موقف النهج الديمقراطي
النهج الديمقراطي يضع تصوره للإصلاحات الدستورية ويرفض المثول أمام لجنة تعديل الدستور
أولا: في 13 فبراير 2011، حدد النهج الديمقراطي تصوره للإصلاحات الدستورية من خلال البيان التالي:
لا للاستبداد المخزني والحكم الفردي،نعم لدستور ديمقراطي :
1 – يضع حدا للاستبداد والحكم الفردي ولا مكان فيه لفصل من شاكلة الفصل 19:
- يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي أو أية هيئة تأسيسية مماثلة ويعرض على استفتاء حر ونزيه.
- يجسد إرادة الشعب باعتباره صاحب السيادة ومصدر كل السلط.
2 – ينص من حيث الهوية والديانة والنظام السياسي على:
- أن الشعب المغربي شعب عربي أمازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية،ديانته الأساسية الإسلام وينتمي للمغرب الكبير والعالم العربي وإفريقيا.
- أن الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب.
-الجهوية الديمقراطية حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية،مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي.
3 – يكفل لكافة المواطنات والمواطنين التمتع بكل حقوق الإنسان الكونية مع التأكيد على الحريات والحقوق الأساسية:
- حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتنظيم والتظاهر.
- الحق في الشغل والصحة والسكن اللائق والحماية الاجتماعية والعيش الكريم وفي تعليم علمي وعلماني.
- المساواة التامة بين المرأة والرجل في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع ضمان حقوقها الخاصة كامرأة وكأم.
- الحماية والنهوض باللغتين والثقافتين العربية والأمازيغية وإقرار الأمازيغية لغة وثقافة وطنيتين، واللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية.
4 – يكفل الأهداف السياسية للتنظيمات السياسية والنقابية والمجتمع المدني :
- الأحزاب السياسية تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن مصالحهم وهدفها الوصول إلى السلطة.
- النقابات تنظم وتؤطر الأجراء وباقي فئات الشغيلة والفئات المعنية الأخرى وهدفها تحقيق مطالبهم المادية والمعنوية في إطار الحريات النقابية المضمونة دستوريا.
- جمعيات المجتمع المدني تنظم وتؤطر المواطنين وتدافع عن تطلعاتهم في مجال اختصاصها.
5 – يضمن الفصل والتوازن بين السلط :
- السلطة التشريعية:إقرار البرلمان كسلطة تشريعية وحيدة وإقرار دوره في مراقبة الحكومة وكافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة وفي التصديق على الاتفاقيات الدولية والعفو العام وتأسيس لجان المراقبة الدائمة.
- السلطة التنفيذية :
* الحكومة تحدد وتدير سياسة البلاد وهي مسؤولة أمام البرلمان فقط وتخضع كافة الأجهزة التنفيذية ومؤسسات الدولة الأخرى لسلطة الحكومة.
* الوزير الأول ينبثق عن الأغلبية البرلمانية ويرأس المجلس الوزاري ويعين الولاة والعمال ويسمي في المناصب السامية باقتراح من الوزراء المعنيين.
- السلطة القضائية: القضاء سلطة دستورية مستقلة والمجلس الأعلى للقضاء ينتخب بما فيه رئيسه.
ثانيا: في 21 مارس 2011، يرد النهج الديمقراطي على مراسلة اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور بالرفض للاجتماع معها، وفيما يلي نص الجواب:
تلقى الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي الرفيق عبد الله الحريف دعوة شفوية من طرف احد مستشاري الملك من اجل حضوراجتماع الية التنسيق الخاصة بتتبع مراجعة الدستور.
وكجواب على تلك الدعوة فان النهج الديمقراطي يعرب عن رفضه الحضورللاجتماع وذلك للاعتبارات التالية :
1-إن الصيغة الرسمية للجواب على المطالب الدستورية المضمنة في خطاب 9 مارس لا تستجيب للمطالب المقدمة من طرف حركة 20 فبراير بل هي التفاف عليها ومحاولة لافراغها من مضمونها الحقيقي.انها تعتمد مبدأ ترقيع الدستور الحالي وهو أمر مرفوض جماهيريا وأكدت رفضه التام المسيرات والوقفات الحاشدة ليوم 20 مارس الجاري رغم التعتيم الإعلامي المخزي من طرف القنوات الرجعية للنظام والجلادين الإعلاميين المشرفين عليها.
2- اوكل المخزن مهمة الاشتغال على الدستور الى لجان وهيئات معينة من طرفه لا تحظى بالمصداقية والنزاهة المطلوبتين .مما يؤشر على ان الدستور المرتقب لن يكون- رغم الاخراج "الديمقراطي" الشكلي الراهن- سوى دستورا ممنوحا يشرعن نظام الاستبداد والحكم الفردي المطلق مثل سابقيه.
3- إننا نرفض الانخراط في تلك اللجان الشكلية ونؤكد على ضرورة الاستجابة الفورية وبدون لف او دوران لمطلب حركة 20 فبراير المتمثل في اعتماد صيغة المجلس التاسيسي من اجل وضع دستور جديد يصبح فيه الشعب المصدر الشرعي الوحيد للسيادة والسلطة.
4- اننا نرفض الدعوة كتأكيد منا على الانخراط المتواصل الى جانب القوى الحية والديمقراطية ببلادنا من اجل تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعبنا.
الكتابة الوطنية
مذكرة أولية لحزب الأصالة والمعاصرة
فيما يلي نص المذكرة الأولية، كما أعدتها لجنة الإصلاحات الدستورية لحزب الأصالة والمعاصرة:
مـذكرة أولية لحـزب الأصـالة والمعـاصرة بخـصـوص الإصـلاحـات الـدستـوريـة
شكل الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011 محطة تحول نوعي وتاريخي في مجال الإصلاح عموما، والإصلاح الدستوري خصوصا، نظرا لعمق المداخل التي طرحها والرؤية التي حكمته، مما جعله بمثابة تتويج لمسلسل الإصلاحات التي عرفتها بلادنا خلال العقد الأخير في مجالات الأسرة وحقوق الإنسان والأمازيغية والجهوية الموسعة وغيرها.
