانونية تقي مجتمعنا المتحلي دوما بالانفتاح والتسامح والتشبع بروح السلم والتعايش ، من هذه الجريمة قبل ارتكابها ، وتحصن كيانه وقيمه من كل نوازع التطرف والعنف وتمكن من التصدي لها بقوة القانون وبالسرعة والحزم والصرامة التي تستدعيها خطورة الجريمة الإرهابية .

- ملأ الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتجريم العمل الارهابي والعقاب عنه.

- ملاءمة التشريعات الداخلية بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقضاء على الجريمة المنظمة ، وهو بالتالي تفعيل لالتزام المغرب الدستوري بمواصلة العمل للحفاظ على السلم والأمن .

- تحديد مفهوم الجريمة عن طريق تحديد مجموعة من الأفعال الجرمية الشديدة الخطورة والبشاعة تكون لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف .

- من بين هذه الأفعال الإعتداء على حياة الأشخاص أو سلامتهم أو اختطافهم أو احتجازهم وكذلك أفعال التخريب أو التعييب أو الإتلاف وتحويل الطائرات أو السفن أو غيرها من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو تعييب أو إتلاف وسائل الإتصال وصنع وترويج واستعمال الأسلحة والذخيرة وتكوين عصابات إجرامية لأجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية ، وكذلك وضع مواد تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر أو في الأرض أو في الماء أو الإشادة بأفعال تكون إجرامية إرهابية بكيفية علنية وبوسائل محظورة أو القيام بإقناع الغير بارتكاب جريمة إرهابية أودفعه إلى القيام بها أوحرضه على ذلك .

- منح السلطات العمومية الآليات القانونية الملائمة والفعالة للتصدي لظاهرة الارهاب.

- إعطاء السلطات القضائية آلية قانونية مناسبة لمراقبة عمليات تحركات الأموال المشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب وحدد مسطرة صارمة تضمن السر المهني البنكي وتصون حقوق الزبناء والأبناك على السواء وتعرض للعقاب كل خرق لهذه القواعد.

- عدم إلحاق المشروع لأي تعديل بالضمانات الممنوحة للمتهـم أو المشتبه فيه في جريمة إرهابية سواء من حيث الحفاظ على مبدأ قرينة البراءة أو من حيث توفير قواعد المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا .



أحكام خاصة بتمويل الإرهاب



(أضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس بمقتضى الظهير الشريف رقم 140.03.1 الصادر في ر بيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب)
المادة 1-595
يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو1993) المتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة "off shore" التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).
يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية
طلب المعلومات النصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 2-595
يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في إن لها علاقة بتمويل الإرهاب.
يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدبير.
تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها.
المادة 3-595
يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.
المادة 4-595
يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في المادة 1–595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل اجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب.
لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1–595 أعلاه أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني.
لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والهام المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.
المادة 5-595
يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 6-595
يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية ان تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية:
1– البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛
2– تجميد الممتلكات أو حجزها؛
3– اتخاذ الإجراءات التحفظية بشان الممتلكات المذكورة.
يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا:
– كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها الأساسية أو النظام العام؛
– صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
– تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي نهائي في التراب الوطني؛
– تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع؛
كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل الإرهاب.
المادة 7-595
يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شانه طلب من لدن السلطة المذكورة.
يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدام أو كان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور.
يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين:
1– أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛
2– أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع.
المادة 8-595
يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، مع مراعاة حقوق ألا غيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.
المادة 9-595
يجب كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، الاطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها ان يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
المادة 10-595
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا اخبروا عمدا بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره يبحث يجري بشان تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
»  قانون رقم 31/08 المتعلق بتحديد التدابير لحماية المستهلك
»  الوجيز في القانون الإداري
» القانون الأساسي لبنك المغرب
»  الحضانة و النفقة القانون المغربي

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب , القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب , القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب ,القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب ,القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب , القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ القانون 03.03 المتعلق بقانون مكافحة الارهاب ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون المغربي-