قواعد متعلقة بالنيابة
المادة 123 :
تتم النيابة عن مالكالصيدلية أو الصيدلي المسؤول عن تسيير مخزون الأدوية بالمصحة وفق الشروط التالية :
1 - بالنسبة لمدة غيابتقل عن شهر واحد ، يمكن أن يقوم بالنيابة صيدلي بصيدلية مجاورة ، ويتم إشعارالمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة والإدارة بذلك ؛
2- بالنسبة لمدة غيابتتراوح بين شهر واحد و3 أشهر ، يمكن أن يقوم بالنيابة أحد الأشخاص المشار إليهمفي البند 3 من هذه المادة.
تكون النيابة المذكورةمشروطة بالحصول على ترخيص بالنيابة يسلمه المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة. تبلغالتراخيص المسلمة إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالةالتي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.
استثناء من أحكامالمادة 93 أعلاه ، يمكن أن يقوم بالنيابة المذكورة طالب في الصيدلية أكمل بنجاحالسنة ما قبل النهائية من الدراسة الصيدلية.
3- بالنسبة لمدة غيابتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة ، يمكن أن يقوم بالنيابة :
أ) صيدلي مأذون له لايزاول أي نشاط مهني آخر ؛
ب) صيدلي مساعد بنفسالصيدلية ؛
ج) صيدلي شريك فيملكية نفس الصيدلية.
يسلم المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة الإذن بالنيابة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه بعد بحث تجريهمفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكون الإذن قابلاللرجوع عنه. ويبلغ إلى الإدارة وإلى السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أوالعمالة التي سلمت الإذن بفتح الصيدلية.
ولا يمكن بأي حال منالأحوال أن يتجاوز مجموع فترات النيابة المنصوص عليها في هذه المادة 15 شهراخلال مدة 5 سنوات متواصلة ابتداء من تاريخ تسليم الترخيص أو الإذن الأولبالنيابة.
غير أنه يمكن للصيدليمالك الصيدلية الذي يتعذر عليه بقوة القانون ، في غير الحالات المشار إليهاأعلاه ، مزاولة مهنته شخصيا بالصيدلية خلال فترة محددة أن ينيب عنه أحد الأشخاصالمشار إليهم في البند 3 من هذه المادة خلال هذه الفترة شريطة الحصول على إذنبذلك تسلمه الإدارة.
المادة 124 :
في حالة وفاة صيدليمالك لصيدلية ، يمكن لذوي حقوقه ، بناء على إذن السلطة الإدارية المختصةبالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية أن يعهدوا بتسييرالصيدلية إلى صيدلي مأذون له لا يزاول أي نشاط من الأنشطة المشار إليها فيالمادة 92 أعلاه. ويجب ألا تتجاوز مدة التسيير ثمانية عشر شهرا وعند انصرام هذاالأجل يصبح الإذن لاغيا.
غير أنه يمكن تجديدالإذن سنة بسنة إلى حدود انتهاء المدة القانونية اللازمة لنيل دبلوم الدكتوراهفي الصيدلة عندما يكون زوج أو زوجة الصيدلي المتوفى أو أحد أبنائه يتابع الدراسةفي الصيدلة وتبتدئ هذه المدة من تاريخ وفاة الصيدلي أو الصيدلية المعنية.
المادة 125 :
يمكن بصفة استثنائيةعند قبول الصيدلي مالك الصيدلية لمتابعة الدراسة في تخصصات الصيدلة أوالبيولوجيا ، أن ينوب عنه صيدلي مأذون له ، لا يزاول أي نشاط مهني آخر ، لمدةأربع سنوات تمدد عند الضرورة بسنة واحدة بعد تقديم تبرير.
تسلم السلطة الإداريةالمختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية الإذن بالنيابةبعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الجهوي للصيادلة. ويكونالإذن قابلا للرجوع عنه.
المادة 126 :
في حالة إصابة صيدليمالك لصيدلية بعجز أو بمرض مزمن مدرج في لائحة تحددها الإدارة ، يرغمه علىالتوقف مؤقتا أو نهائيا عن مزاولة أي نشاط مهني ، يجب عليه الاستعانة بصيدليمساعد مأذون له قانونا لا يزاول أي نشاط مهني آخر وذلك بناء على إذن من السلطةالإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التابع لدائرة نفوذها موقع الصيدلية.
