- أن يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) و المادة 8 (2) (ج) ‘1’-1: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد
الأركان
1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين56 ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف التي تثبت هذه الصفة .
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-2: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
الأركان
1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-3: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية
الأركان
1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة .
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويرتبط به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘1’-4: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
الأركان
1 - أن ينزل مرتكب الجريمة ألما أو معاناة بدنية أو نفسية شديدتين بشخص واحد أو أكثر.
2 - أن ينزل مرتكب الجريمة الألم أو المعاناة بقصد الحصول على معلومات أو انتزاع اعتراف، أو بفرض عقوبة أو التخويف أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على التمييز من أي نوع.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال، أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإذلال شخص أو أكثر أو الحط من قدره أو انتهاك كرامته57.
2 - أن تبلغ شدة الإذلال والحط من القدر أو غيرهما من الانتهاكات حدا يسلم الجميع بأنها تمثل اعتداء على الكرامة الشخصية.
3 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
الأركان
1 - أن يقبض مرتكب الجريمة على شخص أو أكثر أو يحتجزه أو يأخذه رهينة.
2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل شخص أو أكثر أو إيذائه أو يستمر في احتجازه.
3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إكراه إحدى الدول أو إحدى المنظمات الدولية أو شخصية طبيعية أو اعتبارية أو جماعة من الأشخاص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو الأشخاص أو للإفراج عنه أو عنهم.
4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ج) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية
الأركان
1 - أن يصدر مرتكب الجريمة حكما على شخص أو أكثر أو ينفذ فيهم أحكاما بالإعدام58.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص إما عاجزين عن القتال أو مدنيين، أو مسعفين أو رجال دين ممن لم يشاركوا فعلا في القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت هذه الصفة.
4 - ألا يكون ثمة حكم سابق صادر عن محكمة، أو تكون المحكمة التي أصدرت الحكم لم تشكل “بصفة قانونية”، أي أنها لم توفر ضمانتي الاستقلال والنزاهة الأساسيتين أو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم توفر الضمانات القضائية الأخرى المسلم عموما بأنه لا غنى عنها بموجب القانون الدولي59.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بعدم وجود حكم سابق أو بعدم توفر الضمانات ذات الصلة وبضرورة هذه الضمانات أو كونها لا غنى عنها للمحاكمة العادلة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) و المادة 8 (2) (هـ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص يستعملون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص أو المباني أو الوحدات الطبية أو وسائل النقل أو أعيان أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا مميزا أو وسيلة تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن تستهدف الهجمات موظفين مستخدمين أو مبان أو منشآت أو مواد أو مركبات مستخدمة في تقديم المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المباني أو الوحدات أو وسائل النقل أو المركبات المستعملة هدفا لهذا الهجوم.
4 - أن يكون هؤلاء الموظفين أو المباني أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو الأعيان المدنية بموجب القانون الدولي الساري على النزاعات المسلحة.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المحمية60
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يستهدف الهجوم مبنى أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى، التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى التي لا تشكل أهدافا عسكرية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في النهب
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
2 - أن يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال الخاص أو الشخصي61.
3 - أن يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب
الأركان
1 - أن يعتدي مرتكب الجريمة62 على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 - أن يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه 63.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–2: جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي
الأركان
1 - أن يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من معاملة سالبة للحرية 65.
2 - أن يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال ذات الطابع الجنسي.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–3: جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان
1 - أن يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–4: جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري
الأركان
1 - أن يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–5: جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب66.
2 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 67.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘6’–6: جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي
الأركان
1 - أن يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو أن يُرغم ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو الغير للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن يكون السلوك خطيرا بدرجة يعتبر معها انتهاكا من الانتهاكات الجسيمة للمادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5- أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘7’: جريمة الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 - أن يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة أو مجموعة مسلحة أو يضمهم إليها أو يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية .
