لالة بثينة
القانون الدولي والإبادة الجماعية 0213_f291b456b0ec1
لالة بثينة
القانون الدولي والإبادة الجماعية 0213_f291b456b0ec1



 
الرئيسيةbawabaأحدث الصورالتسجيلدخول
المواضيع الأخيرة
»  liاللحم المقلي المغربي ب توابل قليلة جدا وطريقة بسيطة و مذاق جديد
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 19, 2017 1:39 am من طرف لالة بتينة

»  غريبة باللوز و الكركاع / حلوى ملوزة الكركاع المغربية الشهية بخطوات سهلة و ناجحة Ghriba Walnut
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 25, 2017 4:25 am من طرف لالة بتينة

» السكر كلاصي سبيسيال (الممتاز) في البيت بأسهل طريقة ل تزيين الحلويات
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالخميس أغسطس 24, 2017 2:15 pm من طرف لالة بتينة

» شربة بالعدس الأحمر و الخضر و الدجاج صحية ومقوية وغنية بالحديد /soupe lentille corail/chorba 3dess ahmar
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 23, 2017 4:51 am من طرف لالة بتينة

»  حصريا و لاول مرة الجديد و العجيب في حلويات اللوز حلوى السيمانة (أسبوع) روعة في التعليكة ؛المذاق والرائحة منعاودش ليكم تعالو اكتشفوها معي
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 22, 2017 2:46 pm من طرف لالة بتينة

» بريوش مظفور قطني سهل وسريع Brioche tressée moelleuse à la mie filante
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 21, 2017 4:34 am من طرف لالة بتينة

» غريبة معلكة ب البرتقال إقتصادية بكل أسرار نجاحها مع طريقة تحضير سكر سبيسيال في البيت halawiyat l3id
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:36 am من طرف لالة بتينة

» الموز المجفف
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:27 am من طرف لالة بتينة

» ارز مبخربالكبدة او قطع الدجاج
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:23 am من طرف لالة بتينة

» صدر الدجاج المشوي
القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالأحد أغسطس 20, 2017 9:22 am من طرف لالة بتينة


شاطر
 

 القانون الدولي والإبادة الجماعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: القانون الدولي والإبادة الجماعية   القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 6:22 pm

القانون الدولي والإبادة الجماعية %D8%A3%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D8%A7-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


مصطلح "الإبادة الجماعية"، الذي لم يكن موجودًا قبل عام 1944، هو مصطلح ذو مدلول خاص جدًا، حيث يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات من الأشخاص. و حقوق الإنسان، كما هو مبين في قوانين الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، هو مفهوم يتعلق بحقوق الأفراد.

وفي عام 1944، سعى محام يهودي بولندي يدعى "رافائيل ليمكين" (1900-1959) إلى وضع وصف للسياسات النازية للقتل المنظم، بما في ذلك إبادة الشعب اليهودي الأوروبي. وقام بتشكيل مصطلح "الإبادة الجماعية"(genocide) عن طريق الجمع بين كلمة "جماعي" (-geno) اليونانية والتي تعني سلالة أو قبيلة، مع كلمة "الإبادة"(cide-) اللاتنية التي تعني القتل. وحينما كان يقوم بصياغة هذا المصطلح الجديد، كان ليمكين يضع في اعتباره مفهوم "وضع خطة منظمة تتألف من إجراءات مختلفة تهدف إلى تدمير الأساسيات الضرورية لحياة مجموعات قومية، بالإضافة إلى إبادة المجموعات نفسها." وفي العام التالي، وجهت المحكمة العسكرية الدولية في مدينة "نورمبرخ" بألمانيا الاتهامات إلى كبار القادة النازيين بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية." وقد اشتملت الاتهامات على كلمة "الإبادة الجماعية"، ولكن ككلمة وصفية، وليست باعتبارها مصطلحًا قانونيًا.

ونظرًا للجهود المتواصلة التي قام بها ليمكين بنفسه في أعقاب "الهولوكوست" (Holocaust) وعلى نطاق واسع، أقرت الأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنع جرائم الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948. واعتبرت هذه الاتفاقية "الإبادة الجماعية" بمثابة جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها "بمنعها والمعاقبة عليها". والإبادة الجماعية تُعرف على أنها:

[الإبادة الجماعية] تعني ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بنية الإبادة، الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:
(أ) قتل أعضاء الجماعة.
(ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
(ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًا أو جزئيًا.
(د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
(هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.