إن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو يستحضر هذه اللحظة التاريخية بقوة، وفي ظرفية استشرافية للتحولات التي عرفتها بلادنا، وتلك التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي، فإنه يؤكد مجددا على انخراطه التام في المعركة المتواصلة من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتقوية دولة المؤسسات بما يضمن الحقوق والحريات والكرامة والعدالة لكافة المواطنين دون تمييز.
ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة الإصلاحات الدستورية، محطة تستدعي التكريس الدستوري لما حققته بلادنا من مكتسبات، وتحديث الدولة وتأهيل كافة المؤسسات والهيآت للانخراط الكامل في تحصين الاختيار الديمقراطي الحداثي، وربح رهان التنمية المستدامة في ظل مستلزمات وتحديات المحيط الدولي وفي تجاوب مع المطالب المشروعة للمجتمع ولدينامية تحوله.
إن الفضاء السياسي المغربي، الذي يتسم بتوافق كبير حول الثوابت الدستورية، ومداخل التعديل والإصلاح، وحول القواعد الضابطة والمنظمة للتنافس الديمقراطي بين الفاعلين، يوجد أمام لحظة تأسيسية لعقد اجتماعي وتعاقد سياسي على مضمون الوثيقة الدستورية، التي أصبحت مطالبة، فضلا عن توفير الحماية الدستورية للحقوق والحريات، وفصل السلط وتوازنها، واستقلال القضاء…بإرساء قواعد قادرة على تعميق وحماية اختياراتنا السياسية المركزية، وممارسة التعدد الحزبي لحقه في الوجود بشكل معقلن، ومقومات نمط الحكامة المؤسساتية الناجعة والفعالة، وتحرير المبادرات الفردية، وتوسيع مداخل المشاركة الديمقراطية الواسعة للمواطنين.
وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي، وانطلاقا من مضامين مشروعه السياسي، وخلاصات مرجعياته الكبرى، ودروس التجربة الدستورية ببلادنا، والتطورات الصادرة عن القانون الدستوري المقارن، واستحضارا للتحولات التي يعرفها محيطنا الإقليمي والدولي ودينامية التغيير التي يعرفها بلادنا، يتشرف حزب الأصالة والمعاصرة، أن يضع بين يدي "اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور" نص الوثيقة التي ضمنها تصوره الخاص بالإصلاح الدستوري .
وتـتـمحـور الـمـذكـرة حـل الأبـواب التـالـيـة :
I. ديـبـاجة الدسـتـور
II. وثـيقـة الحـقـوق والحـريـات
III. الـمـلكـيـة
IV. فصـل وتـوازن جـديديـن للسـلـط
V. دولـة الجـهـات وتـدعـيـم الديمقـراطـية المحـليـة
VI. آليـات دسـتوريـة لاستكمـال مقومـات دولة الـقـانون
VII. مـكـانة دستـوريـة للأحـزاب السيـاسيـة والنـقابات
VIII. المعـاهدات الـدوليـة ومـكانتـها في البنـاء القـانـوني الوطـنـي
I. ديـبـاجة الدسـتـور
إلى جانب تعريف الدولة المغربية بكونها "إسلامية"، نقترح تحديد انتماء المغرب الجغرافي والحضاري إلى "المغرب الكبير" وافريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
الهوية المغربية ذات المكونات الثقافية والحضارية والروحية واللغوية المتعددة والمتنوعة وفي صلبها العربية والأمازيغية والمنفتحة على القيم الكونية، وتضمن الدولة حماية واحترام وصون الموروث التاريخي للأمة المغربية وذاكرتها الجماعية، واتخاذ ما يلزم لحمايتها والحفاظ عليها والنهوض بها في إطار الوحدة الوطنية.
العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للمملكة المغربية،
ويقترح حزب الأصالة والمعاصرة، أن تتم الإشارة في تصدير الدستور إلى ما يلي:
المملكة المغربية دولة موحدة ذات سيادة غير قابلة للتقسيم أو التجزيئ، تشكل وطنا مشتركا لجميع المغاربة، تعترف وتسمح بقيام نظام جهوي متضامن، بإدارة لا متمركزة، مع مراعاة نظام الحكم الذاتي بجهة الصحراء.-
وتتأسس على مبدأ السيادة الوطنية، ومقومات دولة القانون، والتعددية السياسية، وضمانات ممارسة الحقوق والحريات، وفصل السلط واستقلاليتها، وفق مقتضيات الدستور ومبادئ الشرعية الديمقراطية.