لا يمكن أن تتجاوز مدةالنيابة المنصوص عليها في الفقرة السابقة السنة الخامسة التي تلي تاريخ صدورالإذن بالنيابة. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن بالمزاولة والإذن بإحداثالصيدلية لاغيين.
المادة 127 :
تتم النيابة عنالصيادلة المسؤولين بالمؤسسات وفق الشروط التالية :
1 - إذا كانت النيابةمؤقتة ولا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر ، يمكن أن يتولى النيابة صيدلي يعينه الصيدليالمسؤول أو يقترحه إذا تعلق الأمر بشركة لينوب عنه من بين الصيادلة المساعدين أوالصيادلة المندوبين بالمؤسسة نفسها ، وإذا تعذر ذلك ، يقوم بها صيدلي مأذون له قانوناولا يزاول أي نشاط مهني آخر. ويجب التصريح فورا بالنيابة المذكورة لدى الإدارةوالمجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
أثناء مدة النيابة ،يكون الصيدلي الذي يتولى النيابة مسؤولا عن العمليات التي تشكل الأعمال الصيدليةالمنصوص عليها في المادة 117 أعلاه. وتظل مسؤولية الصيدلي المسؤول قائمة ؛
2 - إذا تجاوزت المدةثلاثة أشهر ، لا يمكن أن يتولى النيابة عن الصيدلي المسؤول إلا صيدلي مأذون لهلا يزال أي نشاط مهني آخر. ويجب ألا تتجاوز مدة النيابة سنة واحدة ؛ كما يجبالإذن بهذه النيابة المذكورة من طرف الإدارة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلية وبعداستطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
المادة 128 :
إذا تغيب الصيدليالمندوب أو الصيدلي المساعد أو عاقه عائق مؤقتا لمدة تفوق شهرا ، وجب أن يتولىالنيابة عنه صيدلي من نفس المؤسسة الصيدلية أو ، عند الاقتضاء ، صيدلي مأذون له، لا يزاول أي نشاط مهني آخر. يجب أن تكون النيابة محل إذن تسلمه الإدارة بعدبحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
المادة 129 :
في حالة توقف صيدليمسؤول بمؤسسة صيدلية عن مزاولة نشاطه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب يعين صيدليتتوفر فيه الشروط المشار إليها في المادتين 99 و100 أعلاه حسب الحالة ولا يزاولأي نشاط مهني آخر ليمارس مهام صيدلي مسؤول بالنيابة إلى غاية تسوية وضعيته لدىالإدارة.
ويجب أن تأذن الإدارةبالنيابة المذكورة بعد بحث تجريه مفتشية الصيدلة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة.
لا يمكن أن تتجاوزممارسة مهام صيدلي مسؤول بالنيابة مدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
القسمالثالث
مفتشية الصيدلة
المادة 130 :
تخضع لمراقبة مفتشيةالصيدلة التابعة لوزارة الصحة الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات ومستودعاتالأدوية. وتتمثل المراقبة المذكورة فيما يلي :
- الحرص على تطبيقأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة ؛
- القيام بأخذ العيناتوإجراء المراقبات الضرورية ؛
- إجراء مراقبةالمطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و75 من هذا القانون ؛
- مراقبة احترام قواعدحسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها وقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلياتومخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها في المواد 20 و31 و70 من هذا القانون ؛
- إجراء الأبحاث التيتأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ؛
-- البحث عن المخالفاتالمتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةومعاينتها.
المادة 131 :
يتولى المراقبة صيادلةمفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة.
تحدد بنص تنظيميكيفيات ممارسة المراقبة.
القسمالرابع
أحكام انتقالية وزجرية
المادة 132 :
يضرب لأصحاب المستودعاتالليلية المفتوحة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في وجه العمومأجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من التاريخ المذكور للتقيد بأحكامه.
المادة 133 :
يضرب للأشخاص الذاتيينالذين يملكون في تاريخ نشر هذا القانون مؤسسات صيدلية أجل سنة واحدة ابتداء منالتاريخ المذكور للتقيد بأحكام البند 1 من كل من المادتين 85 و90 أعلاه.
