بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعريف الوصاية الادارية
درج الفقهاء على وصف الوصاية الادارية بالرقابة التي تمارسها السلطاتالمركزية على الهيئات اللامركزية ويعرفها البعض على انها مجموعة من السلطات يمنحها المشرع لجهة ادارية عليا بهدف منع الهيئات اللامركزية من الانحراف والتحقق من مدى مشروعية اعمالها والحيلولة دون تعارض قراراتها مع المصلحة العامة.
الاساليب المتبعة في ممارسة الوصاية الادارية
يميز الفقهاء عادة بين اسلوبين يتم اتباعهما في مجال الوصاية الادارية وهما
اولا- الاسلوب الانجليزي
اذا كانت الهيئات المحلية في انجلترا لا تتمتع الا بقدر قليل من الاختصاصات فانها تتمتع في المقابل بحرية كبيرة في ممارسة تلك الاختصاصات.
فالوصاية في انجلترا تمارس من طرف البرلمان الذي يعود اليه امر انشائها ومنحها الشخصية المعنوية وتحديد اختصاصاتها.وكدلك من طرف القضاء الذي يملك سلطة اصدار الاواملر والنواهي لتلك الهيئات والعاملين فيها.اما وصاية الحكومة فقد كانت الى حدود القرن التاسع عشر منعدمة ورغم انها بدات في الظهور والتزايد خلال القرن العشرين فانها لم تصل بعد الى الحد الذي وصلت اليه الوصاية في الاسلوب الفرنسي.
ثانيا-الاسلوب الفرنسي
تشمل الوصاية على الهيئات الللامركزية وفق الاسلوب الفرنسي الوصاية على الهيئات نفسها(النوع الاول) والوصاية عاى اعمالها(النوع الثاني).
ويتجاى النوع الاول فيما يعترف به القانون الفرنسي للحكومة من سلطات سواء بخصوص حل او توقيف المجالس الجماعية لمدة معينة او بخصوص عزل او توقيف او قبول استقالة اعضاء تلك المجالس.بينما يتجلى النوع الثاني في مظاهر عديدة يمكن اختصارها فيما تتمتع به الحكومة من سلطات بشان المصادقة علىمقررات تلك الهيئات والغاء ما يصدر عنها من تصرفات مخالفة للقانون والحلول محل رئيسها اذا ما تقاعس عن القيام بواجباته.
وبالنظر الى ما تتميز به الوصاية الادارية وفق النظام الفرنسي من قوة وشمولية الا انها تبقى نسبية وفي حدود معينة.
حدود الوصاية الادارية
اذا كانت الحكومة تتوفر على سلطات مهمة في مواجهة الهيئات اللامركزية تندرج تحت اسم الوصاية الادارية فان هذه الاخيرة لاتصل الى حد سلب استقلالية تلك الهيئات.وتتمثل حدود الوصاية في
1-الاصل هو استقلال الهيئات اللامركزية بتسيير شؤونها دون الرجوع لسلطة الوصاية.
2-عندما ينص القانون صراحة على ضرورة مصادقة سلطة الوصاية على بعض المقررات فان حق هذه السلطة ينحصر اما في المصادقة على القرار كما هو واما في رفضه بكامله دون تعديل او تغيير.
3-ان مصادقة سلطة الوصاية على القرار الصادر عن الهيئات اللامركزية لا يمنع هذه الاخيرة من التراجع عن ذلك القرار اذا ارتات ضرورة لذلك.
4-تتحمل الهيئات اللامركزية مسؤولية تصرفاتها وقراراتها اذا ما الحقت ضرارا بالغير بما فيها تلك التي صادقت عليها سلطة الوصاية.
5-لايجوز ان تحل سلطة الوصاية محل الهيئات اللامركزية في اتخاذ قرار يعود لهذه الاخيرة اتخاذه.
6-لايجوز لسلطة الوصاية توجيه اوامر او تعليمات ملزمة الى الهيئات اللامركزية من اجل القيام بعمل لاتريد القيام به او الامتناع عن القيام بعمل ترغب بالاقدام عليه لان ذلك يتنافى مع مبدا استقلال تلك الهيئات.
تجدر الاشارة الى ان سلطة الوصاية موجودة بين سلطة ادارية عليا وهيئة لامركزية تتمتع بالشخصية المعنوية كما لا تقرر الوصاية الا بنص صريح كما ان الدعاوي المتعلقة بقرارات الهيئات الللامركزية لاترفع على سلطة الوصاية بل على الممثل القانوني لتلك الهيئات مثلا رئيس ..مدير..الخ.