يتبع


يقصد بالإبادة الجماعية génocide قتل عرق بشري. بيد أن هذا التعبير غير دقيق، إذ لاعروق صافية في الأرض. ولم يحدث أن قضي على عرق ما قضاءً تاماً. والأفضل أن يقال: إن الإبادة الجماعية، هي قتل جماعة ما، لها بعض الخصائص المميزة، كاللون أو شكل الرأس، أو الانتساب إلى دين ما، أو الأخذ بفكرة سياسية ما، أو بإنكار العقيدة السائدة في المجتمع. وهذا النوع من الإبادة قديم قدم التاريخ، ولو اختلفت تقنياته باختلاف تطور المجتمع.

فعلى سبيل المثال قتل تيمورلنك عام 789هـ/1387م سبعين ألفاً من سكان أصفهان، وصنع من رؤوسهم أبراجاً. وفي عام 795هـ/1393م استولى على الرها وتكريت وأقام في كل منهما هرماً من الرؤوس. وفي عام 800هـ/1398م استولى على دهلي وقتل ثمانين ألفاً من أهلها. وفي عام 804هـ/1401م باغت بغداد، وقتل ما بين خمسة وعشرين ألفاً، وأربعين ألفاً من سكانها.

أما في العصور الحديثة، فقد قام نابليون بقتل ما بين ألفين وثلاثة آلاف من أسراه العرب، عندما أخفق أمام الجزار في عكا عام 1799م، وقتل الصهاينة السكان العرب في قرى عديدة من فلسطين، من بينها دير ياسين، وقبية، وكفر قاسم. وقتل الفرنسيون آلاف الجزائريين، وقتل الأمريكيون عدداً كبيراً من سكان مدينتي هيروشيما ونازغازاكي، بإلقاء قنبلة ذرية على كل منهما في آب 1945م (ثمانين ألفا ًفي الأولى، وأربعين ألفاً في الثانية، عدا من أصيب منهم بالإشعاعات وهم كثر).
ومن الخطأ قصر الإبادة الجماعية على المذابح المنظورة، ذلك أن من المذابح ما هو غير منظور، كملايين الأطفال الآسيويين والإفريقيين الذين يموتون من الجوع، في الحين الذي تستطيع فيه الدول المتقدمة مساعدتهم على البقاء.


التفسير النفسي والاجتماعي للإبادة الجماعية:

تقع الإبادة أكثر ما تقع في أثناء الحروب، وفي أغلب الأحيان يكون المسؤولون عنها من كبار القادة العسكريين والسياسيين، فكأن حالة الحرب تقلب سلم القيم، وتجعل الحرام حلالاً. وهذا أمر يدخل في مفهوم الحرب منذ أقدم العصور.

وقد تقع الإبادة أيضاً في أثناء الأزمات الاقتصادية. ذلك أن هذه الأزمات تورِّث عداء الأكثرية الفقيرة للأقلية الغنية، وعندما تكون هذه الأقلية من دين آخر، أو مذهب آخر، أو من شعب آخر، فإن ذلك يسهل العدوان الذي يؤدي إلى الإبادة الجماعية.

وكثيراً ما تقع الإبادة في أثناء تخبط الدول في أزمات سياسية، خارجية أو داخلية، وعندئذٍ قد يكون التحريض على العدوان بمنزلة إلهاء للناس عن الضيق الذي يشعرون به، ويلاحظ أن الفرنسيين الذين غُلبوا في الحرب العالمية الثانية، وجدوا متنفساً لهم، في قتل عدد كبير من الجزائريين في قسنطينة، على الرغم من مشاركة الجزائريين للفرنسيين في مختلف المعارك التي خاضتها فرنسة أثناء الحرب. وكان ماركس قد أشار إلى أن العامل الذي يُذله رب العمل، ينتقم لنفسه، بإذلال امرأته وأولاده.