المادة 134 :
يعتبر مزاولا للصيدلةبصفة غير قانونية :
1 - كل شخص ، غير حاصلعلى الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 أعلاه لمزاولة المهنةيمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون ؛
2 - كل صيدلي غيرمأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أومادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرضبيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري ؛
3 - كل صيدلي يمارسمهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلةوذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب ؛
4 - كل شخص أو صيدليقام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 أعلاه من أجل تمكينهم منالتملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم ؛
5 - كل شخص وإن كانحاصلا على إذن بممارسة الصيدلة ، يقوم ، دون الحصول على إذن جديد ، بفتح أوإعادة فتح صيدلية صار إذنها الأول لاغيا.
لا تطبق أحكام البندالأول من هذه المادة على طلبة الصيدلة الذين يمارسون النيابة بشكل قانوني أوينجزون الأعمال المعهود بها إليهم من قبل الصيادلة التابعين لهم.
المادة 135 :
يعاقب على مزاولةالصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة 134 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى خمسينألف (50.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود ، لايمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 136 :
يعاقب على مزاولةالصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة (1500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7500) درهم.
وفي حالة العود ترفعالغرامة إلى الضعف.
يمكن للمحكمة التيأحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي منع المحكوم عليه من مزاولة الصيدلةلمدة لا تزيد على سنتين.
المادة 137 :
يعتبر استعمال لقبصيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والمعاقب عليهفي الفصل 381 من القانون الجنائي.
المادة 138 :
يجب أن تكون الإشارةإلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلية متبوعة باسم الكلية أو المؤسسةالتعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عليه ، وفقالأشكال والبيانات المحددة من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
تمنع ممارسة الصيدلةتحت اسم مستعار.
يعاقب بغرامة من ثلاثةآلاف (3000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم عن كل مخالفة لأحكام هذه المادة. وفيحالة العود ، ترفع الغرامة إلى الضعف.
المادة 139 :
يعاقب بغرامة من مائةألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أوإعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في المادة 76 أعلاه ،أو الذي يقوم بتوسيعات أو تعديلات دون التصريح بذلك لدى الإدارة طبقا للمادة 79أعلاه أو يتجاهل اعتراض الإدارة أو يرفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليهافي المادة 130 أعلاه.
تأمر المحكمة ،بالإضافة إلى ذلك ، بإغلاق المكان المستغل دون الحصول على الإذن المنصوص عليه فيالمادة 76 أعلاه أو عندما يشكل المكان المذكور خطرا جسيما على الصحة العامة.
يمكن بصفة تحفظية ، وفيانتظار النطق بالحكم ، لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من طرف الإدارة لهذاالغرض أن يأمر بإغلاق المؤسسة.
وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.
المادة 140 :
يعاقب بغرامة من عشرةآلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم :
- عدم وضع كل موقعللصنع أو للتخزين أو هما معا تحت الإدارة التقنية لصيدلي ؛
- عدم وجود نظامالتوثيق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه ؛
- عدم الاحتفاظبالوثائق المتعلقة بكل حصة من الأدوية طوال الآجال المنصوص عليها في المادة 88المذكورة ؛
- عدم تسيير مخزونالأدوية بمصحة من طرف صيدلي مأذون له قانونا ؛
- صرف أدوية ومنتجاتصيدلية غير دوائية ، بعوض أو بدون عوض ، من طرف مصحة من أجل تقديم علاجاتخارجها.
وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.
المادة 141 :
يعاقب على كل مخالفةلأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسةوعشرين ألف (25.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود ، لايمكن أن تقل عقوبة الحبس عن سنة واحدة ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
المادة 142 :
يعاقب بغرامة من خمسةآلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم:
- صيدلي الصيدلية الذيلا يستعين بعدد الصيادلة المساعدين المطلوب بموجب المادة 108 من هذا القانون ؛
- صيدلي الصيدلية الذييقوم ، خرفا للفقرة الثانية من المادة 115 أعلاه ، بإبرام طلبيات أدوية عن طريقوكالة إعلام طبي وصيدلي ؛
- مسؤول وكالة الإعلامالطبي والصيدلي الذي يقوم خرقا للفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون ،بتسلم طلبيات أدوية من لدن صيدلي صيدلية.
وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.
المادة 143 :
يعاقب بغرامة من خمسينألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه.
وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.