2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي، ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في تشريد المدنيين
الأركان
1 - أن يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكان المدنيين.
2 - ألا يكون لهذا الأمر ما يبرره لتوفير الأمن للمدنيين المعنيين أو لضرورة عسكرية.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة قادرا على إحداث هذا التشريد من خلال إصدار هذا الأمر.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا
الأركان
1 - أن يحمل مرتكب الجريمة خصما مقاتلا من الخصوم المقاتلين على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.
2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.
3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘10’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع
الأركان
1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
الأركان
1 - أن يُعرض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، ولا سيما بإحداث عاهة مستديمة بهذا الشخص أو الأشخاص أو بإحداث عجز دائم أو بتر عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
2 - أن يتسبب السلوك في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.
3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 68.
4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية
الأركان
1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر لتجربة طبية أو علمية.
2 - أن تتسبب التجربة في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.
3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص خاضعين لسلطة طرف آخر في النزاع.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (هـ) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
الأركان
1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
2 - أن تكون تلك الممتلكات مملوكة لطرف خصم.
3 - أن تكون تلك الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة هذه الممتلكات.
5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تقتضي تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
_________________________
* وثيقة الأمم المتحدة ICC-ASP/1/3 (SUPP).
**مذكرة تفسيرية: يتبع هيكل أركان جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب الهيكل المقابل لأحكام المواد 6 و 7 و 8 من نظام روما الأساسي. وتشمل بعض الفقرات من تلك المواد من نظام روما الأساسي جرائم متعددة. وفي هذه الحالات ترد أركان الجرائم في فقرات منفصلة تقابل كل جريمة من هذه الجرائم لتيسير تحديد أركان كل جريمة.
1- ليس في هذه الفقرة ما يمس الالتزام الواقع على المدعي العام بموجب الفقرة 1 من المادة 54 من النظام الأساسي.
2- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death).
3- قد يتضمن هذا السلوك، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال التعذيب أو الاغتصاب أو العنف الجنسي أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
4- مصطلح “الأحوال المعيشية” قد يتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، تعمد الحرمان من الموارد التي لا غنى عنها للبقاء، مثل الأغذية أو الخدمات الطبية أو الطرد المنهجي من المنازل.
5- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.
6- السياسة التي تستهدف سكانا مدنيين بالهجوم تنفذها دولة أو منظمة. ويمكن تنفيذ هذه السياسة في ظروف استثنائية بتعمد عدم القيام بعمل يقصد منه عن وعي تشجيع القيام بهذا الهجوم. إن وجود هذه السياسة لا يمكن استنتاجها فقط بغياب العمل الحكومي أو التنظيمي.
7- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.
8- يمكن ارتكاب السلوك بوسائل مختلفة للقتل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
9- يمكن أن يشمل فرض هذه الأحوال الحرمان من امكانية الحصول على الأغذية والأدوية.
10- يشمل مصطلح “جزءا من” الفعل الأول المتمثل في القتل الجماعي.
11- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
12- مصطلح “قسرا ” لا يشير على وجه الحصر إلى القوة المادية وإنما قد يشمل التهديد باستخدامها أو القسر الناشئ مثلا عن الخوف من العنف والإكراه والاحتجاز والاضطهاد النفسي وإساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو أي شخص آخر أو استغلال بيئة قسرية.
13- ترادف عبارة “الترحيل أو النقل القسري” (Deported or forcibly transferred) عبارة “التهجير القسري” (forcibly displaced).
14- من المفهوم أنه لا يلزم إثبات هدف محدد لهذه الجريمة.
15- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.
16- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 7 (1) (ز) - 3 ،5 و 6.
17- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.
18- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
19- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.
20- من المفهوم أن الموافقة الحقيقية لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.
21- هذا الشرط لا يمس بالفقرة 6 من المقدمة العامة لأركان الجرائم.
22- من المفهوم أنه لا يلزم ركن معنوي إضافي في هذا الركن بخلاف ذلك الركن المعنوي الملازم للركن 6.
23- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.
24- لا تقع هذه الجريمة ضمن اختصاص المحكمة إلا إذا حدث الهجوم المشار إليه في الركنين 7 و 8 بعد بدء سريان النظام الأساسي.
25- تشمل كلمة (يحتجز) مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم.
26- من المفهوم أن القبض والاحتجاز قد يكونا مشروعين في ظروف معيَّنة.
27- لا يمس هذا العنصر الذي أدرج بسبب الطابع المعقد لهذه الجريمة محتوى المقدمة العامة لأركان الجرائم.
28- من المفهوم أنه في حالة مرتكب الجريمة الذي يبقي على احتجاز قائم يتم استيفاء هذا الركن إذا كان مرتكب الجريمة يعلم بصدور هذا الرفض بالفعل.
29- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.
30- من المفهوم أن الطابع يشير إلى طبيعة وخطورة الفعل.
31- مصطلح “يقتل” (killed) يرادف معنى عبارة “يتسبب في موت” (caused death). وتنسحب هذه الحاشية على كل الأركان التي تستعمل هذين المفهومين.
32- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط بين المادتين 30 و 32. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص عليها في المادة 8 (2) (أ) ، وعلى هذا الركن في الجرائم الأخرى في المادة 8 (2) المتعلق بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت الوضع المحمي للأشخاص أو الممتلكات بموجب القانون الدولي ذي الصلة بالنزاع المسلح.
33- فيما يتعلق بالجنسية، من المفهوم أنه يكفي أن يعلم مرتكب الجريمة بأن الضحية ينتمي إلى طرف خصم في النزاع. وتسري هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة من الجرائم الواردة في المادة 8 (2) (أ).
34- يشمل تعبير “نزاع مسلح دولي” الاحتلال العسكري. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الركن المماثل في كل جريمة منصوص بموجب المادة 8 (2) (أ).
35- بما أن الركن 3 يقتضي أن يكون جميع الضحايا “أشخاصا مشمولين بحماية” واحدة أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعــام 1949، فـــإن هـــــذه الأركــــان لا تتضمن شــــرط الاحتجـــاز أو السيطرة الوارد في أركان المادة 7 (1) (هـ).
36- تشير عبارة “مجمل الميزة العسكرية الملموسة المباشرة” إلى الميزة العسكرية التي يتوقعها مرتكب الجريمة في ذلك الوقت المعلوم. وقد تكون تلك الميزة مرتبطة مؤقتا أو جغرافيا بهدف الهجوم وقد لا تكون كذلك. وكون هذه الجريمة تقر إمكانية الإصابة العرضية أو الضرر التبعي لا يبرر بأي حال من الأحوال أي انتهاك للقانون الساري على النزاع المسلح. ولا تتناول مبررات الحرب أو غيرها من قواعد قانون مسوغات الحرب. وتعكس شرط التناسب الجوهري في تحديد شرعية كل نشاط عسكري يتم في سياق نزاع مسلح.
37- خلافا للقاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة 4 من “المقدمة العامة”، فإن ركن العلم هذا يتطلب أن يجري مرتكب الجريمة حكما قيميا كما موضح فيه، وأن تقدير هذا الحكم القيمي يجب أن يكون مبنيا على المعلومات المتاحة لمرتكب الجريمة في ذلك الوقت.
38- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.
39- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.
40- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.
41- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. فالمعيار المنصوص عليه في عبارة “أن يكون (…) على علم” والوارد فـــــــــي جرائم أخـــرى نصت عليها المادة 8 (2) (ب) ‘7’ لا يسري هنا نظرا للطابع المتغير والتنظيمي لذلك الحظر.
42- يعني تعبير “أغراض قتالية” في هذه الظروف أغراضا متصلة بصورة مباشرة بالأعمال الحربية ولا يشمل ذلك الأنشطة الطبية أو الدينية أو الأنشطة المماثلة.