وتحدث الإبادة الجماعية كذلك عندما يكون الحكم استبدادياً. وإذا كانت فئات من الشعوب قد تعرضت في مراحل التاريخ لإبادات جماعية، فإن ما حدث لها من مذابح قد كان على كل حال، في البلاد ذات الحكم الاستبدادي، أكثر بكثير مما كان في البلاد ذات الحكم الديمقراطي أو القريبة منه.

وبطبيعة الحال، فإن في كل شعب أفكاراً مسبقة خاصة تجاه الشعوب الأخرى، وكذلك تجاه الأقليات العرقية أو الدينية التي تعيش في كنفه. فإذا كانت عواطفه سلبية تجاه بعض هذه الأقليات فإن عدوانه، عندما يوجد ما يدعو إلى العدوان، سيتجه بالضرورة إلى الأقلية المثقلة لديه بكراهيته وبغضائه.


القانون الدولي والإبادة الجماعية:

بقي قانون الغاب مسيطراً، منذ وجدت الخليقة، بين شعوب الأرض، وإلى حد أقل بكثير، بين الأفراد المنتسبين إلى شعب واحد.

ومع تنامي الأخلاق، وظهور الأديان السماوية، والارتقاء إلى مستويات ثقافية وعقلية أكبر فأكبر، أخذ قانون الغاب ينحسر شيئاً فشيئاً عن العلاقات الإنسانية داخل المجتمع الواحد خاصة، وإلى حد ما، بين المجتمعات، وأخذت الحروب تخضع، هي أيضاً، لقواعد دولية، تلطف بعض الشيء من مآسيها. ولكن الإبادة الجماعية ظلت عملاً طبيعياً في نظر المتحاربين ومقبولاً أخلاقياً، في أثناء الحرب.

ولم يوضع أي نظام لضبط هذه الإبادة وتحريمها إلا غداة الحرب العالمية الثانية. ففي 8 آب 1945 اتفقت الدول المنتصرة على إنشاء محكمة نورمبرغ لمعاقبة القادة النازيين على جرائم من ثلاثة أنواع: جرائم على السلم، وجرائم الحرب، وجرائم على الإنسانية، كما لو أن تلك الدول ليست مثقلة تاريخياً، بمثل هذه الجرائم.

وبطبيعة الحال، فقد تولى هذه المحكمة قضاة منحازون سلفاً للمنتصرين، وأعدم الكثيرون ممن عدوا مسؤولين عن هذه الجرائم. وظل الهاربون منهم يلاحقون باستمرار، ويحرمون من التمتع بحماية الدول التي يلتجئون إليها، ومن الإفادة من حق التقادم الذي لم تذكره الاتفاقية التي نصت على منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي أقرتها الهيئة العامة للأمم المتحدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/12/1948، والتي أصبحت نافذة بتاريخ 12/1/1951. وقد استنتجت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري المؤرخ في 28 أيار 1951، حول التحفظات على اتفاقية 1948، أن المبادئ التي هي في أساس الاتفاقية ملزمة لجميع الدول.

وفي 26 تشرين الثاني سنة 1968 تبنت الهيئة العامة للأمم المتحدة اتفاقية «عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» التي أصبحت نافذة بتاريخ 11/11/1970 وقد نصت المادة الأولى منها على عدم قابلية «التقادم» في هذه الجرائم، ومن ضمنها الإبادة الجماعية.

وقد طرحت اتفاقية 1948 على التصويت في هيئة الأمم المتحدة في 1/1/1970 فلم توافق عليها إلا 74 دولة من أصل 140 دولة وكيان دولي ولم يكن بين الدول الموافقة لا الولايات المتحدة ولا المملكة المتحدة ولا الصين الشعبية على وزنها الكبير في الحياة الدولية.

ويعد إعلان حقوق الإنسان في 10/12/1948 دعماً للتشريع المتعلق بالإبادة الجماعية، لكن هذا الإعلان قلما يطبق في غير الأمم المتقدمة التي اتفقت على صياغته.