وعلى المستوى الدولي، فإن المملكة تحترم سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومبادئ الحل السلمي للنزاعات الدولية، كما تساند مساعي الحد من التسلح، وخيارات إرساء مقومات نظام دولي ضامن للسلم والأمن الدوليين.-
تلتزم المملكة المغربية باحترام مبادئ القانون الدولي،-
تعلن المملكة المغربية تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وانخراطها في الدفاع عنها والنهوض بها.-
التنصيص على أن الديباجة من حيث طبيعتها الدستورية تشكل جزءا لا يتجزء من الدستور،-
II. وثـيقـة الحـقـوق والحـريـات
يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، أن يتضمن الدستور بابا تحت مسمى "وثيقة الحقوق والحريات"، يطور الحقوق المنصوص عليها في الدستور الحالي ويوضح فحواها، ويتم إغنائها بمختلف أجيال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا:
كل المواطنين المغاربة متساوون أمام القانون، دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الرأي أو المعتقد، ويعود للدولة واجب الحد من الفوارق ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،-
تعزيز أسس دولة القانون بإقرار مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب،-
الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،-
حرية وسرية المراسلات والمكالمات الهاتفية وأي شكل آخر للتواصل والاتصال مضمونة، ولا يجوز الحد منها إلا بواسطة القانون،-
ضمان الحق في العمل اللائق والرعاية الاجتماعية،-
ضمان الحق في التربية والتكوين،-
حرية المبادرة الفردية والملكية الخاصة مكفولتين، ولا يمكن الحد منهما إلا طبقا للقانون،-
يضمن القانون للجميع الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو االمهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.-
يجرم القانون الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية،-
تتحمل الدولة مسؤولية حماية حقوق الإنسان والحفاظ على النظام العام، والنهوض بالحكامة الأمنية، بما يضمن ممارسة الحقوق والحريات وحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.-
ضمان الحق في المحاكمة العادلة، ودسترة قرينة البراءة،-
إلغاء عقوبة الإعدام،-
الحق في الولوج إلى المعلومات والوثائق الإدارية،-
حماية الحياة الخاصة للأفراد بما فيها حماية المعطيات الشخصية،-
تعمل الدولة على توفير شروط العيش في مجال بيئي سليم، وتحسين جودة الحياة والاستعمال العقلاني لمختلف الموارد الطبيعية، وضمان إعداد ترابي ومجالي ملائم،-
تنمية الموارد الطبيعية واستخدامها الجيد بشكل يضمن استدامتها وحقوق الأجيال اللاحقة، ويعزز من قيام تنمية اقتصادية وإجتماعية سليمة،-
لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا ومنتخبا إذا بلغ سن الرشد القانوني ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،-
حق التصويت شخصي ويشكل واجبا مدنيا،-
لكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله، بما في ذلك:-
حرية الإعلام والصحافة ومختلف وسائل الإعلام الأخرى،-
حرية تلقي المعلومات والأفكار ونشرها،-
حرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي،-
لا يجوز تقييد الحقوق والحريات إلا بمقتضى القانون،-
تضمن الأجهزة الأمنية احترام القانون وحماية الحريات والحقوق والممتلكات،-
تحدث الأجهزة الأمنية وتنظم بمقتضى القانون،-
III. الـمـلـكيـة
يعتبر حزب الأصالة والمعاصرة المؤسسة الملكية فاعلا محوريا في تماسك الأمة المغربية ولحم الوحدة الوطنية والسياسية وضمان الهوية الوطنية الغنية بتعدد روافدها. وتماشيا مع روح الاختيارات الديمقراطية الصريحة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والأوراش الإصلاحية الكبرى التي دشنها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، وبناء على مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم التاسع من مارس 2011، فإن الحزب يتقدم بالمقترحات التالية:
• بخصوص الفصل التاسع عشر:
يقترح الحزب إعادة النظر في الفصل التاسع عشر بما يضمن تكريس الاختيار الديمقراطي ضمن الثوابت الوطنية التي يضمنها الملك وينسجم مع تصورات الحزب لتوزيع السلط وتحديد صلاحيات البرلمان في مجال التشريع، واستعمال لغة حداثية تترجم مفهوم الملكية المواطنة. وفي هذا الإطار نتقدم بمقترح الصيغة التالية:
"الملك هو رئيس الدولة والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها وضامن استمرارها، وهو الحكم والساهر على احترام الدستور والاختيار الديمقراطي والحقوق والحريات والضامن للاستقلال والوحدة الوطنية والترابية في حدودها الحقة، ويمارس المهام المخولة له طبقا للدستور،
والملك هو أمير المؤمنين، الساهر على الحقل الديني والضامن للأمن الروحي ولحرية ممارسة الشعائر الدينية"،
• بخصوص الفصل الثالث والعشرون، يقترح الحزب : " للملك واجب الاحترام ولا تنتهك حرمته"،
• بخصوص الفصل السادس بعد المائة، في حالة دسترة الاختيار الديمقراطي كأحد تواثب المملكة كما ورد في الخطاب الملكي للتاسع من مارس 2011، تجب إضافته إلى المجالات المحظورة من التعديل.
IV. فصـل وتـوازن جـديديـن للسـلـط:
يستحضر الحزب دعوته منذ التأسيس، للدخول في مرحلة جديدة من الإصلاحات تضمن التوزيع المتوازن للسلط، ليس فقط في المركز، ولكن أيضا بين المركز والمحيط، بما يوسع قاعدة الانخراط في المشروع الديمقراطي الحداثي ويوفر شروط التنمية بما يخدم مصالح وانتظارات المواطن، على قاعدة المسؤولية والشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة؛ وهي مرتكزات لإعادة ثقة المغاربة في مؤسساتهم وفي الحياة السياسية والاهتمام بالشأن العام.
1- السلطة التنفيذية:
1. 1 رئـيس الحـكومة والحـكومة :
يقترح حزب الأصالة والمعاصرة التعديلات التالية:
- يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات من حيث عدد المقاعد المحصل عليها بمجلس النواب،
تتكون الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويعد رئيس الحكومة رئيسا للسلطة التنفيذية، يتولى تنسيق عملها،-
رئيس الحكومة هو المسؤول على عمل الحكومة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والوكالات والشركات الوطنية، ويمارس السلطة التنظيمية،-