المادة 144 :
يعاقب بغرامة من ثلاثةآلاف (3000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم :
- صيدلي الصيدلية الذييصير لأي سبب من الأسباب عاجزا عن ممارسة المهنة شخصيا ولا يعين من ينوب عنهوفقا لأحكام المواد 123 و125 و126 من هذا القانون أو لا يقوم بإغلاق الصيدلية.
تطبق نفس العقوبة علىعدم النيابة عن الصيدلي المسؤول أو الصيدلي المندوب أو الصيدلي المساعد فيالحالات المنصوص عليها في المادتين 127 و128 أعلاه.
وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف.
المادة 145 :
يتعرض لغرامة من عشرةآلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذينيستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا لأحكامالمادة 124 أعلاه.
وعلاوة على ذلك ، تحكمالمحكمة بإغلاق الصيدلية تلقائيا.
المادة 146 :
يعاقب بغرامة من مائةألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسةصيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب.
المادة 147 :
يمكن علاوة علىالعقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابةجرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنةالصيدلة. ويمكن أن تعتبر الأحكام الصادرة في الخارج من أجل الأفعال المشار إليهاأعلاه بطلب من النيابة العامة كما لو ارتكبت على تراب المملكة من أجل تطبيققواعد العود والعقوبات الإضافية أو تدابير وقائية.
المادة 148 :
يعاقب بغرامة من ألف (1000) إلى ستة آلاف (6000) درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و32 و33 و35 و36و37 و97 من هذا القانون.
غير أن مخالفات أحكامالمادتين 32 و33 من هذا القانون المتعلقة بالمواد السامة تسري عليها كذلكالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة.
وفي هذه الحالة يمكنللمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تقرر كتدبير وقائي المنع من مزاولة الصيدلةلمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
المادة 149 :
في حالة الإدانة طبقالأحكام هذا القسم ، يمكن ، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسةالصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ولو صدرغيابيا. ويمكن للمحاكم كذلك أن تصدر في حق الصيدلي المحكوم عليه منعا مؤقتا أونهائيا من مزاولة المهنة.
المادة 150 :
يعاقب بغرامة من مائةألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكامالمادتين 119 و120 أعلاه.
ويتعرض لنفس العقوبةكل شخص ينتمي إلى جهاز تدبير المؤسسة الصيدلية المعنية أو إدارتها أو تسييرها أورقابتها يأمر عمدا بتسويق حصة من الأدوية من شأنها أن تشكل خطرا على الصحةالعامة.
ويتعرض لنفس العقوبةكل من قام ببيع الأدوية غير الصالحة للاستهلاك أو توزيعها.
يعاقب بغرامة من خمسينألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم صيدلي الصيدلية أو الصيدلي المسؤول عنمخزون الأدوية بالمصحة الذي قام بصرف الأدوية غير الصالحة للاستهلاك.
وفي حالة العود ، ترفعالغرامة إلى الضعف وعلاوة على ذلك ، يمكن معاقبة المخالف بالحبس لمدة سنتين علىالأكثر.
المادة 151 :
يعاقب بغرامة من خمسةآلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مخالفة للأحكام المتعلقةبالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من هذاالقانون.
وفي حالة العود ترفعالغرامة إلى الضعف.
المادة 152 :
يعاقب بغرامة من ألفينوخمسمائة (2500) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذاالقانون.
المادة 153 :
يعد في حالة العود فيمدلول أحكام هذا القسم ، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمسسنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الشيء المقضيبه.
المادة 154 :
يتابع طبقا للأحكامالتشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم منأجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة ، أو استعملشهادة تخص شخصا آخر.
المادة 155 :
يعاقب بغرامة من عشرةآلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفتشيالصيدلة.
المادة 156 :
يعاقب بغرامة من 50.000إلى 100.000 درهم عن عدم اتباع قواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية.
ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن عدم التقيد بقواعد حسن الإنجاز المتعلقة بتوزيعالأدوية.
ويعاقب بغرامة من 3000إلى 15.000 درهم عن عدم احترام قواعد حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدلية ومخزونالأدوية بالمصحة.
المادة 157 :
تجرى المتابعاتالقضائية التي يمكن أن يتعرض لها الصيادلة بموجب هذا القانون بصرف النظر عنالمتابعات التأديبية التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إليهم.