وهكذا، فإنه على الرغم مما بذل من جهود لحمل الأمم المتحدة على قبول الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى الرغم من إسقاط حق التقادم عن المتهمين بها، وتجويز تسليمهم لطالبيهم في المؤسسات القضائية، فإنه لم يوجد حتى اليوم أي تشريع دولي لإقامة محكمة جنائية دولية [ر] لهذه الجريمة، كما لايوجد لها محاكم وطنية، ومازال الاعتراف بحق المخالفة في الرأي، في القضايا السياسية بعيداً عن دول العالم الثالث، وبالتالي فإنه كثيراً ما تقع إبادات جماعية للمعارضين، في هذه الدول، ويظل الخوف من وقوعها قائماً.

 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معلومات العضو
لالة بتينة

لالة بتينة

Admin

Admin
معلومات إضافية
كيف تعرفت علينا : غيره
الجنس : ounta
المهن : jami3i
الهواية : rkoub elkhayl
المزاج : ray9
الدولة : france
عدد المساهمات : 4981
تاريخ التسجيل : 14/05/2012
معلومات الاتصال
http://www.lalaboutayna.com/
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي والإبادة الجماعية   القانون الدولي والإبادة الجماعية I_icon_minitimeالأحد يونيو 02, 2013 6:24 pm


بسم الله الرحمن الرحيم
الفضاعات التي إرتكبت أثناء محاولات الابادة لطوائف و شعوب على أساس قومي او عرقي او ديني او سياسي، صنفت كـجريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالاجماع سنة 1948 ووضعت موضع التنفيذ 1951 بعد ان صدقت عليها عشرون دولة.حتى اللآن صدقت 133 دولة علي الاتفاقية بينها الاتحاد السوفييتي (1954) والولايات المتحدة (1988). من الدول العربية صدقت مصر والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب والمملكةالسعودية وسوريا وتونس. ولم تصدق 50 دولة بينها قطر والامارات المتحدة وعمان وموريتانيا وتشاد.

بسم الله الرحمن الرحيم
ما كان يعرف لدى النازية بالحل النهائي:
كان النازيون يستعملون لغة مهذبة للتستر على حقيقة جرائمهم. وكانوا يستعملون مصطلح "الحل النهائي" للإشارة إلى مخطط إبادة الشعب اليهودي. لا أحد يعرف متى قررت القيادة النازية تنفيذ "الحل النهائي،" ألا وهو خطة إبادة الشعب اليهودي. حيث شكلت الإبادة الجماعية لليهود ذروة عقد من السياسة النازية.
أثناء حكم أدولف هيتلر تم تنفيذ الإضطهاد والتمييز العنصري ضداليهود على مراحل. فبعد تولي الحزب النازي للسلطة، نتج عن العنصرية المدعمة من السلطات قوانين معادية لليهود ومقاطعات و"الفصل بين الآري وغير الآري" ومذابح "ليل الزجاج المكسور"(Kristallnacht)، والتي هدفت كلها إلى العزل المنظم لليهود عن المجتمع الألماني وطردهم خارج ألمانيا.

بعد اجتياح ألمانيا لبولندا في أيلول/ سبتمبر 1939 (بداية الحرب العالمية الثانية)، تطورت سياسة معاداة اليهودية إلى خطة شاملة لإعتقال وإبادة اليهود الأوروبيين نهائيًا. ففي بادئ الأمر، أسس النازيون الأحياءالقصديرية لليهود في "جنرالجوفرنمنت" (Generalgouvernement) (مقاطعة في وسط وشرق بولندا التي أسس فيها الألمان الحكومة المدنية الألمانية) و"وارتاجو" (منطقة بولندا الغربية التي ضمتها ألمانيا لها). ولقد تم نفي اليهود البولنديين ويهود أوروبا الغربية إلى هذه الأحياءالقصدرية اليهوديةحيث كانوا يعيشون قي أحياء مكتظة وظروف غير صحية ونقص من التغذية.

بعد اجتياح ألمانيا للإتحاد السوفيتي في حزيران/يونيو 1941، بدأت قوات الأمن الخاصة ووحدات الشرطة (الذين ينشطون كوحدات قتل متنقلة) عمليات القتل التي استهدفت الجاليات اليهودية بأكملها. وفي خريف سنة 1941 قامت قوات الأمن الخاصة بإدماج عربات القتل المتنقلة. تلك العربات المجهزة بأمبوب الإ أُعيد تركيبها لتضخ غاز مونوكسيد الكاربون السام للفضائات المغلقة قاتلتاً هؤلاء المنحصرين داخلها ولتكمل تواصل عمليات الرمي بالرصاص.