يعين الملك الوزراء ويعفيهم من مهامهم باقتراح من رئيس الحكومة،-
الحكومة مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العمومية وضمان تنفيذ القوانين، وهي مسؤولة عن تطبيق برنامجها أمام البرلمان وفق الشروط المحددة في الدستور،-
الوزراء مسؤولون بالتضامن عن أعمال وقرارات الحكومة،-
تنتهي مهام الحكومة في أعقاب انتخابات جديدة، أو في حالة فقدانها لثقة مجلس النواب أو إثر وفاة أو استقالة رئيس الحكومة.-
تواصل الحكومة بعد انتهاء ولايتها أو بعد استقالتها القيام بمهامها وتصريف أعمالها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.-
يعرض المرشح لمنصب رئيس الحكومة على مجلس النواب، البرنامج السياسي للحكومة التي قام بتشكيلها، لينال ثقته.-
يقع التصويت بعد مضي خمسة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه رئيس الحكومة خطاب التنصيب. -
تسري ذات المقتضيات على التعيينات اللاحقة لمنصب رئيس الحكومة، في حالة عدم تمكن المرشح الأول من نيل ثقة مجلس النواب، يقترح ترشيح ثان من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات.-
إذا لم ينل أي مرشح ثقة مجلس النواب بعد انصرام 60 يوما على أول تصويت، يحل الملك مجلس النواب، ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة.-
يقود رئيس الحكومة وهو مسؤول عن تطبيق برنامجها، وضمان تنفيذ القوانين،-
مهام العضوية بالحكومة تتنافى مع أية ولاية انتخابية، أو مهام التمثيل المهني ذات الطبيعة الوطنية، أو أي وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني، وفي حالة حصول مزاوجة بين منصب وزير وبرلماني، يفقد المنصب البرلماني، ويعوضه أول اسم يتبعه في اللائحة الانتخابية.-
لا يجوز لأعضاء الحكومة، القيام بأي عمل آخر مدفوع الأجر، أو استغلال مواقعهم أو معلومات تحت تصرفهم للإثراء أو تحقيق منفعة غير قانونية،-
يعين الملك في الوظائف المدنية السامية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء.-
يعين الملك الولاة والعمال، ويخضعون لسلطة الحكومة.-
1-2 مـجـلـس الحـكـومـة :
يناط بمجلس الحكومة المهام التالية:-
• متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي ونفاذ التشريعات والقوانين،
• تنسيق المهام بين الوزارات ومصالحها،
• التهييئ لأعمال المجلس الوزاري،
• متابعة الإشراف على عمل المؤسسات العمومية والوكالات والشركات الوطنية ومراقبة أدائها،
1-3 مـجـلـس الــوزراء :
يخول لرئيس الحكومة رئاسة المجلس الوزاري نيابة عن الملك بتفويض صريح منه وبجدول أعمال محدد،-
2. السـلـطـة الـتشـريـعيـة :
يقترح حزب الأصالة والمعاصرة المحددات التالية لتعديل المقتضيات المتعلقة بالبرلمان:
توسيع مجال القانون بإضافة مقتضيات جديدة، تنضاف للمواد المخول فيها التشريع للبرلمان وفق الدستور الحالي، إلى جانب تنويع آليات الرقابة البرلمانية عبر إحداث أدوات جديدة،-
تأكيد سمو مكانة مجلس النواب قياسا بمجلس المستشارين، عبر المرور من نظام المجلسين المتكافئ المعمول به حاليا، إلى نموذج نظام المجلسين غير المتكافئ، من خلال:-
• قصر مسطرة تقديم ملتمس الرقابة على مجلس النواب، انسجاما مع حكره لمسطرة التنصيب الحكومي و انتخابه المباشر من قبل الأمة،
• التخلي عن مسطرة "توجيه التنبيه" للحكومة المعمول بها وفق الفصل 77 من الدستور الحالي،
التنصيص على حالات التنافي بين الترشيح لعضوية البرلمان ورئاسة الجهات والعضوية داخلها ورئاسة فدرالية الجماعات،-
تقييد مجالات استخدام الفصل 51 من الدستور الحالي،-
ويمكن، ترجمة هذه المقتضيات، وفق التعديلات التالية:
• مقتضيات مشتركة :
حق التصويت لأعضاء البرلمان حق شخصي لا يمكن تفويضه-
ينتخب أعضاء مجلس النواب لولاية انتدابية مدتها خمس سنوات،-
يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين لمدة إنتدابية مدتها خمس سنوات،( الإشارة إلا أن مدة الانتداب مرتبطة بالمدة التي ستحدد لرئاسة الجهات)-
ينعقد البرلمان خلال السنة التشريعية في دورة واحدة عادية تمتد من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر إلى آخر يوم عمل في شهر يونيو،-
تقليص النصاب المشروط لعقد دورة استثنائية للبرلمان إلى الثلث بدل الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء أحد المجلسين،-
حصر الحصانة البرلمانية في الآراء والمواقف المعبر عنها من قبل البرلماني أثناء مزاولة مهامه،-
مـجـال الـقـانـون :
يمتد اختصاص البرلمان إضافة إلى مجال التشريع المحدد في الدستور الحالي إلى الميادين التالية التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:-
• توسيع مجال التشريع ليشمل العفو الشامل
• إحداث سلط إدارية مستقلة،
التشريع المتعلق بالجنسية،-
القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،-
معايير التقطيع الإداري والانتخابي للمملكة،-
إحداث الضرائب والجبايات والرسوم، وتحديد أسسها ونسبها، وكذا النظام الجمركي،-
نظام صك العملة، وأنظمة المؤسسات المالية والقروض والتأمينات،-
القواعد العامة المتعلقة بقانون الشغل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي،-
تدبير الماء والثروة النباتية والحيوانية،-
النظام العام للغابات والأراضي الرعوية،-
تـعـزيـز الـمـراقـبـة والتـقـييـم:
يصوت البرلمان على القانون ويراقب العمل الحكومي، كما يعمل على تقييم السياسات العمومية،-
تقدم الحكومة لمجلس النواب والمستشارين عرضا يهم استعمال الاعتمادات المالية المقررة بمناسبة كل سنة مالية،-
تقليص آجال جواب الحكومة على الأسئلة إلى أجل لا يتعدى 10 أيام (بدل 20 يوما)،-
مـجـلـس الـنواب
تقدم الحكومة سنويا إلى مجلس النواب بيانا عن سياستها العامة،-
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.-
استجواب رئيس الحكومة والوزراء-
تنظيم جلسات استماع-
المساءلة السنوية للحكومة-
تقييم السياسات العمومية بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات-
• تقليص نصاب تقديم عريضة النظر في عدم دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري إلى 60 نائبا
• تقليص النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة
• تقليص النصاب المطلوب لتشكيل لجن التقصي من الأغلبية إلى الربع.
