المحاكم التجارية
أحدثت المحاكم التجارية بالقانون رقم 53.95 بتاريخ 6 يناير 1997 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.97.65 بتاريخ 2 فبراير 1997 . وقد شرعت هذه المحاكم في الممارسة منذ 1998.
المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية .
التنظيم
تتكون هذه المحاكم من محاكم تجارية من جهة ومحاكم استئناف تجارية من جهة أخرى:
المحاكم التجارية:
يبلغ عدد المحاكم التجارية حاليا 8 محاكم توجد بمدن الرباط ، الدار البيضاء ، فاس طنجة ، مراكش ، أكادير،مكناس و وجدة.
وتتكون المحكمة التجارية من :
•رئيس ونواب للرئيس وقضاة؛
•نيابة عامة تتكون من وكيل للملك ونائب أو عدة نواب؛
•كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
محاكم الاستئناف التجارية :
يبلغ عدد محاكم الاستئناف التجارية 3 محاكم توجد بمدن الدار البيضاء ، فاس ، مراكش.
وتتكون محاكم الاستئناف التجارية من :
•رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين؛
•نيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له؛
•كتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة.
تعقد جلسات محاكم الاستئناف التجارية ، وتصدر الأحكام فيها بواسطة ثلاثة قضاة ، من بينهم رئيس يساعده كاتب الضبط.
الاختصاصات
تختص المحاكم التجارية بالنظر في مجموع النزاعات التجارية التي تتجاوز قيمتها 20000 درهم.
ويرجع الاختصاص الترابي إلى محكمة مكان الإقامة الحقيقية أو المختار للمتقاضي، وإذا لم يكن هذا الأخير يتوفر على مسكن في المغرب وإنما على إقامة فيرجع الاختصاص إلى محكمة الإقامة.
•وتختص المحاكم التجارية بالبت في:
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•الدعاوى التي تنشأ ما بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية؛
•الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛
•النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛
•النزاعات المتعلقة بالأصل التجاري؛
النزاعات المتعلقة بصعوبات المقاولة.
السجل التجاري :
ينظم السجل التجاري بالقانون رقم 15.95 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 ربيع الأول 1417(1 غشت 1996) المتعلق بمدونة التجارة.
كما ينظم هذا لأخير بواسطة النصوص التنظيمية التي اتخذت تطبيقا للقانون قبله وهي كالآتي :
•المرسوم رقم 2.96.906 بتاريخ 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري القسم iv من الكتاب الأول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة للتجارة؛
•قرار وزير العدل رقم 106.97 بتاريخ 18 يناير 1997 الذي يحصر نماذج التصريح بالتسجيل في السجل التجاري والمحدد لقائمة الحجج والوثائق التي ينبغي أن تصحب التصريح؛
ينظم السجل التجاري للمملكة القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة.
والنصوص الأساسية التي اتخدت تطبيقا للقانون رقم 15.95 هي كالآتي:
•المرسوم رقم 906.96.2 في 18 يناير 1997 المتخذ تطبيقا للباب الثاني المتعلق بالسجل التجاري من الباب الخامس من الكتاب الاول من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة.
•قرار وزير العدل رقم 97.106 في 18 يناير 1997 المحدد لنماذج التصريحات في السجل التجاري ولقائمة العقود والوثائق التي ينبغي أن ترفق بها.
•التنظيم:
يتكون السجل التجاري من نظامين متكاملين:
•السجلات المحلية؛
•السجل المركزي.
السجلات المحلية تابعة لكتابة ضبط المحاكم التجارية أو كتابة ضبط المحاكم الابتدائية.
يوجد السجل المركزي بالدار البيضاء وهو تابع للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
•الاختصاصات:
تتلقى السجلات المحلية طلبات التسجيل وتقيد الأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والاجنبية المزاولين لنشاط تجاري بالمملكة المغربية:
يخضع للتسجيل أيضا بصفة اجبارية:
•كل فرع أو وكالة مقاولة مغربية أو أجنبية؛
•كل تمثيلية تجارية أو وكالة تجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية؛
•المؤسسات العمومية المغربية ذات الطابع الصناعي أو التجاري والتي تخضع بموجب نظامها الأساسي للتسجيل في السجل التجاري؛
•كل تجمع ذو منفعة اقتصادية.
يتحدد دور السجل المركزي التجاري في :
•مركزة المعلومات المشار إليها في مختلف السجلات المحلية؛
•حماية الأسماء التجارية لوجود سجل يقوم بإحصاء الأسماء التجارية والعناوين ويشترط عند التسجيل شهادة سلبية توضح عدم وجود سوابق بشأن الأسم التجاري المقترح؛
•نشر المعلومات حول أسماء التجار والتسميات التجارية والعناوين.
والسجلات المحلية، مشيرا إلى مرجعها أو مرجع التاجر أو الشركة التجارية.
1-هيكلة المحاكم التجارية
أ- تتالف المحاكم التجارية من :
* رئيس و نواب الرئيس و قضاة.
* نيابة عامة بها وكيل الملك و نائب أو عدة نواب.
* كتابة ضبط و كتابة للنيابة العامة
يمكن أن تقسم المحكمة حسب الاقتضاء إلى عدة غرف حسب طبيعة القضايا المطروحة عليها مثال ذلك : غرفة خاصة بالعقود التجارية, غرفة خاصة بدعاوى الأوراق التجارية غير أنه يمكن لكل غرفة أن تنظر و تحكم في القضايا المعروضة على المحكمة.
ب- تتألف محاكم الاستئناف التجارية من :
- رئيس أول و رؤساء غرف و مستشارين.
- نيابة عامة بها وكيل عام للملك و نواب له.
- كتابة الضبط و كتلبة للنيابة العامة.
يمكن أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية حسب الحاجة إلى عدة غرف بحسب القضايا المطروحة عليها, مثال ذلك:
غرفة خاصة بالعقود التجارية ,غرفة خاصة بدعاوى الأوراق التجارية... غير أنه يمكن لكل غرفة أن تنظر و تحكم في القضايا المعروضة عليها.
و من جهة أخرى تنظر المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية في القضايا بواسطة هيأة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس يساعدهم كاتب الضبط.
قواعد سير الدعاوى التجارية:
أ- في المحاكمالتجارية
يخضع الترافع أمام المحاكم التجارية لمجموعة من الضوابط المسطرية تسعى لتوافر الشروط السليمة للوصول إلى التفسير الموضوعي للقضايا و ملابساتها في جو من الشفافية و الوضوح و النزاهة, نشير إلى أهم تلك القواعد:
- ترفع الدعوى بمقال مكتوب.
- يوقع المقال من لدن محام مسجل في لائحة هيأة المحامين .
- تقيد القضية في سجل معد لهذا الغرض.
- يسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا بالإيداع.
- يعين رئيس المحكمة فورا قاضيا مقررا, يحيل إليه الملف خلال 24 ساعة.
- يستدعي القاضي المقرر الاطراف لاقرب جلسة يحدد تاريخها.
- يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي أو بالطرق المسطرية العادية.
- تحدد المحكمة تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة.
- لا يسوغ النطق بالحكم إلا إذا كان قد تم تحريره بشكل تام.
ب- في محاكم الاستئناف التجارية:
- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل اجل 15 يوما من تاريخ تبيلغ الحكم .
- يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
- ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.