بعد اجتياح الاتحاد السوفيتي بأربعة أسابيع في 1941.17.07 كلف هتلر قائد قوات الأمن الخاصة هملر بالمسؤولية على كل الشؤون الأمنية في الأراضي السوفيتية المحتلة. أعطى هتلر صلوحية شاسعة لهملر للتصفية الجسدية لأي خطر متأتي يهدد النظام الألماني القائم.وبعد أسبوعين في الحادي والثلاثين من تموز/يوليو عام 1941، منح هيرمان جويرنج حق إجراء إعدادات لرينهارد هايدريخ, جينيرال قوات الأمن الخاصة, وذلك لتنفيذ "الحل الشامل للقضية اليهودية."

وفي خريف 1941، كلف "هينريخ هيملر"زعيم قوات الأمن الخاصة"أوديلو جلوبوكنيك" (قائد قوات الأمن الخاصة والشرطة لمقاطعة لوبلن) بمهمة تنفيذ خطة القتل المنظم ليهود "جنرالجوفرنمنت". وفي النهاية تم إطلاق الإسم المشفر "عملية رينهارد" على الخطة، على اسم هايدريخ (الذي أوكلت لهم مهمة تنفيذ "الحل النهائي" والذي اغتاله المناصرون التشيكيون في أيار/مايو 1942). ومن هذا المنطلق تم تأسيس ثلاثة محتشدات إبادة في بولندا كجزء من "عملية رينهارد" – ألا وهم "بيلزيك وسوبيبور وتريبلينكا".

أستعمل محتشد مايدانيك من حين إلى آخر كمكان لقتل اليهود المقيمين في (Generalgouvernement). كان به غرف الغاز حيث قتلت قوات الأمن الخاصة عشرات الآلاف من اليهود والأشخاص الضعفاء المحكوم عليهم بالأعمال الشاقة. قتلت قوات الأمن الخاصة والشرطة 152 ألف على الأقل, أغلبهم يهود ومن ضمنهم بعض الآلاف من الغجر داجل عربات الغاز بمركز خيلمنو للقتل المتواجد حوالي 30 ميلاً شمال غرب لودش. وفي ربيع 1942 حول هملر أرشفيتز الثاني إلى مرفئ للقتل. قتلت سلطات قوات الأمن الخاصة حوالي مليون يهودي من دول أوروبا المختلفة بأوشفيتز بيركيناو.

قتلت قوات الأمن الخاصة والشرطة الألمانية ما يقارب عن 2.700000 يهودي بمراكز القتل سواء اختناقاً بواسطة الغاز السام أو رمياً بالرصاص. وبوجه عام، شجع "الحل النهائي" قتل يهود أوروبا بالغاز أو بإطلاق النار عليهم أو بوسائل أخرى. حيث بلغ عدد اليهود الذين لقوا حتفهم ستة ملايين يهودي, رجال ونساء وأطفال – ثلثي يهود أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية.


السؤال المطروح والملح هو:
كيف يمكن تفادي حدوث الابادة الجماعية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وذلك في ظل عدم وجود نصوص قانونية صريحة تلزم الدول بعدم ارتكاب هذه الجريمة ، في ظروف تلجأ فيها الحكومات القوية والضعيفة إلى ذريعة الشأن الداخلي الذي تسبب في وقوع جريمة الابادة في أكثر من مكان في العالم .
 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون الدولي والإبادة الجماعية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  القانون الدولي والقانون الإسلامي
» لمحة عن القانون الدولي الإنساني
» ماهية القانون الدولي الخاص
» مجالات الحماية القانونية التي يشملها القانون الدولي الانساني
»  رسالة تحكيم القوانين الوضعية - الدولية منها والمحلية - الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ القانون الدولي

خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
القانون الدولي والإبادة الجماعية , القانون الدولي والإبادة الجماعية , القانون الدولي والإبادة الجماعية ,القانون الدولي والإبادة الجماعية ,القانون الدولي والإبادة الجماعية , القانون الدولي والإبادة الجماعية
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ القانون الدولي والإبادة الجماعية ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لالة بثينة  :: المنتدى العام :: قسم القانون الدولي-