43- يقر هذا الركن المعنوي بالترابط القائم بين المادتين 30 و 32. وتشير عبارة “الطبيعة المحظورة” إلى عنصر عدم الشرعية.
44- ثمة حاجة إلى تفسير المصطلح “نقل” وفقا للأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.
45- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.
46- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 2.
47- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.
48- ليس في هذا الركن ما يفسر على أنه يحد، بأي طريقة، من قواعد القانون الدولي القائمة أو الناشئة أو يمس بها في ما يتعلق باستحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية.
49- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.
50- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.
51- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 3 و 6.
52- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.
53- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
54- ليس المقصود بالحرمان أن يشمل تدابير تحديد النسل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.
55- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.
56- عبارة “رجال دين” تتضمن الأفراد العسكريين غير المقاتلين وغير المنتمين إلى طائفة دينية ممن يقومون بمهمة مشابهة.
57- بالنسبة لهذه الجريمة، يتسع مفهوم تعبير “الأشخاص” بحيث يشمل الموتى. ومن المفهوم أنه لا يلزم أن يكون الضحية شخصا يعلم بتعرضه للمعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو الاعتداء بصورة أخرى. ويراعي هذا الركن الجوانب ذات الصلة من الخلفية الثقافية للضحية.
58- الأركان الواردة في هذه الوثائق لا تتناول مختلف صنوف المسؤولية الجنائية الفردية كما هي موضحة في المادتين 25 و 28 من النظام الأساسي.
69- فيما يتعلق بالركنين 4 و 5، ينبغي أن تنظر المحكمة، في ضوء جميع الملابسات ذات الصلة، فيما كان التأثير المتراكم للعوامل المتعلقة بالضمانات قد حرم الشخص أو الأشخاص من محاكمة عادلة.
60- إن وجود أشخاص محميين بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 أو قوات شرطة استبقيت لغرض وحيد هو الحفاظ على القانون والنظام في ذلك المكان لا يجعل في حد ذاته هذا المكان هدفا عسكريا.
61- كما يتبين من استعمال عبارة "الاستعمال الخاص أو الشخصي"، فإن الاستيلاء الذي تبرره الضرورة العسكرية لا تشكل جريمة نهب.
62- يراد بمفهوم "الاعتداء" أن يكون عاما بحيث ينطبق على الذكر والأنثى معا.
63- من المفهوم أن الشخص قد لا يكون قادرا على الإعراب حقيقة عن رضاه لإصابته بعجز طبيعي أو محدث أو بسبب كبر السن. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على الأركان المماثلة الواردة في المادة 8 (2) (هـ) ‘6’ –3 و 5 و 6.
64- نظرا لما تتسم به هذه الجريمة من طابع معقد، فمن المسلم به أن أكثر من شخص قد يشتركون في ارتكابها بقصد جنائي مشترك.
65- من المفهوم أن هذا الحرمان من الحرية قد يشمل، في بعض الحالات، السخرة أو استعباد الشخص بطرق أخرى، حسبما نص عليه في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والنظم والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956. ومن المفهوم أيضا أن السلوك الوارد وصفه في هذا الركن يتضمن الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
66- لا يقصد بالحرمان أن يشمل تدابير منع الحمل غير الدائمة الأثر من الناحية العملية.
67- من المفهوم أن “الموافقة الحقيقية” لا تشمل الموافقة التي يتم الحصول عليها بالخداع.
68- لا يعتد بالرضا كدفع في هذه الجريمة. وتحظر الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة أي إجراء طبي لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص المعني، ولا يتفق مع المعايير الطبية المقبولة عموما التي تطبق في الظروف الطبية المماثلة على الأشخاص الذين هم من رعايا الطرف الذي يقوم بذلك الإجراء، والذين لا يكونون محرومين من حريتهم بأي حال من الأحوال. وتنطبق هذه الحاشية أيضا على نفس الركن من المادة 8 (2) (هـ) ‘11’-2.