• تنصيص على الاستقلال المالي لمجلس النواب
مـجـلـس المـستشـاريـن
ينتخب مجلس المستشارين وفق الاقتراع العام غير المباشر ويضمن تمثيل الجهات والجماعات، والمغاربة المقيمين بالخارج،-
- يزاوج التمثيل بمجلس المستشارين بين محدد المساواة بين الجهات ومعيار الساكنة (ضمانا لمصالح الجهات ذات الديموغرافيا الكبيرة، والجهات ذات الجغرافيا الشاسعة)، على أن لا يتعدى عدد المستشارين 150 مستشارا؛
تعطى لمجلس المستشارين الأولوية في مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالجهات،-
تـعـزيـز حـقـوق المـعـارضـة
رغبة في تعزيز مكانة البرلمان كفضاء لممارسة السلطة، وبالنظر للقيود القانونية، ومعطى الأغلبية المعطل لأغلب الآليات الرقابية المنصوص عليها دستوريا، ولأن ضمان التعددية السياسية رهين بوجود المعارضة البرلمانية لما تمنحه من إمكانية التناوب، وتجديد النخب السياسية، وفرضية تغيير الأغلبية القائمة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح مأسسة وضع قانوني للمعارضة، وفق المقترحات التالية:
تحدد في الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين ضمانات ممارسة الفرق البرلمانية لحقوقها سواء تلك التي أعلنت انتمائها إلى الأغلبية أو تدعم خيارتها وتلك المعارضة لبرنامجها وتصريح تنصيبها.-
تخويل المعارضة الحق في الوصول إلى المعلومات والمعطيات الضرورية لأداء مهامها الرقابية والتقييمية،-
3. الـسـلـطـة القـضـائـيـة
استنادا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعد إحدى مرجعيات حزب الأصالة والمعاصرة والداعية إلى "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها" من خلال "فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، جعل المجلس الأعلى للقضاء بمقر المجلس الأعلى بالرباط، متابعة تسريع وثيرة إصلاح القضاء، مواصلة تحديث المحاكم، تحفيز القضاة وأعوان العدالة وتكوينهم الأساسي والمستمر والتقييم المنتظم لأدائهم، مواصلة مشاريع تنظيم مختلف المهن القضائية وجعلها قادرة على الضبط الذاتي لشؤونها من حيث الحقوق والواجبات والأخلاقيات، مراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات، تجريم تدخل السلطة الإدارية في مجرى العدالة، تشديد العقوبة الجنائية في كل إخلال أو مساس بحرمة القضاء واستقلاله"،
وبالنظر لنتائج العمل التشخيصي للتقرير الخمسيني حول السياسات القضائية المتبعة منذ الاستقلال والذي انتهى إلى "…ضرورة مواصلة المجهودات التي تم القيام بها خلال العشرية الأخيرة، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وإخراج مشروع قانون حول محاربة الرشوة والاهتمام أكثر بالتكوين وإعادة التكوين"،
واستحضارا لمضمون مذكرة الحزب حول "إصلاح العدالة والقضاء"، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يقترح المداخل الدستورية التالية، لضمان استقلالية السلطة القضائية:
القضاء سلطة مستقلة إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية،-
يفتتح الملك السنة القضائية بخطاب، ويضمن استقلال القضاء، كما تصدر الأحكام القضائية باسمه،-
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين نائبا عنه على أن لا يكون من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل،-
يقوم المجلس الأعلى للقضاء وجوبا بإبداء رأيه لوزارة العدل في السياسة القضائية والجنائية،-
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي والإداري،-
يرفع المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا حول واقع العدالة إلى الملك. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.-
يحدد قانون تنظيمي تركيبة وقواعد تنظيم وسير المجلس الأعلى للقضاء، مع انفتاحه على المجتمع واحترام مقاربة النوع وضمان تمثيلية كل أصناف المحاكم، ولا يحق لوزير العدل أن يكون عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء،-
يمارس الملك حق العفو بناء على لائحة معدة من قبل المجلس الأعلى للقضاء،-
يضمن القانون للقضاة حق تأسيس جمعيات مهنية،-
4. الـمـجـلـس الـدسـتـوري:
وتعزيزا لعمل المجلس الدستوري، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة، ما يلي:
تحديد أجل بت المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية المقدمة له في 6 أشهر،-
توسيع صلاحيات المجلس الدستوري، بجعله ينظر في تنازع الاختصاص بين الدولة والجهات، وفق مسطرة خاصة تحدد في قانونه التنظيمي، كما توكل إليه مهمة فحص مدى دستورية المراسيم،-
يبث المجلس الدستوري في تأويل الدستور-
تبسيط حق الإحالة على المجلس الدستوري، لكي يصبح بإمكان 60 نائبا أو 60 مستشارا برلمانيا إثارة مراقبة دستورية القوانين،-
النظر في دستورية المعاهدات،-
V. دولـة الجـهـات وتـدعـيـم الديمقـراطـية المحـليـة
بناء على مضامين المذكرة المقدمة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة إلى اللجنة الاستشارية للجهوية،
وانطلاقا من ملاحظات الحزب، حول تقرير "الجهوية المتقدمة" المرفوع من قبل اللجنة الاستشارية للجهوية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله،
فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح تضمين المراجعة الدستورية في موضوع الجهوية ما يلي:
إفراد باب خاص في الدستور تحت عنوان " دولـة الجـهـات وتـدعـيـم الديمقـراطـية المحـليـة"،-
دسترة المبادئ الأربع المتحكمة في خيار الجهوية الموسعة، وهي: الوحدة، التوازن، التضامن، المساواة،-
تنظيم الجهات يتم وفق قانون تنظيمي يحدد، عدد الجهات، أسمائها، الاختصاصات المحفوظة للدولة، اختصاصات الجهات، الاختصاصات التي يمكن للدولة أن تنقلها للجهات، الموارد المالية المخصصة للجهات…-
جعل معايير التقطيع الترابي والانتخابي من اختصاص القانون،-
جعل العمال والولاة يمثلون الحكومة ويعملون تحت سلطتها،-
VI. آليـات دسـتوريـة لاستكمـال مقومـات دولة الـقـانون
رغبة من حزب الأصالة والمعاصرة في تطوير تجربة مؤسسة الوسيط، والهيأة العليا للاتصال السمعي- البصري والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الحزب يقترح الرقي بها إلى مصاف المؤسسات الدستورية، إسوة بتجارب دستورية مقارنة،.