يؤهل المجلس الوطنيلهيئة الصيادلة طبقا لقانون المسطرة الجنائية لينصب نفسه طرفا مدنيا أمامالمحاكم المحالة إليها المتابعة المتعلقة بأحد الصيادلة.
المادة 158 :
تظل ممارسة الصيدلة منلدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 80-21 المتعلق بممارسة الطب البيطريوالجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.
المادة 159 :
يدخل هذا القانون حيزالتنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أنه يحدد للمؤسساتالصيدلية والصيدليات والمصحات التي تتوفر على مخزون للأدوية أجل 24 شهرا منتاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز التنفيذ لمطابقة وضعيتها مع أحكام هذا القانونوالنصوص المتخذة لتطبيقه
ينسخ هذا القانون :
- الأحكام المتعلقةبالصيادلة الواردة في الظهير الشريف رقم 367-59-1 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والعقاقيريينوالقوابل ؛
- المرسوم الملكي رقم 66-257 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16 سبتمبر 1966) بتنظيم مفتشيةالصيدلة ؛
- المرسوم الملكي رقم 66-074 الصادر في 30 من جمادى الأولى 1386 (16 سبتمبر 1966) بتحديد شروط بيع الأدوية من طرف الأطباء.
مشروع قانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
i ـ الإحـــالـــــة :
◊ تــاريخ إحالتـــه من الحــكومـة على المجلس: 23 دجنبر 2004
◊ تاريـــخ إحــالتـــه على اللجنـــــة المختصــة: (الاجتماعية) 24 دجنبر 2004
◊ تاريخ الموافقـــــة عليــــه بالجلســـة العامـــة : 17 يناير2006
◊ نـــتيـــجـــة التصــويــــت عليــه : الإجماع
◊ تاريخ إحالته على مجلس المستشارين: 20 يناير 2006
◊ تــاريخ إحالتــه عــلى الحــكومـة :20 يناير 2006
ii ـ أهداف المشروع :
نظرا للتطور الذي عرفه مجال الدواء وطنيا ودوليا ،واستجابة للتحولات العميقة في ميدان الأدوية والصيدلة والناتجة عن العولمة وطابع الشمولية في المبادلات التجارية وكذا التقدم العلمي والتكنولوجي، وبتشاور مع مختلف مهنيي القطاع جاء هذا المشروع بهدف:
◊ إصلاح الترسانة القانونية المتعلقة بقطاع الأدوية والصيدلة.
◊ حماية صحة المواطنين مع الأخذ بعين الإعتبار مصالح مهنة الصيدلة.
◊ تقنين القطاع الصيدلي في مختلف أشكال مزاولة المهنة.
◊ تقوية المعايير التقنية وتعزيز آليات التنظيم والمراقبة لضمان الأمن الصحي.
◊ ضمان جودة الدواء وإتاحته باعتباره منتجا يحتل مكانة استراتيجية في السياسة الصحية.
◊ توسيع دائرة المواد التي تدخل في مجال التعريف القانوني لمفهوم الدواء وذلك بمنح هذه الصفة لبعض المنتجات مع تعريفها وتعدادها.(الأدوية المشعة، مشتقات الدم الثابتة،المركزات المستعملة في تطهير الدم، الأدوية المناعية.....)
◊ تحديد معايير حسن الإنجاز المتعلقة بالصيدليات والمؤسسات الصيدلية الصناعية أو بالتوزيع وكذا بصيدليات المصحات.
◊ حماية صحة المواطنين بقصر بيع المنتجات الصيدلية غير الدوائية على الصيادلة دون غيرهم.
وقد جاء المشروع في مائة وتسعة وخمسون (159) مادة موزعة عبر أربعة أقسام تضمنت أبواب وفروع وأقسام فروع.
◊ القسم الأول تضمن أحكاما تتعلق بالأدوية وبالمنتجات الصيدلية غير الأدوية (في 51 مادة).
◊ القسم الثاني تضمن أحكاما تتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة (في 78 مادة).
◊ القسم الثالث تضمن أحكاما تتعلق بمفتشية الصيدلة (في مادتين).
القسم الرابع جاء بأحكام انتقالية ومقتضيات زجرية(في 28 مادة).