VII. مـكـانة دستـوريـة للأحـزاب السيـاسيـة والنـقابات
الأحزاب السياسية تترجم التعدد السياسي، تساهم في تأطير المواطنين وتكوين الإرادة الشعبية والتعبير عنها وتشكل أداة أساسية في المشاركة السياسية وضمان التداول على السلطة،-
تتشكل الأحزاب وتنظم نشاطها بحرية في احترام للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، ويجب أن تكون بنيتها وتسييرها ديمقراطيا،-
تساهم نقابات العمال والجمعيات المهنية في الدفاع والنهوض بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية،-
تتشكل النقابات والجمعيات المهنية وتنظم نشاطها بحرية في احترام للدستور والتشريعات الجاري بها العمل، ويجب أن تكون بنيتها وتسييرها ديمقراطيا،-
يمنع استعمال الدين والرموز الوطنية من قبل الأحزاب-
حرية انخراط المواطنين في الأحزاب السياسية والانسحاب منها-
التقييد الدستوري لظاهرة الترحال ( الانتداب الانتخابي يمر عبر الانتماء الحزبي ولا يجوز تغيير هذا الانتماء خلال فترة الانتداب تحت طائلة فقدان الصفة الانتخابية المحصل عليه).-
ضمان الفصل بين العمل النقابي والحزبي-
VIII. المعـاهدات الـدوليـة ومـكانتـها في البنـاء القـانـوني الوطـنـي
تأسيسا على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة القاضية ب "…دعم التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وذلك عبر ترسيخ واضح لمبدأ سمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبشكل عام معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني على القوانين الوطنية"،
فإن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح الصيغة التالية:
- علاوة على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف ملزمة لمالية الدولة، يجب التحديد الحصري لمجال المعاهدات التي تدخل في مجال القانون،
- فحص مدى دستورية المعاهدات وإذا قرر المجلس في أعقاب ذلك، أن تعهدا دوليا يتضمن مقتضيات مخالفة للدستور، فلا يمكن المصادقة والموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور،
- سمو المعاهدات الدولية على القانون بعد المصادقة عليها، أو الانضمام إليها، ونشرها في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه 30 يوما.
- تحديد الدستور لوضعية باقي مكونات القانون الدولي،
وفي الختام، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، يبقى رهن إشارة اللجنتين التقنية والسياسية بخصوص التعديلات والمقترحات التي قدمها، قصد توضيحها، والتداول بشأنها، مساهمة منه في إنجاح مهام اللجنتين المطوقتين بالخطابين الملكيين الساميين ل09 و 10 مارس 2011،
عن حزب الأصالة والمعاصرة
الأمين العام
د. محمد الشيخ بيد الله
أعضاء لجنة الإصلاحات الدستورية
لحزب الأصالة و المعاصرة
الرئيس : الحبيب بلكوش
الأعضاء: - حكيم بنشماش
- أحمد التهامي
- خديجة الكور
- صلاح الوديع
- ادريس بلماحي
- محمد بنحمو
- سامر أبو القاسم
مذكرة المؤتمر الوطني الاتحادي
نص مذكرة حزب المؤتمر الوطني الاتحادي:
الرباط :30مارس 2011
تقديم
يعرف العالم، وعلى الأخص العربي منه ،لحظة تحول تاريخي نوعي ، تقتضي الانتقال من الدولة التقليدانية إلى الدولة الديمقراطية الحديثة ،و هو ما يفرض حتما على المغرب المراجعة الشاملة و العميقة للدستور ،بما يؤسس لممارسة ديمقراطية حقيقية ،و بناء دولة المؤسسات ،لإقرار الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكل المغاربة ،و تأمين الاستقرار و ضمان شروط التقدم و التطور و التنمية الشاملة و المستدامة ،فالوطن فوق الجميع و مصلحة المواطنين فوق كل المصالح الفردية و الفئوية ،و من ثمة فإن الضرورة الوطنية و التاريخية تفرض عدم تكرار التجارب السابقة ، و وضع حد لكل معوقات بناء الدولة الحديثة . من هذا المنطلق فان المؤتمر الوطني الاتحادي وعيا منه بمسؤولياته الوطنية و استحضارا لمواقفه و طروحاته يرى بأن المغرب لا يمكنه أن يضيع هذه الفرصة بما يؤمن الانطلاقة التاريخية المنشودة لبلادنا لتلج عصرها و تحتل مكانتها المستحقة بين الأمم.
إن إرساء قواعد نظام سياسي متعاقد عليه من خلال دستور حديث ،هو المدخل الرئيس لمعالجة كل القضايا الوطنية السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية بالمغرب ، بما يوفر شرط التماسك المجتمعي و الوحدة الوطنية ،و يخرج المغرب من حالة الارتباك و التوتر و التردد ،و يؤهله لمواجهة تحديات العصر .من هنا فإن المؤتمر الوطني الاتحادي يؤكد على إعطاء » المراجعة الشاملة و العميقة للدستور » مضامينها الحقيقية وفق قواعد و أسس الحداثة .
ولهذه الغاية نرى في حزب المؤتمر الوطني الاتحادي تضمين الدستور المنشود المبادئ والأسس والمرتكزات التالية :
التصدير :
يضاف في التصدير ما يلي :
• إن المملكة المغربية دولة مدنية ديمقراطية دينها الإسلام ؛
• الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد : إسلامية – عربية – أمازيغية ؛
• الأمازيغية لغة وطنية ؛
• التأكيد على الانتماء المغاربي الكبير و المتعدد من دون وصف أحادي ؛
• التأكيد على التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا ،وجعل مواثيقها مرجعا للتشريع ، والتأكيد على سمو التشريعات الدولية على القوانين الوطنية و هو ما يوجب دسترة كل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة .
الأحكام العامة :
• التنصيص على أن النظام السياسي المغربي هو نظام ملكي برلماني ديمقراطي و اجتماعي؛
• السيادة للأمة و الشعب مصدر السلطات؛
• سمو الدستور على جميع القوانين؛
• التنصيص على ضمان الدولة لحرية العقيدة . وحرية ممارستها ؛
• التنصيص على تجريم التمييز وضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات ، مع إمكانية إصدار قوانين تسمح بنوع من التمييز الإيجابي لصالح المرأة في مجال التمثيل السياسي ؛
• ضمان الحريات الفردية كما تقتضيها شروط العيش في مجتمع ديمقراطي ،وتجريم المساس بها ، وعدم وضع حد لممارستها إلا بمقتضى القانون؛
• التنصيص على الحق في المحاكمة العادلة ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؛
• التنصيص على حق الولوج إلى المعلومة؛
• التأكيد على واجب الأحزاب الوطنية في تنظيم المواطنين وتأطيرهم سياسيا ، في إطار من الممارسة الديمقراطية الداخلية ،وعلى حقها في التداول على السلطة وممارستها ، بناء على التفويض الشعبي عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وتحت إشراف هيئة دستورية مستقلة ؛
• التنصيص على الحق في التربية والتعليم الذي يرتقي بشخصية المتعلم ، ويعزز احترامه لحقوق الإنسان ، ويؤهله للمساهمة الإيجابية المنتجة لتطور مجتمعه ،مع ضمان إلزاميته، في المرحلة الأساسية ، ومجانيته في كل المراحل التعليمية ؛
• التنصيص على الحق في السكن اللائق ، و الشغل والصحة الجسمية والعقلية والضمان الاجتماعي والتعويض عن فقدان الشغل ، وضمان مستوى معيشي كاف لكل فرد، والرعاية الاجتماعية للعجزة و ذوي الاحتياجات الخاصة ، و الحق في البيئة السليمة و الأمن ؛
• التنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب و في الطاقة ؛
• يشمل الملك العام للدولة :باطن الأرض و ما فوقها ،الجبال ،البحر و الأعماق البحرية، السواحل ،الفضاء الجوي ،الجزر ،الوديان ،الأنهار ،البحيرات ،الغابات ،الموارد الطبيعية، المراكز الاقتصادية و الاجتماعية ، قواعد الدفاع و كل المنشآت التابعة للدولة؛
• التنصيص على أن حق الملكية الفردية مضمونان في نطاق العدالة الاجتماعية و التوزيع العادل للثروة الوطنية ،مع منع كل الامتيازات و الريوع في المجال الاقتصادي ، وتحمل التكاليف العمومية ، والتكاليف الناتجة عن الكوارث الطبيعية بالتضامن وحسب الاستطاعة؛
• دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
• دسترة المجلس الأعلى للصحة ؛
• دسترة مؤسسة الوسيط ؛
الملكية
• التنصيص على أن الملك أمير المؤمنين يشرف و يدبر الشأن الديني ويضمن حقوق المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية ؛
• الملك ضامن دوام الدولة و استمرارها و رمز وحدتها ؛
• يجسد الملك دور الحكم لضمان سير المؤسسات الدستورية ؛
• يمارس الملك اختصاصاته طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور ؛
• التنصيص على أن شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته؛
• التنصيص على أن سن رشد الملك هو 18 سنة ؛
• يترأس الملك المجلس الوزاري و يمكن أن يفوض لرئيس الحكومة ترأس المجلس الوزاري بجدول أعمال محدد؛
• يسمي الملك رئيس الحكومة الذي يضمن الأغلبية البرلمانية وفقا لما ينص عليه الدستور؛
• يسمي الملك باقي أعضاء الحكومة و يعفيهم من مهامهم باقتراح من رئيس الحكومة ؛
• التنصيص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة و يعين بصفته هاته في الوظائف العسكرية ؛
• يعتمد الملك السفراء لدى الدول و المنظمات باقتراح من مجلس الحكومة ،و يعتمد لديه سفراء الدول و المنظمات ؛
• يسمي الملك القضاة و ينقلهم و يقيلهم باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ؛
• تحال على المجلس الوزاري القضايا الآتية قبل البث فيها :
- الإعلان عن حالة الحصار ؛
- الإعلان عن حالة الاستثناء ؛
- إشهار الحرب و عقد السلام ؛
- مراجعة الدستور؛
• يمارس الملك حق العفو الخاص ؛
• يعلن الملك حالة الاستثناء بعد مصادقة مجلس الوزراء ، وموافقة رئيس مجلس النواب .
البرلمان
• يتكون البرلمان من غرفة واحدة و تسمى مجلس النواب ؛
• انتخاب رئيس و أجهزة مجلس النواب لولاية تشريعية كاملة ؛
• التنصيص على أن مجلس النواب يمارس السلطة التشريعية و يراقب عمل الحكومة و يمارس الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في الدستور؛
• يجتمع البرلمان في دورة عادية تفتتح في اليوم الأول من شهر أكتوبر و تختتم في 30 يونيو من نفس السنة ؛
• يجتمع البرلمان في دورة استثنائية بطلب من الملك أو رئيس الحكومة أومن ثلث أعضاء مجلس النواب على جدول أعمال محدد؛
• لعقد اجتماعات مجلس النواب يجب توفير نصاب (6/10) الأعضاء؛
• التنصيص على أن جلسات مجلس النواب عمومية و يمكن أن تكون هناك جلسات مغلقة بطلب من الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو عشر(1/10) الأعضاء؛
• تقترح القوانين من طرف أعضاء مجلس النواب أو المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي؛
• التنصيص على إمكانية المبادرة الشعبية في اقتراح القوانين ؛
• التنصيص على أن كل تصويت من طرف مجلس النواب يناقض مبادئ الحفاظ عن الاستقلال، أو السيادة الوطنية أو الوحدة الترابية للمملكة يعتبر لاغيا؛
• يمكن لمجلس النواب إقالة الحكومة برمتها أو عضوا من أعضائها أو أكثر بالتصويت على ملتمس الرقابة؛
• التنصيص على وضع ملتمس رقابة من طرف 20٪ من أعضاء مجلس النواب ؛
• يصوت على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ؛
• يلزم التصويت بالأغلبية المطلقة على ملتمس الرقابة رئيس الحكومة و الوزراء على تقديم استقالتهم و تستمر الحكومة في تدبير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة؛
• لا يمكن حل مجلس النواب إلا في حالة إسقاط الحكومة مرتين خلال 12 شهرا و في هذه الحالة يقوم الملك بحل مجلس النواب باقتراح من رئيس الحكومة و باتفاق مع رئيس مجلس النواب ؛
• ينتخب مجلس نواب جديد في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ حل المجلس، و تقوم الحكومة خلال هذه المدة بتصريف الأعمال الجارية ؛
• توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب بالميادين التالية :
- الحريات و الحقوق الأساسية ؛
- تحديد الجرائم و العقوبات عليها و المسطرة الجنائية و المسطرة المدنية و احداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- النظام الأساسي للوظيفة العمومية ؛
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين و العسكريين؛
- النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- نظام الالتزامات المدنية و التجارية ؛
- إحداث المؤسسات العمومية ؛
- تأميم المنشآت و نقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛
- السياسة النقدية؛
- القوانين الجبائية؛
- قانون الجنسية ؛
- قانون الحالة المدنية ؛
- نظام الانتخابات الخاصة بمجلس البرلمان ؛
- نظام التقطيع الترابي الإداري و الانتخابي ؛
- التشريع الخاص بالتعليم ،التربية و التكوين؛
- التشريع الخاص بالبحث العلمي ؛
- التشريع الخاص بالتعمير ؛
- التشريع الخاص بالبيئة؛
- النظام الأساسي للمحاماة؛
- نزع الملكية ؛
- قوانين الاستثمار ؛
- قوانين حماية المستهلك ؛
- قوانين المالية ؛
- التشريع الخاص بتنظيم السير ؛
- قانون الاستفتاء ؛
- قوانين المخططات الوطنية ؛
- التشريع الخاص بالشغل ،الحق النقابي و الحماية الاجتماعية ؛
• يصوت البرلمان على المعاهدات الدولية ؛
• يصوت البرلمان على إعلان الحرب ؛
• يمكن لأعضاء مجلس النواب تقديم أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة،و رئيس الحكومة تجيب الحكومة عليها وجوبا خلال 15 يوما التي تلي توصلها بالسؤال و عند عدم إجابة الحكومة داخل الأجل يوجه رئيس مجلس النواب تنبيها إلى رئيس الحكومة وعند الوصول إلى 10 تنبيهات يقدم رئيس المجلس وجوبا ملتمس رقابة ضد الحكومة .