وعموما يمكن القول أن هذه الأحكام الجديدة جاءت بمستجدات همت المنتجات الصيدلية ومزاولة مهنة الصيدلة وأخرى همت الصيدليات والمؤسسات الصيدلية نوجزها فيما يلي:
◊ تكريس الدواء الجنيس لملاءمته مع مقتضيات التشريع الوطني المتعلق بحماية الملكية الصناعية وذلك بمنح تسهيلات وفرص لتطوير دواء الجنيس.
◊ تحديد القواعد المتعلقة بالإذن بالعرض في السوق وقواعد تحفيز وإشهار الأدوية وحفظها ونقلها أو إتلاف الغير الصالحة للإستهلاك منها.
◊ تخصيص الصيادلة ببيع المنتجات الصيدلية غير الدوائية ويتعلق الأمر بالمواد المدرجة في دستور الأدوية أو المواد المقدمة في شكل معقم .وإخضاع هذه المواد للتسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق .كما مكنت هذه المقتضيات صيادلة الصيدليات بصفة ثانوية من حيازة وبيع مواد أخرى خاصة الكواشف الموضبة بغرض بيعها للعموم أو الأغذية اللبنية ،القوتية المخصصة للرضع وأغذية الحمية المخصصة للرضع من العمر الأول والعمرالثاني. وإخضاع الأدوية والمنتجات غير الدوائية الواردة من الخارج في شكل تبرعات لتصريح الإدارة.
وبخصوص مزاولة مهنة الصيدلة فإن القواعد التي جاء بها المشروع همت كل من الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وصيدليات المصحات:
بالنسبة للصيدليات حافظ المشروع على نظام الترخيص لإحداث الصيدليات في إطار عدم التركيز مع التنصيص على مطابقة محل الصيدلية للمعايير التقنية المحددة.وعمم المشروع قاعدة المسافة الدنيا في (300متر) .وأتى بتعريف قانوني لمهام الصيدلية مع تكريس وظيفة صرف الأدوية بدل الإقتصار على بيعها.
كما تم فتح إمكانية استغلال الصيدلية في شكل شركة ،وأجبر الصيدلي صاحب الصيدلية على تشغيل صيدلي أو عدة صيادلة مساعدين بحسب رقم مبيعات الصيدلية.وتم وضع قواعد حمائية للصيدلية بصفتها مقاولة وإخضاعها لتشريع صعوبة المقاولة وتطبيقات التشريع المتعلق بإيجار المباني ومحلات الكراء للاستعمال التجاري.
وبالنسبة للمؤسسات الصيدلية فقد تضمن المشروع مجموعة من الأحكام الجديدة حيث عرف نوعين من هذه المؤسسات (المؤسسات الصناعية الصيدلية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة). فأسس نظام الترخيص لها على مرحلتين ،الإذن المسبق للمشروع ثم الإذن النهائي لفتح المؤسسة وتسييرها .وحرر رأسمال المؤسسات الصناعية الصيدلية في مقابل تقوية القواعد المتعلقة بالعمل الصيدلي وبوجود صيادلة في المؤسسات الصيدلية. ويشير المشروع إلى أنه سيتم تحديد هذه المعايير التقنية المتعلقة بالمؤسسات (سواء التأسيس أو التجهيز أو بالمستخدمين )بنص تنظيمي.كما مكن المشروع هذه المؤسسات من مكنة اللجوء إلى التعاقد من الباطن.
كما منح المشروع المصحات إمكانية التوفر على صيدلية المصحة مع مراعاة شروط تتمثل في تبرير حاجيات المصحة للصيدلية والإذن الإداري بإحداثها وتسييرها من طرف صيدلي لا يزاول نشاط مهني آخر ومنع صرف الأدوية قصد العلاج خارج المصحة والتموين لدى المؤسسات الصيدلية.
وأخضع المشروع جميع محلات مزاولة مهنة الصيدلة للمراقبة من طرف مفتشية الصيدلة وعرف الاحتراس الدوائي ونص على إحداث لجنة وطنية في هذا الميدان وأدخل تعديلات على قواعد النيابة على الصيادلة وأدمج قواعد من نص أخلاقيات المهنة كواجب القيام بإسعاف مريض في حالة خطر وشيك وإلزامية السر المهني ومبدأ الحرية المهنية وفي الأخير نص على قواعد زجرية عند مخالفة أحكامه.