الحكومة
• التنصيص على أن المجلس الحكومي يمارس السلطة التنفيذية و يدبر سياسة البلاد و شؤونها العامة ؛
• دسترة المجلس الحكومي و تخويله اختصاصات المجلس الوزاري ، مع الاستثناءات المنصوص عليها في الدستور ؛
• التنصيص على أن مجلس الحكومة يسير من طرف رئيس الحكومة و يساعده وزراء دولة و كتاب دولة؛
• التنصيص على أن مسؤولية الحكومة مسؤولية جماعية أمام مجلس النواب ؛
• التنصيص على أن كل عضو في الحكومة مسؤول شخصيا أمام رئيس الحكومة و مجلس النواب؛
• التنصيص على أنه لا يمكن لأعضاء الحكومة الدفع بأوامر مكتوبة أو شفهية لرفض مسؤوليتهم؛
• بعد استشارة ممثلي الفرق السياسية الممثلة في البرلمان يقوم رئيس مجلس النواب بعد التشاور مع نوابه باقتراح رئيس الحكومة الضامن للأغلبية البرلمانية ؛
• يسمي الملك رئيس الحكومة المرشح ؛
• يتقدم المرشح المقترح أمام مجلس النواب بعرض برنامج السياسة الحكومية التي ينوي نهجها و يطلب الثقة من المجلس ؛
• إذا منح المجلس الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه للمرشح ،يسمي الملك هذا الأخير رئيسا للحكومة ؛
• يسمي الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة ؛
• إذا صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان ضد الاقتراح يرفض و يتم قبول الاقتراح إذا صوت ضده أقل من نصف الأعضاء ؛
• إذا رفض الاقتراح يتم اقتراح رئيس الحكومة آخر حسب نفس المنهجية ؛
• إذا تم رفض 3 اقتراحات مقدمة ، يقوم الملك بحل مجلس النواب باتفاق مع رئيس المجلس و الدعوة لانتخابات جديدة و يوقع رئيس مجلس النواب بالعطف قرار حل المجلس و الدعوة للانتخابات ؛
• يقدم رئيس الحكومة للبرلمان مشاريع القوانين و التقارير التي تخص القضايا الوطنية الداخلية و الخارجية و تقارير عن حالة الأمة مرة في السنة و كلما دعت الضرورة
• يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية بمختلف مراكزها وبما فيها الترابية و الأمنية باقتراح من الوزراء المعنيين؛
• يراقب المجلس الحكومي عمل الإدارة ،بالإضافة للمهام الإدارية التي يتكلف مجلس الحكومة ب:
- تطبيق القانون و تدبير شؤون الدولة ؛
- تدبير السياسة الخارجية؛
- تحضير الميزانية و وضعها أمام البرلمان؛
- مهام السلطة التنظيمية .
السلطة القضائية
• التنصيص على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية و التنفيذية ؛
• التنصيص على أنه لا يمكن لأية هيئة تنفيذية القيام بمهام السلطة القضائية ؛
• يقوم القضاة بالفصل في القضايا بحرية و يجب عليهم احترام الدستور و القوانين ؛
• يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال السلطة القضائية و إبداء الرأي في كل ما يهم المجال القضائي و تدبير شؤون القضاة فيما يتعلق بالترقية و التأديب ؛
• يسمي الملك القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ؛
• لا يمكن اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد القضاة من طرف أية هيئة أو مصلحة تابعة للسلطة التنفيذية ؛
• يرأس المجلس الأعلى للقضاة رئيس المجلس الأعلى ؛
• يضمن القانون للقضاة الحق في حرية الرأي و التعبير و المساهمة في مختلف الأنشطة الفكرية و الأدبية و الفنية، و حق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم.
• لا يتم نقل القضاة أو عزلهم إلا بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ؛
• لاتخاذ القرارات التأديبية يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في هيئتين :
- هيئة ذات صلاحيات خاصة بقضاة الأحكام ويترأسها وجوبا الرئيس الأول بالمجلس الأعلى
- هيئة ذات صلاحيات خاصة بقضاة النيابة العامة و يرأسها وجوبا الوكيل العام بالمجلس الأعلى ؛
المجلس الدستوري
• يختص المجلس الدستوري بضمان و احترام الدستور و الدفاع عنه ؛
• يتكلف المجلس الدستوري بالفصل في حالات الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية ؛
• يتألف المجلس الدستوري من 12 عضوا :
- 4 يعينهم الملك؛
- 4 يعينهم رئيس مجلس النواب ؛
- 4 يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛
• يسمي الملك رئيس المجلس الدستوري باقتراح من أغلبية أعضائه ؛
• يمكن للمبادرة الشعبية أن تحيل القوانين على المجلس الدستو